•        ويجب أن يكون الدفع ببطلان التفتيش فى عبارة صريحة :
يجب إبداء الدفع ببطلان القبض والتفتيش فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه ، ومن أمثلة العبارات التى تدل على الدفع الصريح أن يكون الطاعن قد ضمن مرافعته قوله أنه " بين عدم الدقة فى التحريات وأنها غير صحيحة " ، إذ هو قول مرسل على اطلاقه يفيد الترجيح ولا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش كما أن قول المدافع فى حالة مرافعته أن القضية مختلفة من اسبابها وانه يراد تصويرها على أنها حالة تلبس وأن التصور المقول به مشوب بأنه غير واقعى ، فإن هذا العبارات المرسلة لا تفيد الدفع ببطلان القبض والتفتيش ، كما أن مجرد قول الطاعن ان الدعوى خالية من التحريات لا يفيد الدفع ببطلان إذن التفتيش ، أو أن يكون المدافع عن الطاعن قد أبدى فى مرافعته أن " التفتيش ملتوى والوقائع غير صحيحة ، إذ أن هذه العبارة المرسلة لا تفيد الدفع ببطلان الإذن ، وأن قول المدافع " أن التصوير الصحيح أن القوة نزلت فى السويقة واخذت تفتش فى خلق الله تفتيشا باطلا بالطبع ثم كان الحشيش من نصيب هذا المتهم التعس " ، الأمر الذى لا يعدو القول المرسل على اطلاقه دون ان يحمل على الدفع الصريح ببطلان التفتيش ، أو أن يشتمل على بين ما يرمى إليه منه – إذا كان ذلك فإن ما أثير من امثلة سابقة ثم النعى على الحكم لالتفافه عن الرد على الدفع ببطلان التفتيش لا يكون له محل . (الطعن رقم 1082 لسنة 49ق جلسة 3/12/1979 س30 ق190 ص891) . وبأنه " إذا كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن استهل مرافعته طالبا البراءة تأسيسا على ما مفاده أن يتعين عدم الاعتداد بما يصل من معلومات عن المصدر السرى الذى يهدف دائما الى الوشاية ، فهى كما تحتمل الصدق فإنها تحتمل الكذب أيضا ثم استطرد ببطلان القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات فإن المستفاد من سياق ما سلف أن هذا الدفع هو حقيقته دفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بتفتيش الطاعن لعدم جدية التحريات التى بنى عليها ، ولا يغير من تلك الحقيقة ورود عبارته على النحو الذى وردت به محضر الجلسة إذن العبرة فى مثل هذا الدفع هى بمدلوله لا بلفظه ، مادام ذلك المدلول واضحا لا لبس فيه " (الطعن رقم 559 لسنة 44ق جلسة 3/6/1974 س25 ق118 ص558) . وقضى بأن " لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم رده على دفاع الطاعن الموضوعى عن كيفية حصول التفتيش وطريقة ضبط المنديل المحتوى على المخدر وما أسفر عنه تحليله مادامت المحكمة قد اطمأنت الى ما ثبت من تقرير التحليل من أن المادة المضبوطة مع الطاعن مخدر ولأن فى إيراد ادلة الثبوت يقيد ضمنا اطراحها لهذا الدفاع " (الطعن رقم 1675 لسنة 31ق جلسة 24/4/1962 س13 ق105 ص418) وبأنه "  ومتى كان الحكم قد أفصح عن عدم اطمئنانه الى جدية التحريات للأسباب التى أوردها والتى رتب عليها بطلان إذن التفتيش الذى أسفر عن ضبط المادة المخدرة وفتات تلك المادة التى عثر عليها بجيب السروال والمطواة باعتبار أن تفتيشا واحدا قد شملها جميعا وانتهى الى أن الدعوى خلت من أى دليل آخر سوى ما نشأ عن التفتيش الباطل ، فإن هذا الذى أورده الحكم وأقام عليه قضاءه بتبرئة المطعون ضده يدل على أنه أحاط بالدعوى وفطن الى ما حملتاه أوراقها من أدلة وتنحسر به دعوى القصور فى التسبيب " (الطعن رقم 118 لسنة 45ق جلسة 23/3/1975 س26 ق58 ص252) . وبأنه " يجب ابداء الدفع ببطلان القبض والتفتيش فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه فإذا كان المدافع عن الطاعن قد أبدى فى مرافعته ، أن القضية مختلفة من اساسها وانه يراد تصويرها على أنها حالة تلبس وأن التصور المقول به مشوب بأنه غير واقعى ، فإن هذه العبارات المرسلة لا تفيد الدفع ببطلان القبض والتفتيش " (الطعن رقم 1384 لسنة 41ق جلسة 9/1/1972 سنة 23 ص30) وبأنه " محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على الدفع ببطلان التفتيش إذا لم يبد المذكور فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه " (الطعن رقم 226 لسنة 43ق جلسة 29/4/1973 سنة 24 ص 559) .