•          شروط تطبيق قاعدة رجعية التشريعات الأصلح:
بعد أن بينا متى يعتبر القانون نافذا بالنسبة للتشريعات الجنائية عموما وبصفة خاصة فيما يتعلق بالقوانين الأصلح، وحددنا المعيار الذي يتحدد بواسطته تاريخ وقوع الجريمة ننتقل الآن لبحث شروط تطبيق قاعدة رجعية التشريعات الجنائية الأصلح للمتهم.
ولقد حدد القانون الجنائي المصري شروط تطبيق قاعدة رجعية القوانين الأصلح للمتهم في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة الخامسة السابق الإشارة إليها على النحو التالي:
"إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يطبق دون غيره ". (نقض 28/12/1970 مجموعة أحكام محكمة النقض س27 ص273)
"وإذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله، غير معاقب عليه، بوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية، غير أنه في حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها، وكان ذلك عن فعل وقع مخالفا لقانون ينهي عن ارتكابه في فترة محددة، فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير في الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها".