•        المعول عليه فى خصوص إيداع الأسباب قلم الكتاب . بما يصدر منه بحصول إيداع الأسباب فى تاريخ معين بعد توقيعه من المختص :
          وقد قضت محكمة النقض بأن :  لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 12 من أغسطس سنة 1991 فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 26 من أكتوبر سنة 1991 وقدمت أسباب طعنها من ذات اليوم متجاوزة بذلك – فى التقرير بالطعن وتقديم الأسباب – الميعاد الذى حددته المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ذلك ، وكان ما أوردته النيابة الطاعنة فى مذكرة الأسباب من أن الحكم لم يودع إلا فى 15 من أكتوبر سنة 1991 مما ينشأ عنه امتداد الأجل الذى حدده القانون للطعن بالنقض وتقديم الأسباب عملا بالفقرة الثانية من المادة 34 المشار إليها – مردودا بأن المعول عليه فى خصوص إيداع الأسباب قلم الكتاب هو بما يصدر من هذا القلم ذاته من بيان بحصول إيداع الأسباب فى تاريخ معين بعد توقيعه من المختص ، وأنه لا وجه لطلب النيابة الطاعنة امتداد الميعاد ما لم تقدم شهادة على السلب أى دالة على عدم إيداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما ، كما تقضى بذلك الفقرة الثانية من المادة 34 سالفة الذكر . ولما كانت النيابة الطاعنة لم تقدم تلك الشهادة ، ولم يثبت أن قام بالنيابة الطاعنة عذر يبرر تجاوزها الميعاد المقرر من القانون ، فإن طعنها يكون غير مقبول شكلا .(الطعن رقم 23462 لسنة 61ق جلسة 18/4/2000).