•        عدم رد المحكمة على دفاع المتهم بأن هناك فارق واضح بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله بعد إخلالا بحق الدفاع ويعيب حكمها بالقصور :
حيث أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن اثار دفاعا مؤداه أن وزن المضبوطات إثنى عشر جراما بينما وزن ما تم تحليله فى المعامل الكيماوية تسع جرامات ، لما كان ذلك وكان البين من المفردات المضمومة أن وزن المخدر إثنى عشر جراما وذلك وفقا للثابت فى محضر تحقيق النيابة وشهادة الوزن المرفقة بمحضر الضبط بينما الثابت فى تقرير المعامل الكيماوية أن وزن المخدر 9.1جراما ، وكان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله فارقا ملحوظا ، فإن ما دفع به الطاعن فى دلالة هذا الفرق البين على الشك فى التهمة إنما هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده فى ظاهر دعواه ، وكان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى – فى صورة الدعوى إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه ، أما وقد سكتت وأغفلت الرد عليه فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور مما يستوجب نقضه.(الطعن رقم 1820لسنة 52ق جلسة 12/5/1982 السنة 33 ص595)