•        ويجب أن يكون التلبس مبنيا على إجراءات مشروعة فإذا كان وليد اجراءات غير مشروعة فإن هذا التلبس يكون بالتبعية باطلا .
وقد قضت محكمة النقض بأن " إذا ندب مأمور الضبط القضائى لتفتيش شخص بحثا عن سلاح ففتشه وأيقن أنه لا يحوز سلاحا ، ومع ذلك استمر فى تفتيش ملابسه الداخلية فعثر فيها على مخدر ، فإن ضبط المخدر يكون باطلا ، ذلك أن المخدر لم يعثر عليه أثناء البحث عن السلاح وإنما بعد أن ثبت لمأمور الضبط القضائى أن المتهم لا يحرز شيئا من ذلك ، ولم يكن المخدر فى مكان ظاهر يراه مأمور الضبط حتى كان يجوز له التفتيش بناء على حالة التلبس . (نقض 26/1/1970 أحكام النقض س21 رقم 41 س172) وبأنه" إذا انتدب مأمور الضبط لتفتيش مسكن للبحث عن أشياء مسروقة فعثر عليها جميعا ، ولكنه مع ذلك مضى فى التفتيش فعثر على مواد مخدرة فإن التلبس لا يتحقق بذلك ، إذ بعثوره على المسروقات يكون الندب قد استنفذ موضوعه ، فيكون المضى فى التفتيش بعد ذلك تعسفا فيه " (نقض 19/6/1961 أحكام النقض س22 رقم 136 ص170) . وبأنه " إذا انتدب مأمور الضبط القضائى لتفتيش مسكن بحثا عن أسلحة غير مرخص بها ، فعثر بين مراتب السرير على محفظة من الجلد فتحها فوجد بها ورقة فضها فعثر فيها على مادة مخدرة فإن التلبس لا يتحقق بذلك ، إذ لا يقتضى البحث عن السلاح تفتيش المحفظة ، لأنه لا يعقل أن يكون السلاح مخبئا فى المحفظة " (نقض 27/11/1950 أحكام النقض س2 رقم 84 ص217) .