انه فى يوم الموافق / / الساعة




بناء على طلب السيد / ومقيم برقم شارع قسم
محافظة ومحلة المختار مكتب الاستاذ /محمد جمعه موسى المحامى شارع الحمد فؤاد نور برشيد.




انا محضر محكمة قد اتنقلت الى محل اقامة




السيد / ومهتنه ومقيم برقم شارع قسم
مخاطبا مع /




وأعلنته بالأتى




الطالبة كانت زوجة للمعلن اليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ 1/10/1993 ودخل بها
وعاشرها معاشرة الأزواج وانجب منها على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير ( حسن ) وقد
طلقت منه طلقة بائنة للضرر بموجب الحكم الصادر من محكمة القاهرة الكلية للاحوال
الشخصية فى الدعوى رقم لسنة 1998 والمؤيد استئنافيا بالاستئناف رقم
لسنة 4 ق بجلسة 8/8/ 2001 وحيث ان المعلن اليه يمتنع عن الانفاق على
تعليم نجله الصغير حسين احمد حسين حيث ان الصغير مقيد بالصف الدراسى الثالث
الابتدائى بمدارس التوفيقية الخاصة بادارة الزيتون التعلمية والذى لاتسطيع معه
الطالبة ان تتحمل دفع مصاريف المدرسة .




وحيث ان المصاريف قد بلغت مبلغا وقدرة 5648,60 ( خمسة الأف وستمائة ثمانية
واربعين جنيها وستون قرشا فقط لاغير ) عن العام الدراسى 2003/2004 ولاتسطيع
الطالبة دفعه كمصاريف لتعليم الصغير هذا فضلا عن باقى المصروفات الدراسية التى
زادت




اعبائها على اهل الطالبة مما حدا بها اللجوء الى رفع هذة الدعوى .

بناء
علية






انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة اعلاه الى حيث محل اقامة المرغوب فى
اعلانه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته الحضور امام محكمة
الجزئية للأحوال الشخصية الكائن مقرها بمجمع محاكم
بميدان وذلك بجلستها التى
ستنعقد بسراياها علنا ابتداء من يوم الموافق امام الدائرة
نفس وذلك فى تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماعة الحكم علية بدفع مبلغ
مع حفظ كافة الحقوق الاخرى للطالبة من اى نوع كانت



ولأجل العلم :-