محكمة الابتدائية
دائرة الجنح المستأنفة

مذكرة بدفاع السيد/ متهم
ضـــــــــــــد
الخصم السيد/ المدعى بالحق المدني
في الجنحة رقم لسنة 2003 جنح مستأنفة
جلسة / /
***
الاتهام:- أقام المدعى بالحق المدني الجنحة رقم لسنة 2002 جنح بموجب صحيفة
جنحة مباشرة موقعة من محام ومعلنة قانونا للمتهم يبتغى الاتى :-
أولا:- معاقبة المتهم بتوقيع أقصى العقوبة الواردة بنص المادة 340 عقوبات
لأنه في يوم/ / /2002 بدائرة أؤتمن المتهم على ورقة ممضاة ( شيك بمبلغ
50000ج خمسون الف جنيه كضمان لحين الوفاء بسداد دين معين ( أقساط البنك)
فأختلسها لنفسه وأستغلها كسند دين على الطالب واعتبر بذلك خائنا للأمانة
مما نتج عن ذلك حصول ضرر مادي للطالب
ثانيا:- إلزام المتهم بأن يؤدى للطالب مبلغ 2001 على سبيل التعويض المدني
المؤقت للرجوع فيما يراه مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0
الوقائع:- حسبما يستبين من صحيفة الجنحة المباشرة أن جاء بها أن الاتى:-
حيث أن الطالب والمعلن إليه الأول مقيمان بقرية واحدة وتربطهم ببعضهما صلة قرابة حيث أن الطالب
وحيث قام الطالب بشراء سيارة ميكروبا ( تويتا ديزل – 14 راكب ) من بنك
التنمية والائتمان الزراعي بالشرقية ( فرع ) وحيث أن البنك الزم الطالب
بإحضار ضامنين لضمان سداد أقساط السيارة للبنك وكان المعلن إليه الأول احد
الضامنين حيث أن المعلن إليه الأول وأخر ويدعى ( ) قد اخذ على الطالب
شيكين الواحد منهما بمبلغ (50000ج ) خمسين الف جنيه وقام الطالب بتحرير
الشيكين والتوقيع عليها ضمانا لها حتى يقوم بسداد البنك 0 وحيث طلب الطالب
المعلن إليه الأول برد الشيك الذي طرفه مرارا وتكرارا إلا انه ماطل في
إعطاء الحق لأهله ورد الأمانة إلى أصحابها واختلسها لنفسه أضرارا بالطالب
وعليه قام بتحرير المحضر رقم لسنة 2002 أدارى والذي اثبت فيه قيام المعلن
إليه الأول بفعل اختلاس الشيك لنفسه وسأل فيه الضامن الثاني كشاهد وقدم
الشيك الذي كان بحوزته هو الأخر ذات الورقة وبذات الصفات وأكد صحة ادعاء
الطالب بذلك تحريات المباحث التي أثبتت صحة الواقعة المبلغ بها من الطالب 0
وحيث أن الطالب فوجىء بالمعلن إليه الأول وقد رفع ضده جنحة شيك بمبلغ
(50000ج ) يدعى فيه بأن الطالب مدين له بهذا المبلغ قيمة هذا الشيك في حين
أن الواقعة والحقيقة غير ذلك 0 لان الطالب كان قد أؤتمن المعلن إليه الأول
على هذا الشيك كضمان لحين الوفاء بسداد دين معين ( أقساط البنك ) إلا انه
اختلسه لنفسه
الأمر الذي يكون معه المعلن إليه الأول خائنا للأمانة وتسبب في إلحاق
الأضرار بالطالب ويكون مسئولا عن هذه الأضرار ومرتكب الجريمة المنصوص
عليها بالمادة 340 عقوبات ويحق معه أن يدعى مدنيا بمبلغ 2001 ج على سبيل
التعويض المؤقت الذي لحق الطالب من جزاء هذا الفعل وطلب عقابه بالمادة 340
ع وأنهى صحيفة الجنحة المباشر بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها بالمادة
340 ع وطلب تعويض مؤقت قدره 2001 ج 0
الدفاع
* وحيث انه قد نصت المادة 340 عقوبات على الاتى:-- كل من ائتمن على ورقة
ممضاة آو مختومة على بياض فخان الامانه وكتب في البياض الذي فوق الختم أو
الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات آلتي يترتب
عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويكمن أن
يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا.
وفى حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة آو المختومة على بياض مسلمة إلى
الخائن وإنما أستحصل عليها بآي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة
التزوير.
* وحيث إن مناط التجريم والركن المادي في هذه الجريمة هو شيك صحيح صلبا
وتوقيعا ولا مناط لتطبيق نص المادة سالفة الذكر عليه لأنها جاءت على سبيل
الحصر 0
وتداولت الجنحة سالفة الذكر على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إمام محكمة
أول درجة وطلب المدعى بالحق المدني ضم المحضر الادارى رقم لسنة 2002 أدارى
الذي تم حفظه ادريا كسند للجنحة المرفوعة من المدعى بالحق المدني وقدم
المتهم صورة رسمية من جنحة الشيك رقم لسنة 2002 جنح والتي قضى فيها حضورنا
بمعاقبة المدعى بالحق المدني كمتهم بعقوبة الحبس من محكمة أول درجة 0
إلا أن ذات المحكمة حكمت في الجنحة المباشرة جنحة خيانة الأمانة المرفوعة
من المدعى بالحق المدني ضد المتهم بحبس المتهم في جنحة خيانة الأمانة مع
أن محكمة أول درجة قد صدرت ضد المدعى بالحق المدني عقوبة عن اقترافه جريمة
إعطاء شيك بدون رصيد وعن ذات الواقعة ذاتها 0
الأمر الذي يستحق وقفه قانونية حيث أن ذات المحكمة بذات الهيئة الموقرة
كانت قد أدانت المدعى بالحق المدني كمتهم عن ذات الشيك بعقوبة الحبس وصدرت
حكم مخالف لحكمها في ذات الواقعة بان أدانت المتهم في جريمة خيانة الأمانة
عن ذات الشيك محل الجنحة وهو الدليل المادي لها بإدانته كمقترف لفعل إصدار
شيك بدون رصيد مما يتعين معه بصدد حكمين متعارضين تماما في واقعة واحدة
ولم تحكم ببراءة المدعى بالحق المدني كمصدر للشيك محل الجنحتين سألفى
الذكر0
كما لم يضم الجنحتين ليصدر فيهما حكم قضائي لا يتناقض مع بعضه 0
فلا يعقل أن يؤثم القانون المتهم في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد 0
وفى ذات الوقعة تقضى المحكمة بمعاقبة المدعى بالحق المدني في جنحة الشيك
بمعاقبته كخائن للأمانة في جنحة اخرىعن ذات الشيك دون أن تضم الجنحتين
لبعضهما وموضوع الجريمة الدليل المادي فيه واحد وهو الشيك محل الجنحتين0
ثانيا:- جاء بصحيفة الجنحة المباشرة بان هذا الشيك الصحيح صلبا وتوقيعا
واعترف المدعى بالحق المدني بذلك بصحيفة الجنحة المباشرة بأن هذا الشيك
كان كأداة ائتمان وليس أداة وفاء كضمان لسداد أقساط لبنك التنمية مقابل
شراء المدعى بالحق المدني سيارة ميكروبا تويتا من بنك الائتمان الزراعي
بكفر أبراش فإذا ما أفاد البنك أن المدعى بالحق المدني / لم يتعامل مع
البنك سالف الذكر في بيع أو شراء فبذلك ينهار الدليل المادي على أن هذا
الشيك مناط الجنحتين متضاربي الأحكام من انه كأداة ضمان أو ائتمان 0
وقد تعلمنا من فكر الهيئة الموقرة أن الشيك هو أداة وفاء بديلا عن النقود
وليس أداة ائتمان أو ضمان وألا فقد الشيك قيمته الاقتصادية التي عززها
القانون بان جرم إساءة استخدامها وجعلها وسيلة خداع حتى يظل محتفظ بقيمته
كوسيلة قانونية بديلة للنقود لتيسير الحركة الاقتصادية ولتنشيط السوق
وحيث أن تعريف الشيك بإيجاز ينضح من الاتى:-
الشيك هو أداة دفع ووفاء ومستحق الأداء لدى الإطلاع عليه وهو بديل للنقود 0
والشيك هو ورقة تتضمن شروطا وبنود معينة ذات نموذج قد استقر عليه العرف
والقانون والقضاء وأضفى عليه المشرع حماية جنائية لكونه بديل للنقود
لتيسير المعاملات التجارية والمدنية 0
* وقد استقر العرف والقضاء على إن الشيك هو محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية تضمن الاتى:-
1- أمر من الساحب إلى المسحوب عليه يكون غالبا احد البنوك 0
2- بان يدفع المسحوب عليه للمستفيد أو لحامله مبلغا معينا من النقود 0
3- ويتم الصرف في تاريخ معين و بمجرد الإطلاع عليه 0
4- كما اطفي المشرع عقوبة جنائية وفقا لنص المادة 337 عقوبات على الساحب الذي يصدر شيكا لا يقابله رصيد 0
5- حيث إن الشيك هو أداة وفاء يقوم مقام النقود في المعاملات 0
* وحيث أن أنواع الشيكات هي الاتى:- 1- الشيك البنكي -2- الشيك الخطى – 3- شيك المسافر
( يخرج عن نطاق الحماية الجنائية )-4- الشيك البريدي (( يخرج عن نطاق الحماية الجنائية )
* كما أن الشروط اللازمة لصحة الشيك هي الاتى:-
1- اسم الساحب -2- البنك المسحوب عليه -3- المستفيد -4- المبلغ -5- التاريخ-6- الأمر بالدفع
7- توقيع الساحب 0
*كما يستوي أن يكون الشيك مطبوع أو مكتوب على النموذج الذي أعدته البنوك
بما يعرف بدفاتر الشيكات كما يستوي إن يكتب بخط اليد للساحب أو لشخص أخر
أو بالآلة الكاتبة طالما توافرت له شروط الشيك المتعارف عليه عرفا وقضاء
وقانونا حتى يحظى بالحماية الجنائية التي توفرها المادة 337 عقوبات بشرط
أن يكون توقيع الساحب عليه صحيحا 0
* متى تتحقق جريمة أعطاء شيك بدون رصيد ؟
* تتحقق جريمة أعطاء شيك بدون رصيد
1- إذا أعطى الساحب للمستفيد شيك لا يقابله رصيد اى ليس له مقابل وفاء قابل للسحب من المسحوب عليه 0
2- إذا أعطى الساحب للمستفيد شيك ثم قام بسحب الرصيد من المسحوب عليه
3- إذا أعطى الساحب للمستفيد شيك ثم قام بسحب مبلغ من الرصيد من المسحوب عليه بحيث إن الباقي لا يفي بقيمة الشيك 0
وحيث أن أركان جريمة الشيك قد توافرت أركانها الآتية:-
1- الركن المادي: -
( أ ) تحرير شيك 0 ( ب ) تسليمه للمستفيد 0 ( ج ) ليس له رصيد قائم وقابل
للسحب بمجرد الإطلاع عليه 0( د ) ويتعين أن يكون الرصيد مبلغا من النقود 0

2- الركن المعنوي:-
يتوافر الركن المعنوي بتوافر القصد العام فإذا ما توافر القصد الجنائي فلا
عبرة بعد ذلك بالأسباب أو البواعث التي دفعت المتهم إلى إصدار شيك بدون
رصيد أو التي دفعته إلى سحب الرصيد بعد إعطاء الشيك أو إصدار الأمر بعدم
الدفع 0
كما أن الشيك محل الجنحتين مناط التجريم لا ينطبق عليه شيك الضمان لان شيك الضمان ؟
1- هو الشيك الذي خلا من المبلغ أو تحديد المبلغ 0
2- إذا تم الجمع بين صقتى المستفيد والمسحوب عليه 0
ولم نجد بصحيفة جنحة خيانة الأمانة أن أفاد المدعى بالحق المدني بان الشيك كان قد خلا من المبلغ أو تحديد المبلغ 0
أو تم الجمع بين صفتي المستفيد والمسحوب عليه 0
* بل خلت الأوراق تماما من هذا الشيك محل التجريم وهو الدليل والركن المادي المعول عليه
كما أن المدعى بالحق المدني لم يطعن على هذا الشيك بالتزوير صلبا أو توقيعا بل اقر بذلك تماما بصحيفة الجنحة المباشرة 0
* وكل ما قدمه المدعى بالحق المدني ورقة غير رسمية وغير ممهورة بأي خاتم
قانوني لاشى جهة بنكية بان المواطن / عبد النبي عبد الصادق الخ ولى قام
بسداد جميع أقساط السيارة لبنك كفر أبراش ولم نجد بهذه الورقة اى اسم
للمدعى بالحق المدني وهو المدعو /
* ولم نجد بهذه الورقة اسم بنك التنمية أو ما يفيد رسميا بخاتم أو شعار بان هذه الورقة من اى بنك 0
كما استقرت إحكام محكمة النقض في الكثير من إحكامها القديمة والحديثة بأنه
لا يعول على شهادة الشهود بغير يمين إلا إذا كانت إمام القضاء وبعد حلف
اليمين
* كما نصت المادة 60 من قانون إثبات على الاتى: - في غير المواد التجارية
إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد
القيمة، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضاؤه ما لم يوجد
اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.
ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ويجوز الإثبات بشهادة
الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على خمسمائة جنيه لم تأتى ألا من ضم
الفوائد والملحقات إلى الأصل.
* كما نصت المادة 61 من قانون الإثبات:- لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيها.
أ- فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي
ب- إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته ألا بالكتابة
ج- إذا طلب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسون جنيها ثم عدل من طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة
* كما أن التحريات التي تجرى بمعرفة الشرطة أن لم تساندها الأدلة الأخرى
فلا يستمد منها وحدها دليل إدانة للمتهم وللمحكمة أن تطرحها جانبا 0
لان الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واللبقين وليست على الشك والتخمين 0
كما أن الحكم الصادر في جنحة إعطاء شيك بدون رصيد في الجنحة رقم لسنة 2002
جنح مشتول السوق والصادر فيها حكم حضورنا بحبس المتهم قد أصبح نهائي حيث
أن المتهم لم يقم بأستئنافة في الميعاد القانوني ولم يطعن فيه بالنقض 0
* وقد نصت المادة 406 إجراءات جنائية على الاتى:--
يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة
أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابي أو من تاريخ
الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك.
وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم وله أن
يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
* وعملا بنص المادة 101 من قانون الإثبات التي نصت على الاتى:- الأحكام
التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز
قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لتلك ألأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام
بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.
* وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

بناء عليه
نلتمس الحكم:-
أولا:- ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية
ثانيا:- بضم الجنحة رقم لسنة 2002 جنح لان بها الشيك وهو الدليل والركن
المادي المكون للجريمة المزعومة سند هذه الجنحة لتفادى صدور حكمين من
محكمة أول درجة متناقضين عن ذات الواقعة وبين ذات الخصوم 0



الوكيل