يجوز أن يتم التعاقد بالبيع بواسطة نائب عن البائع أو عن المشترى أو نائب عن كل منهما. فيتم البيع وفقاً للقواعد المقررة في النيابة في التعاقد وهي القواعد المنصوص عليها في المواد من (108،104) وقد سبق أن أوضحناها. والنيابة بالنسبة إلى المصدر الذي يحدد نطاقها، تكون إما نيابة قانونية إذا كان القانون هو الذي يحدد هذا النطاق كما في الولي والوصي والقيم والوكيل عن الغائب والحارس القضائي، وإما أن تكون نيابة اتفاقية إذا كان الاتفاق هو الذي يتولى تحديد نطاقها ويتحقق هذا في عقد الوكالة. (السنهوري ص80)