حوالة عقد الإيجار .
حوالة عقد الإيجار للمشترى من البائع وقبول المستأجر للحوالة أو إعلانه بها . أثره . جواز إحالة المؤجر حقه فى عقد الإيجار إلى الغير . للمحال إليه الحق فى مقاضاة للمستأجر فى شأن الحقوق المحال بها دون حاجة لاختصام المؤجر . علة ذلك .
(الطعن رقم 2473 لسنة 73ق - جلسة 18/11/2004)
نفاذ حوالة عقد الإيجار فى حق المستأجر والتزامه بدفع الأجرة للمحال إليه منوط بإعلانه بالحوالة أو بقبولها أو بسداده الأجر للمحال إليه . نفاذها فى حقه . أثره . لا تبرأ ذمته من أجرة العين المؤجرة إلا بالوفاء بها إلى المحال إليه .
(الطعن رقم 2473 لسنة 73 ق - جلسة 18/11/2004)
تمسك الطاعن بدفاع مفاده بطلان تكليفه بالوفاء بأجرة المدة من 1/9/2001 حتى 31/5/2002 لتضمنه المطالبة بأجرة مسددة للمؤجر الأصلى - أحد الملاك السابقين على الشيوع - بموجب إيصالات بسدادها عن المدة من 1/9/2001 حتى 31/12/2002 والتى لم يطعن عليها المطعون ضده بأى مطعن ولتضمنه أيضاً المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة قانوناً لاحتسابه الزيادة المقررة بالقانون لسنة 1997 بواقع ثمانية أمثال الأجرة رغم أن العقار أنشئ فى 59/60 فتحسب الزيادة بواقع خمسة أمثال الأجرة فقط عملاً بالمادة الثالثة من هذا القانون ، فضلاً عن أن الإنذار الموجه له من المطعون ضده بحوالة حق الإيجار إليه بشراء الأخير حصة قدرها 13س 17 ط فى عقار النزاع بتاريخ 4/4/2001 لا يحاج به الطاعن لعدم تضمنه حوالة عقد الإيجار إذ أن المؤجر فيه لم يكن ضمن البائعين فى هذا العقد ولم يتصرف المؤجر فى نصيبه الشائع فى العقار إلى المطعون ضده إلا بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ 15/1/2002 بما مفاد أ ، الوفاء للمؤجر يبرئ ذمته - أى الطاعن - من دين الأجرة المطالب بها بالتكليف وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهرى وأقام قضاءه بالإخلاء على سند من عدم وفاء المستأجر الأجرة معتداً بهذا التكليف دون أن يقسط هذا الدفاع حقه فى الرد وصولاً إلى نفاذ هذه الحوالة فى حق الطاعن من عدمه وصحة الوفاء بالأجرة للمؤجر الأصلى وأثر ذلك على التكليف بالوفاء فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 2473 لسنة 73 ق - جلسة 18/11/2004)
قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء العين محل النزاع على سند من تخلف الطاعن عن الوفاء بالأجرة المطالب بها وأن ورثة المؤجر لا حق لهم على العين المؤجرة موضوع النزاع بعد أن اختص المطعون ضده الأول بها فى نصيبه الشرعى فى ميراث والده المؤجر ويستحق أجرتها وحده ورتب على ذلك أن ذمة الطاعن لم تبرأ من دين الأجرة المتأخرة الثابتة بالتكليف بالوفاء دون أن يعرض لدفاع الطاعن بأن المطعون ضده الثانى هو الذى يقوم بتحصيل الأجرة بصورة منتظمة بصفته وكيلاً عن الورثة فتبرأ ذمته من الأجرة التى تسدد إليه منها ، ودون أن يستظهر علم الطاعن بالقسمة المدعى بحصولها بينهم والتى بموجبها اختص المطعون ضده الأول بالمحل موضوع النزاع ، وكذا إعلانه بحوالة حق باقى الورثة فى الحقوق الناشئة عن عقد الإيجار إلى المطعون ضده الأول قبل رفع الدعوى ، وأثر ذلك على صحة التكليف بالوفاء الموجه من المطعون ضده الأول وحده للطاعن وهو ما تمسك الأخير ببطلانه لاشتماله على أجرة سددت قانوناً إلى صاحب صفة فى قبض الأجرة فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 913 لسنة 72 ق - جلسة 16/12/2004)
مشترى العقار بعقد غير مسجل - له كافة حقوق المؤجر قبل المستأجر - شرطه - حوالة عقد الإيجار إليه من البائع وقبول المستأجر للحوالة أو إعلانه بها بورقة رسمية بواسطة المحضرين مشتملاً على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية - م305 مدنى .
(الطعن رقم 278لسنة 69ق - جلسة 24/1/2001)
لمشترى العقار بعقد غير مسجل مطالبة المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار - شرطه - حوالة عقد الإيجار إليه من البائع وقبول المستأجر للحوالة أو إعلانه بها - نفاذ الحوالة - أثره - للمشترى مقاضاة المستأجر فى شأن الحقوق المحال بها دون حاجة لاختصام المؤجر - أساس ذلك - م 305 مدنى .
(الطعن رقم 14لسنة 70ق - جلسة 2/4/2001)
عقد الإيجار الصادر من المالك السابق - سريانه قبل المالك الجديد ولو لم يكن ثابت التاريخ قبل انتقال الملكية إليه .
(الطعن رقم 2752 لسنة 69ق - جلسة 6/5/2001)
علم المستأجر ببيع العقار إلى مشتر سجل عقد شرائه وانتقلت إليه الملكية - أثره - التزامه بدفع الأجرة له .
(الطعن رقم 1594 لسنة 70ق - جلسة 3/6/2001)
لمشترى العقار ولو بعقد غير مسجل ثمار المبيع - م 458/2 مدنى - حقه فى اقتضاء الثمار قبل مستأجر العقار - شرطه - أن يكون قد سجل عقده أو أحال البائع إليه حقه فى ذلك وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها .
(الطعن رقم 4003 لسنة 65ق - جلسة 21/6/2001)
تمسك الطاعن بعدم علمه بتقاضى البائع له مقدم إيجار أو التزامه به لخلو عقود الإيجار من الإشارة إليه أو قبوله لهذا الدين - دفاع جوهرى - قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لتضمين التكليف بالوفاء مبالغ تزيد عن الأجرة المستحقة بعد خصم قسط مقدم الإيجار المدفوع باعتبار الطاعن خلفاً خاصاً للبائع له دون تمحيص هذا الدفاع واستظهار شروط الخلافة - قصور .
(الطعن رقم 4003 لسنة 65ق - جلسة 21/6/2001)
عقد الإيجار - سريانه فى حق المالك الجديد بذات شروطه السابقة دون حاجة لتحرير عقد جديد .
(الطعنان رقما 1002 ، 1354 لسنة 68 ق - جلسة 13/1/2000)
عقد الإيجار - سريانه فى حق المالك الجديد ولو لم يكن له تاريخ ثابت بوجه رسمى سابق على انتقال الملكية - م30 ق 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 22ق 52 لسنة 1969 - شرطه .
(الطعن رقم 250 لسنة 69ق - جلسة 13/1/2000)
تصريح المؤجر للمستأجر بالتأجير من الباطن - سريانه فى حق المالك الجديد دون حاجة إلى قبوله أو ثبوت التاريخ - م 30 ق 49 لسنة 1977 .
(الطعن رقم 121لسنة 69ق - جلسة 25/9/2000)
عقد الإيجار الصادر من البائع بعقد غير مسجل لوضع اليد .
عدم تسجيل المطعون ضدها سند ملكيتها لعين النزاع - أثره - بقاء ملكية العين للبائع لها - عقد الإيجار المبرم بينه وبين الطاعنة فى تاريخ لاحق للبيع - سند قانونى لوضع يد الطاعنة على العين - مخالفة ذلك - خطأ - علة ذلك .
(الطعن رقم 250 لسنة 69ق - جلسة 13/1/2000)
عقد الإيجار الصادر من بائع العقار ... بعقد غير مسجل .
عقد الإيجار الصادر من بائع العقار بعقد غير مسجل - عدم نفاذه فى حق المشترى - شرطه - تسلم المشترى للعقار المبيع - علة ذلك .
(الطعن رقم 1863 لسنة 69ق - جلسة 29/10/2000)
بيع العقار بعقد غير مسجل - الإيجار الذى يبرمه البائع غير نافذ فى حق المشترى - علة ذلك - قيامه بتسليم العقار للمستأجر - للمشترى حق الرجوع على البائع بالتعويض أو بفسخ عقد البيع - مطالبته للمستأجر بالتسليم رهين بتسجيل عقد البيع - علة ذلك .
(الطعن رقم 2752 لسنة 69ق - جلسة 6/5/2001)