المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون السياحة
لسنة 1988) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ . يكون للكلمات والعبارات التالية
حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك :
الوزارة وزارة السياحة والاثار .
الوزير وزير السياحة والاثار .
المجلس المجلس الوطني للسياحة المشكل بمقتضى احكام هذا القانون .
الامين العام امين عام الوزارة
.
اللجنة لجنة السياحة المشكلة بمقتضى
هذا القانون .
المواقع السياحية المواقع والاراضي
والابنية ومنتجعات المياه المعدنية التي يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير
انها من تلك المواقع ويعلن عنها في الجريدة الرسمية .
ب. لمقاصد هذا القانون تشمل المهن
السياحية ما يلي :
1. مكاتب وشركات السياحة والسفر .
2. النقل السياحي المتخصص .
3. المنشات الفندقية والسياحية .
4. خدمات ادلاء السياح .
5. الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها .
6. المطاعم السياحية .
7. شركات اقتسام الوقت( Time Share) . أي نشاط اخر يقرر
المجلس انه من المهن السياحية ويعلن عنه في الجريدة الرسمية .
المادة 3
تهدف الوزارة بالتعاون مع القطاع
الخاص وبالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة ذات العلاقة الى تشجيع السياحة
وتطويرها وتنمية الموارد السياحية واستثمارها لزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد
الوطني ونشر التفاهم بين الشعوب وتحقيقا لذلك تتولى المهام والصلاحيات التالية :
أ . المحافظة على المواقع السياحية ،
وتطوير هذه المواقع واستثمارها بصورة مباشرة وغير مباشرة ، بما في ذلك تنظيمها
وادارتها والاشراف على تنفيذ البنى التحتية والانشاءات الاساسية فيها .
ب. ترخيص المهن السياحية وتصنيفها
وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه، والاشراف عليها بقصد تنظيمها
وتطويرها لرفع مستوى الخدمات التي تقدم للسياح.
ج. تسهيل المعاملات المتعلقة بالسياح
بالتعاون مع الجهات المختصة والمنظمات السياحية داخل المملكة وخارجها وتوفير وسائل
الراحة والرعاية لهم.
د. وضع برامج شاملة متكاملة للدعاية
السياحية وتنفيذها والاشراف عليها وتسويق السياحة وترويجها الى المملكة بالتعاون
مع الجهات المعنية.
هـ. عقد الاتفاقيات السياحية مع
المنظمات والهيئات السياحية الاقليمية والدولية بموافقة مجلس الوزراء .
و. تنظيم الاستثمار ورعايته وتشجيعه
في قطاع السياحة وفقا للسياسة العامة التي يضعها المجلس .
ز. تشجيع السياحة الداخلية
والاستثمار السياحي وتنظيمه ورعايته وتنظيم برامج سياحية لهذه الغاية بهدف تعريف
المواطنين بمعالم المملكة.
ح. العمل على توفير القوى البشرية
والامكانات الفنية اللازمة للمهن السياحية لرفع مستوى الاداء والكفاية في اعمال
هذه المهن بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات والهيئات المحلية والدولية المختصة.
ط. اعداد الدراسات والابحاث الخاصة
لتطوير المهن السياحية وتنميتها.
ي. القيام باية اعمال اخرى تتعلق
بالسياحة يقررها المجلس.
المادة 4
للوزارة انشاء كليات ومعاهد لتدريس
العلوم المتعلقة بالسياحة وذلك وفقاً لاحكام ومتطلبات قانون التعليم العالي
المعمول به وتنظيم الامور الادارية والمالية وسائر الشؤون المتعلقة بهذه الكليات
والمعاهد بموجب انظمة تصدر بمقتضى احكام هذا القانون والقوانين الاخرى المعمول
بها.
المادة 5
أ . يؤلف مجلس يسمى ( المجلس الوطني
للسياحة ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :
1. الامين العام نائبا للرئيس .
2. امين عام وزارة الداخلية .
3. امين عام وزارة المالية .
4. امين عام وزارة التخطيط .
5. امين عام وزارة البيئة .
6. امين عام وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية .
7. مدير عام مؤسسة تشجيع الاستثمار .
8. مدير عام دائرة الاثار العامة .
9. مدير عام سلطة اقليم البتراء .
10. احد مفوضي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يسميه رئيس مجلس المفوضين .
11. مدير عام هيئة تنشيط السياحة .
12. الرئيس التنفيذي للملكية الاردنية .
13. ستة اعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة من القطاع الخاص ، يتم تعيينهم بقرار
من الوزير لمدة سنتين على ان يراعى في ذلك تمثيل المهن السياحية المختلفة ، ويجوز
تغيير أي منهم وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته .
ب. يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة
على الاقل كل شهرين او كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اكثرية
الاعضاء بما فيهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته بالاجماع او باكثرية اعضائه
الحاضرين على ان لا يتقاضى اعضاء المجلس أي مكافات مالية .
ج. يعين الوزير من بين موظفي الوزارة
امين سر للمجلس يتولى تنظيم اجتماعاته واعداد جدول اعماله وتدوين قراراته ومتابعة
تنفيذها .
المادة 6
يتولى المجلس المهام والصلاحيات
التالية :
أ . وضع السياسة العامة للسياحة في
المملكة واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها وبصورة خاصة تطوير المواقع
السياحية .
ب. الاسهام في وضع سياسات التعليم
والتدريب والتاهيل السياحي وكيفية انشاء المراكز الخاصة وادارتها وذلك بالتنسيق مع
الجهات الرسمية ذات العلاقة بمقتضى تشريعاتها الخاصة .
يسمى هذا القانون ( قانون السياحة
لسنة 1988) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ . يكون للكلمات والعبارات التالية
حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك :
الوزارة وزارة السياحة والاثار .
الوزير وزير السياحة والاثار .
المجلس المجلس الوطني للسياحة المشكل بمقتضى احكام هذا القانون .
الامين العام امين عام الوزارة
.
اللجنة لجنة السياحة المشكلة بمقتضى
هذا القانون .
المواقع السياحية المواقع والاراضي
والابنية ومنتجعات المياه المعدنية التي يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير
انها من تلك المواقع ويعلن عنها في الجريدة الرسمية .
ب. لمقاصد هذا القانون تشمل المهن
السياحية ما يلي :
1. مكاتب وشركات السياحة والسفر .
2. النقل السياحي المتخصص .
3. المنشات الفندقية والسياحية .
4. خدمات ادلاء السياح .
5. الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها .
6. المطاعم السياحية .
7. شركات اقتسام الوقت( Time Share) . أي نشاط اخر يقرر
المجلس انه من المهن السياحية ويعلن عنه في الجريدة الرسمية .
المادة 3
تهدف الوزارة بالتعاون مع القطاع
الخاص وبالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة ذات العلاقة الى تشجيع السياحة
وتطويرها وتنمية الموارد السياحية واستثمارها لزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد
الوطني ونشر التفاهم بين الشعوب وتحقيقا لذلك تتولى المهام والصلاحيات التالية :
أ . المحافظة على المواقع السياحية ،
وتطوير هذه المواقع واستثمارها بصورة مباشرة وغير مباشرة ، بما في ذلك تنظيمها
وادارتها والاشراف على تنفيذ البنى التحتية والانشاءات الاساسية فيها .
ب. ترخيص المهن السياحية وتصنيفها
وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه، والاشراف عليها بقصد تنظيمها
وتطويرها لرفع مستوى الخدمات التي تقدم للسياح.
ج. تسهيل المعاملات المتعلقة بالسياح
بالتعاون مع الجهات المختصة والمنظمات السياحية داخل المملكة وخارجها وتوفير وسائل
الراحة والرعاية لهم.
د. وضع برامج شاملة متكاملة للدعاية
السياحية وتنفيذها والاشراف عليها وتسويق السياحة وترويجها الى المملكة بالتعاون
مع الجهات المعنية.
هـ. عقد الاتفاقيات السياحية مع
المنظمات والهيئات السياحية الاقليمية والدولية بموافقة مجلس الوزراء .
و. تنظيم الاستثمار ورعايته وتشجيعه
في قطاع السياحة وفقا للسياسة العامة التي يضعها المجلس .
ز. تشجيع السياحة الداخلية
والاستثمار السياحي وتنظيمه ورعايته وتنظيم برامج سياحية لهذه الغاية بهدف تعريف
المواطنين بمعالم المملكة.
ح. العمل على توفير القوى البشرية
والامكانات الفنية اللازمة للمهن السياحية لرفع مستوى الاداء والكفاية في اعمال
هذه المهن بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات والهيئات المحلية والدولية المختصة.
ط. اعداد الدراسات والابحاث الخاصة
لتطوير المهن السياحية وتنميتها.
ي. القيام باية اعمال اخرى تتعلق
بالسياحة يقررها المجلس.
المادة 4
للوزارة انشاء كليات ومعاهد لتدريس
العلوم المتعلقة بالسياحة وذلك وفقاً لاحكام ومتطلبات قانون التعليم العالي
المعمول به وتنظيم الامور الادارية والمالية وسائر الشؤون المتعلقة بهذه الكليات
والمعاهد بموجب انظمة تصدر بمقتضى احكام هذا القانون والقوانين الاخرى المعمول
بها.
المادة 5
أ . يؤلف مجلس يسمى ( المجلس الوطني
للسياحة ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :
1. الامين العام نائبا للرئيس .
2. امين عام وزارة الداخلية .
3. امين عام وزارة المالية .
4. امين عام وزارة التخطيط .
5. امين عام وزارة البيئة .
6. امين عام وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية .
7. مدير عام مؤسسة تشجيع الاستثمار .
8. مدير عام دائرة الاثار العامة .
9. مدير عام سلطة اقليم البتراء .
10. احد مفوضي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يسميه رئيس مجلس المفوضين .
11. مدير عام هيئة تنشيط السياحة .
12. الرئيس التنفيذي للملكية الاردنية .
13. ستة اعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة من القطاع الخاص ، يتم تعيينهم بقرار
من الوزير لمدة سنتين على ان يراعى في ذلك تمثيل المهن السياحية المختلفة ، ويجوز
تغيير أي منهم وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته .
ب. يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة
على الاقل كل شهرين او كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اكثرية
الاعضاء بما فيهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته بالاجماع او باكثرية اعضائه
الحاضرين على ان لا يتقاضى اعضاء المجلس أي مكافات مالية .
ج. يعين الوزير من بين موظفي الوزارة
امين سر للمجلس يتولى تنظيم اجتماعاته واعداد جدول اعماله وتدوين قراراته ومتابعة
تنفيذها .
المادة 6
يتولى المجلس المهام والصلاحيات
التالية :
أ . وضع السياسة العامة للسياحة في
المملكة واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها وبصورة خاصة تطوير المواقع
السياحية .
ب. الاسهام في وضع سياسات التعليم
والتدريب والتاهيل السياحي وكيفية انشاء المراكز الخاصة وادارتها وذلك بالتنسيق مع
الجهات الرسمية ذات العلاقة بمقتضى تشريعاتها الخاصة .