مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionجنح وجنايات القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1948 و153 لسنة 1949 و522 لسنة 1955 و80 لسنة 1961 و106 لسنة 1980 و281 لسنة 1994بشأن قمع الغش والتدليس Emptyجنح وجنايات القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1948 و153 لسنة 1949 و522 لسنة 1955 و80 لسنة 1961 و106 لسنة 1980 و281 لسنة 1994بشأن قمع الغش والتدليس

more_horiz
(الفصــل الأول)
 جنح الخداع أو الشروع في خداع المتعاقد
..... تنص المادة ( 1 ) من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بأن :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية :
1-ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه .
2-حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة ، وبوجه عام العناصر الداخلة في تركيبها .
3-نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد
4-عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عليه وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة .
قد جرى تعديل المادة الأولى من القانون بتشديد العقوبة على جريمة خداع أو الشروع في خداع المتعاقد لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وذلك بدلا من العقوبة المقررة في القانون القائم الذي يجعل الحد الأدنى لعقوبة الحبس ثلاثة أشهر فقط ويقتصر في عقوبة الغرامة على ما لا يقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه .
كما شدد العقوبة على جريمة الخداع أو الشروع فيه باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو كيلها أو فحصها غير صحيحة ولو حصل ذلك قبل إجراء العمليات المذكورة بأن جعل الحد الأدنى لعقوبة الحبس سنة بعد أن كان ستة أشهر فقط ، كما رفع حدي الغرامة إلى عشرة آلاف وثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر بدلا من مائتى وألفى جنيه ، وذلك كله بعد أن أضيفت المستندات كوسيلة من وسائل الخداع أو الشروع فيه .
وتتناول هذه المادة صور الغش التي تقع بغير تزييف في البضاعة نفسها كغش أحد المتعاقدين الآخر في مقدار البضاعة أو جنسها أو صفاتها الجوهرية أو ذاتيتها أو في أى أمر آخر متعلق بالبضاعة ما ذكر بالمادة .
أما الغش بتزييف البضاعة نفسها فموضوع النص عليه في المادة الثانية ، وواضح أن الغش قد يقع بالطريقين معاً بأن يكون الغش في جنس البضاعة مثلاً من طريق تزييفها ، وفي هذه الحالة يجوز تطبيق أى الوصفين على الواقعة خصوصا أن العقوبة فيهما واحدة .
وقد رؤى تعميم العقاب على الشروع في جميع صور الغش إذ لا وجه لقصره على صورة منها ، وبذلك يصلح ما عيب على المادة 347 التي لا تعاقب على الغش في جنس البضاعة إلا إذا تمت الجريمة .
وكذلك رؤى ألا وجه لقصر الغش على حالات البيع كما تفعل المادة 347 ع ، فإن الغش كما يقع في البيع يقع في المعاوضة وفي الرهن وفي العارية بأجر ، وعلى الجملة كل عقد يقضي تسليم أعيان منقولة ، ذلك أطلق النص في المشروع ليتناول جميع ما تقدم من الحالات .
وكانت المادة 347 تقصر العقاب على الغش في مقدار البضاعة أو في عيار الذهب أو الفضة منها أو في جنسها ، وقد لجأت المحاكم في كثير من أحوال الغش إلى طريق التخريج المقبول ، غير أنه رؤى استيفاء للتشريع :
أولا : أن ينص كذلك على الغش في عدد البضاعة أو مقاسها أو كيلها أو وزنها ، كما نص صراحة على الغش في عيار البضاعة .
ثانيا : أن ينص على الغش في ذات البضاعة وترتكب هذه الجريمة إذا ما سلم المتعاقد بضاعة غير التي حصل الاتفاق عليها بالذات وإن لم تختلف عنها في نوعها أو قيمتها كأن يدخل المشتري في إسطبل البائع ويختار حصانا معينا ثم يسلمه البائع حصانا آخر ، إذ المفروض عند الاختبار بين الأشياء أن يتعلق الاتفاق بما وقع عليه الاختيار بالذات .
ثالثا : أن ينص إلى جانب الغش في جنس البضاعة على الغش (أ) في حقيقتها كأن يسلم البائع صورة من محل أحد الرسامين المشهورين واشترى على هذا الأساس . (ب) وفي صفات البضاعة الجوهرية أو في عناصرها النافعة أو في العناصر الداخلة في تركيبها ، وبهذا يصبح نص المادة (أ) بين في التعبير عن فكرة القانون كاملة غنية عن كل تخريج.
رابعا : أن ينص على الغش في نوع البضاعة أو أصلها أو مصدرها تكملة للنص عن الغش في جنسها وذلك حين يكون النوع أو الأصل أو المصدر محل الاعتبار الأولى في التعاقد ، فإن شأن الغش في هذه الحالة لا يختلف كثيرا عن شأن الغش في الجنس ، فمن باع زيت قطن على أنه زيت زيتون لا يقبله أنه لم يغش في الجنس أو كان قد غش في النوع وكان من يريد أحد النوعين لا يريد الآخر ومن الغش في المصدر أن يبيع شخص أرزا على أنه من محصول جهة مع أنه من محصول جهة أخرى .
خامسا : حددت المادة 347 ع ، الطرق التي يحصل فيها الغش في مقدار البضاعة ، وبهذا يكون استعمال إحدى هذه الطرق ركنا من أركان الجريمة ، ولئن كان الواقع أن الطرق المشار إليها هى الأكثر شيوعا في إحداث الغش إلا أنه لا ينبغي لذلك اعتبار استعمالها ركنا لا تتم الجريمة إلا به ، لذلك رؤى أن يجرد فعل الغش عن الطرق التي تستعمل في إحداثه ويستقل بذاته كركن في الجريمة أيا كانت الطريقة التي تستعمل فيه فيكون النص أوفى للإحاطة بجميع حالات الغش على أية طريقة وقع .
على أنه لم يغفل في المشروع عن أن الطرق المشار إليها هى الأكثر ذيوعا وأنها لذلك حقيقة بعلاج خاص فاعتبر استعمالها في الغش ظرفا مشددا للعقوبة وضم إليها غيرها من الوسائل ما لم يتناوله التشريع القائم فأضيف إلى استعمال موازين أو مكاييل مزيفة أو مختلة استعمال دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلة حتى يكون النص أشمل وأعم " .
وظاهرة الغش ظاهرة تعكس وجها قبيحا لسلوك بني البشر وتثرى منه فئة جشعة آثمة لتدفع فئات شريفة كادحة ثمنا للثراء السريع وأن التعديل بالقانون الجديد يقوم على محاور ثلاث :
وأن المحور الأول : هو تشديد العقوبات المقررة فيه سواء في ذلك العقوبات المقيدة للحرية لتتناسب مع الآثار الخطيرة التي باتت تنجم على الغش الخ ما جاء بهذا المحور في المذكرة الإيضاحية سالفة البيان ، ولقد تمثل هذا المحور فعلا في تشديد العقوبة في المادة الأولى حيث أصبح الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمس آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه بينما كانت العقوبة قبل هذا التعديل الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه . كما ضاعف أيضا المشرع في الفقرة الأخيرة العقوبة إذ ما توافر الظرف المشدد والمتمثل في ارتكاب الجريمة باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة ... من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة بينما كانت العقوبة قبل هذا التعديل الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين" .
 
 
ويعرف الفقه الركن المادي لجريمة خداع المتعاقد بأنه الخداع في واحد من الأمور التي عددتها المادة ، وإلباس أمر من الأمور مظهرا يخالف حقيقة ما هو عليه وصدور تأكيدات كاذبة من البائع أو المهني إذا انصبت على صفة من الصفات التي حددها على سبيل الحق ، وحصول الغش في جنس البضاعة ، وأن ينصرف الموضوع المادي لجريمة الخداع إلى البضاعة محل التعاقد بين الجاني والمجني عليه ، لأنه يلتزم لوجود الجريمة ضرورة توافر موضوع مادي لها ينصرف إليه السلوك عند ارتكابه . (الدكتور حسن صادق المرصفاوى 685 - حسني الجندي ص51 - الدكتور عمران ص46 - عبد الفتاح مراد ص26 - عبد الحميد الشواربي ص11)
وقد قضت محكمة النقض بأن : الركن المادي في جريمة المادة الأولى من قانون 48 لسنة 1941 ينحصر في فعل خداع المتعاقد أو الشروع في ذلك ، وينصب على بضاعة معينة بذاتها ، وهى بذلك تختلف في عناصرها عن جريمة تقليد العلاقة التجارية . (الطعن رقم 1287 لسنة 39ق نقض جنائي جلسة 22/12/1959)

descriptionجنح وجنايات القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1948 و153 لسنة 1949 و522 لسنة 1955 و80 لسنة 1961 و106 لسنة 1980 و281 لسنة 1994بشأن قمع الغش والتدليس Emptyرد: جنح وجنايات القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1948 و153 لسنة 1949 و522 لسنة 1955 و80 لسنة 1961 و106 لسنة 1980 و281 لسنة 1994بشأن قمع الغش والتدليس

more_horiz
العنصر الأول في الركن المادي لجريمة خداع المتعاقد وهو الخداع ، وقد عبر عنه المشرع بقوله كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق ، ولم يحدد عنى الخديعة ، ويمكن تعريفها بأنها إلباس أمر من الأمور مظهرا يخالف حقيقة ما هو عليه بمجرد قول كاذب من جانب الجاني ، وهو يتم بنشاط إيجابي ملموس فلا يكفي فيه مجرد الكتمان ، وأن كان يكفي فيه الكذب المجرد . (المرصفاوى ص686) ورغم وصف هذا القانون بأنه لقمع التدليس والغش ، فإن المادة الأولى لم تستعمل لفظ التدليس على المتعاقد ، بل تعمدت استعمال لفظ الخداع ، لأنها لا تتطلب فيما يبدو التقيد بأحكام القانون المدني في هذا الشأن ، ولا الارتباط بها على أية صورة ، ذلك أن التدليس المدني يتطلب استعمال أحد المتعاقدين طرقا احتيالية لتضليل المتعاقد الآخر تضليلا يحمله على التعاقد . (رؤوف عبيد ص383) كما وأن مفهوم الخداع في قانون قمع التدليس والغش يختلف عن الطرق الاحتيالية كأحد عناصر جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 عقوبات ، فالطرق الاحتيالية في النصب هى كل كذب مصحوب بوقائع خارجية أو أفعال مادية يكون من شأنها أن تولد الاعتقاد لدى المجني عليه بصدق هذا الكذب مما يدفعه إلى تسليم ما يرد منه تسليما رضائيا . (حسني الجندي ص31)
والطرق الاحتيالية في جريمة الغش يقتصر أن تكون متوفرة مهما كانت درجتها أى حتى ولو كانت من البساطة بحيث يمكن أن يكتشفها أى فرد كما يجوز أن تكون عبارة عن تصرفات سلبية بمعنى أنه لا يشترط أن يصدر من المتهم أى عمل إيجابي يؤثر به على المجني عليه .
وحددت المادة 347ع ، الطرق التي يحصل فيها الغش في مقدار البضاعة ، وبهذا يكون استعمال إحدى هذه الطرق ركنا من أركان الجريمة ، ولئن كان الواقع أن الطرق المشار إليها هى الأكثر شيوعا في إحداث الغش إلا أنه لا ينبغي ذلك اعتبار استعمالها ركنا لا تتم الجريمة إلا به ، لذلك رؤى أن يجرد فعل الغش عن الطرق التي تستعمل في إحداثه ويستقل بذاته كركن في الجريمة أيا كانت الطريقة التي تستعمل فيه ، فيكون النص أوفى للإحاطة بجميع حالات الغش على أية طريقة وقعت.
وعلى ذلك فيعتبر أن هناك جريمة خداع بجرد صدور تصريح بسيط كاذب كتصريح خادع بطريق الإعلان ، وذلك كما لو أعلن تاجر نبيذ أن بضائعه محضرة تحضيرا نباتيا وبيعها تحت اسم معين بينما هى نوع من الأنبذة الملونة معدنيا فنعتبر هذه الواقعة جريمة خداع عن طبيعة بضائع مبيعة ، كما قضت محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر في 15/11/1912 أن المادة الأولى من قانون أو أغسطس سنة 1905 لا تحت قيام البائع بعمل إيجابي لتغيير عناصر البضاعة المبيعة .
وقد سبق أن أصدرت محكمة النقض الفرنسية في 15 مارس سنة 1877 حكما تضمن المبدأ العام في جريمة الخداع وهو أنه ليس بضروري لقيام جريمة الخداع أن ينسب إلى المتهم ارتكابه طرق احتيالية أو مجرد تصريح شفهي كاذب عن طبيعة بضائعه ، بل يكفي لقيام هذه الجريمة تسليم بضائع مختلفة عن البضائع التي اتفق عليها والذي يعتقد المجني عليه أنه استلم البضائع المتفق عليها . (منصور ص18 وما بعدها)

descriptionجنح وجنايات القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1948 و153 لسنة 1949 و522 لسنة 1955 و80 لسنة 1961 و106 لسنة 1980 و281 لسنة 1994بشأن قمع الغش والتدليس Emptyرد: جنح وجنايات القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1948 و153 لسنة 1949 و522 لسنة 1955 و80 لسنة 1961 و106 لسنة 1980 و281 لسنة 1994بشأن قمع الغش والتدليس

more_horiz
الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة الطاعن والمتهم الآخر تأسيسا على بطلان إجراءات الضبط والتفتيش وبمصادرة المضبوطات المكونة لجسم الجريمة وبحسب الحكم كما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من عدم صلاحية المضبوطات للاستخدام في الأغراض التي خصصت لها ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من قول بأن المحكمة لم تعرض لما ساقه من قرائن على سلامة المضبوطات وعدم صحة التقارير المقدمة في الدعوى لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله موضوعا ويتعين التقرير بذلك ومصادرة الكفالة . (الطعن رقم 46343 لسنة 59ق جلسة 12/10/1993 س44
 ص790)

descriptionجنح وجنايات القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1948 و153 لسنة 1949 و522 لسنة 1955 و80 لسنة 1961 و106 لسنة 1980 و281 لسنة 1994بشأن قمع الغش والتدليس Emptyرد: جنح وجنايات القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1948 و153 لسنة 1949 و522 لسنة 1955 و80 لسنة 1961 و106 لسنة 1980 و281 لسنة 1994بشأن قمع الغش والتدليس

more_horiz
جريمة الخداع من الجرائم العمدية التي يجب أن يتوفر فيها القصد الجنائي ويتوفر هذا القصد بمجرد أن يسلم المتهم بضائع غير المتفق عليها وهو يعلم بذلك ، فالتاجر الذي يعتقد في صحة بضائعه ويبيعها للغير بثمن أكثر من قيمتها الحقيقية لأنها في الحقيقة أقل جودة مما يعتقد ، لا يعتبر أنه مخادع ولكنه مخطئ ، والخطأ لا عقاب عليه  كذلك لا عقاب على خطأ التاجر أو جهله بحقيقة الشيء المبيع . (جندي عبد الملك)
كذلك لا عقاب على تاجر كان في إمكانه أن يتحقق من صحة صفات المبيع ولكنه أهمل ذلك ، إذ يتعين الإهمال مهما ارتفعت درجته أنه يرتب ضرر غير عمدي ، وينعدم القصد الجنائي إذا أعلن التاجر الشخص المتعاقد معه على أن البضائع المسلة غير المتفق عليها . (جندي عبد الملك)
كما ينعدم القصد الجنائي إذا وجدت ظروف خارجة عن إرادة التاجر ألزمته بتسليم بضائع غير المتفق عليها حتى ولو لم يعلن المشتري بحقيقة هذه البضاعة .
وقد قضت محكمة النقض بأن : جريمة خداع المشتري المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش هى جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي وهو علم المتهم بالغش في الشيء المتفق على بيعه وتعمده إدخال هذا الغش على المشتري . (الطعن رقم 1372 لسنة 25ق جلسة 27/2/1956 س7 ص258) وبأنه " أن المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941 - التي دين المتهم بمقتضاها تنص على معاقبة كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأى طريقة من الطرق في أحد الأمور التي عددتها ومنها حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة ، وعلى العموم العناصر الداخلة في تركبيها ، ومؤدى هذا النص أن يكون المتعاقد عالما بالنقض أو بالغش الذي أدخله أو يحاول إدخاله على المتعاقد الآخر علما حقيقيا واقعيا يبرر وصف المشرع لفعله بأنه (خدع أو شرع في أن يخدع) فإذا كان دفاع المتهم يقوم على أنه عهد لآخر بصنع الجبن في معامله الخاصة بعيدا عنه ودون إشراف نه عليها وأن يورد الجبن نيابة عنه للمتعاقد الآخر معه ، وكان ما قاله الحكم للتدليل على ثبوت علم الطاعن بالغش الموجود في الجبن قد بنى على الافتراض والتخمين ولم يدعم بوقائع معينة تؤدي إلى إثبات العلن الواقعي فإن الحكم يكون قصرا واجبا نقضه " (الطعن رقم 9 لسنة 24ق جلسة 22/2/1954 مجموعة الربع قرن ج2 ص880 رقم 15) وبأنه " أن جريمة خداع المشتري المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس هى جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي وهو علم المتهم بالغش الحاصل في الشيء المتفق على بيعه وأنه تعمد إدخال هذا الغش على المشتري وإذن فإذا كان الحكم قد قال " التاجر ملزم بحكم مهنته أن يضمن حالة بضائعه التي يضعها في محله أو التي يتعهد بتوريدها للغير ، وأن تكون متمشية مع حقيقتها ولذلك فالتاجر ملزم باتخاذ ما يلزم للتحقق من صحة صفات بضائعه ومعرفة حقيقتها معرفة تامة وذلك قبل أن يسلمها للجمهور أو لعميله ... وأنه يكفي لقيام جريمة الغش تسليم بضائع مختلفة عن البضائع التي اتفق عليها " ، فإن هذا الذي ذكره الحكم لا يؤدي إلى ثبوت علم المتهم بالغش ، ومن ثم يكون الحكم قاصرا قصورا يعيبه ويستوجب نقضه " (الطعن رقم 1125 لسنة 24ق جلسة
 29/3/1955 مجموعة الربع قرن ج2 ص880 رقم 16)
وقضت أيضا محكمة النقض بأن : العلم بغش البضاعة المعروضة للبيع هو مما تفصل فيه محكمة الموضوع ، فمتى استنتجه من وقائع الدعوى استنتاجا سليما فلا شأن لمحكمة النقض معها . (الطعن رقم 21 لسنة 8ق جلسة 13/12/1937)
"        ثبوت ارتكاب المتهم فعل الغش أو علمه به . شرط لإدانته بجريمة الغش ، وقد قضت محكمة النقض بأن :
نفى الطاعن ارتكابه الغش أو علمه به على أساس أن عملية إنتاج الملح يتولاها دير الإنتاج . دفاع جوهري . إدانة الطاعن دون استظهار اختصاصه ومدى إشرافه وعلمه اليقيني بالغش ودون تحقيق دفاعه الجوهري . خطأ .
يتعين لإدانة المتهم في جريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فع الغش أو أنه يعلم بالغش الذي وقع ، وإذ كان الطاعن قد نفى ارتكابه لفعل الغش أو علمه به وقرر أنه يشرف إداريا فقط على الشركة المنتجة - باعتباره رئيسا لمجلس إدارتها - دون تدخل في عملية إنتاج الملح الموكول أمرها إلى رئيس الإنتاج بالشركة ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانته دون أن يبين اختصاص الطاعن ومدى إشرافه وعلمه اليقيني بالغش ولم يحقق دفاعه رغم أنه جوهري ومؤثر في مصير الدعوى مما كان يقتضي من المحكمة أن تواجهه وأن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب . (الطعن رقم 2373 لسنة
 49ق جلسة 20/4/1980 س31 مج فني جنائي ص517)
"        الأثر المترتب على صدور القانون رقم 80 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس ، وقد قضت محكمة النقض بأن :
اعتبار الحكم المطعون فيه الواقعة مخالفة رغم ثبوت حسن نية المتهم وإثبات مصدر البضاعة المغشوشة خطأ في القانون . أساس ذلك وأثره .
لما كان القانون رقم 80 لسنة 1961 الذي صدر في 10 يوليو سنة 1961 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش قد نص في المادة الأولى منه على أن يستبدل بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش النص الآتي :
ويفترض العلم بالغش والفساد إذ كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر المواد موضوع الجريمة . كما نص في المادة الثانية منه على أن يستبدل بالمادة السابعة من القانون المشار إليه النص الآتي " يجب أن يقضى في الحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العقاقير أو الحاصلات التي تكون جسم الجريمة فإذا لم ترفع الدعوى الجنائية لسبب ما فيصدر قرار المصادرة من النيابة العامة " ، وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون " أنه رؤى تعديل الفقرة الثانية من البند (1) من المادة الثانية سالفة الكر بحيث لا يقبل من التاجر المخالف أن يدحض قرينة العلم بالغش إلا إذا ثبت علاوة على حسن نيته مصدر المادة الفاسدة أو المغشوشة وذلك اعتبارا بأن هذا الإثبات سهل ميسر على التجار الذين يراعون واجب الذمة في معاملاتهم وفي نفس الوقت رؤى أن هؤلاء التجار حسني النية الذين يكونون ضحية لغيرهم من صانعي المواد المغشوشة أو الفاسدة أو المتجرين فيها جديرون بإعفائهم كلية من العقاب حتى عن جريمة المخالفة ولهذا اقتضى الأمر تعديل المادة السابعة بما يؤدي إلى ذلك مع بقاء النص على وجوب أن يقضي الحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد التي تكون جسم الجريمة ، ومؤدى هذا التعديل أن المشروع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية متى أثبت أنه لا يعلم بغش أو فساد المواد أو العقاقير أو الحاصلات التي يعرضها للبيع ، وأثبت مصدر هذه المواد الفاسدة أو المغشوشة ، وعلة الإعفاء أن التاجر الذي يراعي واجب الذمة في معاملاته هو ضحية لصانع هذه المواد ويجب أن يتحمل الأخير وحده وزر الجريمة . (الطعن رقم 4556 لسنة 51ق جلسة 14/2/1982 س33 ص197)
"        إدانة المتهم في جريمة الغش المؤثمة بالقانون 48 لسنة 1941 . رهينة بثبوت ارتكابه فعل الغش أو علمه به ، وقد قضت محكمة النقض بأن :
من حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض شئ مغشوش للبيع قد شابه إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب وذلك بأنه لم يعرض لدفاعه الجوهري تحقيقا له وردا عليه بأنه طالب وقد تواجد بالمحل نيابة عن والده ولم يكن يعلم ما يحتويه المحل ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الثانية أن الطاعن دفع التهمة بما أورده بوجه طعنه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه - بعد أن عدل في العقوبة المقضي بها - دون أن يعرض لهذا الدفاع تحقيقا له أو ردا عليه ، وكان يتعين لإدانة المتهم في جريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذي وقع ، وإذ كان الطاعن قد نفى ارتكابه لفعل الغش أو علمه به وقرر أنه تواجد بالمحل نيابة عن والده دون أن يعلم بمحتويات المحل ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانته دون أن يحقق دفاعه رغم أنه جوهري ومؤثر في مصير الدعوى مما كان يقتضي من المحكمة أن تواجهه وأن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب . لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن . (الطعن رقم 8093 لسنة 58ق جلسة 25/10/1990 س41 ص945)
"        العلم بغش البضاعة المعروضة للبيع موضوعي ، وقد قضت محكمة النقض بأن :
لما كان من المقرر أن العلم بغش البضاعة المعروضة للبيع هو مما تفصل فيه محكمة الموضوع فمتى استنتجته من وقائع الدعوى استنتاجا سليما فلا شأن لمحكمة النقض به وكان الطاعن على نحو ما هو ثابت بمحضر المعارضة الابتدائية - وإن أنكر الاتهام ودفعه بأنه تاجر جملة يشتري الجبن المضبوط ويبيعه ولا يقوم بتصنيعه - إلا أنه عجز عن إثبات مصدر حصوله عليه ، فلا على المحكمة إن هى افترضت علمه بالغش باعتبار إنه من المشتغلين بالتجارة ، إذ من المقرر أن المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1940 بشأن قمع الغش والتدليس المعدلة بالقانونين رقمى 552 لسنة 1955 ، و80 لسنة 1961 - والسارية أحكامها بعد صدور القانون رقم 10 لسنة 1966 - نصت على أن العلم بالغش ولفساد يفترض إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر المواد موضوع الجريمة ولا على المحكمة إن هى لم تتحدث عن ركن العلم وإثبات توافره لدى الطاعن مادام أنه من بين المشتغلين بالتجارة . (الطعن رقم 156 لسنة 51ق جلسة
 25/5/1981 س32 ص559 مج فني جنائي وقد صدر حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية افتراض العلم بالغش كما سنرى)

descriptionجنح وجنايات القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1948 و153 لسنة 1949 و522 لسنة 1955 و80 لسنة 1961 و106 لسنة 1980 و281 لسنة 1994بشأن قمع الغش والتدليس Emptyرد: جنح وجنايات القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1948 و153 لسنة 1949 و522 لسنة 1955 و80 لسنة 1961 و106 لسنة 1980 و281 لسنة 1994بشأن قمع الغش والتدليس

more_horiz
تعد البضاعة الموضوع المادي لجريمة الخداع وقد وردت عبارة البضاعة في المادة المذكورة (المادة الأولى) مطلقة وهى كل منقول يكون محلاً للتعامل ، وبالتالي يكون محلا للحماية الجنائية في جرائم التدليس والغش ، ولا يشترط في البضاعة أن تكون ذات قيمة معينة سواء كانت مادية أو معنوية ، فتقوم الجريمة ولو كانت البضاعة معدومة القيمة أو لها قيمة محدودة ، كما لا يشترط في البضاعة أن يترتب عليها أضرارا بالصحة العامة ، وإنما يكفي خداع المتعاقد بصرف النظر عن النتائج التي يجوز أن تنشأ عن طريقة الخداع المستعملة . (حسنى الجندي ص39) وحدد المشرع الأمور التي يتحقق فيها نطاق الخداع أو غايات الخداع في التعاقد وهى مع عمومية البضاعة ، إلا أنها وردت على سبيل الحصر ، وهو أمور أربعة يجب أن يحمل الخداع على واحد منها ، فإذا لم تتحقق صورة منها ، لا ينطوي الفعل تحت المادة الأولى من القانون 281 لسنة 1994 فيجب أن يحل الخداع على ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير قائم التعاقد عليه ، أو يحمل على حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة ، وبوجه عام العناصر الداخلة في تركيبها ، أو يحمل على نوع البضاعة أو منشئوها أو أصلها أو مصدرها في التي يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف أو النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر السند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد ، أو يحمل على عدد البضاعة ومقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها . (الدكتور سيد عمران ص50)
"        ذاتيــة البضــاعـــة  :
جريمة الخداع في ذاتية البضاعة عبارة عن حدوث استبدال المبيع محل التعاقد ، بغير علم أحد المتعاقدين ، وذلك يعد معاينته والرضا به ، وبالتالي فيكون الشيء المسلم فعلا ليس هو ما تم الاتفاق والتعاقد عليه ، ولا يهم في ذلك كون هذا الشيء يختلف عن المتفق عليه في النوع أو في القيمة ، وذلك كأن يدخل المشتري إسطبل البائع ويختار حصانا معينا ثم يسلمه البائع حصانا آخر . (منصور - الجزء الأول)
والذاتية هى مجموع الصفات الأساسية للبضاعة وخواصها التي تلازمها والتي لولاها لما أقدم الشخص على التعاقد من أجلها وفقدان هذه الذاتية يغير من طبيعتها ، ولا يكفي أن يحصل تغيير في صفة من صفات الشيء بل يجب أن يقع التغيير في صفة من الصفات الأساسية مما يشوه طبيعة البضاعة ويجعلها غير صالحة للاستعمال الذي أعده له المشتري ، ويتحقق ذلك بإبدال الشيء المتفق عليه بغيره لا تتوافر فيه هذه الصفات التي وضعها المشتري في اعتباره عند التعاقد ، ويكون ذلك بعد التعاقد عند التسليم أى عند تنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم . (الدكتور حسني الجندي ص55)
وقد قضت محكمة النقض بأن : الجريمة المنصوص عليها في المادة 302 عقوبات تستلزم حتما حصول الغش في جنس البضاعة ، وجنس البضاعة هو مجموع صفاتها وخواصها التي تلازمها فتعيينها تعيينا جليا يعرفه ذو المران من الكافة ولا يخطئون فيه عادة وهو الصفات ترجه إما إلى الإقليم التي تنبت فيه البضاعة أصلا إذا كانت ما يزرع أو تنشأ فيه وتتناسل أصلا إذا كانت من الحيوانات ، أو الجهة التي تصنع فيها أصلا إذا كانت من المصنوعات فبالبضاعة التي ليس لها خوص طبيعية أو صفات صناعية ، تنفرد بها ومضمون ثباتها ، بل هى تركيب قابل للتغير والتنوع حسب مشيئة صاحبه (كدخان مصنع من المصانع) لا يمكن أن يقع فيها غش الجنس الذي عنته المادة 302 عقوبات . فمن يبيع بضاعة (علبة سجاير) على أنها من صنع مصنع كذا ، ثم اتضح أنها ليست من صنع هذا المصنع وأن الصنف الموجود بها رديء فلا عقاب عليه ، لأن جريمته هى جريمة تقليد لعلامة هذا المصنع التي نص عليها في المادة 107 عقوبات الموقوف العمل بها لأن الشارع لم يضع للآن لوائح لتخصيص علامات المصنع لأصحابها . (الطعن رقم 550 لسنة 2ق نقض جنائي جلسة
 21/12/1931) وبأنه " المادة الأولى من القانون 48 لسنة 1941 في شأن قمع التدليس والغش على ما يبين من نصوصها ومن مراجعة المذكرة الإيضاحية للقانون تتناول صور الغش أو الشروع فيه الذي يقع بغير تزييف في البضاعة نفسها مما يندرج تحت أحكام المادة الثانية من القانون ذاته ، الذي فوض في مادته السادسة - في سبيل ضمان تنفيذ أحكامه على الوجه الأكمل وبما يتفق ووسائل الكشف الحديث - السلطة التنفيذية في إصدار مراسيم أو قرارات وزارية ببيان قواعد وشروط التعبئة أو الخلط أو النقل أو التسمية أو تحديد الكيفية التي تكتب بها البيانات على العبوات ، ثم بينت هذه المادة في فقرتها الأخيرة العقوبة التي يلزم توقيعها في حالة مخالفة تلك المراسيم والقرارات ، وقد أعملت تلك السلطة ذلك الحق وأصدرت في 19 فبراير سنة 1953 مرسوما في شأن مواصفات التوابل ومن بينها الشمر والكراوية ، وقضى في المادة الرابعة منه بوجوب وضع اسم التابل ومنتجه أو مجهزه وعنوانه على العبوات ، ثم اصدر وزير التجارة القرار رقم 54 لسنة 1954 لبيان كيفية كتابة تلك البيانات ، وحظر كل من المرسوم والقرار استيراد توابل أو بيعها أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مطابقة لأحكامها . ولما كانت النيابة العامة - وقد أسبغت على الواقعة المسندة إلى المتهم وصف شروعه في خداع المتعاقد معه في ذاتية البضاعة وذلك بعرضه للبيع شمرا على أنه كراوية - قد كلفته الحضور لمحاكمته على ما يبين من ورقة التكليف بالحضور - بالقانون رقم 48 لسنة 1941 في شأن قمع الغش والتدليس لارتكابه جريمة غش ، وكان مما يدخل في الغش الحالات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون المطبق ومن بينها الحالة التي طلبت النيابة العامة محاكمة المطعون ضده من أجلها استنادا إلى الواقعة بأوراق الدعوى والتي طرحت على المحكمة ، فإن محكمة أول درجة وقد قصرت الغش على المعنى المستفاد من المادة الثانية التي تقيد حصول تزييف البضاعة نفسها دون غيرها من الصور الواردة بالقانون ذاته ، واتخذت من ذلك ومما ورد بطلب التكليف بالحضور من إجمال لبيان التهمة تكؤة للقضاء بالبراءة تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وفي تأويله مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه والإحالة "(الطعن رقم 1219 لسنة 36ق نقض جنائي
 7/11/1966)
وقضــت أيضــا بــأن : أن الخداع في رتبة القطن المتفق عليها بين المتعاقدين تكون في القانون خدعا في حقيقته ، أما الخلط برتب أوطى أو عدم التناسق والتعبئة الخادعة فإنها تعتبر في طبيعة وصفات القطن الأساسية والجوهرية وما تحتويه من عناصر نافعة ، وخدعا كذلك في العناصر الداخلة في تركيبه ، كما هى معرفة به في القانون ، فمتى كان الحكم قد أثبت أن البيع انعقد بين المتهم وبين المشتري على رتبة معينة وهى رتبة جود إلى فولى جود وأن القطن المبيع قد حصل التفاسخ في بيعه ودفع البائع تعويضا للمشتري ، وأن هذا القطن قد بيع لوتات (أى مجاميع) بعد كبسه كبسا بخاريا ، ومن الصفات الجوهرية للمجاميع المكبوسة على هذا النحو أن تكون متناسقة الطبقات وأن تكون كل بالة من بالات المجموعة متماثلة مع باقي بالات تلك المجموعة خالية من عيب التركيب كما هو منصوص عليه في لائحة بورصة مينا البصل وكما يقره العرف التجاري ، وأن عدم التناسق في القطن المبيع قد بلغ حدا كبيرا حتى أصبح من المتعذر تحديد رتبة له ، وأن المتهم ارتكب التعبئة الخادعة وأن القطن المبيع لا يتفق مع العينات التي بيع على أساسها ، وأن هذا كله وقع عمدا من المتهم لكى يتخلص من قطن رديء لا يستطيع بيعه في السوق ، ولكى يحصل على فرق الثمن بين الرتبة التي باع على أساسها وبين رتبة القطن التي باعه فعلا ، متى كان ذلك فإن هذا الحكم يكون قد أثبت على المتهم ارتكابه جريمة خداع المشتري في حقيقة طبيعة البضاعة وصفاتها الجوهرية وما تحتويه من عناصر نافعة ، ولا يؤثر في ذلك أن يكون هذا الحكم قد وصف الواقعة بأنها خدع في نطاقه البضاعة وحقيقتها وذاتيتها . وأن المفاضلة بين تطبيق قانون خاص وقانون عام إنما تكون عند وحدة لفعل المنصوص عليه في كل منهما وحدة تشمل كل عناصر هذا الفعل وأركانه ، أما إذا كان الفعل المنصوص عليه في أحدها يختلف عن الفعل الذي ينص عليه الآخر فإن المزاحمة بينهما تمتنع ، ويمتنع بالتبع الإشكال في تطبيقها لانطباق كل من القانونين على الواقعة المنصوص عليها فيه ، ولما كان كل من القانونين رقم 51 لسنة 1934 ورقم 48 لسنة 1941 يعالج واقعة كمستقلة عن الأخرى ، إذ الأول يعاقب على مجرد خلط القطن ولو كان في حيازة مالكه أو كان لم يصدر بشأنه أية معاملة ، أو كان قد حصل الخلط قبل أن يباع أو يعرض للبيع أى أنه يعاقب على عمل تحضيري بالنسبة لجريمة الغش المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من القانون 48 لسنة 1941 ، وذلك مبالغة من الشارع في حماية محصول القطن بصفة كونه المحصول الرئيسي في البلاد ، وتوخيا منه لمنع الغش في ذلك المحصول قبل وقوعه ، والثاني (القانون 48 لسنة 1941) - كما يبين من نصوصه - يعاقب على خدع المشتري أو الشروع في خدعه ، وعلى غش البضاعة والمحاصيل على الوجه المبين به ، كان لا يجود بين القانونين وحده في الواقعة التي يعالجها كل منهما ، وذلك لا يمنع بالبداهة أن يكون الفعل الواحد مكونا أحيانا للجريمة المنصوص عليها في كل منهما كأن تتم جريمة الخديعة أو غش البضاعة بواسطة خلط أصناف القطن ، وفي هذه الحالة يوجد التعدد المعنوي المنصوص عليه في المادة 32 من قانون العقوبات وعندئذ يجب توقيع العقوبة الأشد وهى المنصوص عليها في القانون 48 لسنة 1941 ، وإذن فإذا كانت الواقعة كما أثبتها الحكم تتوافر فيها جميع العناصر القانونية للجريمتين المنصوص عليهما في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق هذا القانون عليهما . (الطعن رقم 1401 لسنة 19ق نقض جنائي جلسة 14/6/1950) وبأنه " تختلف عناصر كل من جريمتي تقليد العلامة التجارية والغش عن الأخرى ، فالركن المادي في الجريمة الأولى ينحصر في إتيان فعل من أفعال التقليد أو التزوير أو استعمال علامة تجارية ووضعها على منتجات بسوء نية ، أو بيعها أو عرضها للبيع وعيها هذه العلامة المقلدة أو المزورة ، وكل هذه الأفعال يكون في ذاته جرائم مستقلة ولها مميزاتها الخاصة ، بينما الركن المادي في جريمة المادة الأولى من القانون 48 لسنة 1941 ينحصر في فعل خداع المتعاقد أو الشروع في ذلك وينصب على بضاعة معينة بذاتها " (الطعن رقم 1287 لسنة 29ق نقض جنائي جلسة 22/12/1959)
"        حقيقــة البضــاعـة :
ونجد أن عبارة (حقيقة البضاعة) هى عبارة عن الصفات الجوهرية للشيء وأنها مسألة اعتبارية تختلف باختلاف ظروف كل حالة من حيث الأشخاص المتعاقدين والأسباب الدافعة إلى التعاقد .
وتقدير العناصر النافعة أو التركيب حول البضاعة مرجعه الوزارات المختصة التي تصدر كل منها قرارات ولوائح تحدد المواصفات القياسية أو التركيبات ذات المواصفات القياسية ، وطالما كان الإنتاج محددا مواصفاته القياسية في القرار فإن جريمة الخداع حول التركيب توجد بمجرد أن يكون الشيء المعروض أو المسلم تحت اسم معين مختلفا في تركيبه أو مواصفاته عن تلك المنصوص عليها ، فتقوم الجريمة إذن بمجرد أن يكون التركيب أو العناصر النافعة مختلفا في درجته أو كميته عن المسموح به صراحة ، ولا يهم أن تكون هذه البضاعة صالحة للغرض الذي خصص لها من عدمه ، ولا يشترط أن يكون هذا التكوين أو العنصر غير الصحيح ثابتا في العقد أو مشروطا فيه ، أما إذا لم تحدد هذه المواصفات فتقوم الجريمة بمجرد مخالفة البضاعة أو العينة التي تم التعاقد بمقتضاها . (الدكتور حسني الجندي والمرصفاوي)
وقد قضت محكمة النقض بأن : أن تأويل القانون على الوجه الصحيح هو أنه يكفي لقيام جريمة الخديعة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941 أن يكون الغلط الذي البائع المشتري إليه متعلقا بطبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر الداخلة في تركيبها أحد الأسباب الدافعة إلى إبرام الصفقة ، ولا يلزم أن يكون هذا الغلط هو السبب الأساسي في التعاقد ، ومما يدعم هذا النظر أن الشارع يعني بالنص في الفقرة الرابعة من المادة الأولى منه على وجوب أن يكون (النوع أو الأصل أو المصدر) - إذا حصلت في واحد منها - سببا أساسيا في التعاقد في حين أنه لم يقيد ما ورد في الفقرات الثلاثة الأولى بهذا القيد . (الطعن رقم 1401 لسنة 19ق نقض جنائي جلسة
 14/6/1950) وبأنه " أن المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941 - التي دين المتهم بمقتضاها - تنص على معاقبة كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد منه بأى طريقة من الطرق في أحد الأمور التي عددتها ومنها حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة ، وعلى العموم العناصر الداخلة في تركيبها ومؤدى هذا النص أن يكون المتعاقد عالما بالنقص أو الغش الذي أدخله أو يحاول إدخاله على التعاقد الآخر علما حقيقيا واقعيا يبرره وصف المشرع لفعله بأن (خدع أو شرع في أن يخدع) فإذا كان دفاع المتهم يقوم على أنه عهد لآخر بصنع الجبن في معامله الخاصة بعيدا عنه ودون إشراف منه عليها وأن يورد الجبن نيابة عنه المتعاقد الآخر معه ، وكان ما قاله الحكم للتدليل على ثبوت علم الطاعن بالغش الموجود في الجبن قد بنى على الافتراض والتخمين ولم يدعم بوقائع معينة تؤدي أن إثبات العلم الواقعي فإن الحكم يكون قاصرا واجبا نقضه " (الطعن رقم 9 لسنة 24ق نقض جنائي جلسة 22/2/1954) وبأنه " إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم باع سمنا تزيد حموضته على القدر المتفق عليه مع من تعاقد معه من المشترين ، فإنها لا تعتبر غشا في حكم المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 ، إذ زيادة الحموضة ليست من عمل المتهم ، وإنما هى ناتجة عن تفاعل المواد التي يتكون منها السمن ، بل هى تعتبر خدعا للمشتري في صفات المبيع الجوهرية وما يحتويه من عناصر نافعة - الأمر المعاقب عليه بالمادة الأولى من القانون المذكور - لكن خطأ الحكم في ذلك هو خطأ في النسبة للجريمة لا يقتضي نقضه ولمحكمة النقض أن تصححه " (الطعن رقم 553 لسنة 19ق نقض جنائي جلسة 18/4/1949) وبأنه "  أن جريمة وضع بيانات غير مطابقة للحقيقة ، تقع وتتوافر أركانها ولو كانت السلعة التي يوضع البيان عليها غير مغشوشة ، ويتوافر القصد الجنائي فيها بمجرد وضع البيان غير الحقيقي مع العلم بعدم مطابقته للحقيقة ، وهى يختلف عن جريمة الغش التي تتحقق بخلط الشيء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة " (الطعن رقم 6335 لسنة 55ق نقض جنائي جلسة 13/4/1985) وبأنه " أن المادة 302 عقوبات قديم وتقابل المادة 347 من القانون الحالي تعاقب على بيع خبز القمح مخلوطا بالذرة متى كان البيع قد حصل على أن الخبز من القمح الخالص " (الطعن رقم 1909 لسنة 8ق نقض جنائي جلسة 31/10/1938)
"        نوع البضاعة أو منشؤها أو اصلها أو مصدرها في التي يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد :
النوع هو عبارة عن مجموع الخصائص التي تتعارض مع خصائص أشياء من نفس الجنس وتسمح بفصلها عنها بآثار ومميزات منفصلة وهكذا ، فالكلاب والخيل من أنواع متعددة ، والخداع في النوع كبيع زيت قطن باعتباره زيت زيتون وسكين المحراث المصنوع من الحديد باعتباره مصنوعا من الصلب وكبيع معدنا مفضضا باسم فضة .
أما الأصل والمصدر فهما كلمتين مترادفتين تطلقان إما على مكان الإنتاج إذا تعلق بمنتجات طبيعية أو صناعية كبيع زبده عادية باعتبارها واردة من مكان معين ، أو على الأنساب بالنسبة للحيوانات كبيع حصان عربي أصيل بينما هو حصان خليط أو على العصر الذي صنعت فيه epoque كبيع أثاث غير أثري باعتباره أثريا إلا أن البعض اعتبر بيع تمثال حديث باسم تمثال قديم أنه خداع في النوع وليس في المصدر أو الأصل  كما اعتبر البعض الغش في المصدر غشا في النوع .
وغالبا ما يصحب جريمة الخداع في الأصل أو المصدر بعض الوسائل لإيهام المجني عليه بعدم صحة المصدر أو الأصل كأن يستعمل بيانا كاذبا أو علامة تجارية كاذبة أو تغيير في الاسم .... الخ ، وفي هذه الحالة توجد جريمتان إحداهما خاصة بالخداع في الأصل أو المصدر والأخرى خاصة بعلامة وبيانات تجارية غير مطابقة للحقيقة . إلا أنه يجب مراعاة الفصل بين الجريمتين إذ لكل منهما أركانها ، فجريمة الخداع يجب أن توجه إلى شخص معين بالذات أى يجب أن تتوفر حالة تعاقد أو شروع في تعاقد بينما جريمة البيان التجاري موجهة ضد الجميع وبالتالي فهى تتم بمجرد وجود البيان الكاذب على العبوة .
ويرجع التجريم هنا إلى حماية المنتجات ، وتأمين المشترين ضد التصرفات الإجرامية التي يلجأ إليها بعض التجار بطريقة ماهرة للحصول على فارق الثمن بين الشيء المتعاقد عليه والشيء الذي استبدل به ، وتحدد القوانين عموما الإقليم الذي ترجع إليه التسمية المصدرية للبضاعة ، وعلى ذلك يقوم الخداع في المصدر بإسناد تسمية مصدرية غير صحيحة إلى إنتاج معين حتى ولو كانت هذه التسمية مقاربة لتلك المنتجات التي اختلطت به ، ويلاحظ أنه في أغلب الحالات السابقة يستعين الجاني في تأكيد مزاعمه باسم تجاري أو علامات أو بيانات تجارية غير صحيحة . (حسني الجندي ص67)
وقد قضت محكمة النقض بأن : متى كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اقتناع المحكمة بحصول عملية الغش التي تنطوي على العرض للبيع زيتا باسم زويت أكتيول من إنتاج شركة أسو ستنادرد حالة كون العبوة لا تطابق مواصفات هذا الزيت بالصورة التي تنتجه بها الشركة سالفة الذكر ، وأضاف الحكم أنه ليس شرطا أن تكون مواصفات المادة المغشوشة قد صدر بها قرار وزاري معين ويكفي أن تعطي اسما لا يتفق مع الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد خلط زيت السيارات الوارد من شركة أسو بزيت مكرر وأنه عرض هذا الزيت للبيع ، فإن الحكم بما أثبته يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الغش المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل ولا يقبل من الطاعن - في صورة هذه الدعوى - أن يتحدى بعدم صدور مرسوم بتعيين مواصفات الزيت مادام الحكم المطعون فيه قد أثبت في حقه بما أورده من أدلة سائغة أنه عمد إلى تضليل المشترين بتزييف حقيقة السلعة بما يتوافر به الغش في حكم المادة آنفة الذكر . (الطعن رقم 1351 لسنة 42ق نقض جنائي جلسة 19/3/1973)
 
 
"        عدد البضاعة ومقدارها أو مقاسها أو كيلها أو زنها أو طاقتها أو عيارها :
لعل الصفات الخمسة الأولى وهى العدد والمقدار والمقاس والكيل والوزن تدخل جميعها تحت معنى كلمة مقدار quantite والمشرع المصري انفرد بذكر الطاقة والعيار . أما الطاقة فالمقصود بها قوة احتمال البضاعة للاستعمال المعدة له وذلك طبقا للمقاييس الفنية ، كطاقة آلة أى قوة احتمال الضغط عليها ، وطاقة قماش معين أى قوة احتماله للاستعمال المعدلة ، أما العيار فهو بيان نسبة مجموع العناصر الداخلة في تركيب البضاعة لسبيكة من ذهب مخلوط بالنحاس أو الفضة فعيارها هو بيان نسبة الذهب إلى النحاس أو الفضة وكقماش صوف مخلوط بالقطن فعياره هو بيان نسبة الصوف إلى القطن ، وتعتبر هذه الجريمة قائمة بمجرد الخداع البسيط الغير مصحوب بطرق احتيالية أو مقاييس أو معايير كاذبة بل بمجرد التصريحات الكاذبة .
وقد قضت محكمة النقض بأن : المادة 116 مكررا (1) من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 قد نصت على أنه " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين كل من أخل عمدا في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط بها مع الحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات أو الشركات أو الجمعيات أو المنظمات أو المنشآت إذا كانت لدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية نسبة كانت وترتب على ذلك ضرر جسيم أو ارتكب غش في تنفيذ العقد " ، وكان يبين من سياق النص أنه اشترط لقيام أى من الجريمتين اللتين تضمنهما وهما الإخلال العمدي في تنفيذ الالتزامات التعاقدية الذي يترتب عليه ضرر جسيم والغش في تنفيذ تلك العقود أن يقع الإخلال أو الغش في تنفيذ عقد من العقود التي أوردتها المادة على سبيل الحصر ، وأن يكون التعاقد مرتبطا به مع الحكومة أو إحدى الجهات الأخرى التي أشارت إليها المادة المذكورة .
وقد أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون سالف البيان عن علة التجريم بقولها " استحدثت المادة 116 مكررا لتجريم الإخلال العمدي في تنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقود المقاولة والنقل ، والتوريد والالتزام والأشغال العامة التي تكون الدولة أو إحدى الجهات المبينة بالنص طرفا فيها إذا ترتب على ذلك ضرر جسيم أو ارتكب غش في تنفيذ هذه الالتزامات وذلك بعد أن اتسعت قاعدة القطاع العام وأصبح لزاما تأمين الأوضاع الجديدة للمجتمع ، وغني عن البيان أن العقود الواردة بالمادة جاءت على سبيل الحصر وأنه يدخل في حكم النص الغش في عدد الأشياء الموردة أو في حقيقتها أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة أو خصائص مميزة أو عناصر تدخل في تركيبها وعلى الجملة كل غش في إنجاز الأشغال أو في الأشياء الموردة بالمخالفة لأحكام العقد وكذلك كل تغيير في الشيء لم يجر به العرف أو أصول الصناعة .(الطعن رقم 1987 لسنة 38ق نقض جنائي جلسة
 21/4/1969)

descriptionجنح وجنايات القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1948 و153 لسنة 1949 و522 لسنة 1955 و80 لسنة 1961 و106 لسنة 1980 و281 لسنة 1994بشأن قمع الغش والتدليس Emptyرد: جنح وجنايات القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1948 و153 لسنة 1949 و522 لسنة 1955 و80 لسنة 1961 و106 لسنة 1980 و281 لسنة 1994بشأن قمع الغش والتدليس

more_horiz
الأصل في قانون العقوبات أن وسيلة السلوك الإجرامي ليست من أركان الجريمة فلا يهتم القانون عادة بالوسيلة أو الأداة التي يستعملها الجاني في ارتكاب جريمته ولا بالكيفية التي ترتكب بها هذه الجريمة ، فكل الوسائل في نظر المشرع الجنائي سواء . (الدكتور حسني الجندي ص89) وإذا كان المشرع لم يحدد الوسيلة التي يلجأ إليها المتعاقد للخداع ، واكتفى بأن يتم ذلك بأية طريقة من الطرق ، وأراد ألا يحصر صور الخديعة في نطاق معين نظرا لسعة حيلة من يلجئون إلى التدليس في معاملاتهم ، ولما قد يؤدي إليه الحصر من وجود ثغرات يفلت منها الغشاشون من تطبيق أحكام القانون عليهم ، واكتفى بأن يثبت في حق الفرد أنه التجأ إلى وسيلة خادعة في سبيل تحقيق غرضه ، غير أن المشرع ذكر في الفقرة الثانية من المادة الأولى وسائل معينة في خداع المتعاقد وجعل من أثر توافرها تشديد العقوبة ، وهى حالة إذا ارتكب الجريمة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو أدوات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو مقاسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة ، ولو حصل ذلك قبل إجراء العمليات المذكورة ، فالأصل في أدوات الوزن أو القياس أو الكيل أو الدمغ أو الفحص أن تكون سليمة وهى تخضع لنوع من الإشراف والرقابة عليها ، فإذا كانت تلك الأدوات قد داخلها الزيف والإخلال فكان الشخص قد أعد لجريمته بجريمة أخرى واستحق من أجل هذا العقاب المشدد ، وقد تكون تلك الأدوات ذاتها سليمة ولكن يحصل بها عيب قبل استعمالها بما يؤدي إلى إظهارها لنتائج غير حقيقة ، كوضع قطعة من الحديد أسفل الميزان أو قاعدة خشبية في قعر مكيال وهكذا ، ويستوي هذا الفعل مع سابقه في تشديد العقوبة . (الدكتور حسن صادق المرصفاوي ص687)

descriptionجنح وجنايات القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1948 و153 لسنة 1949 و522 لسنة 1955 و80 لسنة 1961 و106 لسنة 1980 و281 لسنة 1994بشأن قمع الغش والتدليس Emptyرد: جنح وجنايات القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1948 و153 لسنة 1949 و522 لسنة 1955 و80 لسنة 1961 و106 لسنة 1980 و281 لسنة 1994بشأن قمع الغش والتدليس

more_horiz
يكون المتعاقد بصدد تطبيق قانون قمع التدليس والغش هو الشخص الذي يتفاعل مع الجاني فيقع في الخداع بشأن محل التعاقد ، أى هو الشخص الذي توجه إليه وسيلة الخداع ، وتختلف جريمة الخداع في المادة الأولى عن جريمة الغش في المادة الثانية من هذا القانون في أن الخداع يوجه إلى شخص المتعاقد ، على عكس الحال في جريمة الغش الذي يقع على البضاعة موضوع التعاقد ذاته ، وعلى ذلك فإن علة التجريم هى حماية المتعاملين والتعامل دون مساس بطبيعة البضاعة أو إدخال أى تغيير عليها ، ولهذا السبب وسع المشرع من فكرة المتعاقد لكى ينسق مع اتساع وتطور التجارة الحديثة . (حسني الجندي ص48) وبذلك يشترط أن يوجه الخداع إلى شخص المستهلك مباشرة لا إلى البضاعة ، فيقع في الخداع بشأن محل التعاقد . (سيد عمران ص48)
وقد قضت محكمة النقض بأن : أنه إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم باع سمنا تزيد حموضته على القدر المتفق عيه مع من تعاقد معه من المشترين وأنها لا تعتبر غشا في حكم المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 ، إذ زيادة الحموضة ليست من عمل المتهم وإنما هى ناتجة عن تفاعل المواد التي يتكون منها السمن ، بل هى تعتبر خدعا للمشتري في صفات المبيع الجوهرية وما يحتويه من عناصر نافعة ، الأمر المعاقب عليه بالمادة الأولى من القانون المذكور ، ولكن خطأ الحكم في ذلك هو خطأ في تسمية الجريمة لا يقتضي نقضه ولمحكمة النقض أن تصححه . (الطعن رقم 553 لسنة 19ق نقض جنائي جلسة 18/4/1949)

descriptionجنح وجنايات القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1948 و153 لسنة 1949 و522 لسنة 1955 و80 لسنة 1961 و106 لسنة 1980 و281 لسنة 1994بشأن قمع الغش والتدليس Emptyرد: جنح وجنايات القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1948 و153 لسنة 1949 و522 لسنة 1955 و80 لسنة 1961 و106 لسنة 1980 و281 لسنة 1994بشأن قمع الغش والتدليس

more_horiz
لا تتحقق الجريمة ولا يصبح العقاب المنصوص عليه في المادة واجبا إلا إذا تمت للمجني عليه صفة المشتري وذلك بتمام صفقة البيع لأن القانون لا يعاقب في هذه الصورة إلا من (غش المشتري) فإذا ظهر الغش أثناء الإجراءات التي يتوقف عليها تمام الصفقة لظهور ذلك الغش كان الأمر شروعا فقط في ارتكاب الجريمة وعلى ذلك لا ترتكب الجريمة في صورتها التامة دائما ، فأحيانا لا يصل الجاني إلى حد تنفيذ نشاطه الإجرامي تنفيذا كاملا ، ويرجع ذلك إلى أن المشروع الإجرامي لا ينفذ دفعة واحدة ، ولكنه يتطلب مراحل متعددة منذ بدء التفكير فيها حتى تما تنفيذها وإذا بدأ الفاعل في تنفيذ جريمته ، فقد ينجح في تحقيق مشروعه الإجرامي الذي قصد ارتكابه بجميع عناصره وأركانه ، وعندئذ ترتكب الجريمة في صورتها التامة وقد لا يصيبه التوفيق فلا تتم الجريمة التي يسعى إلى تحقيقها وذلك إما بعد اكتمال الفعل التنفيذي ذاته ، وإما لعدم تحقيق النتيجة غير المشروعة ، وفي هذه الحالة يقف المشروع الإجرامي عند حد الشروع في الجريمة ، إذا كان عدم تمام الجريمة راجعا إلى ظروف خارجة عن إرادة الجاني ، وأحيانا يستحيل على الجاني - صفة دائمة أو وقتية - أن يرتكب الجريمة التي يهدف إلى تحقيقها لأسباب يجهلها . (الدكتور حسني الجندي) وهنا حتى يتوافر الشروع في جريمة خداع المتعاقد ينبغي أن تتعدى الأفعال مرحلة التحضير للجريمة ويكون هذا بوجود متعاقد ويحصل التمهيد لإتمام العقد ثم توقف الجريمة أو ليخيب أثرها لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها . (المرصفاوى ص692)
الشروع في جريمة خداع المتعاقد ليس له طبيعة خاصة ، وتحديد الأفعال المكونة للشروع في جريمة خداع المتعاقد هو مسألة واقعية يختص بتقديرها قاضي الموضوع ، ويخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض . (الدكتور حسني الجندي ص79)

descriptionجنح وجنايات القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1948 و153 لسنة 1949 و522 لسنة 1955 و80 لسنة 1961 و106 لسنة 1980 و281 لسنة 1994بشأن قمع الغش والتدليس Emptyرد: جنح وجنايات القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1948 و153 لسنة 1949 و522 لسنة 1955 و80 لسنة 1961 و106 لسنة 1980 و281 لسنة 1994بشأن قمع الغش والتدليس

more_horiz
إن جريمة خدع المشتري المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس هى جريمة عمدية يشترط لقياها ثبوت القصد الجنائي ، وهو علم المتهم بالغش الحاصل في الشيء المتفق على بيعه وأنه تعمد إدخال هذا الغش على المشتري .
 وقد قضت محكمة النقض بأن : لما كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن بوصف أنه عرض للبيع شيئا من أغذية الإنسان (لحوما) مغشوشة مع علمه بذلك ، وكان نص الفقرة الثانية من البند الأول من المادة الثانية من القانون 48 لسنة 1941 بقمع الغش - المنطبقة على واقعة الدعوى - يفترض قرينة تحكمية هى واقعة علم المتهم بغش الأغذية التي يعرضها للبيع أو يبيعها إذا كان من المشتغلين بالتجارة وتقل عبء نفيها إلى المتهم خروجا على الأصل العام من افتراض براءته إلى أن تقيم النيابة العامة الدليل على إدانته في محاكمة علنية توفر له فيها الضمانات الضرورية لدفاعه ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على مجرد قيام القرينة التحكمية الواردة في النص القانوني سالف البيان لكون الطاعن من المشتغلين بالتجارة وكان قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 20 مايو سنة 1995 في القضية رقم 31 سنة 96ق دستورية الذي قضى بعدم دستورية البند الأول من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 المشار إليه ونشر في الجريدة الرسمية في 8 من يوليه سنة 1995 ، وكان قضاء المحكمة الدستورية سالف الذكر واجب التطبيق على واقعة الدعوى عملا بنص المادة 49 من القانون 48 لسنة 1979 من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم ، كما أن هذا القضاء الدستوري يعتبر في حكم القانون الأصلح للمتهم مادامت الدعوى الجنائية لم يفصل فيها بحكم بات عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، وكان الحكم المطعون فيه على النحو المار ذكره قد أقام إدانته للطاعن على مجرد القرينة سالفة الإشارة دون أن يستظهر القصد الجنائي في حقه وأدلة الثبوت على ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة كما تتاح محاكمته من جديد على هدى في قضاء المحكمة الدستورية سالف الذكر . (الطعن رقم 14536 لسنة 64ق جلسة
 23/3/2000) وبأنه " إذ كانت النيابة العامة قد اتهمت الطاعن بأنه طرح وعرض للبيع شيئا من أغذية الإنسان (جبنا) مغشوشا مع علمه بذلك ، ودفع الطاعن التهمة - على ما يبين من مطالعة المفردات المضمومة - بدفاع حاصله أنه لا يعلم بالغش وغير مسئول عنه ، وكان الحكم المطعون فيه حين تعرض لعلم المتهم بالغش قال " وكان المتهم قرر بسؤاله بمحضر الضبط أن صفائح الجبن مشتراة من معمله هذا فضلا عن أنه ثابت بالاستيكر والكارت أن الصفائح من المعمل الخاص بالمتهم الأمر الذي يطمئن معه وجدان الحكمة لارتكابه جريمته بصنع وعرض جبن فاسد ومغشوش سيما وأن المتهم لم يثبت أن الجبن قد صنع في غير معمله أو أنه م يرتكب فعل الغش مع عله بذلك ... ويبين من مطالعة المفردات أن دفاع الطاعن قام على أن الصفائح تم إعادة تعبئتها بجبن وزيتون ليس من إنتاجه ولا علم له . لما كان ذلك ، وكانت الجريمة التي دين بها الطاعن هى جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي وهو علم المتهم بالغش في الشيء الذي طرحه أو عرضه للبيع وتعده إدخال هذا الغش على المشتري وكان لا يكفي لإدانة الطاعن أن يثبت الحكم أن الصفائح عليها ملصقات معمله أو أن يطالبه بإثبات عدم علمه بالغش وأن الجبن المضبوط صنع في غير معمله بل لابد أن يقيم الحكم الدليل على أن الطاعن هو الذي ارتكب الغش أو أنه عالم به علما واقعيا ، فإن هذا الذي استند إليه الحكم المطعون فيه لا يكفي لإثبات نسبة الجبن المضبوط إلى الطاعن ولا علمه بالغش مما يعيبه ويوجب نقضه " (الطعن رقم 5406 لسنة 70ق جلسة 4/12/2000) وبأنه " إن جريمة خدع المتعاقد جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي وهو علم المتهم بالغش في الشيء محل التعاقد وتعمده إدخال هذا الغش على المتعاقد معه ، وإذ كان يبين من الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه أنه لم يستظهر قيام القصد الجنائي في هذه الجريمة وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها توافره فإن الحكم يكون قاصرا متعينا نقضه "(الطعن رقم 15461 لسنة 61ق جلسة 2/10/2000) وبأنه " وحيث أنه يبين من محضر جلسة ........ أمام محكمة الدرجة الثانية أن الطاعن دفع التهمة استنادا إلى كتاب مديرية الشئون الصحية بمراقبة أغذية الجمارك بأن السلعة المضبوطة أفرج عنها بعد ثبوت استيفائها لشروط الصحية وأنه لا يسأل عن سوء تخزينها بعد بيعها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفاع تحقيقا له أو ردا عليه وكان يتعين لإدانة المتهم في جريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذي وقع ، وإذ كان الطاعن قد نفى ارتكابه لفعل الغش أو علمه به ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانته دون أن يحقق دفاعه رغم أنه جوهري ومؤثر في مصير الدعوى مما كان يقتضي من المحكمة أن تواجهه وأن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة ، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن . لما كان ما تقدم ، وكان وجه النعى الذي انبنى عليه نقض الحكم بالنسبة للطاعن يتصل بالمحكوم عليه الآخر الذي لم يقدم طعنا ، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة له أيضا عملا بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 " (الطعن رقم 1006 لسنة 59ق جلسة 29/1/1991 س42 ص197) وبأنه " إدانة الطاعن بجريمة الغش . دون تحقيق دفاعه بانتفاء مسئوليته وبيان اختصاصه ومدى إشرافه على الإنتاج أو علمه بالغش . قصور . " (الطعن رقم 1266 لسنة 58ق جلسة 29/3/1989 س40 ص457) وبأنه " إذا كان الحكم إذ عرض لعلم الطاعن بالغش قال " وحيث أن الحاضر عن المتهم قرر بجلسة اليوم أن ركن العلم غير متوفر لدى المتهم وهو دفاع مردود بأن المتهم يمارس تجارة الملوحة ويضيف إليها الفلفل ومواد أخرى ملونة لا تشابه المواد وبذلك يكون ركن العلم متوافرا لديه " ، وكان الثابت من الحكم أن الطاعن تاجر بقالة لا ملوحة ولم يبين الحكم كيف خلص إلى أن الطاعن هو الذي أضاف بنفسه المواد الملونة إلى الفلفل الأحمر ولم يرد على شهادة مقدمة منه دالة على شرائه المادة المضبوطة بسعر يزيد على سعر الفلفل الأحمر ، فإن الحكم يكون قاصرا في البيان قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه " (الطعن رقم 32 لسنة 25ق جلسة
 21/3/1955) وبأنه " فإذا كان الحكم قد قال " أن التاجر ملزم بحكم مهنته أن يضمن حالة بضائعه التي يضعها في محله أو التي يتعهد بتوريدها للغير ، وأن تكون متمشية مع حقيقتها ولذلك فالتاجر ملزم للتحقق من صحة صفات بضائعه ومعرفة حقيقتها معرفة تامة وذلك قبل أن يسلمها للجمهور أو لعميله .... وأنه يكفي لقيام جريمة الغش تسليم بضائع مختلفة عن البضائع التي اتفق عليها " ، فإن هذا الذي ذكره الحكم لا يؤدي إلى ثبوت علم المتهم بالغش ، ون ثم يكون الحكم قاصرا قصورا يعيبه ويستوجب نقضه " (الطعن رقم 1125 لسنة 24ق جلسة
 29/3/1955 ج2 ص880) وبأنه " جريمة عدم مطابقة البيان التجاري لا تستلزم قصدا جنائيا خاصا بل تتحقق بمجرد عدم صحة البيان واقترانه بالقصد الجنائي العام ، دون أن يلزم ثبوت انصراف النية إلى الغش ، وإلا لتوافرت أركان جريمة الغش المنطبقة على أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 " (الطعن رقم 2535 لسنة
 32ق جلسة 14/5/1963 س14 ص413)
وقد قضت محكمة النقض أيضا بأن : متى كان الحكم الصادر بإدانة المتهم بعرض زيت فاسد للبيع مع علمه بذلك قد استظهر ركن العلم بالغش بقوله " أنه ثبت من التحليل الكيميائي أن العينة عالية الحموضة جداً وزنخة ، وفسادها على هذا الوجه لا يخفي على الرجل العادي والمتهم صاحب السرجة ويعلم مدى تناولها من فساد " ، فإن ما أورده الحكم من شأنه أن يؤدي إلى علم المتهم بالغش . (الطعن رقم 1329 لسنة 22ق جلسة 2/3/1953) وبأنه " أنه لما كانت جريمة خدع المشتري هى من الجرائم العمدية التي يجب لتوافر أركانها ثبوت القصد الجنائي لدى المتهم ، وهو علمه بالغش الحاصل في البضاعة ، وإرادته إدخال هذا الغش على المتعاقد معه ، فإن الحكم إذا كان لم يتحدث مطلقا عن توافر ذلك الركن المعنوي وكان قد دان الطاعن بالمادة الثانية من ذلك القانون أيضا على اعتبار أن اللبن في ذاته مغشوش دون أن يبين ماهية ذلك الغش وكيفية حصوله ، ودون أن يستظهر علم الطاعن بوقوعه يكون قاصرا معيبا متعينا نقضه " (الطعن رقم 1107 لسنة 20ق جلسة 27/11/1950 قواعد محكمة النقض ج1 ص879) وبأنه " أن الخداع في رتبة القطن المتفق عليها بين المتعاقدين تكون في القانون خدعا في حقيقته ، أما الخلط برتب أوطى وعدم التناسق والتعبئة الخادعة إنها تعتبر خدعا في طبيعة وصفات القطن الأساسية والجوهرية وما يحتويه من عناصر نافعة وخدعا كذلك في العناصر الداخلة في تركيبه ، كما هى معرفة به في القانون فمتى كان الحكم قد اثبت أن البيع انعقد بين المتهم وبين المشتري على رتبة معينة وهى رتبة جود إلى فولى جود وأن القطن المبيع قد حصل التفاسخ في بيعه ودفع البائع تعويضا للمشتري ، وأن هذا القطن قد بيع لوتات (أى مجاميع) بعد كبسه كبسا بخاريا ، ومن الصفات الجوهرية للمجاميع المكبوسة على هذا النحو أن تكون متناسقة الطبقات وأن تكون كل بالة من بالات المجموعة متماثلة مع باقي بالات تلك المجموعة خالية من عيب التركيب - كما هو منصوص عليه في لائحة بورثة مينا البصل وكما يقره العرف التجاري ، وأن عدم التناسق في القطن المبيع قد بلغ حدا كبيرا حتى أصبح من المتعذر تحديد رتبة له ، وأن المتهم ارتكب التعبئة الخادعة وأن القطن المبيع لا يتفق مع العينات التي بيع على أساسها ، وأن هذا كله وقع عمدا من المتهم لكى يتخلص من قطن رديء لا يستطيع بيعه في السوق ، ولكى يحصل على فرق الثمن بين الرتبة التي باع على أساسها وبين رتبة القطن الذي باعه فعلا - متى كان ذلك فإن هذا الحكم يكون قد أثبت على المتهم ارتكابه جريمة خدع المشتري في حقيقة طبيعة البضاعة وصفاتها الجوهرية وما تحتويه من عناصر نافعة ، ولا يؤثر في ذلك أن يكون هذا الحكم قد وصف الواقعة بأنها خدع في نظافة البضاعة وحقيقتها وذاتيتها " (الطعن رقم 1401 لسنة 19ق جلسة 14/6/1950) وبأنه " أنه وإن كان لا عقاب بمقتضى نصوص قانون قمع الغش والتدليس على الخديعة في القيمة التجارية أو الثمن ، إلا أن ذلك لا يكون إلا حيث يكون كذب البائع فيما يتعلق بالثمن وحده مجردا عن الخدع فيما يتعلق بمقومات الشيء المبيع التي عنى المشرع بذكرها في المادة الأولى من قانون قمع الغش . أما إذا وقعت الخديعة في شئ من ذلك فإن الخداع في الثمن أو في القيمة التجارية لا يكون إلا مجرد أثر للخديعة المعاقب عليها " (الطعن رقم 1401 لسنة 19ق جلسة 14/6/1950) وبأنه " إذا كان المتهم في جريمة بيع لبن مغشوش بنزع نسبة من المواد الدهنية منه وإضافة ماء إليه دفع التهمة عن نفسه بأن الألبان المغشوشة لم تفحص بمصنعه بل أخذت العينات منها عند وصولها إلى الزبائن مما مفاده أن الغش يكون قد وقع من عمال التوزيع ، فأدانته المحكمة واكتفت في ردها على هذا الدفاع بقولها أنه غير جدي وأنه كان عليه أن يتخذ الإجراءات لمنع مثل هذه المخالفات ، فهذا منها قصور في الحكم ، إذ كل ما قالته في صدد تفنيد هذا الدفاع إنما يقوم على مجرد عدم اتخاذ المتهم إجراءات لمنع المخالفة وهذا لا يغني عن بيان العلم بالغش وهو أمر واجب لإمكان العقاب طبقا للقانون " (الطعن رقم 405 لسنة 20ق جلسة 1/5/1950) وبأنه " إن تأويل القانون على الوجه الصحيح هو أنه يكفي لقيام جريمة الخديعة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941 أن يكون الغلط الذي دفع البائع المشتري إليه متعلقا بطبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر الداخلة في تركيبها أحد الأسباب الدافعة إلى إبرام الصفقة ولا يلزم أن يكون هذا الغلط هو السبب الأساسي في التعاقد ، ومما يدعم هذا النظر أن الشارع عنى بالنص في الفقرة الرابعة من المادة الأولى منه على وجوب أن يكون (النوع أو الأصل أو المصدر) - إذا حصلت الخديعة في واحد منها - سببا أساسيا في التعاقد في حين أنه لم يقيد ما ورد في الفقرات الثلاث الأولى بهذا القيد " (الطعن رقم 1401 لسنة 19ق جلسة 14/6/1950) وبأنه " إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم باع سمنا تزيد حموضته على القدر المتفق عليه مع من تعاقد معه من المشترين ، فإنها لا تعتبر غشا في حكم المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 ، إذ زيادة الحموضة ليست من عمل المتهم وإنما هى ناتجة عن تفاعل المواد التي يتكون منها السمن ، بل هى تعتبر خدعا للمشتري في صفات المبيع الجوهرية وما يحتويه من عناصر نافعة - الأمر المعاقب عليه بالمادة الأولى من القانون المذكور - لكن خطأ الحكم في ذلك هو خطأ في نسبة الجريمة لا يقتضي نقضه ولمحكمة النقض أن تصححه " (الطعن رقم 553 لسنة 19ق جلسة 18/4/1949) وبأنه " إذا كان الحكم قد استند في بيان علم المتهم بفساد المثلجات المعروضة للبيع بوجود ميكروبات التلوث بها إلى مجرد القول بأنه بحكم ممارسته لصناعة ما يعرضه في محله ومرانه عليها ، لا يخفي عليه ما يصيبها من فساد بسبب ما يضاف إليها من ألبان ، فإنه يكون قاصر البيان ، إذ أن ما ذكره في ذلك لا يكفي بذاته في مثل هذه الصورة لأن تستخلص منه الحقيقة القانونية التي قال بها " (الطعن رقم 23 لسنة 17ق جلسة 7/10/1947) وبأنه " يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة عرض لبن مغشوش للبيع أن تبين المحكمة فيه علم المتهم بالغش وتورد الدليل الذي استخلصت منه ثبوت هذا العلم . فإذا هى اكتفت في ذلك بقولها أن علم المتهم بالغش مستفاد من ظروف الدعوى دون أن تذكر هذه الظروف ووجه استدلالها بها لتعرف مبلغ دلالتها في إثبات الحقيقة القانونية التي قالت بها ، فإن حكمها يكون قاصر البيان متعينا نقضه " (الطعن رقم 1662 لسنة 17ق جلسة 16/6/1947) وبأنه " إذا أدانت المحكمة الابتدائية المتهم في جريمة بيعه بناً مغشوشاً بإضافة مولد نشوية غريبة إليه بنسبة 25% مع علمه بذلك ، ثم مع تمسك المتهم أمام المحكمة الاستئنافية بأن غش البن لم يقع منه بل وقع بغير علمه من الطحان في أثناء عملية الطحن وأنه لم يكن في مقدوره كشف هذا الغش عند رد البن إليه بعد طحنه ، فإنها أيدت الحكم الابتدائي دون أن تعني بالرد على هذا الدفاع بما يفنده من واقع الأدلة المقدمة في الدعوى فحكمها بذلك يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يوجب نقضه " (الطعن رقم 757 لسنة 17ق جلسة 10/3/1947) وبأنه " إذا كان المتهم في تهمة عرضه للبيع مادة غذائية غير صالحة للاستهلاك (خلاصة عصير الطماطم) قد تمسك في دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية بأن العلب المضبوطة لديه كانت موجودة في المكتب في انتظار الرد من صاحبها ولم تكن معروضة للبيع في المحل ، ومع ذلك أدانته المحكمة واقتصرت في حكمها على القول بأن العلب كانت معروضة للبيع دون أن تورد الاعتبارات التي استخلصت منها ذلك ، فإن حكمها يكون قاصر البيان في صدد ما دفع به المتهم فيما يختص بواقعة العرض أو قصد البيع " (الطعن رقم 23 لسنة 17ق جلسة 14/1/1947) وبأنه " إذا كان الحكم حين استدل على عل المتهم بغش المسلى الذي عرضه للبيع قد قال " أنه بوصف كونه تاجر مسلى لابد قد وقف على غشه ، لأن هذا الغش قد وقع بإضافة مادة غريبة إليه وهى زيت جود الهند الذي لا يتفق في خصائصه مع المسلى ، بل أن المحكمة ترى من وقائع الدعوى وظروفها أنه لابد أن يكون هو الذي باشر غشه بالطريقة التي ذكرت وذلك قبل يوم ضبطه ، وأن الفواتير المقدمة بالشراء غير صحيحة .... الخ " ، فإن ذلك يكفي في صدد بيان العلم بالغش . أما قول المتهم أن المحكمة أخطأت حين ذكرت من عندها أن ثمن الزيت أقل من ثمن المسلى إذ أن في هذا قضاء من القاضي بعلمه -  أما قوله هذا فلا محل له ، لأن ما قالت به المحكمة هو من قبيل المعلومات العامة المفروض في كل شخص أن يكون ملما بها مما لا تلزم معه المحكمة قانونا ببيان الدليل عليه ، وقد يكون للمتهم وجه لقوله لو أنه كان قدم دليلا لا يحتمل أي شك على أن المحكمة أخطأت فيما قالته " (الطعن رقم 1523 لسنة 14ق جلسة
 11/12/1944) وبأنه " إذا كان الحكم قد ذكر ، في صدد بيان ركن علم المتهم بغش اللبن الذي باعه قوله " أن علم المتهم بالغش مستفاد من أنه بائع ألبان ، ومن زيادة كمية الماء المضاف ومن أنه صاحب المصلحة في إجراء هذا الغش فذلك يكفي للحصول من وراء ذلك على أكبر ربح ممكن ومن سوابقه في هذا الشأن " (الطعن رقم 1560 لسنة 14ق جلسة 6/11/1944) وبأنه " إذا كانت المحكمة قد استنتجت علم المتهم بفساد اللحوم التي باعها مما ثبت لديها من أنه ذبح الجمل خارج السلخانة وفي يوم ممنوع الذبح فيه ، وأنه يحترف الجزارة من عهد بعيد ولا يصور أن يفوت عليه فساد اللحوم ، فلا تثريب عليها إذ هذه كلها قرائن من شأنها أن تؤدي إلى ثبوت الحقيقية التي قالت بها " (الطعن رقم 1468 لسنة 14ق جلسة 2/10/1944) وبأنه " إن المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 قد نصت فيما نصت على " عقاب كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير الطبية أو من الحاصلات الزراعية أو الطبيعة مع علمه بغشها أو فسادها " ، فمتى أثبت الحكم أن المتهم عرض للبيع سمنا صناعيا زنخا مرتفعة درجة حموضته . فهذا الفساد في السمن المعروض معاقب عليه بمقتضى المادة المذكورة ، ويعتبر عرضا للبيع مجرد وجود السمن في المحل الذي يبيع المتهم فيه أصناف البقالة " (الطعن رقم 214 لسنة 14ق جلسة 13/3/1944) وبأنه " إذا كان الحكم قد أدان المتهم في جريمة بيع لبن مغشوش ولم يورد لذلك من الأسباب إلا قوله أنه تبين من التحقيقات أنه قدم للمستشفى لبناً تبين أنه مغشوش بإزالة الدسم منه وقال أنه اشتراه من شخص عينه " ، فإنه يكون قاصرا في بيان الأسباب ، إذ هو لم يشر إلى ماهية التحقيقات التي اعتمد عليها ، كما لم يتحدث أصلا عن علم المتهم بغش اللبن مع أن هذا العلم من العناصر القانونية للجريمة " (الطعن رقم 252 لسنة 14ق جلسة 10/1/1944) وبأنه " العلم بغش البضاعة المعروضة للبيع هو مما تفصل فيه محكمة الموضوع . فمتى استنتجته من وقائع الدعوى استنتاجا سليما فلا شأن لمحكمة النقض معها " (الطعن رقم 21 لسنة 8ق جلسة 13/12/1937)

descriptionجنح وجنايات القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1948 و153 لسنة 1949 و522 لسنة 1955 و80 لسنة 1961 و106 لسنة 1980 و281 لسنة 1994بشأن قمع الغش والتدليس Emptyرد: جنح وجنايات القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1948 و153 لسنة 1949 و522 لسنة 1955 و80 لسنة 1961 و106 لسنة 1980 و281 لسنة 1994بشأن قمع الغش والتدليس

more_horiz
وقد حددت المادة الأولى العقوبة وهى الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق الموضحة بالمادة الأولى .
ثم شدد المشرع عقوبة الغرامة في آخر هذه المادة عندما جعل العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة .
وقد قضت محكمة النقض بأن : لما كانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى قبل المطعون ضدها بوصف أنها عرضت للبيع لبناً مغشوشاً ، وطلبت عقابها بالمواد 2 ، 7 ، 8 ، 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 وقد دانتها محكمة أول درجة وأوقعت عليها عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمها مائتى جنيه والمصادرة والنشر وإذ استأنف المحكوم عليها حكم محكمة أول درجة قضت المحكمة الاستئنافية شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهمة عشرين جنيها . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 106 سنة 1980 قد صدر بتعديل القانون رقم 48 لسنة 1941 وعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في 31/5/1980 وهو تاريخ سابق على تاريخ وقوع الجريمة في يوم 15/11/1980 وهو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى - قد نص في المادة الثانية منه على أنه " يعاقب بالحبس مدة ...... لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين : 1- من غش أو شرع في أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو من الحاصلات الزراعية أو الطبيعية معداً للبيع أو من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير أو الحاصلات مغشوشة كانت أو فاسدة مع علمه بذلك ، وكانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بتغريم المتهمة عشرين جنيها فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بنزولها بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر بمقتضى المادة سالفة البيان (الطعن رقم 285 لسنة 54ق جلسة 23/10/1984 س35 ص681)
"        وتعد عقوبة المصادرة عقوبة تكميلية :
مصادرة المواد الغذائية المغشوشة . عقوبة تكميلية وجوبية . القضاء بها في جميع الأحوال إذا كانت المواد سبق ضبطها على ذمة الفصل في الدعوى .
مخالفة الحكم للقانون بإغفاله القضاء بمصادرة المادة المغشوشة المضبوطة وجوب تصحيحه .
وقد قضت محكمة النقض بأن : إن جريمة إنتاج خل طبيعي مغشوش التي دين بها المطعون ضده معاقب عليها بالمواد 1 ، 2 ، 5 ، 6 ، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1966 . لما كان ذلك ، وكانت المادة 15 من القانون سالف الذكر توجب الحكم بمصادرة المواد المغشوشة - وهى عقوبة تكميلية وجوبيه يقضي بها في جميع الأحوال إذا كانت تلك المواد سبق ضبطها على ذمة الفصل في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة المادة المغشوشة المضبوطة يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 سنة 1959 الخاص بحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - وذلك بتوقيع عقوبة المصادرة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضي بها . (الطعن رقم 765 لسنة 50ق جلسة 16/10/1980 س31 مج فني جنائي ص904)
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات قد أوجبت الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة . إذا كان عرضها للبيع يعد جريمة في حد ذاته ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضدها بجريمة عرضها للبيع لبنا مغشوشا فإن نص الفقرة الثانية من المادة 30 سالفة الذكر كان تقتضيه الحكم بالمصادرة وجوبا . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980 - المنطبقة على واقعة الدعوى - توجب القضاء بنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم ضده وهى عقوبة تكميلية وجوبيه يقضي بها في جميع الأحوال فإن الحكم المطعون فيه إذا أغفل القضاء بهذه العقوبة يكون قد خالف صحيح القانون . (الطعن رقم 285 لسنة 54ق جلسة 23/10/1984 س35 ص681 مج فني جنائي)
"        يجب أن نلاحظ أن جريمة خداع المتعاقد لا تأتي إلا بشكل الجريمة التامة:
تتم جريمة الخداع بانعقاد الصفقة التي وقع فيها ، وسواء أكان التعاقد شفويا أم مكتوبا ، تجاريا أم مدنيا ، وسواء أكان الشيء محل التعاقد من القيميات فانتقلت ملكيته الى المشتري بمجرد التعاقد ، أم كان من المثليات كالأقمشة والغلال والسلع التي يحل بعضها محل البعض الآخر في الوفاء ، فتراخى انتقال الملكية إلى حين الفرز أو الكيل أو القياس ، وسواء أحصل تسليم فعلي له أم تسليم معنوي أم لم يحصل تسلم أصلا فليست العبرة بتنفيذ العقد الذي وقع فيه الخداع ، فالجريمة تامة في جميع الأحوال منذ لحظة انعقاد العقد . (رؤوف عبيد) ، ولا يحول دون تمام جريمة خداع المتعاقد أن يكون العقد مشوبا بما يبطله ، وسواء أكان سبب البطلان هو الخداع الذي وقع ، أم أى عيب آخر مستمد من سبب التعاقد أو من أهلية المتعاقدين ، وذلك حتى ولو كان مبنى البطلان هو مخالفة العقد للنظام العام أو حسن الآداب ، كتعامل سلطة غير مشروعة ، إذ أن صحة العقد أو بطلانه والمطالبة بتنفيذه أو بفسخه وما قد يترتب على التنفيذ أو الفسخ من آثار مجال النطاق المدني . (رؤوف عبيد -  سيد عمران)
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد