وجوب شهادة المحامى بالوقائع التى رآها أو سمعها متى طلب منه ذلك . يمتنع عليه إفشاء ما أبلغه به موكله بسبب وظيفته دون رضائه . أساس ذلك . شهادة المحاميين بما وقع عليه بصرهما واتصل بسمعهما بشأن واقعة تتصل بالدعوى بناء على طلب المطعون ضدها دون اعتراض من الطاعنة . لا بطلان  :
وقد قضت محكمة النقض بأن : النص فى المادة 65 من قانون المحاماة على أنه " على المحامى أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التى علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من أبلغ بها إليه إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة " ، هو ما يتفق وما نصت عليه المادة 66 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 ومفادها أنه يجب على المحامى الشهادة بالوقائع التى رآها أو سمعها متى طلب منه ذلك ممن أسرها إليه وإنما يمتنع عليه أن يفشى بغير رضاء موكله ما عساه يكون قد أبلغه به بسبب مهنته ، ومتى كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أن كلا المحاميين الذين شهدا بما وقع عليه بصرهما واتصل بسمعهما بشأن واقعة تتصل بالدعوى بناء على طلب المطعون ضدها (المتهمة) ودون اعتراض من المدعية بالحق المدنى (الطاعنة) على ذلك كما زعمت بوجه النعى على الحكم فإن شهادتهما تكون بمنأى عن البطلان ويصح استناد الحكم الى هذه الأقوال . (الطعن رقم 6009 لسنة 62ق جلسة 7/6/2000) .
وقد نصت المادة 278 إجراءات جنائية على أن ينادى على الشهود بأسمائهم ، وبعد الإجابة منهم يحجزون فى الغرفة المخصصة لهم ، ولا يخرجون منها إلا بالتوالى لتأدية الشهادة أمام المحكمة ، ومن تسمع شهادته منهم يبقى فى قاعة الجلسة الى حين إقفال باب المرافعة ، ما لم ترخص له المحكمة بالخروج ويجوز عند الاقتضاء أن يعد شاهد أثناء سماع شهادة آخر وتسوغ مواجهة الشهود بعضهم ببعض .
ولا توجب هذه على المحكمة سماع الشهود جميعا فى جلسة واحدة أو ضرورة إجراء مواجهة بينهم وإن سوغت ذلك ولم يرتب القانون البطلان على مخالفة الإجراءات المنصوص عليها فى المادة المذكورة .
وقد قضت محكمة النقض بأن : من المقرر أن المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية والتى أحالت إليها المادة 381 من هذا القانون وإن نصت على أن " ينادى على الشهود بأسمائهم وبعد الإجابة منهم يحجزون فى الغرفة المخصصة لهم ولا يخرجون منها إلا بالتوالى لتأدية الشهادة أمام المحكمة ، ومن تسمع شهادته يبقى فى قاعة الجلسة الى حين إقفال باب المرافعة " ، فإنها لا ترتب على مخالفة هذه الإجراءات بطلانا وكل ما فى الأمر أن للمحكمة تقدير شهادة الشاهد المؤداة فى هذه الظروف على أنه مادام الشاهد قد سمع بحضور المتهم ولم يعترض على سماعه كما هو الحال فى الدعوى المطروحة فإن حقه فى هذا الاعتراض يسقط بعدم تمسكه به فى الوقت المناسب ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بدعوى البطلان لا يكون له وجه . (الطعن رقم 614 لسنة 44ق جلسة 16/6/1974 س25 ص600) . وبأنه " إن المادة 166 تحقيق جنايات وإن كانت قد أوجبت إبعاد الشهود عن قاعة الجلسة ثم استدعائهم إليها واحدا بعد الآخر ، إلا أنها لم ترتب على مخالفة ذلك بطلانا ما ، وكل ما فى الأمر أن المحكمة تراعى فى تقدير شهادة الشاهد أنها أديت فى هذا الظرف ، وعلى كل حال فمادام الشاهد قد سمع بعد تحليفه اليمين بحضور المتهم ولم يعترض على سماعه فإن حقه فى الاعتراض يسقط لعدم تمسكه به فى حينه " (نقض جلسة 2/5/1938 مجموعة القواعد القانونية ج4 ص226) . وبأنه " إذا طلب الدفاع عن المتهم من المحكمة إبعاد بعض شهود الإثبات عن قاعة الجلسة ريثما يسمع شهود النفى خشية التأثير عليهم وفوض الرأى للمحكمة فى ذلك ، ثم عارضت النيابة فى هذا الطلب فلم تجبه المحكمة فهذا من حقها ولا تثريب عليها فيه ، حتى ولو كانت لم تشر إليه فى حكمها لتعلقه بإجراءات التحقيق بالجلسة التى تفصل فيها المحكمة أثناء سير الدعوى وقبل صدور الحكم فيها " (نقض جلسة 2/11/1936 مجموعة القواعد القانونية ج4 ص2) . وبأنه " من المقرر أن المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية والتى أحالت إليها المادة 381 من هذا القانون وإن كانت قد نصت على أن " ينادى على الشهود بأسمائهم وبعد الإجابة منهم يحجزون فى الغرفة المخصصة لهم ولا يخرجون منها إلا بالتوالى لتأدية الشهادة أمام المحكمة ، ومن تسمع شهادته منهم يبقى فى قاعة الجلسة الى حين إقفال باب المرافعة " ، فإنها لم ترتب على مخالفة هذه الإجراءات أو عدم الإشارة الى اتباعها فى محضر الجلسة بطلانا " (الطعن رقم 987 لسنة 33ق جلسة 9/12/1963 س14 ص894) . وبأنه " سماع المحكمة الجزئية شهادة شهود مجتمعين غير مفرق بينهم مهما يكن فيه من الحلل فإنه متعلق بقيمة دليل الإثبات ، ويكفى أن يعرض أمره على المحكمة الابتدائية أو المحكمة الاستئنافية ، ولكل منهما السلطة المطلقة فى تقدير قيمة الدليل المستفاد من شهادة الشهود التى أخذت على هذا الوجه والعمل بما تعتقده من صدقها أو عدم صدقها " (نقض جلسة 21/12/1931 مجموعة القواعد القانونية ج2 ص377) .
وإذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به . جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات فى المخالفات ، وثلاثين جنيها فى الجنح ، وخمسين جنيها فى الجنايات .
ويجوز للمحكمة إذا رأت شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره . (م279 إجراءات جنائية) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : من المتفق عليه أن رجال السلطة السياسية وزوجاتهم وأولادهم وأقاربهم الأقربين الذين يعيشون معهم فى معيشة واحد يتمتعون بحصانة لا يجوز معها إكراههم على الحضور أمام القضاء لأداء الشهادة عن واقعة جنائية أو مدنية . (نقض جلسة 28/12/1953 س5 ص190) .
وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذارا مقبولة ، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة .
وإذا لم يحضر الشاهد فى المرة الثانية ، جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر فى المادة السابقة وللمحكمة أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره فى نفس الجلسة ، أو فى جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى . (م280 إجراءات جنائية) .
وللمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقى الخصوم وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم ، وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التى يرون لزوم توجيهها إليه . (م281 إجراءات جنائية) .
وإذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم فى الدعوى ، جاز له الطعن فى حكم الغرامة بالطرق المعتادة. (م282 إجراءات جنائية) .
وقد نصت المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يجب على على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشرة سنة أن يحلفوا ييمنا قبل أداء الشهادة على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق .
ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا أربع عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال .
واستحلاف الشاهد – عملا بالمادة 283/1 من قانون الإجراءات الجنائية – هو من الضمانات التى شرعت فيما شرعت لمصلحة المتهم ، لما فى الحلف من تذكير الشاهد بالأدلة القائم على نفس وتحذيره من سخطه عليه إن هو قرر غير الحق ، ولما هو مظنون من أنه قد ينجم عن هذا الترهيب أن يدلى الشاهد بأقوال لمصلحة المتهم قد تقع موقع القبول فى نفس القاضى فيتخذها من أسس تكوين عقيدته ، إلا أنه من جهة أخرى يجوز سماع المعلومات من أشخاص لا يجوز توجيه اليمين إليهم لكونهم غير أهل لذلك ، أما بسب حداثة سنهم كالأحداث الذين لم يبلغوا أربعة عشر سنة كاملة والمحرومون من أداء الشهادة بيمين كالمحكوم عليهم بعقوبة جناية مدة العقوبة فإنهم لا يسمعون طبا للبند (ثالثا) من المادة 25 من قانون العقوبات إلا على سبيل الاستدلال مثلهم فى ذلك مثل ناقص الأهلية . (نقض جلسة 17/4/1961 س12 ص442) .
وأنه وإن كانت الشهادة لا تتكامل عناصرها قانونا إلا بحلف الشاهد اليمين إلا أن ذلك لا ينفى عن الأقوال التى يدلى بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة ، فالشاهد لغة هو أطلع على الشيء وعاينه ، والشهادة اسم من المشاهدة وهى الاطلاع على الشيء عيانا ، وقد اعتبر القانون – فى المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية – الشخص شاهدا بمجرد دعوته لأداء الشهادة سواء أداها بعد أن يحلف اليمين أو دون أن يحلفها ، ومن ثم فلا يعيب الحكم وصفه أقوال المجنى عليه الذى لم يلحف اليمين بأنها شهادة . (الطعن رقم 1137 لسنة 38ق جلسة 21/10/1968 س19 ص841) . والقانون أجاز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال ، ولم يحرم على القاضى الأخذ بتلك الأقوال التى يدلى بها على سبيل الاستدلال إذا أنس فيها الصدق ، فهى عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضى حسب اقتناعه ، ولا يقبل من الطاعن النعى على الحكم أخذه بأقوال المجنى عليه بحجة عدم استطاعته التمييز لصغر سنه مادامت المحكمة قد اطمأنت الى صحة ما أدلى به وركنت الى أقواله على اعتبار أنه مدرك ما يقول ويعيه . (نقض جلسة 1/4/1973 س24 ص445) .