مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionجديدحكم رفض الدعوى لعدم استكمال الثلاث وحدات السكنيه

more_horiz
باسم الشعب


محكمه رشيد الكلية


بالجلسة المدنية
المنعقدة علنا بسراي المحكمة يوم الخميس الموافق 28/1/2010 الموافق 13صفر 1431هـ



برئاسة السيد الأستاذ / احمد قاسم ذكى
رئيس المحكمة



و عضوين الأستاذين
/ محمد النويشى رئيس المحكمة



/ عماد الدين الجندي رئيس المحكمة


و حضور السيد
/ مصطفى سعديه
أمين السر



صدر الحكم الاتى


و في الدعوى المرفوعة
من / منشاوى غانم محمد جابر - المحامى
بشارع الجيش- مركز رشيد – محافظه البحيرة.



ضد


ورثه المرحوم
محمد احمد شكر و هم :



1:- أمينه مصطفى السيد عامر 2:- عصام محمد احمد شكر 3:- أسامه محمد احمد شكر


4:- رضا محمد
احمد شكر 5:- أمل محمد احمد شكر 6:- امانى محمد احمد شكر



الجميع مقيمون
بالدور الأول علوي أمام جراح مجلس المدينة شارع المحلى إمام مسجد سيدي النور.



الواردة
بالجدول العمومي رقم 87لسنه2005 مساكن كلى رشيد.



المحكمة


بعد مطالعه الأوراق
و سماع المرافعة و المداولة قانونا:-



و حيث تتحصل
واقعات الدعوى و حسبما استبان للمحكمه من مطالعه اوراقها و مستنداتها فى ان المدعى
قد عقد لواء الخصومه فيها بصحيفه استوفت شرائطها القانونيه و اودعت قلم الكتاب
بتاريخ 27/7/2005 و اعلنت قانونا للمدعى عليهم ابتغاء الحكم اولا:- بفسخ عقد الايجار
المؤرخ 1/1/1975 الخاص بالشقه بالدور الاول علوى يسار الصاعد و الكائنه بالعقار
84شارع المحاى برشيد و المستاجره لمورثهم و بأخلاء المدعى عليهم من تلك العين من
الاشخاص و الشواغل سليمه من التلف و
تسليمها للمدعى ، ثانيا : توفير وحده سكنيه ملائمه للمدعى او احد اقاربه حتى
الدرجه الثانيه بالعقار الخاص بهم بما لا يجاوز مثلى اجره الوحده التى يستاجرها
مورثهم مع الزامهم المصاريف و الاتعاب و النفاذ المعجل بدون كفاله و سطر المدعى
شرحا لدعواه فى صحيفتها انه بموجب عقد ايجار مؤرخ 1/1/1975 يستاجر مورث المدعى
عليهم شقه بالدور الاول علوى يسار الصاعد بالعقار المملوك للمدعى و الرقيم 84 شارع
المحلى برشيد و حيث ان المدعى عليهم قد قاموا ببناء عقار حديث و جديد مكون من
ثلاثه طوابق و به العديد من الوحدات السكنيه الصالحه للسكنى بشارع متفرع من شارع
نور المتفرع من شارع الجناين بجوار المدرسه الحديثه برشيد و هى ذات البلده الواقعه
بها العين المؤجره بملك المدعى و هو ما حذا به لاقامه هذه الدعوى مخيرا اياهم ما
بين طلبيه اولا و ثانيا و بغيه الحصول على الحكم المنشود و ساند المدعى دعواه
بحافظه مستندات اشتملت على :-



1:- صوره
ضوئيه من عقد الايجار سند الدعوى المؤرخ 1/1/1975 مؤشر عليه بما يفيد حواله الحق
الى المدعى.



2:- انذار
بحواله الحق موجه من المدعى للمدعى عليهم معلن 7/5/2007



واذ طرحت
الدعوى للمرافعه و تداولت بالجلسات مثل خلالها المدعى بوكيل و قدم حافظتى مستندات
طويتا على خطاب صادر عن الوحده المحليه لمركز رشيد مثبت بها عدم وجود تراخيص بناء
او محاضر مخالفات محرره باسم المدعى عليهم و صوره رسميه من الادارى رقم
761لسنه2006 مركز رشيد كما قدم مذكرتى دفاع طالعتهما المحكمه كما مثل وكيلا عن
المدعى عليهما الاولى أ و الخامسه هــ و دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى
صفه.



وحيث قضت
المحكمه بهيئه مغايره بجلسه 29/4/2006 بندب خبير بالدعوى لتنفيذ الماموريه الوارده
بمنطوق ذلك القضاء و الذى تحيل اليه المحكمه منعا للتكرار و نفاذا لذلك باشر
الخبير مأموريته و اودع تقرير انتهى فيه
الى نتيجه مؤداها ان المدعى عليهم اقاموا عقار كائن بشارع مقابل للمدرسه
الابتدائيه الحديثه بمدينه رشيد و العقار على مساحه 102،50متر مربع و مكون من
ثلاثه طوابق الدور الارضى مخازن غير مستغله و الدور الاول علوى شقه ثلاثه حجرات و
صاله و المنافع كامله التشطيب يشغلها المدعى عليه الثانى و اسرته و الدور الثانى
علوى ( الاخير) يشغله المدعى عليه الرابع و اسرته و هو عباره عن شقه ثلاثه حجرات و
صاله و المنافع كامله التشطيب و من ثم فان الوحدات السكنيه بذلك العقار و حدتين
فقط و هما صالحتين للسكنى.



و حيث تداول
نظر الدعوى بالجلسات بعد ورود التقرير مثل خلالها المدعى بشخصه و قدم حافظتى
مستندات طويت احداهما على اصل انذار بحواله الحق اليه فى عقد الايجار موضوع الدعوى
موجه من البائعين الى المدعى عليهم و طويت الاخرى على طلبين قدمهما الى شركه مياه
الشرب برشيد كما مثل وكيل المدعى عليهما
الاولى و الخامسه و قدم مذكره بدفاع طالعتها المحكمه و بجلسه 14/1/2010 اقر
الاخير بان العقار سند طلبات المدعى أقامه المدعى في غضون عام 1997 و بتلك الجلسة
قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم و مذكرات في ستة
أيام مناصفة بالإيداع
تبدأ بالمدعى و لقد تقدم المدعى بمذكرة دفاع في 19/1/2010 ( بعد انقضاء
الأجل الممنوح) التفتت عنها المحكمة لتقديمها بعد الميعاد كما قدم طلب لأعاده
الدعوى للمرافعة التفتت عنه أيضا المحكمة.



وحيث أن الدفع
بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه غير سديد ايه ذلك ان المدعى قد قدم ما يفيد
ان الحق فى عقد الايجار قد احيل اليه و اثبت ذلك على العقد وان المدعى عليهم قد
انذروا بذلك من قبله تاره ومن قبل المحيلين تاره اخرى ومن ثم يكون الدفع جدير
بالرفض دون حاجه للنص بالمنطوق.



ومن حيث موضوع
الدعوى و لما كان الثابت بنص الفقره الثالثة من الماده 22 من القانون 136 لسنه
1981 انه اذا اقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من اكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ
لاحق لاستئجار يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذى يستأجره او توفير مكان ملائم لمالكه او احد اقاربه حتى الدرجه
الثانيه بالمبنى الذى اقامه بما لا يجاوز مثلى الاجره المستحقه له عن الوحده التى يستأجرها منه و من
المقرر ان مناط اعمال حكم هذا النص ان يكون المستأجر قد أنشأ المبنى ابتداء او
استكمل بناءه على ان يشتمل على اكثر من ثلاث وحدات سكنيه تامه البناء و صالحه
للانتفاع بها بعد 31/7/1981 تاريخ العمل بالقانون 136 لسنه1981 و معده للاقامه
فيها بالفعل ولا ينصرف هذا النص الا للوحدات المستعمله فى غير اغراض السكنى (
الطعن رقم 8717لسنه66 – تاريخ الجلسه 1/12/1997 – مكتب فنى 48 – رقم الجزء 2 ، رقم
الصفحه 1383) و اذا كان البين من تقرير الخبير ان العقار محل النزاع لم يتم – بعد
العمل باحكام القانون رقم 136لسنه1981 – سوى بناء وحدتين فقط به هما الدورين
الثالث و الرابع العلويين و الاخير ( الرابع العلوى) لم يتم اعداده للسكنى بعد فان
الحكم المطعون فيه اذا قضى بتاييد الحكم الابتدائى بالاخلاء اعملا بنص الماده
2/22من القانون رقم 163لسنه1981 يكون قد اخطاء فى تطبيق القانون ( الطعن رقم 2001
لسنه 63 ق جلسه 12/5/1994 – مكتب فنى 41 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحه 50 ) و لمحكمه
الموضوع السلطه المطلقه فى استخلاص و فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الادله و اعمال
الخبراء فيها ( الطعن 1626 لسنه 66 جلسه 13/5/2008 ) و متى كان ما تقدم و كان
المدعى يروم بدعواه الحصول على حكم باخلاء المدعى عليهم من العين محل التداعى
لاقامتهم عقار ادعى انه مكون من العديد من الوحدات السكنيه و كان الثابت بتقرير
الخبير المودع ملف الدعوى و الذى اطمئنت اليه المحكمه بعدما راجعت محاضر اعماله و
تيقنت من توافقها و ما انتهى اليه من راى ان العقار سند طلب المدعى و الخاص
بالمدعى عليهم يتكون من وحدتين سكنيتين فقط
بالاضافه الى مخزن و كانت المحكمه سلفا بقضائها الى انه يشترط لتطبيق نص
الماده 22 من القانون 136لسنه1981 ان يكون العقار المقام مكون من ثلاث وحدات سكنيه
صالحه للسكنى على الاقل و هو ما لم يتوافر بالنسبه للعقار سند الدعوى و من ثم تكون
طلبات المدعى قد اقيمت على غير سند صحيح من الواقع و القانون و تنتهى المحكمه
الى رفضها على نحو ما سيرد بالمنطوق.



و اما عن
المصاريف شامله مقابل اتعاب المحاماه بالمحكمه تلزم بها المدعى لخسرانه الدعوى
عملا بالمادتين 184 /1 مرافعات و 187/1 من القانون رقم 17 لسنه 1983 المستبدله
بالقانون 10 لسنه 2002



فلهذه الاسباب


حكمت المحكمه:
برفض الدعوى و الزمت المدعى المصاريف و 75جنيها مقابل اتعاب المحاماه



قلم
النسخ



امضاء


امين
السر



امضاء


رئيس
المحكمه



امضاء






حكم رفض الدعوى لعدم استكمال الثلاث وحدات السكنيه Mousal10

descriptionجديدرد: حكم رفض الدعوى لعدم استكمال الثلاث وحدات السكنيه

more_horiz
الف شكررررررررررررررررررررررررررررررر
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد