•        تعاقب قانونان دون أن يكون الثانى أصلح للمتهم . وجوب تطبيق الأول على الأفعال التى وقعت قبل إلغائه لامتناع تطبيق الثانى .
وقد قضت محكمة النقض بأن: من المقرر أنه إذا تعاقب قانونا ولم يكن الثانى أصلح للمتهم يجب دائما تطبيق القانون الأول على الأفعال التى وقعت قبل تعديله وذلك لامتناع تطبيق الثانى على واقعة سبقت صدوره . (الطعن رقم 5299 لسنة 62ق جلسة 5/4/1994) .