مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionوالدفع ببطلان إذن التفتيش يجب ابداؤه فى عبارة صريحة  Emptyوالدفع ببطلان إذن التفتيش يجب ابداؤه فى عبارة صريحة

more_horiz
والدفع ببطلان إذن التفتيش يجب ابداؤه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه لا فى عبارة مؤداها أن التفتيش  ملتوى والوقائع غير صحيحة .
وقد قضت محكمة النقض بأن: يجب إبداء الدفع ببطلان إذن التفتيش فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه ، ومن ثم فإن مجرد قول المدافع عن الطاعن فى مرافعته أن الدعوى خالية من التحريات لا يفيد الدفع ببطلان الإذن . (الطعن رقم 789 لسنة 39ق جلسة 6/10/1969 سنة 20 ص1022) وبأنه " من المقرر أن الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا يجوز اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقا موضوعيا تنأى عنه وظيفة محكمة النقض " (الطعن رقم 117 لسنة 42ق جلسة 12/3/1972 لسنة 23 ص357) وبأنه " الدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهى لا تجوز اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض لأنها تقتضى تحقيقا موضوعيا لا شأن لمحكمة النقض به " (الطعن رقم 1919 لسنة 37ق جلسة 5/2/1968 سنة 19 ص124) . وبأنه " من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولا إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وأن ترد عليه بالقبول أو الرفض وذلك بأسباب سائغة " (الطعن رقم 942 لسنة 28ق جلسة 17/6/1968 سنة 19 ص713) . وبأنه " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة الى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذا منها بالأدلة السائغة التى أوردتها فى حكمها " (الطعن رقم 790 لسنة 39ق جلسة 9/6/1969 سنة 20 ص886) وبأنه " رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم التوقيع عليه ممن اصدره يعتبر خطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله يوجب نقض الحكم وتبرئة المتهم مادام أن الاتهام قائم على الدليل المستمد من التفتيش وحده " (الطعن رقم 1562 لسنة 37ق جلسة 13/11/1967 سنة 18 ص1101) وبأنه " وحيث أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها بدلالة ما قرره ضابط الواقعة من أن مصدره السرى – وهو أحد جيران الطاعن – هو الذى يمده بالمعلومات ويقوم بالتحريات والمراقبة الأمر الذى لا يمكن الاطمئنان معه إلى جدية التحريات ، كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لهذا وأطرحه فى قوله " وحيث أنه عن الدفع بالبطلان لعدم جدية التحريات فإن المحكمة ترى أن التحريات قد شملت كل البيانات والاجراءات الكافية لحمل الإذن الصادر بموجبها ومن ثم يكون الدفع ببطلانها فى غير محله " لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ اصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولا إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء ، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه باسباب سائغة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى الرد على دفع الطاعن بالعبارة المار بيانها ، وهى عبارة قاصرة تماما لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن ، إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة على إصدار الإذن بالتفتيش ومدى كفايتها لتسويغ اصداره من سلطة التحقيق مع أنها أقامت قضاءها بإدانة الطاعن على الدليل المستمد مما اسفر عنه تنفيذ هذا الإذن ، فإن الحكم فوق قصوره يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال ، بما يستوجب نقضه والاحالة " (الطعن رقم 464 لسنة 54ق جلسة 16/10/1984) وبأنه " من المقرر أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح اصداره إلا لضبط جريمة – جناية أو جنحة – واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم بعينه ، وكان هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية ، وأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ اصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولا إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه باسباب سائغة " (الطعن رقم 1433 لسنة 51ق جلسة 20/10/1981) وبأنه " لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن اقتصر على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ولم يتعرض لاجراءات التفتيش ذاتها على الأساس الذى يتحدث عنه فى طعنه لحصوله فى غير المكان المحدد بإذن التفتيش لاجرائه ، وفرق بين الدفع ببطلان إذن التفتيش وبين الدفع ببطلان اجراءاته ، وإذ كان الطاعن لم يبد دفعا ببطلان اجراءات التفتيش أثناء المحاكمة وقد خلا الحكم مما يدل على هذا البطلان فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه فى حقيقته دفع موضوعى أساسه المنازعة فى سلامة الأدلة التى كونت منها محكمة الموضوع عقيدتها والتى اطمأنت فيها إلى صحة اجراءات القبض والتفتيش " (الطعن رقم 1674 لسنة 50ق جلسة 5/2/1981) وبأنه " الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى ويكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة بالأدلة السائغة التى أوردتها إلى وقوع الضبط بناء على الإذن " (الطعن رقم 378 لسنة 44ق جلسة 28/4/1974 لسنة 25 ص430)
 
 
                                                               

descriptionوالدفع ببطلان إذن التفتيش يجب ابداؤه فى عبارة صريحة  Emptyرد: والدفع ببطلان إذن التفتيش يجب ابداؤه فى عبارة صريحة

more_horiz
النيابة لا تتقيد فى التفتيش الذى تأذن به بما يرد فى طلب الإذن :
أن الأمر الذى تصدره النيابة العامة بتفتيش شخص معين ومن قد يكون موجودا معه أو فى محله أو مسكنه وقت التفتيش دون بيان لاسمه ولقبه – على تقدير اشتراكه معه فى الجريمة أو اتصاله بالواقعة التى صدر أمر التفتيش من أجلها – يكون صحيحا فى القانون ويكون التفتيش الواقع تنفيذا له لا مخالفة فيه للقانون ، وأنه لا يعيب الإذن فى شئ ألا يوجد عند تنفيذه أى ممن قبل بمحضر التحريات بمساهمتهم فى الجريمة واتصالهم بها .
ولا يصح النعى بأن إذن النيابة صدر بتفتيش شخص الطاعن ومسكنه مع أن المأذون له بالتفتيش لم يثبت أن الطاعن يحوز مخدرا فى مسكنه ذلك لأن النيابة – وهى تملك التفتيش بغير طلب – ألا تتقيد فى التفتيش الذى تأذن به بما يرد فى طلب الإذن.
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد