بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
- وحيث إن كلا من الدفع المبدى من جهة الإدارة بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإداري؛ تأسيسًا على أن الطاعن يُنازعُ في مشروعية قرارٍ جمهوري صدر نفاذًا لحكمٍ تأديبي (هو قرار مجلس التأديب بهيئة صلاحية بنقله إلى وظيفة غير قضائية)، ومن ثم فهو مجرد إجراء تنفيذي لم يُنشئ مركزًا حتى يستقيم الطعن فيه قبولا، وكذلك الدفع بعدم جواز الطعن لسابقة الفصل فيه؛ ركونًا إلى أن حكم مجلس التأديب المشار إليه هو حكمٌ صادر عن جهةٍ عقد لها المشرِّع ولايةَ التأديب، ومن ثم يحوز حجيةً مانعة من معاودة التصدي لِما فصل فيه؛ عملا بحكم المادة (10) من قانون الإثبات، فضلا عن أن أحكام مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة غيرُ قابلةٍ للطعن عليها بأيِّ طريقٍ من طرق الطعن، طبقًا لحكم المادة (119) من قانون مجلس الدولة (الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972)، هذا الدفعُ أو ذاك هما وجهان لعملةٍ واحدة، إذ تتترس بهما الإدارة للحيلولة دون نظر الطعن أو قبوله، ركونًا إلى أن محله حكمٌ قضائي يَحظرُ المشرِّع معاودةَ طرح ما فصل فيه، وهما دفعان غيرُ سديدين؛ ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المشرِّع أسند إلى مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة اختصاصين: (أولهما) الفصل فيما يُعرَضُ عليه في الدعاوى التأديبية بالإجراءات والأوضاع التي تضمنتها الموادُ من (112) حتى (121) من قانون مجلس الدولة، و(الثاني) إبداء الرأي في أمر صلاحية أعضاء مجلس الدولة، الذين يطلبُ رئيسُ مجلس الدولة منه النظرَ في أمر صلاحيتهم للبقاء في وظيفة من وظائف مجلس الدولة القضائية إعمالا لأحكام الموادِ من (91) حتى (93) من هذا القانون، وما يصدر عن مجلس التأديب في الحالة الأخيرة لا يعدو أن يكون رأيا، وليس حكمًا أو قرارًا، بل هو عملٌ تمهيدي غيرُ قابلٍ بذاته للتنفيذ، ولا هو جائزُ الطعن فيه، إنما الذي يكون محلا للطعن هو القرار الصادر عن رئيس الجمهورية بنقل العضو إلى وظيفةٍ غير قضائية، أو إحالته إلى المعاش، بعد موافقة مجلس التأديب بهيئة صلاحية.
وحيث إنه لما كان الطاعنُ يُنازعُ في مشروعية القرار الجمهوري المطعون فيه بنقله إلى وظيفةٍ غير قضائية بعد موافقة مجلس التأديب بهيئة صلاحية، فمن ثم يخرجُ النـزاعُ الماثل عن إطارِ نظامِ التأديب المنصوص عليه في المواد من (112) إلى (121) من قانون مجلس الدولة، ويكون الدفعان بهذه المثابة جدِيرَين بالرفض.
- وحيث إن الطاعن قد قرَّر تركَ الخصومة في طلب التعويض بمحضر الجلسة في مواجهة الحاضر عن الدولة الذي لم يعترض على الترك، ومن ثم فإنه عملا بأحكام المادتين (141) و(143) من قانون المرافعات تقضي المحكمة بإثبات ترك الطاعن للخصومة في هذا الطلب.
- وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق- في أن السيد المستشار/ رئيس مجلس الدولة قد أحال الطاعنَ إلى مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة مُنعقِدًا بهيئة مجلس صلاحية؛ للنظر في مدى فقدانه الصلاحية للاستمرار في وظيفة القضائية (نائب رئيس مجلس الدولة) في ضوء ما نُسِبَ إليه في القضية المقيَّدة برقم...
وقُيِّدَت الأوراقُ أمام مجلس التأديب برقم 4 لسنة 56ق. "صلاحية"، وبجلسة 17/7/2010 قرر مجلسُ التأديب بهيئة مجلس صلاحية بعدم صلاحية السيد المستشار/... نائب رئيس مجلس الدولة (الطاعن) للبقاء في وظيفته القضائية ونقله إلى وظيفةٍ مُعادِلة غير قضائية.
وشيَّد المجلس قراره على أن ...
وبتاريخ 6/9/2010 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 2010 بنقل الطاعن إلى وظيفةٍ غير قضائية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تُعادِل درجةَ وظيفته الحالية.
ونفاذًا لهذا القرار صدر قرار رئيس مجلس الدولة رقم 522 لسنة 2010 بتاريخ 1/11/2010 برفع اسم الطاعن من سجلات الأعضاء بمجلس الدولة، اعتبارًا من 17/7/2010 (تاريخ زوالِ ولاية القضاء عنه بصدورِ قرار مجلس التأديب في طلبِ الصلاحية رقم 4 لسنة 56ق. "صلاحية").
....................................................
وحيث إن الطاعن ينعى على القرار الجمهوري رقم 261 لسنة 2010 المطعون فيه مخالفة القانون؛ لأسبابٍ حاصلها ما يلي:
 (أولا) عدم توقيع رئيس الجمهورية القرار المطعون فيه، إذ الصورة المبلَّغة إلى وزير العدل من أمين عام بمجلس الوزراء هي صورةٌ ضوئية من هذا القرار، ومن ثم يفتقد ركنَ النية، فلا يُحدث أثرًا قانونيا.
 (ثانيا) انتفاء محل القرار المطعون فيه؛ إذ إنه (أي الطاعن) قد قدَّم استقالتَه على وفق نص المادة (95) من قانون مجلس الدولة بتاريخ 17/7/2010، ومن ثم تكون مقبولةً بقوة القانون من تاريخ تقديمها، وتصبح خدمته مُنتَهِيةً، وإذ صدر القرار الجمهوري المطعون فيه بتاريخ 6/9/2010 بنقله إلى وظيفةٍ غير قضائية بعد أن كانت خدمتُه قد انتهت، فإن هذا القرار لا يُصادفُ محلا قانونيا.
 (ثالثًا) بطلان القرار المطعون فيه؛ لانعدام سببه، وذلك على التفصيل الآتي:
 (أ) بطلان طلب الصلاحية المقدَّم إلى مجلس التأديب لتقديمه من إدارة التفتيش الفني، وهي غيرُ مختصةٍ قانونًا طبقًا لأحكام المادة (92) من قانون مجلس الدولة.
 (ب) بطلان تشكيل مجلس التأديب لخُلوِه من رئيس مجلس الدولة السيد المستشار/ ......، المنوط به رئاسته؛ إذ لا يقوم به عدمُ الصلاحية، ولو كان هو الذي أحال طلب الصلاحية إلى المجلس، كما أن المجلس لم يُشارك فيه رئيسُ محاكم القضاء الإداري السيد المستشار/ ....... بحكم ترتيبه في أقدمية التشكيل، وكذلك السيد المستشار الدكتور/ ......، والسيد المستشار/ .....، ولم يُبدِ أي منهم اعتذارًا عن عضوية المجلس، ولم يُثْبَت ذلك بمحاضر جلساته، وتضمَّن التشكيلُ كلا من السيدين المستشارين/ ...... و......، رغم أنه لا يجوزُ مشاركتُهما لتأخرِ أقدميتِهما، بعد إذ لم يقم من الأوراق شاهدٌ على عدم صلاحية الأقدم، فضلا عن أنه كان بينه (أي الطاعن) وعضو مجلس الصلاحية السيد المستشار/... خلافٌ في المعاملات الخاصة والبيوع.
ج- عدم صلاحية مجلس التأديب لنظر طلب الصلاحية بعد سابقة مناقشتهم الوقائع المنسوبة إليه (الطاعن) باجتماعات المجلس الخاص للشئون الإدارية، واتخاذهم قرارًا بإبعاده.
د- اتباع إجراءات الدعوى التأديبية عند نظر طلب الصلاحية بالمخالفة لقانون مجلس الدولة؛ إذ اتخذ مجلسُ التأديب سبيلَ الدعوى التأديبية عند مناقشة طلب الصلاحية، بأن قَيَّدَه في سجل الدعاوى التأديبية بمجلس الدولة برقم 4 لسنة 56ق، ونُظِرَ في جلساتِ محاكمةٍ تأديبية، كما أدخَلَ إدارةَ التفتيش الفني بمجلس الدولة كخصمٍ للطاعن ممثلا للادعاء في طلب الصلاحية، رغم انعدام صفتها في هذا الطلب.
هـ- انتفاء الوقائع المسنَدة إليه سبب قرار مجلس التأديب............ وحيث إن قانون مجلس الدولة (الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972) ينص في المادة (91) على أن: "أعضاءُ مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها غيرُ قابلين للعزل، ويسري بالنسبة إلى هؤلاء جميع الضمانات التي يتمتع بها رجال القضاء، وتكون الهيئةُ المشكَّل منها مجلس التأديب هي الجهة المختصة في كلِّ ما يتصل بهذا الشأن. ومع ذلك إذا اتضح أن أحدهم فَقَدَ الثقةَ والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة، أو فَقَدَ الصلاحيةَ لأدائها لغير الأسباب الصحية أُحِيلَ إلى المعاش، أو نُقِلَ إلى وظيفةٍ مُعادِلة غير قضائية بقرارٍ من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس التأديب".
وينص في المادة (92) على أن: "يُقَدَّم طلبُ النظر في الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفةٍ غير قضائية من رئيس مجلس الدولة، وعلى مجلس التأديب أو الهيئة المشكَّل منها حسب الأحوال أن يدعو العضو للحضور أمامه لسماع أقواله...".
وينص في المادة (93) على أن: "... ويعتبرُ تاريخُ الإحالة إلى المعاش من يوم نشر قرار رئيس الجمهورية بالجريدة الرسمية".
ومفادُ النصوص المتقدمة أن المشرِّع أجاز لرئيس مجلس الدولة إذا ما رأى في مسلك العضو اعوجاجًا حاد به عن سبيل الأصول والتقاليد القضائية بما يَحُط من كرامة الوظيفة، ويزدريها، بحيث يستجمع أسباب فَقْدِ الثقة والاعتبار، وهما عدَّةُ كلِّ قاضٍ وأساسُ صلاحيته -إذا ما رأى رئيس المجلس ذلك- أحال العضو إلى مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة مُنعقِدًا بهيئة صلاحية، فإذا قامت أسباب عدم صلاحية العضو قرر المجلس (موافقة) إحالته إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة غير قضائية، ويصدر بالإحالة أو النقل قرارٌ عن رئيس الجمهورية.
وحيث إن القرار الصادر بالنقل يخضعُ لرقابة هذه المحكمة؛ بحسبان أنه قرارٌ إداري يتعيَّن أن يستقيم على أسبابه ويستوي على أصوله، ومن ثم فإن المحكمةَ بسطًا لرقابة المشروعية وإعمالا لسيادة القانون، تبسطُ رقابتها على ما رَكَنَ إليه قرارُ النقل من أسبابٍ وتَداعَىَ إليه من مبرِّراتٍ، والتي هي في الوقت نفسه أسبابُ قرارِ عدم الصلاحية، فإن توافر عليها صحَّ القرارُ، وإن جاء مُنتَزَعًا من غير أصولٍ تُنتِجه واقعًا أو قانونًا أدركته مخالفةُ القانون، وحقَّ عليه الإلغاءُ.
وحيث إن الثابت من الاطلاع على قرار مجلس التأديب بهيئة صلاحية (سند القرار الجمهوري المطعون فيه) أنه رَكَنَ في تكوين عقيدته بعدم صلاحية الطاعن لولاية الوظيفة القضائية استمرارًا إلى ما سطره وأثبته الحكم الجنائي الصادر في القضية رقم... لسنة... بجلسة... بمعاقبته (الطاعن) بـ... لأنه... .
وحيث إنه لما كان ذلك، فإن الحكم الجنائي المشار إليه بما أسنده من وقائعَ إلى الطاعن غدا بها فاقدًا للصلاحية على نحوِ ما سطره قرار مجلس التأديب، وسايره في ذلك القرار الجمهوري المطعون فيه -هذا الحكم- قد قُضِيَ نهائيا وباتًا بإلغائِه، وببراءةِ الطاعن مما أُسنِدَ إليه، تأسيسًا على عدم صحة ما نُسِبَ إليه من وقائع...، ومن ثم فإن ما كشف عنه الحكم الجنائي على هذا النحو يضحى معه القرار المطعون فيه مُستخلَصًا استخلاصًا غيرَ سائغٍ ومُنتَزَعًا من غير أصولٍ تُنتِجه ماديا وقانونًا، ومن ثم يكون فاقدًا سببَه مما يصمُه بمخالفتِه القانون، ويَذَرُه مُستوجِبَ الإلغاء فيما تضمنه عدم صلاحية الطاعن للبقاء في وظيفة القضائية، ومن ثم نقله إلى وظيفة معادلة غير قضائية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادته إلى وظيفته القضائية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة  :
 (أولا) بإثبات ترك الطاعن للخصومة في طلب التعويض.
 (ثانيا) بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار الجمهوري رقم 261 لسنة 2010 بنقل الطاعن من وظيفته القضائية (نائب رئيس مجلس الدولة) إلى وظيفةٍ غير قضائية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تُعادِل درجتَه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادته إلى وظيفته القضائية.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 4908 لسنة : 57 قضائية ـ جلسة  2-7-2013)
أعضاء هيئة التدريس- تأديبهم- مجلس التأديب- التعويض عن القرارات الصادرة عنه- مجالس التأديب تختلف عن المحاكم التأديبية من حيث تشكيلها، فهي تتكون من أغلبيةٍ من غير القضاة ذوي الحصانة القضائية والاستقلال الكامل، ولا يخضع أعضاؤها من غير القضاة لقواعد المساءلة الاستثنائية للقضاة، ومن ثم لا تنطبق عليهم أسبابُ مخاصمة القضاة- لا يجوز القولُ بمساءلة الجهة الإدارية المشكِّلة لمجلس التأديب تنفيذًا لنص قانوني عن أعمال مجلس التأديب الذي يكون مستقلا في أعماله عن الجهة الإدارية، ولا تخضع قراراته لتصديقها- لا يُتصوَّر كذلك انعقادُ مسئولية مجلس التأديب على وفق قواعد المسئولية التقصيرية، أو على نحو مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية، أيا كان حجم الخطأ وقدر الضرر- ليس معنى هذا إعفاء مجلس التأديب من المسئولية عما يصدر عنه من قراراتٍ على وجه الإطلاق- تنعقدُ مسئوليةُ مجلس التأديب عما يصدر عنه من قراراتٍ يشوبُها الخطأُ الجسيم الذي قد يصل إلى درجة الخطأ الشخصي الذي ينطوي على هوى طائش ورغبةٍ جامحة يُتَغيَا بها الكيدُ أو إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها؛ باعتبار أن ذلك من العيوب القصدية التي تشوب القرار وتنحدر به إلى درك الانعدام- الخطأ في عرض الوقائع أو تفسيرها أو إساءة الاستنتاج أو قصور الأسباب لا يُعَدُّ من قبيل الخطأ الجسيم الموجِب للتعويض.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 11627 لسنة : 58 قضائية ـ جلسة  1-7-2013)
- 1 - أعضاء هيئة التدريس- تأديبهم- واجب التحلي بالأمانة العلمية- هذا الواجب هو أهم ما يقوم عليه العلم، ومقتضاه أن يُنسب العلم إلى أهله في أية صورةٍ يخرج فيها، وبأي طريقةٍ يُنشر أو يبلغ بها- تتعين التفرقة بين الاقتباس من المصادر التاريخية المتعددة التي تتعرض لموضوع واحد، والتعدي على حقوق الغير بالنقل الحرفي من مؤلَّفاتهم، والتي تُشكِّل جريمةَ سرقةٍ علمية، وسطوٍ على حقوق الآخرين في الابتكار والإبداع- يتعيَّن حال النقل الحرفي الكامل من مؤلَّفات غيره أن يشير عضو هيئة التدريس في مؤلَّفِه إلى ذلك في المواضع محل النقل؛ وإلا مثل ذلك إخلالا جسيمًا بواجبات ومقتضيات وظيفته.
2 -  تأديب- الدعوى التأديبية- لا يلزم أن تتعقب السلطة التأديبية دفاع المخالف في وقائعه وجزئياته والرد عليها تفصيلا، مادام أنها أوردت إجمالا الأدلة التي أقامت عليها قضاءها.
3 -  تأديب- العقوبة التأديبية- وجوب التناسب بين المخالفة التأديبية والجزاء الموَقَّع عنها، بمراعاة الظروف والملابسات المصاحبة لوقوع المخالفة واعتبارات إصلاح حال المخالفين وردعهم عند تقدير الجزاء، بما يستوجبه ذلك من التخفيف والتشديد والتغليظ بحسب الأحوال.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 33844 لسنة : 55 قضائية ـ جلسة  6-4-2013)
1 -  الطعن في الأحكام- دعوى البطلان الأصلية- مناط قبولها هو وجود عيب جسيم يمثل إهدارًا للعدالة على نحوٍ يفقد الحكم وظيفته، وتنزعزع معه قرينةُ الصحة التي تلازمه- يحدث هذا في حالتين أساسيتين: (الأولى) هي مخالفة قواعد المرافعات على نحوٍ جسيم، بحيث يغدو الحكم الصادر عن المحكمة مجرد عمل مادي لا يرقى إلى مستوى الحكم، و(الحالة الثانية) هي حالة الإخلال الجسيم بالمراكز القانونية المتماثلة على نحوٍ يُهدِر مبدأ المساواة، أو الإخلال بالمركز القانوني للطاعن، أو إهدار حقوق الدفاع، أو الخروج على مبادئ موضوعية مستقرة إلى حدٍّ كبير في قضاء المحكمة الإدارية العليا- تطبيق: يبطل الحكم الذي يسلب الموظف العام حقه في أن يُحاكم تأديبيا أمام المحكمة التأديبية المختصة بمحاكمته، وأن تُطبَّق عليه قواعدُ التأديب في الوظيفة العامة.
- 2 - تأديب- تأديب الموظف المعار- يخضع الموظف المعار للنظام التأديبي لوظيفته الأصلية، وليس للنظام التأديبي في الوظيفة المعار إليها- تطبيق: الموظف المعار من الجهة الإدارية إلى شركة من شركات قطاع الأعمال العام يخضع لولاية المحاكم التأديبية، وليس للمحاكم العمالية، ولو كان قد صدر بشأن العاملين بها لائحة خاصة تنظم شئونهم، بحيث يخضعون في تأديبهم لولاية المحاكم العمالية.
- 3 - تأديب- التحقيق- مبدأ المواجهة من المبادئ الأصولية في الإجراءات التأديبية، وبغيرها يكون قرارُ الاتهامِ باطلا، غيرَ قائمٍ على أساسٍ- لا يكفي في هذا الشأن توجيه الاتهامات إلى المتهم فقط، بل يجب أيضًا تحقيقُ دفاعِه- إذا لم يتم تحقيقُ الدفاع وقع توجيهُ الاتهام باطلا، وتعيَّنت براءةُ المتهم مما هو منسوب إليه.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 9994 لسنة : 59 قضائية ـ جلسة  19-5-2013)
- 1 - تأديب- العقوبة التأديبية- لا يجوزُ توقيعُ عقوبةٍ تأديبية على الموظف ما لم تكن مقرَّرةً ونافذة وقتَ وقوع الفعل التأديبي الذي يُجَازَى من أجله، إلا إذا كان العقابُ التأديبي قد تَعَدَّل بصورةٍ أصلح للمتهم، ولو كان ذلك أثناء مرحلة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
- 2 - تأديب- العقوبة التأديبية - يجبُ أن يكون الجزاءُ المقضي به من قبل المحكمة التأديبية مُتفِقًا والحالة الوظيفية للمُحَال، وإلا استَحال تنفيذُه- إذا تغيرت الحالةُ الوظيفية للموظف بإحالتِه إلى التقاعد أثناء محاكمته تأديبيا، أو أثناء نظر الطعن في حكم المحكمة التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا، وُقِّعَت عليه العقوبةُ الجائز توقيعها على من ترك الخدمة.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 10680 لسنة : 56 قضائية ـ جلسة  24-8-2013 )