المواصفة القياسية رقم 568 لسنة 1964 حددت الطرق الفنية لأخذ عينات الزيوت العطرية وهى  :
1.       يجب أن تكون جميع الأدوات المستخدمة مغسولة ومجففة قبل الاستعمال ومصنوعة من مواد لا تتفاعل مع الزيت العطري المراد اختباره .
2.       يستخدم لسحب العينات من الزيوت العطرية السائلة : محركات أو مقلبات - حقن - طلمبات - سيفون ، وتستخدم لملعقة للزيوت العطرية الصلبة أو العجينة .
3.       أوعية العينات : يجب استعمال الأوعية الزجاجية التي لا تسمح بمرور الضوء الذي قد يؤثر على مكونات الزيت العطري المراد اختباره على أن يكون حجمها مناسبا .
كما يجب قفل الأوعية قفلا محكما بواسطة الفلين وحمايته عند اللزوم بغطاء من رقائق الصفيح أو البارشمنت .
ويجب أن يترك فراغ حجمه من 5 : 10% من حجم الوعاء ، وتكون الأوعية المستعملة في عينات المواد الصلبة أو العجينة ذات فوهة عريضة .
كذلك يجب العناية الخاصة بنقل العينات وحفظها في مكان بارد بعيدا عن الضوء ولا تختلف به درجات الحرارة اختلافا كبيرا .
4.       التجنيس : يجب التأكد من أن تكون العينة المأخوذة من كل وعاء ممثلة تمثيلا تاما لمحتويات الوعاء وللوصول إلى ذلك يتبع ما يأتي :
أ‌)       في حالة المنتجات السائلة : يكتفي برج الوعاء أو تقليبه وقد يستعمل لذلك بعض المحركات أو المقلبات كما يمكن استعمال الحقن بالنتروجين أو الهواء الخالي من الأوكسجين .
ب‌)     في حالة الزيوت العطرية الصلبة أو العجينة أو المكونة من خليط من المواد الصلبة أو السائلة : فهذه تخلط إذا أمكن بالرج وبتعريض الوعاء لدرجات أعلى من الحرارة أوب بتسخينه صناعيا حتى تسيل محتوياته ، ودرجة الحرارة القصوى للتسخين تحدد لكل زيت على حدة (عند تحديد مواصفاته القياسية) .
وإذا لم يتم التمكن من الوصول إلى الرسالة الكاملة - ففي تلك الحالة تؤخذ مجموعة من العينات ثم تجمع وتجنس - وعندئذ تؤخذ 3 عينات مماثلة .
5.       أخذ العينة :
أ‌)       من الأوعية الكبيرة (صهريج - عربة صهريج) ..... الخ
تؤخذ خمس عينات جزئية من كل وعاء على الأعماق التالية :
= 1/10 الارتفاع من القاع
= 1/3 الارتفاع من القاع
= 1/2 الارتفاع من القاع
= 2/3 الارتفاع من القاع
= 9/10 الارتفاع من القاع 
وإذا وجدت مواد غريبة أو ماء في القاع أو على سطح الزيت العطري فتؤخذ عينة منفصلة من هذه الطبقة وتخلط جيدا وتقسم إلى 3 أجزاء متماثلة .
وهذه العينة لا يجب إضافتها إلى الخمس عينات الجزئية السابقة بل تفصل عنها للتعرف على المواد الغريبة على حدة وتقديرها .
ب‌)     من أوعية أخرى (برميل - قارورة - دمجانة .... الخ) :
تؤخذ عينة الزيت عشوائيا طبقا للجدول الآتي :
مجموع عدد الأوعية بالرسالة      أقل عدد من الأوعية لأخذ العينة
من 1 : 3      تأخذ عينة من كل وعاء
من 4 : 20    3
من 21 : 60  4
من 61 : 80  5
من 81 : 120          6
أكثر من 120 واحد لكل 20
** ويراعى ما يأتي :
1.       إذا ثبت بالمعاينة عدم وجود مواد غريبة أو مياه فتؤخذ عينة من كل وعاء بعد إجراء عملية التجانس .
2.       وإذا ثبت بالمعاينة وجود مواد غريبة أو مياه بالقرب من القاع أو على السطح فتؤخذ عينة منفصلة من كل وعاء (كما سبق شرحه) وتعلم وتحفظ
3.       قد يؤخذ أكثر من عينة جزئية من الكمية ، وعدد هذه العينات والأبعاد التي يجب أن تؤخذ عليها تتوقف على حجم الوعاء .
4.       ويجب ملاحظة عدم أخذ العينات الجزئية على أبعاد تقل عن 1/10 الارتفاع من السطح أو القاع ، وفي كل حالة يجب تجميع العينات الجزئية وتجنيسها ، وأخذ 3 عينات ممثلة من كل عينة من العينات المجمعة المجنسة .
ج) أخذ العينة من الزيوت العطرية الثمينة :
تستعمل الأوعية الصغيرة في تعبئة الزيوت العطرية الثمينة ، وتتوقف العينة المجمعة على عدد الأوعية المستعملة (حسب الجدول السابق) ويجب ألا تزيد العينات الجزئية المختلطة عن الكمية اللازمة لإجراء التحليل ، كما يجب أن يتم الاتفاق مقدما بين المتعاقدين على حجم العينة المجمعة وعلى الطريقة التي ستتبع في أخذها .
6.       العينات المماثلة : تعين أقل كمية من العينة الممثلة في المواصفات القياسية لكل زيت عطري ويراعى قفل أوعية العينات بأمان وبسرعة وختمها بخاتم صاحب الرسالة وأخذ العينة ، ولا يسمح مطلقا بختم زجاجات العينات بالجمع على الفلين مباشرة لتلافي فساد العينات .
7.       يجب أن يدون على البطاقات : رقم العينة - طبيعة وكمية زيت العطري - اسم المنتج أو مندوبه الرسمي - عدد ونوع وترقيم الوعاء - توقيع واسم صاحب العينة .
8.       يجب دائما أخذ 3 عينات ممثلة : واحدة للتحليل والثانية لصاحب الكمية أو الرسالة في حالة ما إذا أراد إجراء المادة للتحليل والثالثة تحفظ لدى الجهة التي سحبت العينة .