•        يعد من قبيل الدفاع الموضوعى طلب إجراء تجربه فى وقت مماثل لوقت الضبط لبيان قدرة الشهود على الرؤية .
وقد قضت محكمة النقض بأن: أن طلب الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو استحالة وقوع الواقعة على الصورة التى رواها الشهود وإنما مجرد إثارة الشبهة فى الدليل الذى إطمأنت اليه المحكمة ، فإن مثل هذا الطلب يعتبر من قبيل الدفاع الموضوعى – كما هو الحال فى الدعوى – ولا محل لتعييب الحكم بالإخلال بحق الدفاع لعدم إجابة المحكمة الدفاع إلى طلب إجراء تجربه فى وقت مماثل لبيان الشهود على رؤية رقم السيارة المضبوطة وضم تقرير إدارة مكافحة المخدرات بالشرقية الذى أرسل إلى مكتب المدعى الاشتراكى ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الأول أو الحاضر معه لم يثر أحدهما شيئا فى خصوص ، ما ذهب اليه بأسباب طعنه أنه قصد من نفى ملكية السيارة له النبل من جدية التحريات أو نسبة المخدر له ولم يطلب إجراء تحقيق فى هذا الشأن ، فإن منعاه فى هذا الصدد يكون غير مقبول لما هو مقرر من أنه لا يقبل النعى على المحكمة إغفال الرد على دفاع لم يثر أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها . (الطعن رقم 5790 لسنة 58ق جلسة 11/1/1989).