•        شرط الدفع بقوة الشئ المقضى به :
      - أولا : وحدة الموضوع :
          يشترط للدفع بقوة الشئ المقضى أن تكون الواقعة الذى دفع بها هذا الدفع عن ذات الموضوع وقد فصل فيها الحكم البات صراحة أو ضمنا .
                   وقد نصت المادة 454/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه تنقض الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها اليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بالإدانة ومفاد نص المادة 454 اجراءات – على ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض – أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه فى المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى ( أولا) ان يكون هناك حكم جنائى سبق صدوره من محاكمة جنائية معينة ، وأن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التى يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد فى الموضوع والسبب وأشخاص المتهمين ( ثانيا ) أن يكون الحكم صادر فى موضوع الدعوى سواء قضى بالادانة وتوقيع العقوبة أو بالبراءة ورفض توقيعها ( الطعن رقم 109 لسنة 43ق جلسة 16/2/1973 س24 ص732)
                   وإذا رفعت الدعوى عن واقعة معينة بوصف معين وحكم فيها بالبراءة فلا يجوز بعد ذلك إعادة رفع الدعوى عن تلك الواقعة ذاتها لوصف جديد ، لكن إذا كانت قد اقترنت بتلك الواقعة الاصلية واقعة أخرى تكون جريمة مستقلة مخالفة للجريمة الاصلية فإن الحكم الأول لا يمنع من رفع الدعوى عن الواقعة الأخرى . فإذا رفعت الدعوى على شخص بوصف كونه سارقا وحكم ببراءته من السرقة فإنه يجوز أن ترفع عليه الدعوى من جديد بوصف كونه مخفيا للاشياء المسروقة ولو كانت الواقعة المكونة لجريمة الاخفاء قد ذكرتها النيابة فى مرافعتها فى قضية السرقة على سبيل مجرد الاستدلال بها على صحة تهمة السرقة وكانت المحكمة كذلك قد عرضت لذكرها فى دعوى السرقة باعتبارها دليلا قدمته النيابة لها على التهمة المذكورة ، ويستوى الامر إذا ما اعتبر المتهم فى القضية الاول شريكا فى السرقة .(28/1/1935 مجموعة القواعد القانونية جـ3 ق322 ص415،10/6/1957 مجموعة أحكام النقض س8 ق175 ص637)
          وقد قضت محكمة النقض بأن : من المقرر أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه المسائل الجنائية أن يكون هناك حكم بات سبق صدوره فى محاكمة جنائية معينة يتحد موضوعها وسببها وأشخاصها مع المحاكمة التالية ، وإذا يبين من المفردات المضمومة أن الجنحة رقم 2015 لسنة 1081 مينا البصل محل الدفع – المقدم شهادة رسمية بمضمونها – عن واقعة ضرب تختلف فى تاريخها عن تاريخ الواقعة المماثلة ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه ان أعرض عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفص فيها لتخلف أحد شروط أعماله وهو اتحاد الموضوع بين الدعويين .(الطعن 5691 لسنة 52ق جلسة 3/5/983). وبأنه" قوة الامر المقضى أمام المحاكم الجنائية أو المدنية لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة متى توافرت شرائطها القانونية . الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى فى الجريمة المبلغ عنها لا حجية له أمام المحكمة الجنائية فى دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة .( طعن رقم 389 لسنة 43ق جلسة 4/4/1967).ويأنه" ومن حيث أنه يبين من الاوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر فى الجنحة رقم 5332 لسنة 1979 الازبكية ، بوصف أنها بددت وحصلت على الشيك محل دعواها آنفة الذكر ، بطريق التبديد والنصب ، وقد حكم حضوريا من محكمة ثانى درجة بالغا الحكم القاضى بإدانتها وبراءتها من تهمتى التبديد والنصب ولم تطعن النيابة العامة فى هذا الحكم ، وفات ميعاد الطعن فيها ، فاضحى بذلك باتا ، لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه أسس قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فى الجنحة 2425 لسنة 1979 الازبكية ، على سند من ان الشيك – ورغم اثباته فى مدوناته انه مستوفى شرائطه الشكلية – قد سلمه المطعون ضده الى المدعية بالحقوق المدنية ، كأداة ائتمان ورهن لحين قيامه بتسليمها خطاب ضمان  بمبلغ يوازى قيمة الشيك ، ويشرط الوفاء بالتزامها ، الا أنها لم تتمهل لحين تسلم خطاب الضمان وتنفيذ التزامها ، وأقامت عليه الدعوى بالطريق المباشر ، وأن تصرفها ذاك يفيد أنها خانت الأمانة بالنسبة للشيك وتحصلت عليه من طريق تبديدها إياه ، فيكون للساحب الحق فى أن يتخذ من جانبه إجراء يصون به حقه من الضياع دون توقف على حكم القضاء ، ومن ثم كان أن أمر البنك بعدم صرف الشيك للمدعية بالحقوق المدنية ، وان مسلكه هذا لا جريمة فيه وانه لا عبرة فى ذلك بما قضى به الحكم فى الجنحة رقم 5322 لسنة 1979 الازبكية من براءة المتهمة فيها – وهى المدعية بالحقوق المدنية فى الجنحة 2425 لسنة 1979 الازبكية – من تهمتى التبديد والنصب بالنسبة للشيك ذاك ، لانتفاء الحجية باختلاف الموضوع والسبب فى كلتا الدعويين . لما كان ذلك ، وكان من المقرر بنص المادتين 454 ، 455 من قانون الاجراءات الجنائية ، ان قوة الامر المقضى ، للحكم الجنائى ، سواء أمام المحكمة الجنائية أم أمام المحاكم المدنية لا تكون الا للاحكام النهائية بعد صيرورتها باتة ، وأن الحكم متى صار كذلك أصبح عنوانا للحقيقة ، فلا يصح النيل منه ، ولا مناقشة المراكز القانونية التى استقرت به ، ويضحى الحكم بذلك حجة على الكافة ، حجية متعلقة بالنظام العام ، بما يوجب على المحاكم اعمال مقتضى هذه الحجية ولو من تلقاء نفسها ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فعاد من يعد تبرئة المتهمة فى الجنحة رقم 5332 لسنة 1979 الازبكية من تهمتى النصب والتبديد ، وصيرورة الحكم باتا قبلها ، ليقرر من جديد أنها ارتكبت جريمة التبديد تلك ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يعيبه .( نقض 30/4/1986 مجموعة المكتب الفنى سنة 37ص 526). وبأنه" قبول الدفع بقوة الأمر المقضى به رهن بوحدة الخصوم والموضوع والسبب. اختلاف جريمة إصدار شيك بدون رصد عن جريمة تزويره واستعماله . القضاء بالبراءة فى التهمة الأولى لتزوير الشيك لا يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة للثانية" (نقض 30/5/1976 س27 –134 – 558 – طعن رقم 240 لسنة 46ق).وبأنه" إصدار عدة شيكات بغير رصيد فى وقت واحد وعن دين واحد يكون نشاطا إجراميا واحدا لا يتجزأ وان تعددت تواريخ استحقاقها . انقضاء الدعوى الجنائية عنها جميعا بصدد حكم نهائى واحد أو بالبراءة فى اصدار أى شيك منها" (الطعن رقم 254 لسنة 42ق جلسة 30/4/1972 س23 ص627). وبأنه" لما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى الرد على الدفع بقوة الأمر المقضى بالقول بإختلاف موضوع الدعويين – وكان ما ساقه الحكم للرد على الدفع لا يكفى لحمل قضائه برفضه إذ كان يتعين على المحكمة ان تثبتت إطلاعها على الجنحة المتقدم بيانها وأشخاص ومحل وسبب كل منها ومدى نهائية الحكم فيها . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون فيما أورده ردا على الدفع قد بين العناصر الكافية والمؤدية الى قبوله أو عدم قبوله بما يتعين أيضا بالقصور" .( الطعن رقم 8865 لسنة 60ق جلسة 10/3/1996). وبأنه "تدل المادة454 إجراءات على أن تعييب الأحكام لا يكون إلا عن طريق الطعن فيها بالطرق المقررة فى القانون . وإذ توافر سبيل الطعن وضيعه صاحب الشأن فلا يلومن إلا نفسه ويعتبر الحكم عنوانا للحقيقة وحجة على الكافة . ولا يسوغ تأخير تنفيذ الأحكام النهائية الى غير مدى . قصد الشارع ان يجعل طرق الطعن المذكورة فى القانون على سبيل الحصر حدا يجب أن تقف عنده ضمانا لحسن سير العدالة واستقرارا للأوضاع النهائية التى انتهت اليها كلمة القضاء .( الطعن رقم 1049 لسنة 41ق جلسة 6/3/1972 س23 ص296). وبأنه" تقدير الدليل فى دعوى لا ينسحب أثره الى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضى هى للحكم فى منطوقه دون الأدلة المقدمة فى الدعوى لانتفاء الحجية بين حكمين فى دعويين مختلفتين موضعا وسببا" .( الطعن رقم 854 لسنة 42ق جلسة 15/10/1972 س23 ص1052).
- ثانيا : وحدة السبب
          سبب الدعوى هو الواقعة الموجبة للعقاب . ويقصد بوحدة السبب أن تكون الواقعة التى يطلب محاكمة المتهم من أجلها هى عين الواقعة التى سبقت محاكمته عنها . أما إذا كان لكل واقعة ذاتية خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منهما ، فإن الدفع بسيق الفصل فى الدعوى لا يكون له محل .
وقد قضت محكمة النقض بأن : إذا رفعت الدعوى على شخص يوصف كونه سارقا للأشياء المضبوطة وحكم ببراءته ، فإنه يجوز أن ترفع عليه الدعوى من جديد بوصفه مخفيا لها لاختلاف الواقعتين .( نقض 10/6/1957 أحكام النقض س8 ص637 رقم 175).
ومناط حجية الاحكام هى وحدة الخصوم والموضوع والسبب . ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها التى كانت محلا للحكم السابق . ولا يكفى للقول بوحدة السبب فى الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الاولى أو أن تتحد معها فى الوصف القانونى أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منها .
وقد قضت محكمة النقض بأن : من المقرر أن مناط حجية الاحكام هى وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلا للحكم السابق ، ولا يكفى للقول بوحدة السبب فى الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الاولى أو أن تتحد معها فى الوصف القانونى أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة وظروف تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منهما .( نقض 15/6/1986 مجموعة المكتب الفنى سنة 37 ص78). وبأنه" ان الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية – أو بعدم جواز نظرها – لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة العامة هو من قبيل الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه ، ولاجل أ، يكون له محل يجب أن تكون الواقعة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها هى بعينها الواقعة الصادر فيها أمر الحفظ . فإذا كانت النيابة العامة بعد أن باشرت التحقيق الابتدائى رأت استبعاد شبهة جريمة السرقة وأقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعنين بوصفهما مرتكبين لجريمة احداث العاهة ، وإذا كانت لكل من واقعتى السرقة والضرب المحدث عاهة مستديمة ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القوة بوحدة السبب فى كل ، فلا يكون لهذا الدفع محل" . (نقض4/12/1973 – س24 – 235- 1150- طعن رقم 767 لسنة 43ق قضائية 9/1/1967 س18 ق7 ص46).وبأنه" معاقبة المطعون ضده عن جريمة تبديد محجوزات لا تمنع من محاكمته عن واقعة تبديد محجوزات من ذات نوع الاولى والتى توقع الحجز عليها بعد تمام الجريمة الأولى" .(نقض 26/12/1976 – س27 – 222 – 987- طعن رقم 876 لسنة 46ق). وبأنه" لا يكفى للقول بوحدة السبب – لصحة التمسك بقوة الشئ المحكوم فيه – أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الاولى أو أن تتحد معها فى الوصف القانونى ، أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة فى سلسلة وقائع ممتماثلة ارتكبها المتهم بغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع مستقلة بزمانها وبمكانها أو بشخص المجنى عليها فيها وليس بينها وبين الواقعة الاخرى من الارتباط المعنوى ما يقتضى النظر اليهما على اعتبار أن كلا منهما جزء من عمل جنائى واحد . كالسرقة التى ترتكب على عدة دفعات ويقع تنفيذها بعدة أفعال متتالية داخلة كلها تحت الغرض الجنائى الواحد الذى قام فى ذهن الجانى" .( 19/2/1934 مجموعة القواعد القانونية جـ3 ق206).وبأنه" إذا توقع حجز واحد على عدة أشياء اتهم الحارس عليها بتبديدها تعتبر الواقعة بشأن هذا التبديد واحدة ، ولا محل لتوقيع العقاب على تبديد كل جزء من الأشياء المحجوز عليها" .(2/11/1925 المجموعة الرسمية س28 ق2). وبأنه" واقعة تزوير صحيفة دعوى مدنية تختلف عن واقعة تزوير عقد البيع موضوع هذه الدعوى . ذلك لكل منهما ذاتية وظروف خاصة يتحقق بها الغيرية التى يمتنع بها القول بوحدة الواقعة فى الدعويين" .( 27/6/1960 احكام النقض س11 ق115 ص600). وبأنه" قد يختلف السبب على الرغم من وحدة الغرض متى كان الاعتداء المتكرر على الحق قد وقع بناء على نشاط اجرامى خاص " (2/5/1966 أحكام النقض س17ق97 ص541). وبأنه" من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة هو من قبيل الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه ، وهى مشروطة باتحاد الخصوم والموضوع والسبب فى الدعويين ولا يصلح القول بوحدة الواقعة فيما يتعلق بالأفعال عند تكررها إلا إذا اتحد الحق المعتدى عليه ، فإن اختلف وكان الاعتداء قد وقع بناء على نشاط اجرامى خاص فإن السبب لا يكون واحدا على الرغم من وحدة الغرض . ولما كان الثابت من الأوراق والمفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن النيابة العامة بعد ان باشرت التحقيق الابتدائى رأت فى مذكرتها المحررة فى ………. استبعاد شبهة جريمة تزوير عقد البيع الابتدائى المؤرخ ………..التى اسندها البائع ………..للمشترى ………..فى حين ان الدعوى المطروحة أقامها ………."المشترى" بطريق الادعاء المباشر ضد ………"البائع" متهما اياه بتزويره عقد بيع المحرر فى …….بنزعه صحيفته الأولى وابدالها بأخرى تحمل بيانات مخالفة للحقيقة منها تحريره فى …..، وإذ كان لكل من واقعتى التزوير ذاتية خاصة وظروف خاصة . وتمت بناء على نشاط اجرامى خاص ، وقد أسند ارتكاب احداهما الى …… " المشترى " بينما اسند ارتكاب الأخرى الى ……. "البائع " وقد وقعت كل منها اعتداء على حق المتعاقد الآخر ، الأمر الذى تتحقق به المغايرة التى يمتنع معه القول بوحدة الخصوم . بصفتهم التى اتصفوا بها جناة أو مجنى عليهم . وبوحدة الموضوع والسبب وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون فضلا عن مخالفته الثابت فى الأوراق قد أخطأ فى تطبيق القانون .( الطعن رقم 8737 لسنة 60ق جلسة 25/2/1998).
 
- ثالثا : وحدة الخصوم
          أنه مهما قيل فى مدى حجية الاحكام الجنائية الصادرة بالبراءة أو الصادرة بالعقوبة فيما يختص بالدعوى المدنية المترتبة على الجريمة ، فإنه فى المواد الجنائية يجب دائما للتمسك بحجية الاحكام الصادرة بالعقوبة تحقيق الوحدة فى الموضوع والسبب والخصوم ، فالحكم بأدانة متهم عن واقعة جنائية يكون حجة مانعة من محاكمة هذا المتهم مرة أخرى عن ذات الواقعة ولا يكون كذلك بالنسبة الى متهم آخر يحاكم عن ذات الواقعة وأيجاب تحقق هذه الوحدة أساسه ما تتطلبه المبادئ الاولية لاصول المحاكمات الجنائية عن وجوب تمكين كل متهم من الدفاع عن نفسه فيما هو منسوب اليه قبل الحكم عليه حتى لا يجابه متهم بما يتضمنه حكم صادر بناء على اجراءات لم تتخذ فى حقه .( نقض 2/4/1945 مجموعة القواعد القانونية جـ6 ق545 ص682).
وقد قضت محكمة النقض بأن : لما كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بجلسة ……. المار ذكره – غير مرفق بالأوراق ، كما لم ترفق صورة رسمية من ذلك الحكم الذى قضى برفض الدفعين المبديين من المسئول عن الحقوق المدنية وأحال اليه الحكم المعارض فيه فى بيان واقعة الدعوى ، فإن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضى به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه نهائيا مادامت طرق الطعن لم تستنفد بعد ، ولا يقدح فى ذلك أن تكون مسودة الحكم – على ما يبين من المفردات المضمومة – مرفقة بالأوراق ، لما هو مقرر من أن العبرة فى الحكم هى بنسخته الاصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضى وتحفظ فى ملف الدعوى وتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية وفى الطعن عليه من ذوى الشأن ، وان ورقة الحكم قبل التوقيع سواء كانت أصلا أو مسودة لا تكون الا مشروعا للمحكمة كامل الحرية فى تغييره وفى اجراء ما تراه فى شأن الوقائع والاسباب مما لا تتحدد به حقوق للخصوم عند إرادة الطعن ، هذا الى أن الأصل فى المحاكمة أن تجرى فى مواجهة المتهم الحقيقى الذى اتخذت الإجراءات قبله ولا يجوز الحكم على غير المتهم الحقيقى الذى اتخذت الإجراءات قبله ولا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى طبقا لحكم المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية ، وإذا كان الطاعن الثانى لم ترفع الدعوى الجنائية عليه بل اختصم فى الدعوى المدنية بوصفه مسئولا عن الحقوق المدنية ، فإن إجراءات المحاكمة التى تمت تكون باطلة ويبطل معها الحكم الذى بنى عليها.( نقض 13/1/1976 مجموعة المكتب الفنى سنة 37 ص59) وبأنه" الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المبنى على أسباب عينية تمتد حجيته كأحكام البراءة الى كافة المساهمين فى الجريمة . ابتناء الأمر على أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين اقتصار حجيته على من صدر لصالحه دون غيره" .( نقض 18/5/1975 س26 –100 – 431 طعن رقم 693 لسنة 45ق ). وبأنه" دفع المتهمة بالزنا بسبق محاكمتها عنه بوصف الدعارة دفاع جوهرى لما قد يترتب عليه من تغيير وجه الرأى فى الدعوى" . (الطعن رقم 1977 لسنة 45ق جلسة 28/3/1976 س27 ص362).
 
ونخلص مما سبق الى أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه فى المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى الجنائية (أولا) أن يكون هناك حكم جنائى نهائى سبق صدوره فى محاكمة جنائية معينة وأن يكون بين هذه المحاكمة والمحكمة التالية التى يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد فى الموضوع والسبب وأشخاص المتهمين ( ثانيا ) أن يكون الحكم صادرا فى موضوع الدعوى سواء قضى بالادانة وتوقيع العقوبة أو بالبراءة ورفض توقيعها . أما إذا صدر الحكم فى مسألة غير فاصلة فى الموضوع فإنه لا يجوز حجية الئ المقضى به . ومن ذلك الاحكام التى تخرج الدعوى من حوزة المحكمة بغير أن تفصل فى النزاع كالحكم الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها .(14/5/1984 أحكام النقض س35 ق110 ص498 ،11/6/1973 س24 ق152 ص732). و أن صدور الحكم والنطق به ينهى النزاع بين الخصوم ويخرج القضية من يد المحكمة بحيث لا يجوز لها أن تعود إلى نظرها بما لها من سلطة قضائية ، كما لا يجوز لها تعديل حكمها فيها أو إصلاحه إلا بناء على الطعن فيه بالطرق المقررة أو بطريق تصحيح الخطأ المادى المنصوص عليه فى المادة 337 إجراءات جنائية ، ومن ثم فإذا كانت المحكمة قد أمرت باستبعاد القضية من الرول لعدم سداد الرسم المقرر بعد الحكم نهائيا فإنها تكون قد أخطأت .(10/6/1958 أحكام النقض س9 ق164 ص644 ،23/3/1959 س10 ق75 ص337).ومجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضى به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه نهائيا مادامت طرق الطعن لم تستنفذ فإذا كان يبين من الاطلاع على الاوراق أو ملف الجنحة المطعون فى الحكم الصادر فيها قد سرق ولم  يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم الصادر فى الدعوى ، وكانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فإنه يتعين عملا بنص المادتين 554،557 إجراءات جنائية القضاء باعادة المحاكمة .(14/11/1961 أحكام النقض س12 ق184 ص910 ،4/5/1980س31ق 109 ص574).
وقد قضت محكمة النقض بأن : من المقرر أن مناط حجية الأحكام هى وحدة الخصوم والموضوع والسبب . وإذ كان ذلك وكان الطاعن لايدعى أن محاكمة جنائية جرت له تتحد موضوعاً وسبباً وأشخاصا مع الدعوى الماثلة وصدر فيها حكم معين ، فإن منعى الطاعن على الحكم بأن القضاء بإدانته إخلال بقاعدة قوة الشئ المقضى يكون غير سديد .( 10/3/1974 أحكام النقض س25 ق54 ص236).