•        التقادم في جريمة حيازة أو إحراز السلاح بدون ترخيص :
          الحيازة والإحراز فى جريمة سلاح نارى بدون ترخيص تتشابه مع الأفعال المادية فى جرائم المخدرات ولا شك أن طبيعة الحالتين مشتركة بين هذين النوعين من الجرائم . هذا وقد اشرنا إلى مدى التدخل بين حالتى الحيازة والإحراز ، والتى توسع محكمة النقض فيها ، ثم إلى طبيعتها بوصفيهما جريمتين مستمرتين ، فلا يبدأ التقادم فيها إلا من وقت انقطاع حالة الاستمرار . وإلى خضوعها بالتالى لأحكام الجرائم المستمرة فى شأن سريان القانون الجنائى بالنسبة للزمان ، وحجية الشئ المقضى به فى هذا النوع من الجرائم . فالقانون الجنائى يسرى على حالة الاستمرار اللاحقة على صدوره دون السابقة ، إلا إذا كان أصلح للمتهم طبقا للقاعدة المعرفة وحكم الإدانة يجوز حجية على حالة الاستمرار السابقة على صدوره لا اللاحقة له ، فلا يمنع من تجديد الدعوى عن هذه المرحلة الثانية من حالة الاستمرار .
          والاستمرار هنا متجدد بغير شبهة لأنه يتطلب من الجانى نشاطه متجددا فى الإبقاء على حالة الحيازة أو الإحراز قائمة ، فلا يعد بالتالى استمرارا ثابتا أو مضطردا مما قد يعامل - بحسب بعض أحكام النقض - معاملة الجرائم الوقتية فى شأن ما أسلفناه من أمور .
          وحيازة السلاح أو إحرازه أم محظور عنه عند انتفاء الترخيص . (الدكتور / رؤوف عبيد ، مرجع سابق ص241وما بعدها)