الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب والشهادة المتضمنة إثبات تاريخ إيداع الحكم . لا تجدى فى امتداد الميعاد:
           وقد قضت محكمة المقض بأن : إن البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا فى 10 من فبراير سنة 1992 ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز مخدر (هيروين ) بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا ، فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بتاريخ 7 من يوليه سنة 1992 وأودعت أسباب طعنها فى ذات التاريخ ، وأرفقت بها شهادتين صادرتين عن قلم كتاب نيابة مخدرات القاهرة مؤرختين كلتيهما فى 28 من يونيو سنة 1992 تفيد أولاهما أن أسباب الحكم لم تودع فى الميعاد القانونى ، وتتضمن الثانية أن الحكم أودع فى 28/6/1992 تاريخ تحريرها لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – قد جرى على أن الشهادة الصادرة بعد إنقضاء ميعاد الطعن وإيداه الأسباب لا تكون مجدية فى امتداد ميعاد الطعن . وإذ كانت الشهادة الأولى المقدمة من الطاعنة محررة بعد إنقضاء الميعاد المحدد فى الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 – قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وهو أربعون يوما من تاريخ الحكم الحضورى ، فإنها لا تكسب الطاعنة حقا فى امتداد الميعاد ، كما أن الشهادة الثانية محررة بعد الميعاد فضلا عن أنها ليست سلبية بل تتضمن تحديد تاريخ إيداع الحكم وهو ما لم تعد الشهادة لإثباته . لما كان ما تقدم فإنه يتعين وقد تقرر بالطعن وأودعت أسبابه بعد الميعاد القانونى القضاء بعدم قبول الطعن شكلا .( الطعن رقم 13679 لسنة 62ق جلسة 20/2/2001)