•        لا يجوز الرجوع فى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة . (م455 من قانون الإجراءات الجنائية) .
          وقد قضت محكمة النقض بأن : من المقرر أنه إذا رفعت الدعوى عن واقعة معينة بوصف معين وحكم فيها بالبراءة لا يجوز بعد ذلك رفع الدعوى عن تلك الواقعة ذاتها يوصف جديد ، كما ان أحكام البراءة المبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم عليه بحيث تنفى وقوع الواقعة المرفوع بها الدعوى ماديا تعتبر عنونا للحقيقة سواء بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم ممن يتهمون فى ذات الواقعة متى كان ذلك فى مصلحة أولئك الغير ولا يفوت عليهم أى حق يبرر لهم فى القانون فلا يجوز ان ترفع الدعوى عليهم على التعاقب . (الطعن رقم 1977 لسنة 45ق جلسة 28/3/1976 س27 ص362) وبأنه" متى أصدرت المحكمة حكمها فى الدعوى فلا تملك إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون ، كما أنه لا يجوز الرجوع الى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة ، وذلك على ما سجلته المادتان 454و455 من قانون اإجراءات الجنائية ، أى أنه لا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام القضاء عن ذات الفعل وضد ذات المتهم المحكوم عليه . فإذا كان عرض المتهم كحولا – غير مطابق للمواضفات – للبيع ، ينطوى فى ذاته على حيازته منتجا من معمل أو مصنع غير مرخص به وبالتالى مهربا من أداء رسوم الإنتاج ، ومن ثم  فإنه يمثل فعلا واحدا تقوم به جريمتان ، فإن محاكمة المتهم عن التهمة الأولى نهائيا يترتب عليه عدم جواز محاكمته عن التهمة الثانية " المادة 32 عقوبات والمادة 308 اجراءات فإن لمحكمة إذ عادت الى نظر الدعوى – بوصف آخر للفعل وفصلت فى موضوعها من جديد بالنسبة للطاعن بعد إن زالت ولايتها بإصدار الحكم الأول ، يكون خصمها المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون خطأ يؤذن لمحكمة النقض – عملا بنص المادة 39/1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – ان تصحح الحكم على مقتضى القانون بالقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها نهائيا" .( نقض جلسة 17/6/1979 س30 ص694). وبأنه" متى كان الثابت بالحكم أن الطاعن لم يعقد سوى قرض واحد بعد ان حكم عليه بالإدانة فإن الحكم المطعون فيه يكون مخطئا فيما قضى به من ادانة الطاعن تأسيسا على أنه وإن لم يتعاقد بعد الحكم الا عن قرض واحد ، إلا أن هذا منه يدل على أن إعادة الإقراض بالفوائد الربوية لا تزال متأصلة فيه ، ذلك بأن الحكم السابق صدوره على الطاعن قد عاقبه على الوقائع السابقة عليه باعتبارها عنصرا من عناصر الاعتياد الذى دانه به ، ومن ثم فلا يصح اتخاذها عنصرا من عناصر الاعتياد جديد وإلا كان ذلك تكررا للمحاكمة عن ذات الوقائع . (19/10/1953 أحكام النقض س5 ق11 ص33)