مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionاستئناف حكم فسخ عقد ايجار لوجود الشرط الصريح الفاسخ Emptyاستئناف حكم فسخ عقد ايجار لوجود الشرط الصريح الفاسخ

more_horiz
انه في يوم الموافق / /2010
بناء على طلب السيد / 00 ، مقيم برشيد ، شارع المحطة ، و محله المختار مكتب الاستاذ/ محمد جمعه موسى ، المحامي ، شارع احمد فؤاد نور اعلي محلات الايطالي برشيد.
أنا محضر قد انتقلت حيث محل و أقامه:-
1:- 000000000 ، مقيمه شارع 00000000000000 أعلى صيدليه ،منزل زوجها 000000000000000.
مخاطبا مع:-
وأعلنتهم بالاتي
حيث أقامت المستأنف ضدها الدعوى رقم110لسنه2010مدنى جزئي رشيد ضد المستأنف بغيه القضاء لها بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 2/3/2008 لتحقق الشرط الفاسخ و تسليم الشقة موضوع العقد للمدعية خاليه مما يشغلها من الأشخاص و المنقولات مع إلزامه بالمصاريف و الأتعاب و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و بلا كفاله.
على سند أن المستأنف امتنع بدون وجه حق عن دفع القيمة الايجاريه لمده سنه و بذلك يتحقق الشرط الفاسخ و الثابت بالبند الخامس من العقد موضوع الدعوى.
و تداولت الدعوى بالجلسات و قررت هيئه المحكمة الموقرة حجزها للحكم لجلسه 31/10/2010 و بتلك الجلسة أصدرت محكمه رشيد الجزئية حكمها في موضوع تلك الدعوى و الذي قضى بالاتي:-
(حكمت المحكمة :- بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 2/3/2008 و تسليم العين المبينة بهذا العقد و صحيفة الدعوى و ألزمت المدعى عليه بالمصاريف شامله مبلغ خمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة)




وحيث أن ذلك الحكم قد جانبه الصواب و جاء مخالفا لصحيح الواقع و القانون و مجحفا بحقوق الطالب فانه يطعن فيه بالاستئناف و ذلك للأسباب الأتيه:-
السبب الأول :- حيث أن هذا الاستئناف قد أقيم في المواعيد المقررة قانونا فيكون مقبولا شكلا.
السبب الثاني :- مخالفه القانون و الفساد في الاستدلال و مخالفه الثابت بالأوراق:-
جاء حكم أول درجه المطعون فيه مشوبا بعيب مخالفه القانون و الفساد في الاستدلال و مخالفه الثابت بالأوراق حينما قضى بفسخ عقد الإيجار موضوع الدعوى المؤرخ 2/3/2008 على سند مما أورده بحيثياته من أن الطالب لم يقم بدفع القيمة الايجاريه المتفق عليها لمده عام و بذلك يتحقق الشرط الفاسخ و المنصوص عليه بالعقد بالبند الخامس مما يعد هذا الحكم المستأنف مخالفا لصريح نص المادة 157 من القانون المدني و التي تنص:-
1:- في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد أعذاره المدين أن يطلب بتنفيذ العقد أو فسخه ، مع التعويض في الحالتين أن كان له مقتض.
2:- و يجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته.
والثابت مما قدم من مستندات لدى قضاء الدرجة ألاولى:-
1:- أن المستأنف قدم حافظتي مستندات طويت على إنذارات عرض القيمة الايجاريه المستحقة عليه عن عام 2009 و حتى شهر 3من عام2010 و ثابت فيه ان المستأنف قد سدد مبلغ و قدره2000جنيه (ألفين جنيه) إلى شقيق المستأنف ضدها بصفته المالك الظاهر .
2:- أن المستأنف ضدها قد قبلت القيمة الايجاريه و استلمتها بشخصها و ذلك بالإنذارات المؤرخة 2/5/2010 و11/7/2010.
المقرر في قضاء هذه المحكمة انه إذا تضمن العقد شرطا صريحا فاسخا فانه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن أعمال وتحقق الشرط
الموجب لسريانه ، فان كان وقوع الفسخ مرتبطا بالتأخير في سداد قسط من الثمن في الموعد المحدد له وتبين أن البائع اسقط حقه في استعمال الشرط الصريح
الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخير في سداد أقساط الثمن في مواعيدها بقبوله السداد بعد تلك المواعيد أو بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد منبئا بذلك عن تنازله عن




إعمال الشرط الصريح الفاسخ فان تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون مقبولا ، ولا يبقى له - عند التأخير في سداد ما تبقى من أقساط الثمن
- سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقا للمادة 157 من القانون المدني ، وفى هذه الحالة يكون أمر الفسخ خاضعا لتقدير محكمة الموضوع ويشترط للقضاء به أن يظل المشترى متخلفا عن الوفاء حتى صدور الحكم في الدعوى .

( المواد 89 ، 158، 157 مدني، المادة 178 مرافعات المعدل بق 13 لسنة 1973 )
(الطعن رقم 2311 لسنة 59 ق جلسة 22/ 6/ 1994 س 45 ج 2 ص 1092 )

إذا تضمن العقد شرطا صريحا فاسخا، فإنه يلزم حتى ينفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه، وعدم العدول عن إعماله، وتحقق الشرط الموجب لسريانه
فإن كان الفسخ مرتبطا بالتأخير في سداد قسط من الثمن في الموعد المحدد له، وتبين أن البائع قد اسقط حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ، وجب على القاضي أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي، ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقا للمادة 157 من القانون المدني، وكان الطاعن قد تمسك بنزول المطعون ضدها عن
الشرط الصريح الفاسخ، بتراخيها في رفع دعوى الفسخ، وإنذارها له بالسداد لأكثر من مرة، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل هذا الشرط
دون أن يعرض للظروف والملابسات التي ساقها الطاعن تدليلا على النزول عنه، ومنها ما قدمه بين يدي محكمة الاستئناف إثباتا لسداده جزءا من الثمن، وقبول المطعون ضدها التأجيل لإتمام السداد- مع ما قد يكون لذلك من دلالة على صحة دفاعه- وكان ما أورده الحكم المطعون عليه ردا على دفاع الطاعن لا يواجهه ولا يصلح ردا عليه، فإنه يكون معيبا بالقصور الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

(الطعن رقم 691 - لسنــة 68 ق - تاريخ الجلسة 08 / 11 / 2000 )

السبب الثاني:- القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال:-
المقرر في قضاء محكمه النقض أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامه الاستنباط و يتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدله غير صالحه من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حاله عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءا على تلك العناصر التي ثبتت لديها.


(نقض 1/2/1988م ، طعن 2487 لسنه 55 ق ، و نقض 9/1/1984م ، الطعن 1680لسنه48ق و نقض 5/2/1991م ،طعن224 لسنه59ق)

كما انه من المقرر أيضا انه إذا كان لمحكمه الموضوع الحق في تقدير أدله الدعوى و استخلاص الوقائع منها إلا انه يتعين عليها أن تفصح عن مصدر الادله التي كونت منها عقيدتها و فحواها وان يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ، ثم تنزل
عليها تقديرها و يكون مؤديا إلى النتيجة التي خلصت إليها و ذلك حتى يتأتى لمحكمه النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وان الأسباب التي أقيم عليها
جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق و تتأدى بالأوراق مع النتيجة التي خلص إليها.

(نقض 14/1/1987 م ،طعن 1621لسنه52ق،مجموعه أحكام النقض ،س38،ص98)

وإذا كان الشرط الفاسخ وفقا للمستقر عليه فقها و قضاء هو ( سيد العقد وعمده بنوده) فبه يعود المتعاقدان – عند الإخلال – إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، إلا أن هذا الشرط يجوز العدول عنه بعد الاتفاق عليه ، و كما يجوز صراحة فانه يجوز ضمنا ، كما يجوز العدول بالاشاره فانه يجوز بالدلالة أو بواقع الحال و بالمال الذي صار عنده المتعاقد الدائن ، و للقاضي عند تفسير الشرط الفاسخ الصريح أن يستخدم كافه الممكنات العقلية و الواقعية – بغير تعسف أو تحوير بطبيعة الحال – ليصل إلى حقيقة ما وصلت إليه أراده المتعاقدين بخصوص الشرط الفاسخ و وجوب تطبيقه أو العدول عنه.
و بقبول المستأنف ضدها القيمة الايجاريه بإنذارات العرض المؤرخة 2/5/2010 عن الفترة المتبقية عن عام 2009 بالاضافه إلى مبلغ 2000جنيه ( ألفين جنيه ) قبل رفع الدعوى المستأنفة إلى شقيق المستأنف ضدها المدعو/عادل عطية البدوي وأيضا المؤرخة 11/7/2010 بداية من 1/1/2010 و حتى 31/3/2010 يعتبر تنازل منها عن الشرط الفاسخ الصريح إذ انه اسقط خياره في طلب الفسخ و قبل الوفاء بطريقه تتعارض مع أراده الفسخ.
والشرط حتمية التمسك به أبد الآبدين ، بل له أن يطالب به أن تحققت شروطه و له يتنازل عنه حتى و لو تحققت شروطه .
ولا شك أن هذا الشرط هو مجرد خيار للدائن له أن يتمسك به ان أراد ولا تثريب عليه اذا أسقطه إن شاء ، إلا أنه طالما أسقطه فلا يجوز له أن يعود كره أخرى و يطالب بتطبيقه ، فالنص عليه في العقد هو ( أتاحه ) و التمسك به ( أباحه ) و من اباح له القانون و اتاح له العقد كان له أن يأخذ وجاز له أن يترك ، فان ترك ما اشترطه مختارا ( سقط الخيار) و سقط الحق في التمسك به .

1
وإذا كان المستقر عليه انه يجوز العدول عن الشرط الفاسخ صراحة إلا أن الفقه و القضاء استقرا أيضا على قول واحد هو انه يجوز العدول عن هذا الشرط ضمنا او بالاشاره او وفقا لقواعد ( السكوت الموصوف ) أو ( السكوت الملابس).
وفى ذلك تقول المادة 90 من القانون المدني:-
1:- التعبير عن الاراده يكون باللفظ و بالاشاره المتداولة عرفا ، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود.
2:- و يجوز أن يكون التعبير عن الاراده ضمنا إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحا.
و قد استقرت أحكام محكمه النقض على:-
المقرر في قضاء هذه المحكمة انه إذا تضمن العقد شرطا صريحا فاسخا فانه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن أعمال وتحقق الشرط الموجب لسريانه ، فان كان وقوع الفسخ مرتبطا بالتأخير في سداد قسط من الثمن في الموعد المحدد له وتبين أن البائع اسقط حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخير في سداد أقساط الثمن في مواعيدها بقبوله السداد بعد تلك المواعيد أو بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد منبئا بذلك عن تنازله عن أعمال الشرط الصريح الفاسخ فان تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون مقبولا ، ولا يبقى له - عند التأخير في سداد ما تبقى من أقساط الثمن - سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقا للمادة 157 من القانون المدني ، وفى هذه الحالة يكون أمر الفسخ خاضعا لتقدير محكمة الموضوع ويشترط للقضاء به أن يظل المشترى متخلفا عن الوفاء حتى صدور الحكم في الدعوى .

( المواد 89 ، 158، 157 مدني، المادة 178 مرافعات المعدل بق 13 لسنة 1973 )
( الطعن رقم 2311 لسنة 59 ق جلسة 22/ 6/ 1994 س 45 ج 2 ص 1092 )

السبب الثالث:- 000000000000000000000000000000


المادة 63 الفقرة الثانية من قانون الإثبات والتي تنص :
يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي .
قضت محكمة النقض : وفقاً لنص المادة 63 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه ، مما مقتضاه أن من يدعي انه حصل علي سند مكتوب ثم فقده بسبب أجنبي يجوز له أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات لأنه إنما يثبت واقعة مادية ، فإذا ما أثبت سبق وجود الصك كان لمن فقده إثبات الحق الذي يدعيه بشهادة الشهود .

(الطعن 116 لسنة 69 جلسة 21/4/1998)

السبب الرابع:- الخطاء في تطبيق القانون
الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا ، حكم هذا الشرط يتوقف على نيه المتعاقدين ، فقد يكونان أرادا به تحتيم الفسخ إذا اخل المدين بالتزامه ، فيتحتم على القاضي في هذه الحالة أن يحكم بالفسخ ، و لكن هذا لا يغنى عن رفع الدعوى بالفسخ ولا عن الاعذار.
إلا انه من الصعب استخلاص نيه كهذه من مجرد ورود شرط على هذا النحو و الغالب أن المتعاقدين لا يريدان بمثل هذا الشرط ألا أن يقررا في ألفاظ صريحة ، القاعدة العامة أن المتعاقدين بالفسخ لعدم التنفيذ و على ذلك لا يغنى الشرط من الاعذار ولا عن الالتجاء للقضاء للحصول على حكم بالفسخ ولا يسلب القاضي سلطته التقديرية ، فلا يتحتم عليه الحكم بالفسخ وله أن يعطى للمدين مهله لتنفيذ التزامه إذا وجد من الظروف ما يبرر ذلك ، بل هو لا يسلب المدين حقه من توقى الفسخ بدفع الثمن إلى أن يصدر الحكم النهائي بالفسخ و هذا هو ما قررته محكمه النقض في أحكامها الاخيره ، فقد قضت بأن شرط الفسخ لا يعتبر صريحا في معنى المادة 334من القانون المدني (القديم) إلا إذا كان يفيد انفساخ عقد البيع من تلقاء نفسه أما إذا تعهد المشترى بأداء باقي ثمن المبيع في ميعاد عينه ، فان لم يؤده فى هذا الميعاد كان للبائع الحق في فسخ البيع و لو كان قد سجل ، فهذا ليس إلا ترديدا للشرط الفاسخ الضمني المنصوص عليه في المادة 332 من القانون المدني (القديم)
نقض مدني في 17يناير سنه1946 مجموعه عمر5 رقم 25ص58 – و قضت محكمه النقض أيضا بان الشرط الفاسخ لا يقتضى الفسخ حتما بمجرد حصول الإخلال بالالتزام إلا إذا كانت صيغته صريحة داله على وجوب الفسخ حتما عند تحققه و لما كانت عبارة الشرط الواردة في نهاية عقد الصلح و نصها( إذا أخلت المشترية بشروط هذا الصلح أو احدها فيكون البيع لاغيا ) لا تفيد المعنى الذي يذهب إليه الطاعنان بل ما هي إلا ترديد للشرط الفاسخ الضمني المقرر بحكم القانون في العقود الملزمة للجانبين.
(نقض مدني في 12 يناير سنه 1950 طعن رقم 82 س 18 ق )


(محكمه الاستئناف الوطنية في 23يناير سنه1900 المجموعة 1 ص 83 )
(12فبراير سنه1928 المجموعة الرسمية 29 رقم 126/1 )
(استئناف مختلط فى 17 مايو سنه1900م12ص262)

وقد قضت محكمه النقض في ذلك على:-
الشرط الفاسخ لا يقتضى الفسخ حتما بمجرد حصول الإخلال بالالتزام إلا إذا كانت صيغته صريحة داله على وجوب الفسخ حتما عند تحققه ، وإذا كانت عبارة الشرط الواردة في عقد البيع أنه ( إذا لم يدفع باقي الثمن في المدة المحددة به يعتبر البيع لاغيا فان هذا الشرط لا يعدو أن يكون ترديدا للشرط الفاسخ الضمني المقرر بحكم القانون في العقود الملزمة للجانبين و لما كانت محكمه الموضوع قد رأت في حدود سلطتها التقديرية إلا تقضى بالفسخ استنادا إلى الشرط الفاسخ الضمني الوارد بالعقد لما تبنته من أن الباقي من الثمن بعد استنزال قيمه العجز فى البيع قليل الاهميه بالنسبة إلى الالتزام في جملته فإنها لا تكون قد خالفت القانون.

(جلسه 6/1/1973 مجموعه أحكام النقض السنة 24 ص 49)
(جلسه 25/5/1978 الطعن 654لسنه45ق س 29 ص 1328 )
(الوسيط-عبد الرازق السنهوري-نسخه المستشار احمد مدحت المراغى – الجزء الأول طبعه2007 ص 599 وما بعدها)

السبب الخامس:- ولغير ذلك من الأسباب الأخرى التي سوف يبديها الطالب بجلسات المرافعة الشفوية والمذكرات المكتوبة.

بناء عليه
أولا:- قبول الاستئناف شكلا.
ثانيا :- وفى الموضوع بإلغاء حكم محكمه أول درجه المطعون فيه و القضاء مجددا برفض الدعوى، وإلزام المستأنف ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل العلم،،



descriptionاستئناف حكم فسخ عقد ايجار لوجود الشرط الصريح الفاسخ Emptyرد: استئناف حكم فسخ عقد ايجار لوجود الشرط الصريح الفاسخ

more_horiz
Admin كتب:
انه في يوم الموافق / /2010
بناء على طلب السيد / 00 ، مقيم برشيد ، شارع المحطة ، و محله المختار مكتب الاستاذ/ محمد جمعه موسى ، المحامي ، شارع احمد فؤاد نور اعلي محلات الايطالي برشيد.
أنا محضر قد انتقلت حيث محل و أقامه:-
1:- 000000000 ، مقيمه شارع 00000000000000 أعلى صيدليه ،منزل زوجها 000000000000000.
مخاطبا مع:-
وأعلنتهم بالاتي
حيث أقامت المستأنف ضدها الدعوى رقم110لسنه2010مدنى جزئي رشيد ضد المستأنف بغيه القضاء لها بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 2/3/2008 لتحقق الشرط الفاسخ و تسليم الشقة موضوع العقد للمدعية خاليه مما يشغلها من الأشخاص و المنقولات مع إلزامه بالمصاريف و الأتعاب و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و بلا كفاله.
على سند أن المستأنف امتنع بدون وجه حق عن دفع القيمة الايجاريه لمده سنه و بذلك يتحقق الشرط الفاسخ و الثابت بالبند الخامس من العقد موضوع الدعوى.
و تداولت الدعوى بالجلسات و قررت هيئه المحكمة الموقرة حجزها للحكم لجلسه 31/10/2010 و بتلك الجلسة أصدرت محكمه رشيد الجزئية حكمها في موضوع تلك الدعوى و الذي قضى بالاتي:-
(حكمت المحكمة :- بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 2/3/2008 و تسليم العين المبينة بهذا العقد و صحيفة الدعوى و ألزمت المدعى عليه بالمصاريف شامله مبلغ خمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة)




وحيث أن ذلك الحكم قد جانبه الصواب و جاء مخالفا لصحيح الواقع و القانون و مجحفا بحقوق الطالب فانه يطعن فيه بالاستئناف و ذلك للأسباب الأتيه:-
السبب الأول :- حيث أن هذا الاستئناف قد أقيم في المواعيد المقررة قانونا فيكون مقبولا شكلا.
السبب الثاني :- مخالفه القانون و الفساد في الاستدلال و مخالفه الثابت بالأوراق:-
جاء حكم أول درجه المطعون فيه مشوبا بعيب مخالفه القانون و الفساد في الاستدلال و مخالفه الثابت بالأوراق حينما قضى بفسخ عقد الإيجار موضوع الدعوى المؤرخ 2/3/2008 على سند مما أورده بحيثياته من أن الطالب لم يقم بدفع القيمة الايجاريه المتفق عليها لمده عام و بذلك يتحقق الشرط الفاسخ و المنصوص عليه بالعقد بالبند الخامس مما يعد هذا الحكم المستأنف مخالفا لصريح نص المادة 157 من القانون المدني و التي تنص:-
1:- في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد أعذاره المدين أن يطلب بتنفيذ العقد أو فسخه ، مع التعويض في الحالتين أن كان له مقتض.
2:- و يجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته.
والثابت مما قدم من مستندات لدى قضاء الدرجة ألاولى:-
1:- أن المستأنف قدم حافظتي مستندات طويت على إنذارات عرض القيمة الايجاريه المستحقة عليه عن عام 2009 و حتى شهر 3من عام2010 و ثابت فيه ان المستأنف قد سدد مبلغ و قدره2000جنيه (ألفين جنيه) إلى شقيق المستأنف ضدها بصفته المالك الظاهر .
2:- أن المستأنف ضدها قد قبلت القيمة الايجاريه و استلمتها بشخصها و ذلك بالإنذارات المؤرخة 2/5/2010 و11/7/2010.
المقرر في قضاء هذه المحكمة انه إذا تضمن العقد شرطا صريحا فاسخا فانه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن أعمال وتحقق الشرط
الموجب لسريانه ، فان كان وقوع الفسخ مرتبطا بالتأخير في سداد قسط من الثمن في الموعد المحدد له وتبين أن البائع اسقط حقه في استعمال الشرط الصريح
الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخير في سداد أقساط الثمن في مواعيدها بقبوله السداد بعد تلك المواعيد أو بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد منبئا بذلك عن تنازله عن




إعمال الشرط الصريح الفاسخ فان تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون مقبولا ، ولا يبقى له - عند التأخير في سداد ما تبقى من أقساط الثمن
- سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقا للمادة 157 من القانون المدني ، وفى هذه الحالة يكون أمر الفسخ خاضعا لتقدير محكمة الموضوع ويشترط للقضاء به أن يظل المشترى متخلفا عن الوفاء حتى صدور الحكم في الدعوى .

( المواد 89 ، 158، 157 مدني، المادة 178 مرافعات المعدل بق 13 لسنة 1973 )
(الطعن رقم 2311 لسنة 59 ق جلسة 22/ 6/ 1994 س 45 ج 2 ص 1092 )

إذا تضمن العقد شرطا صريحا فاسخا، فإنه يلزم حتى ينفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه، وعدم العدول عن إعماله، وتحقق الشرط الموجب لسريانه
فإن كان الفسخ مرتبطا بالتأخير في سداد قسط من الثمن في الموعد المحدد له، وتبين أن البائع قد اسقط حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ، وجب على القاضي أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي، ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقا للمادة 157 من القانون المدني، وكان الطاعن قد تمسك بنزول المطعون ضدها عن
الشرط الصريح الفاسخ، بتراخيها في رفع دعوى الفسخ، وإنذارها له بالسداد لأكثر من مرة، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل هذا الشرط
دون أن يعرض للظروف والملابسات التي ساقها الطاعن تدليلا على النزول عنه، ومنها ما قدمه بين يدي محكمة الاستئناف إثباتا لسداده جزءا من الثمن، وقبول المطعون ضدها التأجيل لإتمام السداد- مع ما قد يكون لذلك من دلالة على صحة دفاعه- وكان ما أورده الحكم المطعون عليه ردا على دفاع الطاعن لا يواجهه ولا يصلح ردا عليه، فإنه يكون معيبا بالقصور الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

(الطعن رقم 691 - لسنــة 68 ق - تاريخ الجلسة 08 / 11 / 2000 )

السبب الثاني:- القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال:-
المقرر في قضاء محكمه النقض أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامه الاستنباط و يتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدله غير صالحه من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حاله عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءا على تلك العناصر التي ثبتت لديها.


(نقض 1/2/1988م ، طعن 2487 لسنه 55 ق ، و نقض 9/1/1984م ، الطعن 1680لسنه48ق و نقض 5/2/1991م ،طعن224 لسنه59ق)

كما انه من المقرر أيضا انه إذا كان لمحكمه الموضوع الحق في تقدير أدله الدعوى و استخلاص الوقائع منها إلا انه يتعين عليها أن تفصح عن مصدر الادله التي كونت منها عقيدتها و فحواها وان يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ، ثم تنزل
عليها تقديرها و يكون مؤديا إلى النتيجة التي خلصت إليها و ذلك حتى يتأتى لمحكمه النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وان الأسباب التي أقيم عليها
جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق و تتأدى بالأوراق مع النتيجة التي خلص إليها.

(نقض 14/1/1987 م ،طعن 1621لسنه52ق،مجموعه أحكام النقض ،س38،ص98)

وإذا كان الشرط الفاسخ وفقا للمستقر عليه فقها و قضاء هو ( سيد العقد وعمده بنوده) فبه يعود المتعاقدان – عند الإخلال – إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، إلا أن هذا الشرط يجوز العدول عنه بعد الاتفاق عليه ، و كما يجوز صراحة فانه يجوز ضمنا ، كما يجوز العدول بالاشاره فانه يجوز بالدلالة أو بواقع الحال و بالمال الذي صار عنده المتعاقد الدائن ، و للقاضي عند تفسير الشرط الفاسخ الصريح أن يستخدم كافه الممكنات العقلية و الواقعية – بغير تعسف أو تحوير بطبيعة الحال – ليصل إلى حقيقة ما وصلت إليه أراده المتعاقدين بخصوص الشرط الفاسخ و وجوب تطبيقه أو العدول عنه.
و بقبول المستأنف ضدها القيمة الايجاريه بإنذارات العرض المؤرخة 2/5/2010 عن الفترة المتبقية عن عام 2009 بالاضافه إلى مبلغ 2000جنيه ( ألفين جنيه ) قبل رفع الدعوى المستأنفة إلى شقيق المستأنف ضدها المدعو/عادل عطية البدوي وأيضا المؤرخة 11/7/2010 بداية من 1/1/2010 و حتى 31/3/2010 يعتبر تنازل منها عن الشرط الفاسخ الصريح إذ انه اسقط خياره في طلب الفسخ و قبل الوفاء بطريقه تتعارض مع أراده الفسخ.
والشرط حتمية التمسك به أبد الآبدين ، بل له أن يطالب به أن تحققت شروطه و له يتنازل عنه حتى و لو تحققت شروطه .
ولا شك أن هذا الشرط هو مجرد خيار للدائن له أن يتمسك به ان أراد ولا تثريب عليه اذا أسقطه إن شاء ، إلا أنه طالما أسقطه فلا يجوز له أن يعود كره أخرى و يطالب بتطبيقه ، فالنص عليه في العقد هو ( أتاحه ) و التمسك به ( أباحه ) و من اباح له القانون و اتاح له العقد كان له أن يأخذ وجاز له أن يترك ، فان ترك ما اشترطه مختارا ( سقط الخيار) و سقط الحق في التمسك به .

1
وإذا كان المستقر عليه انه يجوز العدول عن الشرط الفاسخ صراحة إلا أن الفقه و القضاء استقرا أيضا على قول واحد هو انه يجوز العدول عن هذا الشرط ضمنا او بالاشاره او وفقا لقواعد ( السكوت الموصوف ) أو ( السكوت الملابس).
وفى ذلك تقول المادة 90 من القانون المدني:-
1:- التعبير عن الاراده يكون باللفظ و بالاشاره المتداولة عرفا ، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود.
2:- و يجوز أن يكون التعبير عن الاراده ضمنا إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحا.
و قد استقرت أحكام محكمه النقض على:-
المقرر في قضاء هذه المحكمة انه إذا تضمن العقد شرطا صريحا فاسخا فانه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن أعمال وتحقق الشرط الموجب لسريانه ، فان كان وقوع الفسخ مرتبطا بالتأخير في سداد قسط من الثمن في الموعد المحدد له وتبين أن البائع اسقط حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخير في سداد أقساط الثمن في مواعيدها بقبوله السداد بعد تلك المواعيد أو بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد منبئا بذلك عن تنازله عن أعمال الشرط الصريح الفاسخ فان تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون مقبولا ، ولا يبقى له - عند التأخير في سداد ما تبقى من أقساط الثمن - سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقا للمادة 157 من القانون المدني ، وفى هذه الحالة يكون أمر الفسخ خاضعا لتقدير محكمة الموضوع ويشترط للقضاء به أن يظل المشترى متخلفا عن الوفاء حتى صدور الحكم في الدعوى .

( المواد 89 ، 158، 157 مدني، المادة 178 مرافعات المعدل بق 13 لسنة 1973 )
( الطعن رقم 2311 لسنة 59 ق جلسة 22/ 6/ 1994 س 45 ج 2 ص 1092 )

السبب الثالث:- 000000000000000000000000000000


المادة 63 الفقرة الثانية من قانون الإثبات والتي تنص :
يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي .
قضت محكمة النقض : وفقاً لنص المادة 63 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه ، مما مقتضاه أن من يدعي انه حصل علي سند مكتوب ثم فقده بسبب أجنبي يجوز له أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات لأنه إنما يثبت واقعة مادية ، فإذا ما أثبت سبق وجود الصك كان لمن فقده إثبات الحق الذي يدعيه بشهادة الشهود .

(الطعن 116 لسنة 69 جلسة 21/4/1998)

السبب الرابع:- الخطاء في تطبيق القانون
الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا ، حكم هذا الشرط يتوقف على نيه المتعاقدين ، فقد يكونان أرادا به تحتيم الفسخ إذا اخل المدين بالتزامه ، فيتحتم على القاضي في هذه الحالة أن يحكم بالفسخ ، و لكن هذا لا يغنى عن رفع الدعوى بالفسخ ولا عن الاعذار.
إلا انه من الصعب استخلاص نيه كهذه من مجرد ورود شرط على هذا النحو و الغالب أن المتعاقدين لا يريدان بمثل هذا الشرط ألا أن يقررا في ألفاظ صريحة ، القاعدة العامة أن المتعاقدين بالفسخ لعدم التنفيذ و على ذلك لا يغنى الشرط من الاعذار ولا عن الالتجاء للقضاء للحصول على حكم بالفسخ ولا يسلب القاضي سلطته التقديرية ، فلا يتحتم عليه الحكم بالفسخ وله أن يعطى للمدين مهله لتنفيذ التزامه إذا وجد من الظروف ما يبرر ذلك ، بل هو لا يسلب المدين حقه من توقى الفسخ بدفع الثمن إلى أن يصدر الحكم النهائي بالفسخ و هذا هو ما قررته محكمه النقض في أحكامها الاخيره ، فقد قضت بأن شرط الفسخ لا يعتبر صريحا في معنى المادة 334من القانون المدني (القديم) إلا إذا كان يفيد انفساخ عقد البيع من تلقاء نفسه أما إذا تعهد المشترى بأداء باقي ثمن المبيع في ميعاد عينه ، فان لم يؤده فى هذا الميعاد كان للبائع الحق في فسخ البيع و لو كان قد سجل ، فهذا ليس إلا ترديدا للشرط الفاسخ الضمني المنصوص عليه في المادة 332 من القانون المدني (القديم)
نقض مدني في 17يناير سنه1946 مجموعه عمر5 رقم 25ص58 – و قضت محكمه النقض أيضا بان الشرط الفاسخ لا يقتضى الفسخ حتما بمجرد حصول الإخلال بالالتزام إلا إذا كانت صيغته صريحة داله على وجوب الفسخ حتما عند تحققه و لما كانت عبارة الشرط الواردة في نهاية عقد الصلح و نصها( إذا أخلت المشترية بشروط هذا الصلح أو احدها فيكون البيع لاغيا ) لا تفيد المعنى الذي يذهب إليه الطاعنان بل ما هي إلا ترديد للشرط الفاسخ الضمني المقرر بحكم القانون في العقود الملزمة للجانبين.
(نقض مدني في 12 يناير سنه 1950 طعن رقم 82 س 18 ق )


(محكمه الاستئناف الوطنية في 23يناير سنه1900 المجموعة 1 ص 83 )
(12فبراير سنه1928 المجموعة الرسمية 29 رقم 126/1 )
(استئناف مختلط فى 17 مايو سنه1900م12ص262)

وقد قضت محكمه النقض في ذلك على:-
الشرط الفاسخ لا يقتضى الفسخ حتما بمجرد حصول الإخلال بالالتزام إلا إذا كانت صيغته صريحة داله على وجوب الفسخ حتما عند تحققه ، وإذا كانت عبارة الشرط الواردة في عقد البيع أنه ( إذا لم يدفع باقي الثمن في المدة المحددة به يعتبر البيع لاغيا فان هذا الشرط لا يعدو أن يكون ترديدا للشرط الفاسخ الضمني المقرر بحكم القانون في العقود الملزمة للجانبين و لما كانت محكمه الموضوع قد رأت في حدود سلطتها التقديرية إلا تقضى بالفسخ استنادا إلى الشرط الفاسخ الضمني الوارد بالعقد لما تبنته من أن الباقي من الثمن بعد استنزال قيمه العجز فى البيع قليل الاهميه بالنسبة إلى الالتزام في جملته فإنها لا تكون قد خالفت القانون.

(جلسه 6/1/1973 مجموعه أحكام النقض السنة 24 ص 49)
(جلسه 25/5/1978 الطعن 654لسنه45ق س 29 ص 1328 )
(الوسيط-عبد الرازق السنهوري-نسخه المستشار احمد مدحت المراغى – الجزء الأول طبعه2007 ص 599 وما بعدها)

السبب الخامس:- ولغير ذلك من الأسباب الأخرى التي سوف يبديها الطالب بجلسات المرافعة الشفوية والمذكرات المكتوبة.

بناء عليه
أولا:- قبول الاستئناف شكلا.
ثانيا :- وفى الموضوع بإلغاء حكم محكمه أول درجه المطعون فيه و القضاء مجددا برفض الدعوى، وإلزام المستأنف ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل العلم،،



privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد