•        للمحكمة الحق فى تعديل الوصف القانونى للأتهام لأنها لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم.
وقد قضت محكمة النقض بأن: الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهمة لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها الى الوصف القانونى السليم . وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الاحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهى واقعة احراز الجوهر المخدر هى بذاتها التى اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذى دان الطاعنة به ، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعنة واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفا مشددا للعقوبة ، دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى فإن الوصف الذى نزلت اليه المحكمة فى هذا النطاق حين اعتبرت احراز الطاعنة للمخدر مجردا من أى من قصدى الاتجار أو التعاطى إنما هو تطبيق سليم للقانون رقم 182 سنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الذى يستلزم إعمال المادة 38 وما ثبت لمحكمة الموضوع ان الاحراز مجرد من أى من القصدين اللذين عليها أن تستظهر أيهما وتقيم على توافره الدليل ومن ثم فلا على المحكمة أن تنبه الدفاع الى ما اتبعته من وصف قانونى صحيح للواقعة المادية المطروحة عليها . فإن ما تنعاه الطاعنة فى هذا الصدد لا يكون سديدا " (الطعن رقم 8532 لسنة 60ق جلسة 8/10/1991) . وبأنه " متى كانت المحكمة قد أثبتت على المتهم بالأدلة التى اوردتها أنه هو صاحب المواد المخدرة الى ضبطت فى مسكنه وأنه أعدها للاتجار فيها وتوزيعها مستعينا فى ذلك بزوجته ، فإن المحكمة لا تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع حين اعتبرته حائزا للمواد المخدرة المضبوطة مع أن الدعوى رفعت عليه بأنه أحرزها ، لأن هذا الاعتبار منها لا يعد تغييرا فى الوصف القانونى للفعل المسند له ولا تعديلا للتهمة موجبا لتنبيهه اليه . (الطعن رقم 1563 لسنة 27ق جلسة 30/12/1957 سنة 8ص1001). وبأنه " متى كانت التهمة الموجهة الى المتهم فى ورقة الاتهام هى أنه أحرز جواهر مخدرة (حشيشا) فى غير الأحوال المرخص بها قانونا ، وكانت المحكمة قد استظهرت أن الاحراز بقصد التعاطى فغيرت الوصف القانونى للواقعة دون أن تضيف اليها شيئا من الأفعال أو العناصر التى لم تكن موجهة الى المتهم فإنها لا تكون قد أخلت فى شئ بدفاعه. (الطعن رقم 764 لسنة 26ق جلسة 8/10/1956 سنة7 ص1009). وبأنه " متى كانت الواقعة التى أسندها ممثل الاتهام للطاعن أثناء المحاكمة وهى إحرازه لقطعة المخدر التى ضبطت معه بقصد التعاطى ، هى جزء من كل مما كان منسوبا اليه إحرازه من مخدر ، فهى داخلة فى نطاق تهمة الجلب اليه أصلا المرفوع بها الدعوى تبعا ، ولا يعتبر مسلك النيابة الا تنبيها منها لوصف احتياطى ، إذا ما بدا للمحكمة فى خلوة المداولة الشك فى تهمة الجلب ، وهو ما لا وجه معه لدعوى الاخلال بحق الدفاع أو البطلان فى الاجراءات ، لما تقدم ولأن جلب المواد المخدرة فى واقع الأمر لا يعدو أن يكون حيازة أو إحرازا لهذه المواد ، وإذ كانت المحكمة قد أبدت تشككها فى صلة الطاعن بالمخدر الذى ضبط مع المتهم الثانى ، إلا أنها قطعت فى إحرازه لما ضبط معه من مخدر ، ولذلك فإن من حقها أن تنزل على هذا الذى أيقنت أنه الوصف القانونى السليم ، نزولا من الوصف المبين بأمر الاحالة الى وصف أخف ، وهو الاحراز بقصد التعاطى ، ولا يتضمن هذا التعديل إسنادا لواقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة التى اتخذها أمر الاحالة أساسا للوصف الذى ارتآه . (الطعن رقم 2011 لسنة 39ق جلسة 23/3/1970 سنة 21 ص454). وبأنه " وإن كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم وأن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا لأنها وهى تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة عليها بل انها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذى تجريه بالجلسة ، إلا انه يجب أن تلتزم فى هذا النطاق طبقا للمادتين 307 ،381 من قانون الاجراءات الجنائية – بألا يعاقب المتهم عن واقعة مادية غير التى وردت بأمر الاحالة أو طلب التكليف بالحضور دون أن تضيف اليها عناصر جديدة ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان الدعوى رفعت على المتهم بوصف أنه احرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا " كودايين" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وكانت هذه الجريمة تختلف فى أركانها وعناصرها المكونة لها عن جريمة جلب هذه المادة بغير ترخيص وهى الجريمة المنصوص عليها فى المادتين 27 و 44 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل – ومن ثم فإنه ما كان يجوز للمحكمة أن تعاقب المتهم عن هذه الواقعة الأخيرة التى لم تكن مطروحة عليها ولم ترد بأمر الاحالة أو بورقة التكليف بالحضور .(الطعن رقم 2721 لسنة 50ق جلسة 20/4/1981). وبأنه " لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها الى الوصف القانونى السليم ، وكانت المحكمة قد رأت أن أوراق الدعوى خالية من الدليل اليقينى القاطع على قيام واقعة الجلب فى حق الطاعن الأول وقدرت أنه نظرا لكبر حجم كمية المخدرات المضبوطة وما قرره جميع الشهود من أنه يتجر فى المواد المخدرة وانتهت الى أن التكييف الصحيح للواقعة قبله هو حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار فلا يكون هناك وجه لدعوى الاخلال بحق الدفاع أو البطلان فى الاجراءات ذلك أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظا فى ذلك طرحه وتداوله بين الناس متى تجاوز بفعله الخط الجمركى ومن حق المحكمة أن تنزل على الواقعة التى صحت لديها الوصف القانونى السليم نزولا من الوصف المبين بأمر الاحالة وهو الجلب الى وصف أخف هو الحيازة بقصد الاتجار ولا يتضمن هذا التعديل إسنادا لواقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة التى اتخذها أمر الاحالة أساسا للوصف الذى ارتآه. (الطعن رقم 1734 لسنة 50ق جلسة 26/1/1981 السنة 32 ص79). وبأنه " لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها الى الوصف القانونى السليم ، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الاحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهى واقعة احراز المخدر ، هى بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذى دان الطاعن به وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفا مشددا للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد ، فإن الوصف الذى نزلت اليه المحكمة فى هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجردا من أى من قصود الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى لا يقتضى تنبيه الدفاع ويكون ما يثير الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد. (الطعن رقم 1265 لسنة 52ق جلسة 5/5/1982 السنة 33 ص547) وبأنه " لما كانت الدعوى الجنائية – بالنسبة لتهمة جلب المواد المخدرة – قد رفعت على المطعون ضده الثالث بوصف أنه جلب مواد فوسفات الكودايين والدكستروبروكستين والفانودروم المخدرة وأن النيابة العامة طلبت عقابه عنها بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 44 من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 والجدول رقم (3) الملحق ، إلا أن المحكمة دانته بجريمة جلب مخدر الأفيون وعاقبته عنها بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 33/1 من ذات القانون والجدول رقم (1) الملحق به ، فإنها تكون قد عدلت التهمة ذاتها وساءلته عن واقعة لم ترفع بها الدعوى ، وهو ما لا تملكه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم فى الدعوى ويقتضى لفت نظر الدفاع عملا بنص المادة 308 من قانون الاجراءات الجنائية ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون قد بنى على إجراء باطل يعيبه.(الطعن رقم 4788 لسنة 54ق جلسة 13/3/1985 السنة 36 ص371). وبأنه " الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها الى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم . ولما كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الاحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذى دان الطاعن به ، وكان مجرد التعديل هو أن الواقعة بالنسبة الى الطاعن الثالث إنما تكون جريمة إحراز حشيش لا جلبه ، ولم يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة الأولى – ذلك بأن الجلب فى واقع الأمر لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود داخل أراضى الجمهورية فهو فى مدلوله القانونى الدقيق ينطوى ضمنا على عنصر الحيازة الى جانب دلالته الظاهرة عليها وقد نفت المحكمة عن الطاعن الجلب لانعدام الدليل على مساهمته فيه وابقت شطرا من الأفعال الاخرى المسندة اليه من بادئ الأمر والتى تتمثل فى نقل الثلاجة التى تحوى المخدر من شركة النقل بالقاهرة الى مسكن المتهم الثالث الأمر الذى تتوافر به – مع ثبوت علمه المؤثم – الحيازة بركنيها المادى والمعنوى للجريمة التى دانته بها – ومن ثم فإن هذا التعديل لا يجافى التطبيق القانونى السليم فى شئ ولا يخول للطاعن حقا فى إثارة دعوى الاخلال بحق الدفاع ، ولا تلتزم المحكمة فى هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه الى ما أجرته من تعديل فى الوصف نتيجة استبعاد أحد عناصر الجريمة التى رفعت بها الدعوى. (الطعن رقم 1819 لسنة34ق جلسة 21/6/1965 سنة 16 ص600). وبأنه " لما كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها الى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم ، ولما كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الاحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهى واقعة إحراز الجوهر المخدر هى بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذى دان الطاعن به وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفا مشددا للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر تختلف عن العناصر الأولى ، فإن الوصف الذى نزلت اليه المحكمة فى هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجردا من أى قصد إنما هو تطبيق سليم للقانون وليس فيه إخلال بحق الدفاع بحجة تغيير الوصف دون تنبيه. (الطعن رقم 4419 لسنة 55ق جلسة 2/1/1986). وبأنه " الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم باعتبار أن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها الى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم . ولما كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الاحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة وهى إحرازالمخدر هى بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم المطعون فيه – بعد أن تحقق من توافر ركنيها المادى والمعنوى – اساسا للوصف الجديد الذى دان الطاعن به دون أن تضيف اليها المحكمة شيئا جديدا بل نزلت بها – حين استبعدت قصد الاتجار – الى وصف أخف من الوصف المبين بأمر الاحالة واعتبرت أن الاحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطى ، ولم يتضمن هذا التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة الأولى ، ومن ثم فإنه لا يجافى التطبيق القانونى السليم فى شئ ، ولا يخول للطاعن حقا فى إثارة دعوى الاخلال بحق الدفاع لأن دفاعه فى الجريمة المرفوعة بها الدعوى يتناول بالضرورة الجريمة التى نزلت اليه المحكمة .(الطعن رقم 1761 لسنة 35ق جلسة 3/1/1966 سنة17 ص5). وبأنه " لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها الى الوصف القانونى السليم ، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الاحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهى واقعة احراز الجوهر المخدر ، هى بذاتها التى اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذى دان الطاعن به ، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفا مشددا للعقوبة دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية او إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى ، فإن الوصف الصحيح الذى نزلت اليه المحكمة فى هذا النطاق حين اعتبرت نقل المخدر الذى هو من قبيل الاحراز كما سلف البيان مجردا من أى قصد لم يكن يستلزم تنبيه الدفاع ، ويكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله. (الطعن رقم 7228 لسنة 54ق جلسة 20/3/1985 السنة 36 ص424). وبأنه " الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها الى الوصف القانونى السليم ، وإذ كانت الواقعة المبينة بأمر الاحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهى واقعة إحراز الجوهر المخدر هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذى دان الطاعن به وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفا مشددا للعقوبة دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى فإن الوصف الذى نزلت اليه المحكمة فى هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجردا عن أى من قصدى الاتجار أو التعاطى إنما هو تطبيق سليم للقانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات (الطعن رقم 1066 لسنة 41ق جلسة 26/12/1971 سنة 22 ص811).