مادة (297) : على عضو النيابة أن يهتدى فى تحديد الوقت الذى يباشر المعاينة فيه بمدى جدواها فى ذلك الوقت فى توجيه التحقيق الوجهة السليمة فإذا أنكر المتم ما أسند اليه عند سؤاله تعين اجراء المعاينة قبل الاستجواب لاحتمال أن تكون مواجهة المتهم بنتيجتها ذات فائدة فى إظهار الحقيقة أما فى حالة الاعتراف فتجب المبادرة الى استجواب المتهم قبل المعاينة .
مادة (298) : على عضو النيابة أن يعنى حين قيامه بمعاينة محل الحادث بالبحث عما عسى أن يكون الجانى قد تركه فيه من آثار تفيد فى كشف الحقيقة كأثار الاقدام وبصمات الاصابع وبقع الدم وغيرها وعليه فى سبيل ذلك أن بفحص بدقة وعناية تأمين الاشياء التى يحتمل أن يعلق بها أثر لبصمات الاصابع كالزجاج والخزف والمعادن والخشب المصقول والشمع والورق وما شاكلها . ويجب عليه أن يحافظ على هذه الأشياء وعلى كل شئ يشتبه فى أن تكون عليه بصمة لاصبع أو أثر لقدم إذا لم تكن جهة الإدارة قد سبق أن تحفظت عليه . وأن يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تعرضها للمؤثرات الجوية وعدم امتداد أى يد إليها .
ويكون رفع بصمات الاصابع وآثار الاقدام بمعرفة مندوب من مصلحة تحقيق الادلة الجنائية وإذا لم يتيسر ذلك فيجرى رفعها بمعرفة أحد رجال الضبط القضائى وعلى من يرفع الاثر أن يضع عليه أسمه وتاريخ رفعه ورقم القضية الخاصة .
 
مادة (299) : لعضو النيابة عند المعاينة الا يقتصر على اثبات حالة الاشياء بل يحسن أن تكون فى ذهنه صورة احتمالية لوقوع الجريمة وفقا لرواية الشهود أو تحريات مأمور الضبط القضائى حتى يعنى بإثبات كل ما يتصل بها وصولا الى الحقيقة.
مادة (300) : يتعين اثبات ما يبديه الحضور والشهود من ملاحظات أثناء إجراء عضو النيابة للمعاينة وذلك فى المحضر الذى يخصص لها من اشارة فى الرسم التخطيطى الى الامكنة التى يرد ذكرها فى هذه الملاحظات .
مادة (301) : يجب أن يضع عضو النيابة رسما تخطيطيا للمكان الذى قام بمعاينته يبين فيه مكان الحادث وما وجد به والسافات المختلفة له وما يتعلق بما وجد به من آثار من بيان الجهات الأصلية فى الرسم . حتى تكون الصورة واضحة لمن يطلع عليه . وإذا تيسر التقاط بعض الصور الفوتوغرافية للمكان كان ذلك أو فى بالغرض.
مادة (302) :  تجب العناية فى المعاينات الخاصة بجرائم القتل بذكر الحالة التى وجدت عليها الجثة من ناحية وضعها وموقعها بالنسبة الى المكان الذى وجدت فيه بالقياس الى الجهات الأصلية ثم وصف ما يبدو على الجثة من آثار وصفا تفصيليا دون المساس بها . ثم بيان الحالة العامة للمكان الذى توجد به الجثة من ناحية بعثره بعض محتوياته أو وجودها مرتبة وفتحات المكان من نوافذ وأبواب وحالة كل منها . وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة .
مادة (303) :  يمتنع على عضو النيابة أن يضمن محضر المعاينة أى استنتاج لما يعتقده مستخلصا من المعاينة التى باشرها . وانما يترك هذا الى حين مناقشة من يقوم بسؤالهم أو عند التصرف فى الدعوى أو عند المرافعة أمام المحكمة.
مادة (304) : لا يجوز لعضو النيابة فحص موضع الجريمة بجسم المجنى عليه فى جرائم هتك العرض ونحوها وانما يندب لذلك ذو الخبرة من الأطباء ممن تتيح لهم مهنتهم مشاهدة هذه المواضع وتوقيع الكشف الطبى عليها .
ويجب على عضو النيابة أن يتخذ ما يلزم من الاحتياطات للتحفظ على ملابس المجنى عليهم أو المتهمين فى هذه الجرائم لتحليل أو فحص ما تحمل من آثار الجريمة .
مادة (305) :  يسترشد بالقواعد الاتية عند التمييز بين الاثار التى يمكن الانتفاع بمضاهاتها والآثار التى تصلح لذلك تفاديا من انتداب الخبراء بغير فائدة:
1-      يشترط لبصمات الاصابع أن تكون على جسم أو سطح ناعم ونظيف بدرجة مناسبة كالخشب المصقول أو الزجاج أو المعادن أو المرآة أو ما شابه كل ذلك .
2-      الارض المغطاه بأعشاب وحشائش أو نباتات أخرى لا يظهر عليها آثار الاقدام فى أغلب الاحيان .
3-      الارض الجافة أو المحروثة حديثا لا تمكن حالتها غالبا من طبع علامات القدم المميزة عليها ولا يظهر عليها شكل القدم جيدا . وعلى ذلك فالآثار التى توجد عليها لا يمكن الانتفاع بها فى غالب الاحيان .
4-      الارض المروية حديثا والتى تغمرها المياه بكثرة تكون الآثار المتروكة بها عبارة عن حفر لا يستفاد منها .
5-      وجود تشقق جسيم بالارض قبل أو بعد حدوث الاثار بها يمنع من إمكان المضاهاة عليها .
6-      الارض الرملية التى يحدث فيها انهيار الرمال بكثرة لا يمكن معرفة حقيقة الأثر الموجود عليها .
وعلى العموم فإنه يشترط فى اثار الاقدام أن تكون واضحة وأن يكون مميزا بها شكل القدم والأصابع حتى تتيسر المضاهاة عليها وتقديمها للمحكمة كدليل أو قرينة يمكن الآخذ بها فى القضايا الجنائية .
مادة (306) : تجب العناية فى جرائم الزرع غير المحصود بحيث تكون وافية ويستدل منها كلما أمكن إذا كان فاعلوا الجريمة أكثر من شخصين لما يترتب على معرفة ذلك من اعتبار الواقعة جناية أو جنحة .
مادة (307) :  إذا اقتضت مصلحة التحقيق استدعاء أحد موظفى وزارة الزراعة لمعاينة زراعة متلفة فتخابر بذلك الجهة الرئيسية له على أن يبين لها سبب استدعاء الموظف ونوع العمل المطلوب إجراؤه لتوفد الموظف المختص بذلك .   
مادة (308) : يلاحظ إجراء المعاينة فى جرائم الأثر بحضور المهندس المختص ويخطر تفتيش الاثار بما يتم فى القضايا من التصرفات أو بما يصدر فيها من أحكام.
مادة (309) : على أعضاء النيابة أن يحرروا بأنفسهم معاينة لمكان الحادث فى جرائم القتل الخطأ والإصابة باهمال كلما وجدوا فائدة من وراء ذلك مع ارفاق رسوم تخطيطية يراعى فى إعدادها الوضح والدقة .