مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionلا يجوز استجواب المتهم أمام المحكمة إلا إذا قبل ذلك  Emptyلا يجوز استجواب المتهم أمام المحكمة إلا إذا قبل ذلك

more_horiz
•        لا يجوز استجواب المتهم أمام المحكمة إلا إذا قبل ذلك :
          تنص المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية فى فقرتها الأولى على أنه لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك بما مفاده أن الاستجواب بما يعنيه من مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى اثباتا أو نفيا أثناء نظرها سواء كان ذلك من المحكمة أو من الخصوم أو المدافعين عنهم – لما له من خطورة ظاهرة – لا يصح الا بناء على طلب المتهم نفسه يبريه فى الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته باعتباره صاحب الشأن الأصلى فى الادلاء بما يريد الادلاء به لدى المحكمة .
وقد قضت محكمة النقض بأن : لما كان الاستجواب المحظور قانونا فى طور المحاكمة وفقا لنص 247 من قانون الاجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة – القائمة فى الدعوى اثباتا ونفيا فى أثناء نظرها سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أو من المدافعين عنهم لما له من خطورة ظاهرة وهو لا يصح الا بناء على طلب من المتهم نفسه يبديه فى الجلسة بعد تقديره وما تقتضيه مصلحته أما مجرد الاستيضاح كما هو واقع الحال فى الدعوى حين استفسرت المحكمة من الطاعن عن صلته بباقى المتهمين وظروف توجهه الى المسكن الذى تواجدوا فيه – فليس فيه أى خروج على محارم القانون ولا مساس فيه بحق الدفاع ومع ذلك فإن هذا الحظر انما قصد به مصلحة المتهم وحده فله أن تنازل عنه صراحة أو ضمنا اما بطلبه صراحة من المحكمة أن تستجوبه أو بعدم اعتراضه هو أو المدافع عنه الاستجواب واجابته على الاسئلة التى توجهها اليه المحكمة.( الطعن رقم 2420 لسنة 50ق جلسة 25/5/1981).وبأنه" ان الاستجواب الذى حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كميا يفندها ان كان منكرا للتهمة أو يعترف بها ان شاء الاعتراف وإذ كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومه أن ما أثبته مأمور الضبط القضائى فى محضر ضبط الواقعة من أقوال المتهمات بما فيهن الطاعنة نفسها لا يعدو أن يكون تسجيلا لما أبدينه أمامه واعتراف منهن فى حقها وحق غيرها من المتهمات فى نطاق ادلائها بأقوالها مما لا يعد استجوابا ولا يخرج عن حدود ما يناط بمأمور الضبط القضائى فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد لا يكون سديدا".( الطعن رقم 117 لسنة 42ق جلسة 11/12/1972). وبأنه" الاستجواب المحظور قانون فى طور المحاكمة طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية انما قصد به مصلحة المتهم وحده فله أن ينزل عن هذا الحق صراحة أو ضمنا بعدم اعتراضه هو أن المدافع عنه على الاستجواب وبالإجابة على الأسئلة الموجهة اليه ولما كان لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن أيا من المتهم أو المدافع عنه قد اعترض على هذا الاجراء فإن ذلك يدل على أن مصلحة الطاعن – فى تقريره – لم تضار بهذا الاستجواب ولا يجوز له بعدئذ أن يدعى البطلان فى الإجراءات" .( الطعن رقم 1462 لسنة 40ق جلسة 20/12/1970). وبأنه" لما كان الاستجواب المحظور قانونا فى طور المحاكمة وفقا لنص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى اثباتا ونفيا فى أثناء نظرها  - سواء أكان ذلك من المحكمة أو من الخصوم أو من المدفعين عنهم لما له من خطورة ظاهرة وهو لا يصح الا بناء عن طلب من المتهم نفسه يبديه فى الجلسة بعد تقريره لموقفه وما تقتضيه مصلحته – أما مجرد الاستيضاح كما هو واقع الحال فى الدعوى حين استفسرت المحكمة من الطاعن دوره فى ارتكاب الجريمة المسندة اليه فيه أى خروج على محارم القانون ولا مساس فيه بحق الدفاع ومع ذلك فإن هذا الحظر انما قصد به مصلحة المتهم وحده فله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمنا اما بطلبه صراحة من المحكمة أن تستجوبه أو بعدم اعتراضه هو أو المدافع عنه على الاستجواب واجابته على الاسئلة التى توجهها اليه المحكمة ولما كان لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه قد اعترض على هذا الاجراء فإن ذلك يدل على أن مصلحة الطاعن – فى تقديره – لم تضار بهذا الاستجواب ومن ثم فلا يجوز له من بعد أن يدعى بطلان الاجراءات" .( الطعن رقم 729 لسنة 56ق جلسة 5/10/1986).وبأنه" لما كان من المقرر أن الاستجواب المحظور فى طور المحاكمة طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى اثباتا ونفيا فى أثناء نظرها سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الحضور أو من المدافعين عنهم لما له من خطورة ظاهرة وهو لا يصح الابناء على طلب المتهم نفسه يبريه فى الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته – وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن مناقشة المحكمة للطاعن قد اقتصرت على سؤاله عن التهمة المسندة اليه فأنكرها – ثم أدلى هو الطاعن – من تلقاء نفسه أثناء سماع أقوال المجنى عليهما ودن سؤاله أنه ضرب الأول بالكرباج وأمسك بالفلقة التى شد وثاق الثانى اليها أثناء ضربه بالكرابيج – فإن ما يثيره فى هذا الصدد من قالة الاخلال بحق الدفاع يكون غير مقبول ومع ذلك فإن هذا الحظر انما قصد به مصلحة المتهم وحده فله أن ينزل عن هذا الحق صراحة أو ضمنا بعدم اعتراضه هو أو المدافع عنه على الاستجواب وبالإجابة على الأسئلة التى توجه اليه ولما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن أيا منهما لم يعترض على هذا الاجراء فإن ذلك يدل على أن مصلحة الطاعن – فى تقديره – لم تضار بهذا الذى أسماه استجوابا ولا يجوز له بعدئذ أن يدعى البطلان فى الإجراءات" .( الطعن رقم 5633 لسنة 52ق جلسة 24/3/1983).وبأنه" طلب استجواب المتهم أمام المحكمة موكول اليه شخصيا لأنه صاحب الشأن الأول فى الادلاء بما يريد به لدى المحكمة أما مهمة المحامى عنه فهى معاونته فى الدفاع بتقديم الأوجه التى يراها فى مصلحته ما تعلق منها بالموضوع أم بالقانون فإذا ما أصر المتهم رغم معارضة محاميه له أو إسداء النصح إليه – على أن يتقدم هو شخصيا للمحكمة بدفاع من عنده أو بطلب استجوابه عن أمور رأى أن مصلحته تقتضى الكشف عنها كان على المحكمة أن تجيبه الى طلبه وأن تستمع الى أقواله وتستجوبه به فيما طلب الاستجواب عنه" .( الطعن رقم 257 لسنة 7ق جلسة 8/3/1937). وبأنه" الاستجواب المحظور هو الذى يواجه المتهم بأدلة الاتهام التى ساق عليه دليلا ليقول كلمته فيها تسليما بها أو دحضا لها ولما كان البين من مناقشة المحكمة للطاعن أنها سألته عن صلته بالشخص الآخر الذى يدعى الطاعن أنه ترك بجواره اللفافه وعم اسم ذلك الشخص ولم تتصل هذه المناقشة بمركز الطاعن فى التهمة المسندة اليه فإن هذه المناقشة لا تعد فى صحيح القانون استجوابا ولا يرد عليها الحظر ولا تحتاج الى اقرار سكوتى فى قبولها أو اعتراض على اجرائها" .( الطعن رقم 118 لسنة 42ق جلسة 12/3/1972). 
          ومن المقرر أن سؤال المتهم عن تهمته ليس واجبا إلا أمام محكمة أول درجة إما لدى الاستئناف فالقانون لم يوجب هذا السؤال .( الطعن رقم 651 لسنة 47ق جلسة 7/11/1977).

descriptionلا يجوز استجواب المتهم أمام المحكمة إلا إذا قبل ذلك  Emptyرد: لا يجوز استجواب المتهم أمام المحكمة إلا إذا قبل ذلك

more_horiz
إذا تعدد المتهمين واستجوبت المحكمة إحداهما فلا يجوز لغيره من المتهمين أن يدفع ببطلان الاستجواب أو يطعن فى سلامة هذا الحكم بناء على هذا الاستجواب :
          وقد قضت محكمة النقض بأن : إذا كان أحد المتهمين قد استجوبته المحكمة فى الجلسة فلا يجوز لغيره من المتهمين معه أن يطعن فى الحكم استنادا الى ذلك فإن هذا من شأن المتهم الذى استجواب وحده .( الطعن رقم 1465 لسنة 10ق جلسة 21/10/1940).
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد