قرار وزير الصحه رقم 164لسنه1982 المعدل بالقرار رقم 461لسنه1984 بشان رسائل المواد الغذائيه المرفوضه
وزير الصحة :
بعد الاطلاع على قانون قمع التدليس والغش رقم 84 لسنة 1941 والقوانين المعدلة له .
وعلى قانون مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها رقم 10 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له .
قــرر
مادة (1) : معدلة بالقرار رقم 461 لسنة 1984 .
في حالة رفض السلطات الصحية المختصة بصفة نهائية رسالة مواد غذائية مستوردة فإن لصاحب الشأن أو من ينيبه الحق في طلب إعادة تصديرها إلى الخارج خلال أسبوع من تاريخ الرفض وعليه إتمام إعادة التصدير في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ الموافقة على طلبه .
مادة (2) : في حالة عدم إتمام إعادة التصدير خلال المدة الموضحة بالمادة السابقة أو عدم التقدم بطلب إعادة التصدير خلال أسبوع من تاريخ الرفض الصحي - تعدم الرسالة على نفقة صاحب الشأن .
مادة (3) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر في 1/4/1982
وزير الصحة
وزير الصحة :
بعد الاطلاع على قانون قمع التدليس والغش رقم 84 لسنة 1941 والقوانين المعدلة له .
وعلى قانون مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها رقم 10 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له .
قــرر
مادة (1) : معدلة بالقرار رقم 461 لسنة 1984 .
في حالة رفض السلطات الصحية المختصة بصفة نهائية رسالة مواد غذائية مستوردة فإن لصاحب الشأن أو من ينيبه الحق في طلب إعادة تصديرها إلى الخارج خلال أسبوع من تاريخ الرفض وعليه إتمام إعادة التصدير في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ الموافقة على طلبه .
مادة (2) : في حالة عدم إتمام إعادة التصدير خلال المدة الموضحة بالمادة السابقة أو عدم التقدم بطلب إعادة التصدير خلال أسبوع من تاريخ الرفض الصحي - تعدم الرسالة على نفقة صاحب الشأن .
مادة (3) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر في 1/4/1982
وزير الصحة