مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionاحكام نقض فى التفتيش Emptyاحكام نقض فى التفتيش

more_horiz
وقد قضت محكمة النقض بأن: الأمر الذى تصدره النيابة العامة بتفتيش شخص معين ومن قد يكون موجودا معه أو فى محله وقت التفتيش على مظنة اشتراكه معه فى الجريمة التى صدر أمر التفتيش من أجلها صحيح فى القانون ويكون التفتيش الواقع تنفيذا له بدوره صحيحا . (الطعن رقم 1226 لسنة 27ق جلسة 3/12/1957 س8 ص948) وبأنه " إذا صدر إذن تفتيش متهم باسم معين واستخلصت المحكمة أن الشخص المقصود بالتفتيش هو الذى فتش فعلا وذلك من أن المخبر أرشد عنه بمجرد أن طلب منه الارشاد عن صاحب هذا الاسم الوارد فى الإذن ، ومن إجماع رجال القوة على أن هذا الشخص معروف بهذا الاسم ، فإذا قبض مأمور الضبطية القضائية على هذا الشخص وقع هذا القبض صحيحا ، وإذا تأخر تفتيشه بعد القبض بسبب تجمع الأهالى حول رجال القوة وخشية إفلات المتهم بما كان يحمله من ممنوعات بمعاونة بعض الأهالى ، فذلك لا يقدح فى صحة التفتيش وإذا كان الضابط قد فتش جلباب المتهم خارج مكتبه ولم يجد به شيئا ، لكنه اشتم رائحة مخدر تنبعث من المتهم ثم لما فتح المكتب وأمكن للضابط دخوله ففتش صديرى المتهم وعثر على قطعتى المخدر عندما كان المتهم يخلع ذلك الصديرى ، فهذا التفتيش التالى لا يكون إلا متابعة واستمرار للتفتيش الأول لوقوعه فى أثره دون فاصل بينهما فى الوقت ، وبمعرفة شخص واحد ، فلا غبار عليه قانونا " (الطعن رقم 137 لسنة 20ق جلسة 28/11/1950) وبأنه " إغفال ذكر اسم الشخص فى الأمر الصادر بتفتيشه اكتفاء بتعيين مسكنه ، لا ينبنى عليه بطلانه ، متى ثبت للمحكمة أن الشخص الذى تم تفتيشه وتفتيش مسكنه هو بذاته المقصود بأمر التفتيش ، فإذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت فى منطق سائغ سليم ، أن مسكن الطاعن هو ذات المسكن المقصود فى أمر التفتيش الذى وصف فى الأمر بأنه المسكن الملاصق لمسكن المتهم الأخر الذى يشغله بعض أفراد أسرته ، مما مؤداه أن أمر التفتيش قد انصب على الطاعنة باعتبارها إحدى قريباته وأن التحريات دلت على أنها تشاركه حيازة الجواهر المخدرة ، فإنه لا حاجة عندئذ لاستصدار إذن من القاضى بتفتيش مسكنها " (الطعن رقم 2340 لسنة 30ق جلسة  13/2/1961 س12 ص209) وبأنه " ما يقرره الحكم المطعون فيه من أن " للزوجة التى تساكن زوجها صفة أصلية فى الإقامة فى منزله لأنه فى حيازتها ، وهى تمثله فى هذه الحيازة وتنوب عنه بل تشاركه فيه ، وأنه على فرض التسليم جدلا أن المنزل الذى جرى تفتيشه مستأجر باسم زوج المتهمة الأولى ، فإن ذلك لا يؤثر فى سلامة الإذن بالتفتيش مادامت المتهمة المذكورة تساكن زوجها فيه ومن ثم فهو فى حيازتها وبالتالى يكون الإذن قد صدر سليما من الناحية القانونية ، هذا الذى انتهى إليه الحكم وجاء بمدوناته يتفق وصحيح القانون مما يجعل ما يسفر عنه التفتيش الذى يتم تنفيذه بمقتضاه دليلا يصح الاستناد إليه فى الإدانة " (الطعن رقم 246 لسنة 31ق جلسة 8/5/1961 س12 ص546) وبأنه " القول بأن إذن النيابة صدر بتفتيش شخص المتهم ومسكنه مع أن الضابط اقتصر فى طلبه على الإذن بتفتيش المسكن فقط مما يعيب الإذن المذكور – هذا القول مردود بأن للنيابة – وهى تملك التفتيش من غير طلب – ألا تتقيد فى التفتيش الذى تأذن به بما يرد فى طلب الإذن " (الطعن رقم 111 لسنة 30ق جلسة 13/6/1960 س11 ص548) وبأنه " متى صدر الإذن من سلطة التحقيق بتفتيش المتهم ومسكنه ، فإن قرار غرفة الاتهام بصدد تفتيش محل تجارته لا يكون صحيحا فى القانون إذ أن حرمة محل التجارة مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو بمسكنه " (الطعن رقم 929 لسنة 26ق جلسة 13/11/1956 س7 ص1159) وبأنه " إن التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة المتجر فمستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه ، وإذن فمادام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش أحدهما أو كليهما ، فإنه يشمل الضرورة ما يكون متصلا به والمتجر كذلك ، وعليه يكون إطلاق القول ببطلان تفتيش المتجر بعدم التنصيص عليه صراحة فى الأمر يكون على غير سند من صحيح القانون " (الطعن رقم 1538 لسنة 44ق جلسة 22/12/1974 سنة 25 ص876) وبأنه " متى كان الدفع ببطلان التفتيش مؤسسا على أنه خاص بشخص يغاير اسم المتهم ، وكانت المحكمة قد تعرضت لما يثيره المتهم فى هذا الخصوص وقررت أن الشخص الذى حصل تفتيشه هو فى الواقع بذاته المقصود بأمر التفتيش ، فإنها إذا رفضت هذا الدفع لا تكون قد أخطأت " (الطعن رقم 236 لسنة 24ق جلسة 12/4/1954) وبأنه " القول بأن طلب الإذن قد اقتصر على الإذن بتفتيش والد الطاعن ومسكنه فقط ، وقد تجاوز الإذن الصادر هذا الطلب فشمل من يوجدون مع المأذون بتفتيشه مما يعيب ذلك الإذن – هذا القول مردود بأن النيابة ، وهى تملك التفتيش من غير طلب ، لا تتقيد فى التفتيش الذى تأذن به بما يرد فى طلب الإذن ، ومن ثم يكون هذا الوجه من الطعن غير سديد " (الطعن رقم 1912 لسنة 32ق جلسة 12/11/1962 س13 ص737) وبأنه " من المقرر أن الخطأ فى اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش مادام الحكم قد استظهر أن الشخص الذى حصل تفتيشه هو فى الواقع بذاته المقصود بأمر التفتيش ، ولما كانت المحكمة فى أفصحت بما أوردته فى مدوناتها عن اطمئنانها إلى أن الطاعن هو الذى انصبت عليه التحريات وهو المقصود فى الإذن الصادر بالتفتيش . فإن النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب يكون على غير أساس " (الطعن رقم 778 لسنة 33ق جلسة 28/10/1963 س14 ص710) وبأنه " إذا كانت النيابة العامة قد أمرت بتفتيش السيارة المعينة بذاتها ومن يوجد بها من أشخاص على أساس مظنة مقارفتهم معا للجريمة التي اذن بالتفتيش من اجلها ، فإن الاذن الصادر بالتفتيش بناء على ذلك يكون صحيحا وبالتالى يكون التفتيش الواقع بناء عليه على الطاعن ومن كان برفقته من المتهمين صحيحا أيضا دون حاجة إلى أن يكون المأذون بتفتيشه مسمى باسمه أو أن يكون فى حالة تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش " (الطعن رقم 1759 لسنة 28ق جلسة 26/1/1959 س10 ص72) . وبأنه " الخطأ فى اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش مادام الحكم قد استظهر أن الذى حصل تفتيشه فى الواقع هو منزل المتهم المقصود بالأمر بالتفتيش " (الطعن رقم 636 لسنة 24ق جلسة 12/6/1954) . وبأنه " الأمر الذى تصدره النيابة العامة بتفتيش شخص معين ومن قد يكون موجودا معه أو فى محله وقت التفتيش ، على تقدير اشتراكه معه فى الجريمة أو اتصاله بالواقعة التى صدر أمر التفتيش من أجلها ، يكون صحيحا فى القانون ويكون التفتيش الواقع تنفيذا له مخالفة فيه للقانون " (الطعن رقم 1912 لسنة 32ق جلسة 12/11/1962 س13 ص737) .

descriptionاحكام نقض فى التفتيش Emptyرد: احكام نقض فى التفتيش

more_horiz
ولا يصح الإذن بالتفتيش إلا لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه . وبالتالى فلا يصح اصداره لضبط جريمة مستقبلة حتى لو أكدت التحريات انها ستقع بالفعل :
الإذن بالتفتيش اجراء من اجراءات التفتيش لا يصح قانونا اصداره إلا لضبط جريمة – جناية أو جنحة – واقعة بالفعل وترجحت نسبتها الى المأذون بتفتيشه _ ولا يصح إصداره بالتالى لضبط جريمة مستقبله ولو قامت التحريات والدلائل الجدية على أنها ستقع بالفعل . (نقض1/1/1962- أحكام النقض- س 13 ق5 ص20)
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد