الدفع بأن المخدر الموجود مع المتهم
لاستعماله الشخصى     
اثارة الدفاع من أن المخدر المضبوط أحضره الطاعن معه من الخارج لا على وجه الجلب بل يقصد استعماله الشخصى ورد عليه بقوله " وحيث أن جلب المواد المخدرة لا يعدو أن يكون حيازته مصحوبة بالنقل عبر الحدود الى داخل الجمهورية وهو يمتد فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 الى واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى الفصل الثانى من القانون المذكور فى المواد من 3 الى 9 وهو ما تحقق وقوعه من المتهم لإقراره بإحضار كمية الحشيش المضبوطة معه من عمان الى حيث عثر عليها أثناء اتخاذ الإجراءات الجمركية بمطار القاهرة دون ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة وبالمخالفة لما تقضى به المادة المذكورة ، فيكون جلبه المخدر قد وقع على وجه المخالفة للقانون بغض النظر عن حقيقة قصده منه أو باعثه عليه "  ، هذا الذى أورده المطعون فيه ينطوى على الخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أن الجلب الذى عناه المشرع فى المواد 1 ، 2 ، 3 ، 33/1 ، 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 استهدف مواجهة عمليات التجارة الدولية فى المواد المخدرة والقضاء على تهريبها وفاء بالتزام دولى عام قننته الاتفاقيات الدولية المختلفة ، وأنه يبين من نصوص مواد هذه القوانين – يعنى القانون رقم 21 لسنة 1928 والمرسوم بقانون 351 لسنة 1952 والقانون رقم 182 لسنة 1960 – وتضمنت كلها النص على ذات الحظر فى شأن الجلب على قوال فى تشديد العقوبة حالا بع حالا ، ويبين من نصوص مواد هذه القوانين فى صريح عبارتها وواضح دلالتها أن المشرع أراد من حظر الجلب أن يبسط رقابته على عمليات التجارة الدولية فى الجواهر المخدرة فحظر جلبها وتصديرها وفرض قيودا إدارية لتنظيم التعامل فيها وتحديد الأشخاص الذين يسمح لهم بهذا الاستثناء وهو معنى لا يتحقق إلا إذا كان الشئ المجلوب يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصى ملحوظا فى ذلك طرحه وتداوله بين الناس ولا يعقل أن مجرد تجاوز الخط الجمركى بالمخدر يسبغ على فعل الحيازة أو الإحراز معنى زائدا عن طبيعته غلا أن يكون تهريبا لا جلبا كما تقدم إذا الجلب أمر مستقل بذاته ، ولكن تجاوز الخط الجمركى بالسلعة الواجبة المنع ، أو موضوع الرسم شرط لتحقيقه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه أطلق القول باعتبار الفعل جلبا ، ولو تحقق فيه قصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه والإحالة لقصوره عن استظهار هذا القصد الذى تدل عليه شواهد الحال . (نقض جلسة 6/4/1970 الطعن رقم 214 لسنة 40ق س21 ق130 ص547) .