أهم مبادئ الإدارية
العليا
******************************
* إثبــــات :
1 ـ المبدأ : الأصل
في عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي متي تعلق الأمر بإنكار جهة الإدارة المدعي
عليها :
تطبيق : من حيث أن مقطع
النزاع بين الطاعن وجهة الإدارة يكمن فيما إذا كان ثمة قرار إداري بإدراج الطاعن
على قوائم الممنوعين من السفر إلي الخارج أم لا حيث تنكر جهة الإدارة وجود مثل هذا
القرار بينما يتمسك الطاعن بوجوده .
ومن حيث أن الأصل في عبء الإثبات وفقا لما نصت
عليه المادة (1) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون 25
لسنة 1968م أنه يقع على عاتق المدعي وهذا الأصل لا مفر من الأخذ به في مجال
المنازعة الإدارية متي تعلق الأمر بإنكار جهة الإدارة المدعي عليها لوجود مستند أو
قرار بعينه ففي هذه الحالة يتعين على المدعي أن
يثبت عدم صحة هذا الإنكار وأن يقيم الدليل على خلاف ما تدعيه ، ومن حيث أن الطاعن
قد استدل على وجود قرار صادر من وزارة الداخلية بمنعه من السفر إلي الخارج بما
قدمه من مستندات أمام محكمة القضاء الإداري عبارة عن صورة جواز سفر صادر أسيوط في
20/4/1994م يحمل في الصفحة 12 تأشيرة دخول المملكة العربية السعودية صالحة لمدة
ثلاثة أشهر كما يحمل في الصفحة 13 خاتما منسوبا إلي ميناء نويبع البحري مؤرخا
3/6/1994م وقد تم الشطب على هذا الخاتم وكتب أعلاه كلمة (لاغي) وكذلك بعض الشكاوي
والتظلمات المقدمة منه إلي وزير الداخلية والنائب العام والمحامي العام يتضرر فيها
من منعه من السفر إلي السعودية دون مبرر .
وقد استبان للمحكمة من فحص هذه المستندات أن
الشطب المشار إليه والذي يدعي الطاعن أنه تم بمعرفة سلطة الجوازات بميناء نويبع
للحيلولة بينه وبين السفر للخارج أنه لا يحمل أي توقيع أو اعتماد يفيد صدوره عن
تلك الجهة كما خلت الشكاوىى والتظلمات
المقدمة من الطاعن إلي بعض المسئولين من الإشارة إلي هذه الواقعة الأمر الذي يقيم
قرينة لصالح الإدارة طمعا في الحصول على حيث كان بمقدوره لو صحت هذه الواقعة أن يحرر
بها محضرا يثبت فيه قيام موظف بعينه بإاتخاذ هذا اإجراء
قبله أو يتقدم بشكوى رسمية لرئيسه المباشر أو بتظلم يذكر فيه هذه الواقعة إلا
أنه لم يتخذ أجراء من كل ذلك كما إاستبان
للمحكمة أيضا أن تصريح العمل حصل علية الطاعن بتاريخ 12/6/1994 في
حين أنه منع من السفر كما يدعى في 3/6/1994
وكان من المفروض أن يحصل على التصريح قبل السفر وليس بعده كما أن الطاعن قد تضاربت
أقواله حول صدور قرار بمنعه من السفر إذ ذكر في
بعض الشكاوى والتظلمات المقدمة منه أنه وجد اسمه مدرجا بقوائم الممنوعين من السفر
عن طريق ميناء نويبع بينما ذكر في بعضها
الآخر أنه بحث في سجلات قوائم الممنوعين
من السفر ولم يجد اسمه مدرجا بها وهو ما يقيم قرينة أخرى لصالح الجهة اإدارية
تعزر صحة ما ذكرته في ردها على الطعن من
أنها لم تصدر قرارا بمنع الطاعن من السفر إإلى الخارج
وليس من شك في أن تقاعس الطاعن عن الرد على مذكرة دفاع الدولة
حسبما كلفتة المحكمة بقرار إعادة الطعن
للمرافعة مما يؤكد قيام هذه القرائن . ومن حيث أنه حتى كان ما تقدم فإن الدعوى
المقامة من الطاعن أمام محكمة القضاء اإدارى بطلب
إلغاء قرار إأدراجه على قوائم الممنوعين من السفر إإلى
الخارج وتكون الحالة هذه قد جاءت خلوا من القرار اإدارى الذيي
هو مناط قبول دعوى إلغاء ويكون الحكم المطعون فيه وإذ إنطهى إإلى
عدم قبول طلب الإلغاء لانأفاء القرار
اإداري فإنه يكون
قد صادف صحيح حكم القانون ولا متعن عليه ولا ينال من ذلك أن يكون الطاعن قد تم
إدراجه على قوائم ترقب الوصول حسبما جاء بكتاب وزارة الداخلية المودع حافظه
مستندات الحكومة أمام محكمة القضاء آلإداري
فقد أفادت جهة آلإدارة صراحة بهذا الكتاب
أن آلإإدراج على قوائم ترقب الوصول لا يمثل قيدا على
الحرية الشخصية للمواطن ولا يعنى اتخاذ إجراء ضده ويمكن للمدعى ( الطاعن ) من السفر
إلى الخارج ولم يقدم الطاعن ما يثبت عكس ذلك فضلا عن أن الثابت من الشكاويى
والتظلمات المقدمة منه إلي بعض الجهات أن هذا الإجراء قد اتخذ إبان تواجده بالعراق
قبل عودته إلي مصر وبالتالي لا شأن له بما يدعيه الطاعن من صدور قرار بمنعه من
السفر خاصة وأنه إجراء يطبق على القادمين من الخارج وليس المسافرين .
ومن حيث عن طلب التعويض فلا محل له لانتفاء وجود
القرار المطعون فيه ويكون ما قضي به الحكم المطعون فيه من رفض هذا الطلب قد جاء
متفقاً وصحيح القانون مما يجعل الطعن عليه بلا سند من
القانون حرياً بالرفض .
( الطعن رقم
1415 لسنة 43 ق . عليا ـ جلسة
14/6/2003م – الدائرة الأولي )
.
* إثبـــــات:
2 ـ المبدأ : ننكول الجهة
الإدارية عن تقديم المستندات المتعلقة بالدعوى يقيم قرينة لصالح خصمها بصحة ما
يدعيه :
تطبيق : من حيث أنه من
المقرر أنه في مجال القضاء الإداري يقع على عاتق الجهة الإدارية التزام قانوني
يتمثل في الرد على الدعوى ومناهضة حجج المدعي وإيداع المستندات التي تحت يدها
تمكينا للعدالة من أن نأخذ بمجراها الطبيعي مؤسسة على الحقيقة المستخلصة من
الأوراق والمستندات الخاصة بموضوع النزاع وحيث أن تلك القرينة لا تعدو كونها بديلا
عن الأصل المسلم به ( أن البينة على من ادع ) أخذ بها
قضاء مجلس الدولة ترجيحاً
لاحتمالات الصحة فيما يدعيه الأفراد في مواجهة الإدارة الحائزة دونهم لكل الأوراق
والمستندات الرسمية المتعلقة بأعمالها وتصرفاتها طبقا للتنظيم الإدارة وحتى لا
يتعطل الفصل في الدعاوى الإدارية بفعل سليم هو تقول الإدارة وهى الخصم الذي يجوز
مصادره الحقيقية الإدارية وتوقف بفعلها الخاطئ والمخالف للقانون إعلاء الحق وسيادة
القانون وهذا المسلك من قبل الجهة الإدارية يكشف عن أحد أمرين إما
أنها تفتقد لأي سند يمكن أن يبرر مسلكها ويضفي شرعية على ما صدر عنها من قرارات
تؤثر في مركز المتعاملين معها وأما أن لديها ما تقدمه إلا أنها تمتنع عن ذلك بما
يريق عن مسلكها سوء القصد .
وإذا استمرت جهة الإدارة في موقفها السلبي
المتمثل في تكون لها عن إيداع الأوراق والمستندات في مرحلة الطعن أمام المحكمة
الإدارية العليا فإن تلك القرينة السلبية المقررة لصالح المدعى التي عليها الحكم
الطعين تظل قائمة أمام محكمة الطعن حتى لا يطول أمد المنازعات الإدارية بدون مبرر
أو مقتضى .
( الطعن رقم
3592 لسنة 45 ق . عليا – جلسة 15/3/2003م ـ آلدائرة
اأولى )
* اختصــــاص :
3 ـ المبدأ
: استقر قضاء هذه المحكمة على أنها إذا انتهت إلى إلغاء الحكم المطعون فيه
لمخالفة قواعد الأختــــصـآس فإنه يتعيَّن
عليها أن تعيده إلى المحكمة التي أصدرته ولا تفصل في موضوع الدعوى حتى لا تفوِّت
على ذوي الشأن إحدى درجات التقاضي :
( المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة الأولى ـ
في الطعن رقم 4986 لسنة 46 ق0 عليا
والصادر بجلسة 5/7/2003م )
* اختصــــاص :
4 ـ المبدأ
: (1) البحث في الاختصــاص سابق على نظر شكل الدعوى أو موضوعها .
(2) قرار
توقيع جزاء الفصل على العاملين بالمدارس الخاصة يخرج عن اختصاص مجلس الدولة ويختص
به قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التي تقع في دائرة المنشأة أو قاض المحكمة
الجزئية بوصفة قاض الأمور المستعجلة بالمحكمة المختصة بالعمل في المدن التي تنشأ
أو ستنشأ بها هذه المحاكم طبقاً لحكم المادة (66) من قانون العمل رقم 137 لسنة
1981م .
( الطعن رقم 6475 لسنة 45 ق0 عليا ـ جلسة
5/7/2003م ـ الدائرة الأولى )
* اختصــــاص :
5 ـ المبدأ : قرار توقيع جزاء الفصل على العاملين
بالمدارس الخاصة يخرج عن اختصاص مجلس الدولة
ويختص به قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التي تقع في دائرتها المحكمة الجزئية
بوصفه قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة المختصة بالعمل في المدن التي نشأ أو ستنشأ
بها هذه المحاكم :
" ومن حيث أن المادة (56) من قانون التعليم
رقم 139 لسنة 1981م تنص على أن : " تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية
والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات كما تخضع لقوانين العمل والتأمينات وذلك
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ."
وتنص المادة (82) من القرار الوزاري رقم 260
لسنة 1988م في شأن التعليم وتعديلاته بالقرار رقم 306 لسنة 1993م على أن : "
تضع المدرسة الخاصة لائحة الجزاءات التي يجوز توقيعها على العاملين بها وتتضمن جميع
أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وإجراءات التحقيق والسلطة المختصة بتوقيع
الجزاء ."
وتنص المادة (86) من ذات القرار على أن : "
تنتهي خدم العامل مع صاحب المدرسة الخاصة بمصروفات إذا ارتكب إحدى المخالفات
الواردة في المادة (61) من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981م ."
ومن حيث أن المادة (66) من قانون العمل رقم 137
لسنة 1981م تنص على أن : " للعامل الذي يفصل من العمل بدون مبرر أن يطلب وقف
تنفيذ هذا الفصل ويقدم الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل
العمل خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بذلك بكتاب
مسجَّل وتتخذ هذه الجهة الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً فإذا لم تتم
التسوية تعين عليها أن تحيل الطلب خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ تقديمه إلى
قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التي يقع بدائرتها محل العمل أو قاضي المحكمة
الجزئية المختص بشئون العمل بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة في المدن التي أنشئت أو
نتشأ بها هذه المحاكم وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة من خمس نسخ تتضمن ملخصاً للنزاع
وحجج الطرفين وملاحظات الجهة الإدارية المختصة 000 "
يبن مما سبق أن المشرِّع قد أخضع المدارس الخاصة
والعاملين بها لأحكام قانون العمل والتأمينات فيما لم يرد في شأنه نص خاص في قانون
التعليم ، وحيث أنه يبين من هذه النصوص أن المادة (66) من قانون العمل قد اختصت
القضاء العادي ( قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التي يقع في دائرتها المحكمة
الجزئية بوصفه قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة المختصة بالعمل في المدن التي نشأ
أو ستنشأ بها هذه المحاكم ) بالنظر في المنازعات الناشئة عن هذا القانون ."
( المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة الأولى ـ
في الطعن رقم 6475 لسنة 45 ق .عليا جلسة 5/7 /2003م )
* اختصــــاص :
6 ـ المبدأ : عدم اختصاص مجلس الدولة
بنظر بالمنازعات المتعلقة بالعقود التي تبرم في نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 143
لسنة 1981م بشأن الأراضي الصحراوية :
" ومن حيث أن المستقر عليه في قضاء هذه
المحكمة أن المشرع ناط بالمحاكم المدنية دون غيرها ولاية الفصل في المنازعات التي
تنشأ عن تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981م وعين المحكمة الابتدائية المختصة
لنظر تلك الدعاوى ، ويترتب على ذلك أن المنازعات المتعلقة بالعقود التي تبرم في
نطاق تطبيق ذلك القانون ذات طبيعة مدنية ـ الأمر الذي تخرج معه تلك المنازعات من
نطاق الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة لتدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية
المختصة بنظرها وفقــاً للقانون رقم 143
لسنة 1981م المشار إليه . "
( المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة الأولى ـ
في الطعن رقم 5609 لسنة 46 ق0 عليا والصادر بجلسة 5/7/2003م )
* إزالـــة :
7 ـ المبدأ
: إزالة مباني على أرض زراعية ـ سلطة وزير الزراعة :
تطبيق : " لا يجوز لوزير الزراعة إصدار قرار إزالة بالنسبة لأعمال البناء
على الأرض الزراعية لما ينطوي عليه من مساس بالسلطة المقررة للمحاكم الجنائية
وتقتصر سلطة وزير الزراعة على وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة
المخالف دون إزالتها ."
( الطعن رقم 38 لسنة
46 ق .عليا ـ
جلسة
17 /4 /2002م
ـ الدائرة الأولى
)
* إزالــة
:
8 ـ المبدأ
: إزالـة تعدي على طــريق عــــام :
تطبيق : " مخالفة الاشتراطات والقيود الواردة بالقانون رقم 84 لسنة 1968م
يعد إعتداءاً على الطريق العام يخوِّل للجهة الإدارية المشرفة على الطريق إزالته ـ
أثر ذلك الحصول على رخصة مبان لا علاقة لها بقانون الطرق وتطبيقه قيوده وأعبائه
التي يفرضها القانون على الأرض المار بها الطرق السريعة والرئيسية ."
( الطعن رقم 929 لسنة
44 ق .عليا ـ
جلسة
24 /4 /2002م
ـ الدائرة الأولى
)
* اختصــــاص ـ أنــدية : ـ
9 ـ المبدأ : ( 1 )الهيئات الخاصة للشباب
والرياضة تعدُّ من أشخاص القانون الخاص :
(2) الطبيعة القانونية للقرارات المتعلقة
بشئون تلك الهيئات :
(3) تدخل الجهة الإدارية في حالة مخالفة هذه
الهيئات لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975م هو أمر متروك لتقديرها :
تطبيق : "
ومن حيث أنه من القانون رقم 77 لسنة 1975م بشأن
الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة المعدَّل بالقانون رقم 51 لسنة
1978م ، أن المشرِّع قد أفصح صراحة عن الطبيعة القانونية للهيئات الخاصة بالشباب والرياضة ـ ومنها الاتحاد العام للكشَّافة والمرشدات ـ
بأنها من أشخاص القانون الخاص لا العام وهذه الطبيعة لا يغير من شأنها
خضوع هذه الهيئات لإشراف الجهة الإدارية المختصة ، ومن ثمَّ فإنه يتعَّين التفرقة
ـ في مجال تحديد الجهة القضائية ذات الولاية بنظر النزاع حول قرار من القرارات المتعلقة
بشئون تلك الهيئات ـ بين نوعين من القرارات :
الأولى : القرارات الصادرة من
الجهة الإدارية المختصة وهي بصدد إعمال سلطتها في الإشراف والرقابة على أعمال
الهيئات الخاصة للشباب والرياضة ، وهذه القرارات تخضع لدى الطعن عليها لاختصاص
القضاء الإداري بصريح نص القانون رقم 77 لسنة 1975م باعتبارها قرارات إدارية صادرة
عن سلطة عامة .
الثانية : القرارات الصادرة عن
مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للهيئات والأندية الرياضية في نطاق الاختصاصات
المنوطة بها قانوناً والمستقلة عن الجهة الإدارية المختصة : وهذه القرارات ـ وعلى
ما سبق أن قضت به هذه المحكمة في الطعن رقم 1805 لسنة 33 ق 0 عليا ـ جلسة
27/2/1998م وكذلك في الطعن رقم 3658 لسنة 40 ق 0عليا ـ بجلسة 1/1/1995م لا تعبر من
القرارات الإدارية التي يخضع الطعن عليها لاختصاص محاكم مجلس الدولة وذلك لكون
الجهات المصدرة لها لا تعد شخصاً من أشخاص القانون العام رغم تمتعها ببعض
امتيــازات السلطة العامة والتزامها بالتخطيط الذي تضعه الجهة الإدارية في
مباشرتها لنشاطها وخضوعها لإشـــرافها وقيامها على تحقيق النفع العام فكل ذلك لا
يخرجها عن طبيعتها باعتبارها من الهيئات الخاصة ذات النفع العام كما نص القانون ،
وعلى هذا النحو لا تكون القرارات الصادرة من مجلس إدارتها من القرارات الإدارية
بما تعنيها من افصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة طبقاً لأحكام القوانين
واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين أو تعديله أو إلغاؤه ابتغاء مصلحة عامة وإذ
ينتفي من تلك القرارات مقومات القرار الإداري فلا يتحقق مناط اختصاص محاكم مجلس
الدولة بطلب وقف تنفيذها وإلغائها وتقضي بذلك المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه
بالنظام العام وبناء على ذلك تكون الدعوى مثار الطعن وموضوعها القرار الصادر من
مجلس إدارة الاتحاد العام للكشَّافة والمرشدات فيما تضمنه من استبعاد المطعون ضده
الأول من الحركة الكشفية المصرية قد رفعت أمام محكمة غير مختصة ولائياً بنظرها .
3 ـ ولا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من
التصدي لطلب المدعي الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع
عن إصدار قرار بإلغاء قرار مجلس لإدارة الاتحاد العام للكشَّافة والمرشدات
باستبعاد المدعي من الحركة الكشفية سالف الذكر استناداً لنص المادة (49) من
القانون رقم 77 لسنة 1975م المشار إليه سلفاً ذلك أن اختصاص القضاء الإداري بنظر
الطعن في القرار الإداري السلبي مناطه وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة (10) من
قانون مجلس الدولة أن ثمة رفض أو امتناع من قبل السلطات الإدارية عن اتخاذ قرار
كام من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح ، وقد اضطرد قضاء هذه المحكمة
في تطبيق حكم المادة (49) من القانون رقم 77 لسنة 1975م المشار إليه على أنه لا
يوجب على الجهة الإدارية المختصة التدخل في كل حالة يدعى فيها بوجود مخالفة لأحكام
هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المشار إليها دائماً ترك ذلك لتقدير رئيس
الجهة الإدارية المختصة بناء على السلطة التنفيذية التي خولها له القانون في هذا
الشأن فإن أمسك عن التدخل وإعلان بطلان قرار صادر من مجلس الإدارة حتى عندما ثبت
له هذا البطلان فلا يمكن أن ينسب إليه صدور قرار سلبي بالامتناع عن اتخاذ قرار
معين مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء فليس مناط الأمر علم أو عدم علم الجهة الإدارية
بأمر القرار المشار إليه وإنما العبرة بحكم القانون وبما يخوله للجه الإدارية
المختصة من سلطة جوازية في أصل التدخل أو عدم التدخل لبحث أمر القرار ثم إعلان
بطلانه ولو ثبت هذا البطلان .
ومتى كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه وقد
تصدى للفصل في النزاع الماثل رغم عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظره استناداً إلى
تكييف خاطئ لطلبات المدعي بأنها تنصب على قرار الجهة الإدارية المدعى عليها السلبي
بالامتناع عن إصدار قرار بإلغاء قرار مجلس الاتحاد العام للكشَّافة والمرشدات آنف
الذكر وذلك دون أن يكون لهذا التكييف سند من الواقع أو القانون فإنه يكون قد
تنكَّب وجه الصواب وخالف حكم صحيح القانون مما يتعين الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً
بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى والأمر بإحالتها إلى محكمة الجيزة
الابتدائية للاختصاص بنظرها عملاً بحكم المادة (110) من قانون المرافعات مع إبقاء
الفصل في المصروفات .
( المحكمة
الإدارية العليا ـ الدائرة الأولى ـ في الطعنين رقمي 198& 883 لسنة 49 ق0 عليا
والصادر بجلسة 17/5/2003م & وكذلك حكمها في الطعن رقم 10552 لسنة ـ جلسة
21/6/2003م )
*
اختصـــــاص :
10 ـ المبدأ : المنازعات
المتعلقة
بالضرائب على الدخل المنصوص عليها بالقانون رقم 157 لسنة
1981م تخرج عن اختصاص مجلس الدولة :
تطبيق
: " من حيث أنه طبقاً لأحكام القانون رقم 157 لسنة 1981م
بشأن الضرائب على الدخل فإن كافة المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون رقم
157 لسنة 1981م بشأن الضرائب على الدخل بين المموِّل ومصلحة الضرائب تخرج عن
اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ، وتختص بها لجان الطعن الذي يبين المشرِّع
تشكيلها في المادة 158 من القانون المشار إليه ، ويكون الطعن في القرار الصادر من
تلك اللجان المشار إليها منعقداً للمحكمة الابتدائية بهيئة تجارية وذلك على النحو
المفصَّل بالقانون سالف الذكر .
ومن حيث أنه من
المستقر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أسند المشرِّع إلى محكمة معينة الاختصاص بنظر
نزاع معيَّن فإنه يستهدف تخويلها دون سواها الفصل في هذا النزاع وما يعلق به
ويتفرَّع عنه من منازعات وذلك تطبيقاً للأصل العام بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع
بحيث تكون المحكمة المختصة
بحيث تكون المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية مختصة كذلك بالمسائل المرتبطة بها أو
المتفرعة عنها إلا ما يستثنى بنصٍ خاص وذلك بهدف تركيز عناصر المنازعة في اختصاص
جهة قضائية واحدة أو محكمة واحدة بما يكفل سرعة الفصل فيها ويحول دون تقطيع
أوصالها أو توزيعها بين محاكم أو جهات قضاء مختلفة قد تصدر أحكاماً متناقضة .
ومن
ثم فإن الفصل في مسألة عدم اعتداد مصلحة الضرائب باتحاد الملاك الذي يرأسه المطعون
ضده بغية تحديد المخاطب والمسئول عن أداء الضريبة المشار إليها فإن هذه المسألة تعد
فرعاً من النزاع الأصلي وهو المنازعة الضريبية القائمة بين المطعون ضده والجهة
الإدارية الطاعنة وتختص بها المحكمة الابتدائية بهيئة تجارية باعتبار أن قاضي
الأصل هو قاضي الفرع ."
( المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة
الأولى ـ في الطعن رقم 6362 لسنة 45 ق0 عليا والصادر بجلسة 15 /3/2003م 0)
* اختصـــاص :
11 ـ المبدأ : ( أ
) الوقف من أشخاص القانون الخاص :
(ب)
ليس من شأن النظارة على الوقف الخيري أن يخلع على أموال الوقف صفة المال العام
وبالتالي فلا اختصــاص
لمحاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة
به : ـ
تطبيق : " من
حيث أن الثابت بالأوراق أن أصل الدعوى هو طلب الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوقف
البيع بالمزاد العلني الحاصل في 26 & 27 من إبريل سنة 1999م للعقار رقم 44
شارع نجيب الريحاني والذي أجرته هيئة الأوقاف المصرية باعتبارها ناظراً للوقف .
ومن حيث أن دائرة توحيد
المبادئ المشكلة طبقاً للمادة (54) مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون
رقم 47 لسنة 1972م قد انتهت في حكمها الصادر في الطعن رقم 3096 لسنة 35 ق0 عليا
بجلسة 6/5/1999م إلى أن مشروع القانون رقم 272 لسنة 1959م إذ ناط بوزارة الأوقاف
القيام على شئون الأوقاف الخيرية كما يقوم النظار ابتغاء مصلحة الوقف واشفاقاً على
ريعه من أن تمتد إليه يد غير أمينة تستولي عليه عمداً أو تنفقه مبدداً ، ولقد
خلفتها هذا العبء هيئة الأوقاف التي أنشئت بموجب القانون رقم 80 لسنة 1971م حيث
أصبحت لها وحدها الاختصاص بإدارة واستثمار والتصرُّف في أموال الأوقاف الخيرية
باعتبارها نائبة عن وزير الأوقاف الذي يتولى إدارة أموال الأوقاف بوصفه ناظر وقف ،
والوقف من أشخاص القانون الخاص ، فلا يعدُّ ناظره أو من ينوب عنه هذا الوصف ولو
ثبتت له هذه النيابة بنص القانون بحكم شغله منصباً عاماً ولا يقوم ناظر الوقف هنا
وهو هيئة الأوقاف إلا بأعمال تقع في نطاق القانون الخاص ، فما يصدر عنها لا يصدر
بوصفها سلطة عامة وإنما باعتبارها نائبة عن الناظر على الوقف وكلٍ من الناظر أو
نائبه إنما يمارس هذه الإدارة وأعمالها كأي ناظر من أشخاص القانون الخاص يقوم
بالنظارة على وقف خيري وليس من شأن هذه النظارة أن تخلع على أموال الوقف صفة المال
العام ولا تجعل من القرارات والإجراءات التي تتخذها الهيئة في إدارة هذه الأموال
واستثمارها أو التصرف فيها قرارات إدارية ، كما أنَّ ما يثور بشأنها من منازعات لا
يدخل في عموم المنازعات الإدارية ، ومن ثم فلا اختصاص لمجلس الدولة بهيئة قضاء
إداري بالفصل في هذه الدعاوى والمنازعات التي تتفرع عنها
ومن
حيث أن القرار المطعون فيه يتعلَّق بترسية المزاد وإجراءاته هي إجراءات تتعلَّق
بأعيان وقف خيري أياً كانت المنازعة في الملكية ومن ثم فلا اختصاص للقضاء الإداري
ولا الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لأن أحد أطراف المنازعة وهو هيئة
الأوقاف بوصفها نائب ناظر الوقف شخص من أشخاص القانون الخاص وبالتالي فلا اختصــاص
للجمعية العمومية في ذلك طبقاً للمادة (66 /د ) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة
1972م وإذ نحا الحكم المطعون فيه غير هذا المنحى فإن النعي عليه يكون في محله مما
يتعين معه إلغاؤه والحكم بعدم اختصاص القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى
باعتبارها أنها تتعلق بشخص من أشخاص القانون الخاص 0"
( المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة
الأولى ـ الطعنين
رقمي 251 & 258 لسنة 46 ق0 عليا جلسة 14/6/2003م
)
العليا
******************************
* إثبــــات :
1 ـ المبدأ : الأصل
في عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي متي تعلق الأمر بإنكار جهة الإدارة المدعي
عليها :
تطبيق : من حيث أن مقطع
النزاع بين الطاعن وجهة الإدارة يكمن فيما إذا كان ثمة قرار إداري بإدراج الطاعن
على قوائم الممنوعين من السفر إلي الخارج أم لا حيث تنكر جهة الإدارة وجود مثل هذا
القرار بينما يتمسك الطاعن بوجوده .
ومن حيث أن الأصل في عبء الإثبات وفقا لما نصت
عليه المادة (1) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون 25
لسنة 1968م أنه يقع على عاتق المدعي وهذا الأصل لا مفر من الأخذ به في مجال
المنازعة الإدارية متي تعلق الأمر بإنكار جهة الإدارة المدعي عليها لوجود مستند أو
قرار بعينه ففي هذه الحالة يتعين على المدعي أن
يثبت عدم صحة هذا الإنكار وأن يقيم الدليل على خلاف ما تدعيه ، ومن حيث أن الطاعن
قد استدل على وجود قرار صادر من وزارة الداخلية بمنعه من السفر إلي الخارج بما
قدمه من مستندات أمام محكمة القضاء الإداري عبارة عن صورة جواز سفر صادر أسيوط في
20/4/1994م يحمل في الصفحة 12 تأشيرة دخول المملكة العربية السعودية صالحة لمدة
ثلاثة أشهر كما يحمل في الصفحة 13 خاتما منسوبا إلي ميناء نويبع البحري مؤرخا
3/6/1994م وقد تم الشطب على هذا الخاتم وكتب أعلاه كلمة (لاغي) وكذلك بعض الشكاوي
والتظلمات المقدمة منه إلي وزير الداخلية والنائب العام والمحامي العام يتضرر فيها
من منعه من السفر إلي السعودية دون مبرر .
وقد استبان للمحكمة من فحص هذه المستندات أن
الشطب المشار إليه والذي يدعي الطاعن أنه تم بمعرفة سلطة الجوازات بميناء نويبع
للحيلولة بينه وبين السفر للخارج أنه لا يحمل أي توقيع أو اعتماد يفيد صدوره عن
تلك الجهة كما خلت الشكاوىى والتظلمات
المقدمة من الطاعن إلي بعض المسئولين من الإشارة إلي هذه الواقعة الأمر الذي يقيم
قرينة لصالح الإدارة طمعا في الحصول على حيث كان بمقدوره لو صحت هذه الواقعة أن يحرر
بها محضرا يثبت فيه قيام موظف بعينه بإاتخاذ هذا اإجراء
قبله أو يتقدم بشكوى رسمية لرئيسه المباشر أو بتظلم يذكر فيه هذه الواقعة إلا
أنه لم يتخذ أجراء من كل ذلك كما إاستبان
للمحكمة أيضا أن تصريح العمل حصل علية الطاعن بتاريخ 12/6/1994 في
حين أنه منع من السفر كما يدعى في 3/6/1994
وكان من المفروض أن يحصل على التصريح قبل السفر وليس بعده كما أن الطاعن قد تضاربت
أقواله حول صدور قرار بمنعه من السفر إذ ذكر في
بعض الشكاوى والتظلمات المقدمة منه أنه وجد اسمه مدرجا بقوائم الممنوعين من السفر
عن طريق ميناء نويبع بينما ذكر في بعضها
الآخر أنه بحث في سجلات قوائم الممنوعين
من السفر ولم يجد اسمه مدرجا بها وهو ما يقيم قرينة أخرى لصالح الجهة اإدارية
تعزر صحة ما ذكرته في ردها على الطعن من
أنها لم تصدر قرارا بمنع الطاعن من السفر إإلى الخارج
وليس من شك في أن تقاعس الطاعن عن الرد على مذكرة دفاع الدولة
حسبما كلفتة المحكمة بقرار إعادة الطعن
للمرافعة مما يؤكد قيام هذه القرائن . ومن حيث أنه حتى كان ما تقدم فإن الدعوى
المقامة من الطاعن أمام محكمة القضاء اإدارى بطلب
إلغاء قرار إأدراجه على قوائم الممنوعين من السفر إإلى
الخارج وتكون الحالة هذه قد جاءت خلوا من القرار اإدارى الذيي
هو مناط قبول دعوى إلغاء ويكون الحكم المطعون فيه وإذ إنطهى إإلى
عدم قبول طلب الإلغاء لانأفاء القرار
اإداري فإنه يكون
قد صادف صحيح حكم القانون ولا متعن عليه ولا ينال من ذلك أن يكون الطاعن قد تم
إدراجه على قوائم ترقب الوصول حسبما جاء بكتاب وزارة الداخلية المودع حافظه
مستندات الحكومة أمام محكمة القضاء آلإداري
فقد أفادت جهة آلإدارة صراحة بهذا الكتاب
أن آلإإدراج على قوائم ترقب الوصول لا يمثل قيدا على
الحرية الشخصية للمواطن ولا يعنى اتخاذ إجراء ضده ويمكن للمدعى ( الطاعن ) من السفر
إلى الخارج ولم يقدم الطاعن ما يثبت عكس ذلك فضلا عن أن الثابت من الشكاويى
والتظلمات المقدمة منه إلي بعض الجهات أن هذا الإجراء قد اتخذ إبان تواجده بالعراق
قبل عودته إلي مصر وبالتالي لا شأن له بما يدعيه الطاعن من صدور قرار بمنعه من
السفر خاصة وأنه إجراء يطبق على القادمين من الخارج وليس المسافرين .
ومن حيث عن طلب التعويض فلا محل له لانتفاء وجود
القرار المطعون فيه ويكون ما قضي به الحكم المطعون فيه من رفض هذا الطلب قد جاء
متفقاً وصحيح القانون مما يجعل الطعن عليه بلا سند من
القانون حرياً بالرفض .
( الطعن رقم
1415 لسنة 43 ق . عليا ـ جلسة
14/6/2003م – الدائرة الأولي )
.
* إثبـــــات:
2 ـ المبدأ : ننكول الجهة
الإدارية عن تقديم المستندات المتعلقة بالدعوى يقيم قرينة لصالح خصمها بصحة ما
يدعيه :
تطبيق : من حيث أنه من
المقرر أنه في مجال القضاء الإداري يقع على عاتق الجهة الإدارية التزام قانوني
يتمثل في الرد على الدعوى ومناهضة حجج المدعي وإيداع المستندات التي تحت يدها
تمكينا للعدالة من أن نأخذ بمجراها الطبيعي مؤسسة على الحقيقة المستخلصة من
الأوراق والمستندات الخاصة بموضوع النزاع وحيث أن تلك القرينة لا تعدو كونها بديلا
عن الأصل المسلم به ( أن البينة على من ادع ) أخذ بها
قضاء مجلس الدولة ترجيحاً
لاحتمالات الصحة فيما يدعيه الأفراد في مواجهة الإدارة الحائزة دونهم لكل الأوراق
والمستندات الرسمية المتعلقة بأعمالها وتصرفاتها طبقا للتنظيم الإدارة وحتى لا
يتعطل الفصل في الدعاوى الإدارية بفعل سليم هو تقول الإدارة وهى الخصم الذي يجوز
مصادره الحقيقية الإدارية وتوقف بفعلها الخاطئ والمخالف للقانون إعلاء الحق وسيادة
القانون وهذا المسلك من قبل الجهة الإدارية يكشف عن أحد أمرين إما
أنها تفتقد لأي سند يمكن أن يبرر مسلكها ويضفي شرعية على ما صدر عنها من قرارات
تؤثر في مركز المتعاملين معها وأما أن لديها ما تقدمه إلا أنها تمتنع عن ذلك بما
يريق عن مسلكها سوء القصد .
وإذا استمرت جهة الإدارة في موقفها السلبي
المتمثل في تكون لها عن إيداع الأوراق والمستندات في مرحلة الطعن أمام المحكمة
الإدارية العليا فإن تلك القرينة السلبية المقررة لصالح المدعى التي عليها الحكم
الطعين تظل قائمة أمام محكمة الطعن حتى لا يطول أمد المنازعات الإدارية بدون مبرر
أو مقتضى .
( الطعن رقم
3592 لسنة 45 ق . عليا – جلسة 15/3/2003م ـ آلدائرة
اأولى )
* اختصــــاص :
3 ـ المبدأ
: استقر قضاء هذه المحكمة على أنها إذا انتهت إلى إلغاء الحكم المطعون فيه
لمخالفة قواعد الأختــــصـآس فإنه يتعيَّن
عليها أن تعيده إلى المحكمة التي أصدرته ولا تفصل في موضوع الدعوى حتى لا تفوِّت
على ذوي الشأن إحدى درجات التقاضي :
( المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة الأولى ـ
في الطعن رقم 4986 لسنة 46 ق0 عليا
والصادر بجلسة 5/7/2003م )
* اختصــــاص :
4 ـ المبدأ
: (1) البحث في الاختصــاص سابق على نظر شكل الدعوى أو موضوعها .
(2) قرار
توقيع جزاء الفصل على العاملين بالمدارس الخاصة يخرج عن اختصاص مجلس الدولة ويختص
به قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التي تقع في دائرة المنشأة أو قاض المحكمة
الجزئية بوصفة قاض الأمور المستعجلة بالمحكمة المختصة بالعمل في المدن التي تنشأ
أو ستنشأ بها هذه المحاكم طبقاً لحكم المادة (66) من قانون العمل رقم 137 لسنة
1981م .
( الطعن رقم 6475 لسنة 45 ق0 عليا ـ جلسة
5/7/2003م ـ الدائرة الأولى )
* اختصــــاص :
5 ـ المبدأ : قرار توقيع جزاء الفصل على العاملين
بالمدارس الخاصة يخرج عن اختصاص مجلس الدولة
ويختص به قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التي تقع في دائرتها المحكمة الجزئية
بوصفه قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة المختصة بالعمل في المدن التي نشأ أو ستنشأ
بها هذه المحاكم :
" ومن حيث أن المادة (56) من قانون التعليم
رقم 139 لسنة 1981م تنص على أن : " تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية
والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات كما تخضع لقوانين العمل والتأمينات وذلك
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ."
وتنص المادة (82) من القرار الوزاري رقم 260
لسنة 1988م في شأن التعليم وتعديلاته بالقرار رقم 306 لسنة 1993م على أن : "
تضع المدرسة الخاصة لائحة الجزاءات التي يجوز توقيعها على العاملين بها وتتضمن جميع
أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وإجراءات التحقيق والسلطة المختصة بتوقيع
الجزاء ."
وتنص المادة (86) من ذات القرار على أن : "
تنتهي خدم العامل مع صاحب المدرسة الخاصة بمصروفات إذا ارتكب إحدى المخالفات
الواردة في المادة (61) من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981م ."
ومن حيث أن المادة (66) من قانون العمل رقم 137
لسنة 1981م تنص على أن : " للعامل الذي يفصل من العمل بدون مبرر أن يطلب وقف
تنفيذ هذا الفصل ويقدم الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل
العمل خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بذلك بكتاب
مسجَّل وتتخذ هذه الجهة الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً فإذا لم تتم
التسوية تعين عليها أن تحيل الطلب خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ تقديمه إلى
قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التي يقع بدائرتها محل العمل أو قاضي المحكمة
الجزئية المختص بشئون العمل بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة في المدن التي أنشئت أو
نتشأ بها هذه المحاكم وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة من خمس نسخ تتضمن ملخصاً للنزاع
وحجج الطرفين وملاحظات الجهة الإدارية المختصة 000 "
يبن مما سبق أن المشرِّع قد أخضع المدارس الخاصة
والعاملين بها لأحكام قانون العمل والتأمينات فيما لم يرد في شأنه نص خاص في قانون
التعليم ، وحيث أنه يبين من هذه النصوص أن المادة (66) من قانون العمل قد اختصت
القضاء العادي ( قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التي يقع في دائرتها المحكمة
الجزئية بوصفه قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة المختصة بالعمل في المدن التي نشأ
أو ستنشأ بها هذه المحاكم ) بالنظر في المنازعات الناشئة عن هذا القانون ."
( المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة الأولى ـ
في الطعن رقم 6475 لسنة 45 ق .عليا جلسة 5/7 /2003م )
* اختصــــاص :
6 ـ المبدأ : عدم اختصاص مجلس الدولة
بنظر بالمنازعات المتعلقة بالعقود التي تبرم في نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 143
لسنة 1981م بشأن الأراضي الصحراوية :
" ومن حيث أن المستقر عليه في قضاء هذه
المحكمة أن المشرع ناط بالمحاكم المدنية دون غيرها ولاية الفصل في المنازعات التي
تنشأ عن تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981م وعين المحكمة الابتدائية المختصة
لنظر تلك الدعاوى ، ويترتب على ذلك أن المنازعات المتعلقة بالعقود التي تبرم في
نطاق تطبيق ذلك القانون ذات طبيعة مدنية ـ الأمر الذي تخرج معه تلك المنازعات من
نطاق الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة لتدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية
المختصة بنظرها وفقــاً للقانون رقم 143
لسنة 1981م المشار إليه . "
( المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة الأولى ـ
في الطعن رقم 5609 لسنة 46 ق0 عليا والصادر بجلسة 5/7/2003م )
* إزالـــة :
7 ـ المبدأ
: إزالة مباني على أرض زراعية ـ سلطة وزير الزراعة :
تطبيق : " لا يجوز لوزير الزراعة إصدار قرار إزالة بالنسبة لأعمال البناء
على الأرض الزراعية لما ينطوي عليه من مساس بالسلطة المقررة للمحاكم الجنائية
وتقتصر سلطة وزير الزراعة على وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة
المخالف دون إزالتها ."
( الطعن رقم 38 لسنة
46 ق .عليا ـ
جلسة
17 /4 /2002م
ـ الدائرة الأولى
)
* إزالــة
:
8 ـ المبدأ
: إزالـة تعدي على طــريق عــــام :
تطبيق : " مخالفة الاشتراطات والقيود الواردة بالقانون رقم 84 لسنة 1968م
يعد إعتداءاً على الطريق العام يخوِّل للجهة الإدارية المشرفة على الطريق إزالته ـ
أثر ذلك الحصول على رخصة مبان لا علاقة لها بقانون الطرق وتطبيقه قيوده وأعبائه
التي يفرضها القانون على الأرض المار بها الطرق السريعة والرئيسية ."
( الطعن رقم 929 لسنة
44 ق .عليا ـ
جلسة
24 /4 /2002م
ـ الدائرة الأولى
)
* اختصــــاص ـ أنــدية : ـ
9 ـ المبدأ : ( 1 )الهيئات الخاصة للشباب
والرياضة تعدُّ من أشخاص القانون الخاص :
(2) الطبيعة القانونية للقرارات المتعلقة
بشئون تلك الهيئات :
(3) تدخل الجهة الإدارية في حالة مخالفة هذه
الهيئات لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975م هو أمر متروك لتقديرها :
تطبيق : "
ومن حيث أنه من القانون رقم 77 لسنة 1975م بشأن
الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة المعدَّل بالقانون رقم 51 لسنة
1978م ، أن المشرِّع قد أفصح صراحة عن الطبيعة القانونية للهيئات الخاصة بالشباب والرياضة ـ ومنها الاتحاد العام للكشَّافة والمرشدات ـ
بأنها من أشخاص القانون الخاص لا العام وهذه الطبيعة لا يغير من شأنها
خضوع هذه الهيئات لإشراف الجهة الإدارية المختصة ، ومن ثمَّ فإنه يتعَّين التفرقة
ـ في مجال تحديد الجهة القضائية ذات الولاية بنظر النزاع حول قرار من القرارات المتعلقة
بشئون تلك الهيئات ـ بين نوعين من القرارات :
الأولى : القرارات الصادرة من
الجهة الإدارية المختصة وهي بصدد إعمال سلطتها في الإشراف والرقابة على أعمال
الهيئات الخاصة للشباب والرياضة ، وهذه القرارات تخضع لدى الطعن عليها لاختصاص
القضاء الإداري بصريح نص القانون رقم 77 لسنة 1975م باعتبارها قرارات إدارية صادرة
عن سلطة عامة .
الثانية : القرارات الصادرة عن
مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للهيئات والأندية الرياضية في نطاق الاختصاصات
المنوطة بها قانوناً والمستقلة عن الجهة الإدارية المختصة : وهذه القرارات ـ وعلى
ما سبق أن قضت به هذه المحكمة في الطعن رقم 1805 لسنة 33 ق 0 عليا ـ جلسة
27/2/1998م وكذلك في الطعن رقم 3658 لسنة 40 ق 0عليا ـ بجلسة 1/1/1995م لا تعبر من
القرارات الإدارية التي يخضع الطعن عليها لاختصاص محاكم مجلس الدولة وذلك لكون
الجهات المصدرة لها لا تعد شخصاً من أشخاص القانون العام رغم تمتعها ببعض
امتيــازات السلطة العامة والتزامها بالتخطيط الذي تضعه الجهة الإدارية في
مباشرتها لنشاطها وخضوعها لإشـــرافها وقيامها على تحقيق النفع العام فكل ذلك لا
يخرجها عن طبيعتها باعتبارها من الهيئات الخاصة ذات النفع العام كما نص القانون ،
وعلى هذا النحو لا تكون القرارات الصادرة من مجلس إدارتها من القرارات الإدارية
بما تعنيها من افصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة طبقاً لأحكام القوانين
واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين أو تعديله أو إلغاؤه ابتغاء مصلحة عامة وإذ
ينتفي من تلك القرارات مقومات القرار الإداري فلا يتحقق مناط اختصاص محاكم مجلس
الدولة بطلب وقف تنفيذها وإلغائها وتقضي بذلك المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه
بالنظام العام وبناء على ذلك تكون الدعوى مثار الطعن وموضوعها القرار الصادر من
مجلس إدارة الاتحاد العام للكشَّافة والمرشدات فيما تضمنه من استبعاد المطعون ضده
الأول من الحركة الكشفية المصرية قد رفعت أمام محكمة غير مختصة ولائياً بنظرها .
3 ـ ولا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من
التصدي لطلب المدعي الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع
عن إصدار قرار بإلغاء قرار مجلس لإدارة الاتحاد العام للكشَّافة والمرشدات
باستبعاد المدعي من الحركة الكشفية سالف الذكر استناداً لنص المادة (49) من
القانون رقم 77 لسنة 1975م المشار إليه سلفاً ذلك أن اختصاص القضاء الإداري بنظر
الطعن في القرار الإداري السلبي مناطه وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة (10) من
قانون مجلس الدولة أن ثمة رفض أو امتناع من قبل السلطات الإدارية عن اتخاذ قرار
كام من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح ، وقد اضطرد قضاء هذه المحكمة
في تطبيق حكم المادة (49) من القانون رقم 77 لسنة 1975م المشار إليه على أنه لا
يوجب على الجهة الإدارية المختصة التدخل في كل حالة يدعى فيها بوجود مخالفة لأحكام
هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المشار إليها دائماً ترك ذلك لتقدير رئيس
الجهة الإدارية المختصة بناء على السلطة التنفيذية التي خولها له القانون في هذا
الشأن فإن أمسك عن التدخل وإعلان بطلان قرار صادر من مجلس الإدارة حتى عندما ثبت
له هذا البطلان فلا يمكن أن ينسب إليه صدور قرار سلبي بالامتناع عن اتخاذ قرار
معين مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء فليس مناط الأمر علم أو عدم علم الجهة الإدارية
بأمر القرار المشار إليه وإنما العبرة بحكم القانون وبما يخوله للجه الإدارية
المختصة من سلطة جوازية في أصل التدخل أو عدم التدخل لبحث أمر القرار ثم إعلان
بطلانه ولو ثبت هذا البطلان .
ومتى كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه وقد
تصدى للفصل في النزاع الماثل رغم عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظره استناداً إلى
تكييف خاطئ لطلبات المدعي بأنها تنصب على قرار الجهة الإدارية المدعى عليها السلبي
بالامتناع عن إصدار قرار بإلغاء قرار مجلس الاتحاد العام للكشَّافة والمرشدات آنف
الذكر وذلك دون أن يكون لهذا التكييف سند من الواقع أو القانون فإنه يكون قد
تنكَّب وجه الصواب وخالف حكم صحيح القانون مما يتعين الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً
بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى والأمر بإحالتها إلى محكمة الجيزة
الابتدائية للاختصاص بنظرها عملاً بحكم المادة (110) من قانون المرافعات مع إبقاء
الفصل في المصروفات .
( المحكمة
الإدارية العليا ـ الدائرة الأولى ـ في الطعنين رقمي 198& 883 لسنة 49 ق0 عليا
والصادر بجلسة 17/5/2003م & وكذلك حكمها في الطعن رقم 10552 لسنة ـ جلسة
21/6/2003م )
*
اختصـــــاص :
10 ـ المبدأ : المنازعات
المتعلقة
بالضرائب على الدخل المنصوص عليها بالقانون رقم 157 لسنة
1981م تخرج عن اختصاص مجلس الدولة :
تطبيق
: " من حيث أنه طبقاً لأحكام القانون رقم 157 لسنة 1981م
بشأن الضرائب على الدخل فإن كافة المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون رقم
157 لسنة 1981م بشأن الضرائب على الدخل بين المموِّل ومصلحة الضرائب تخرج عن
اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ، وتختص بها لجان الطعن الذي يبين المشرِّع
تشكيلها في المادة 158 من القانون المشار إليه ، ويكون الطعن في القرار الصادر من
تلك اللجان المشار إليها منعقداً للمحكمة الابتدائية بهيئة تجارية وذلك على النحو
المفصَّل بالقانون سالف الذكر .
ومن حيث أنه من
المستقر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أسند المشرِّع إلى محكمة معينة الاختصاص بنظر
نزاع معيَّن فإنه يستهدف تخويلها دون سواها الفصل في هذا النزاع وما يعلق به
ويتفرَّع عنه من منازعات وذلك تطبيقاً للأصل العام بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع
بحيث تكون المحكمة المختصة
بحيث تكون المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية مختصة كذلك بالمسائل المرتبطة بها أو
المتفرعة عنها إلا ما يستثنى بنصٍ خاص وذلك بهدف تركيز عناصر المنازعة في اختصاص
جهة قضائية واحدة أو محكمة واحدة بما يكفل سرعة الفصل فيها ويحول دون تقطيع
أوصالها أو توزيعها بين محاكم أو جهات قضاء مختلفة قد تصدر أحكاماً متناقضة .
ومن
ثم فإن الفصل في مسألة عدم اعتداد مصلحة الضرائب باتحاد الملاك الذي يرأسه المطعون
ضده بغية تحديد المخاطب والمسئول عن أداء الضريبة المشار إليها فإن هذه المسألة تعد
فرعاً من النزاع الأصلي وهو المنازعة الضريبية القائمة بين المطعون ضده والجهة
الإدارية الطاعنة وتختص بها المحكمة الابتدائية بهيئة تجارية باعتبار أن قاضي
الأصل هو قاضي الفرع ."
( المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة
الأولى ـ في الطعن رقم 6362 لسنة 45 ق0 عليا والصادر بجلسة 15 /3/2003م 0)
* اختصـــاص :
11 ـ المبدأ : ( أ
) الوقف من أشخاص القانون الخاص :
(ب)
ليس من شأن النظارة على الوقف الخيري أن يخلع على أموال الوقف صفة المال العام
وبالتالي فلا اختصــاص
لمحاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة
به : ـ
تطبيق : " من
حيث أن الثابت بالأوراق أن أصل الدعوى هو طلب الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوقف
البيع بالمزاد العلني الحاصل في 26 & 27 من إبريل سنة 1999م للعقار رقم 44
شارع نجيب الريحاني والذي أجرته هيئة الأوقاف المصرية باعتبارها ناظراً للوقف .
ومن حيث أن دائرة توحيد
المبادئ المشكلة طبقاً للمادة (54) مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون
رقم 47 لسنة 1972م قد انتهت في حكمها الصادر في الطعن رقم 3096 لسنة 35 ق0 عليا
بجلسة 6/5/1999م إلى أن مشروع القانون رقم 272 لسنة 1959م إذ ناط بوزارة الأوقاف
القيام على شئون الأوقاف الخيرية كما يقوم النظار ابتغاء مصلحة الوقف واشفاقاً على
ريعه من أن تمتد إليه يد غير أمينة تستولي عليه عمداً أو تنفقه مبدداً ، ولقد
خلفتها هذا العبء هيئة الأوقاف التي أنشئت بموجب القانون رقم 80 لسنة 1971م حيث
أصبحت لها وحدها الاختصاص بإدارة واستثمار والتصرُّف في أموال الأوقاف الخيرية
باعتبارها نائبة عن وزير الأوقاف الذي يتولى إدارة أموال الأوقاف بوصفه ناظر وقف ،
والوقف من أشخاص القانون الخاص ، فلا يعدُّ ناظره أو من ينوب عنه هذا الوصف ولو
ثبتت له هذه النيابة بنص القانون بحكم شغله منصباً عاماً ولا يقوم ناظر الوقف هنا
وهو هيئة الأوقاف إلا بأعمال تقع في نطاق القانون الخاص ، فما يصدر عنها لا يصدر
بوصفها سلطة عامة وإنما باعتبارها نائبة عن الناظر على الوقف وكلٍ من الناظر أو
نائبه إنما يمارس هذه الإدارة وأعمالها كأي ناظر من أشخاص القانون الخاص يقوم
بالنظارة على وقف خيري وليس من شأن هذه النظارة أن تخلع على أموال الوقف صفة المال
العام ولا تجعل من القرارات والإجراءات التي تتخذها الهيئة في إدارة هذه الأموال
واستثمارها أو التصرف فيها قرارات إدارية ، كما أنَّ ما يثور بشأنها من منازعات لا
يدخل في عموم المنازعات الإدارية ، ومن ثم فلا اختصاص لمجلس الدولة بهيئة قضاء
إداري بالفصل في هذه الدعاوى والمنازعات التي تتفرع عنها
ومن
حيث أن القرار المطعون فيه يتعلَّق بترسية المزاد وإجراءاته هي إجراءات تتعلَّق
بأعيان وقف خيري أياً كانت المنازعة في الملكية ومن ثم فلا اختصاص للقضاء الإداري
ولا الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لأن أحد أطراف المنازعة وهو هيئة
الأوقاف بوصفها نائب ناظر الوقف شخص من أشخاص القانون الخاص وبالتالي فلا اختصــاص
للجمعية العمومية في ذلك طبقاً للمادة (66 /د ) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة
1972م وإذ نحا الحكم المطعون فيه غير هذا المنحى فإن النعي عليه يكون في محله مما
يتعين معه إلغاؤه والحكم بعدم اختصاص القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى
باعتبارها أنها تتعلق بشخص من أشخاص القانون الخاص 0"
( المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة
الأولى ـ الطعنين
رقمي 251 & 258 لسنة 46 ق0 عليا جلسة 14/6/2003م
)