مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionمشروع نموذج عقد  شركة مدنية  تعاونية عقارية Emptyمشروع نموذج عقد شركة مدنية تعاونية عقارية

more_horiz
مشروع نموذج عقد
شركة مدنية تعاونية عقارية






أمامنا نحن
الأستاذ(ة)..................... الموثق(ة) بـ….........................






حضـــر





السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………،
المولود بـ
…………..،
بتاريخ
………….......………….، الحامل لبطاقة
تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم
………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......


من جنسية جزائرية. سالم أهلية التعاقد


بصفته منشأ للتعاونية المسماة
".......... " بالأجنبية "
.............. ".---



الذي طلب بهذا العقد تحرير قانون أساسي
للتعاونية العقارية التي يريد تأسيسها طبقا للأمر رقم 76 -92 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976 المتعلق بتنظيم
التعاونية العقارية.---



المادة الأولـى: الشكل


تخضع التعاونية العقارية المؤسسة بموجب
هذا العقد لهذا القانون الأساسي والتشريع الساري المفعول على الشركات المدنية وعلى
التعاونيات العقارية وملكية المسكن الشخصي والعائلي، وبصفة عامة للنصوص التي تتضمن
اجراءات خاصة لصالح البناء.--






المادة الثانية: الموضوع:


تهدف التعاونية العقارية الى انجاز
مسكن شخصي وعائلي لأعضائها ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب التشريع المتعلق
باقتناء الملكية في الاطار التعاوني ولاسيما:



ـ بناء منازل فردية أوعمارات جماعية
معدة بصفة رئيسية للسكن مع توابعها أوملحقاتها لكي تباع أو عند الاقتضاء تؤجر
لأعضائها.----



ـ شراء وترميم المساكن الحالية أو شراء
مساكن جديدة من مكاتب الترقية والتسيير العقاري للولاية والمخصصة لهذه
الاستعمالات.-----



ـ تسيير العمارات أو المجموعات
العقارية المكونة لتراث التعاونية.---------



ويمكن لها في هذا الصدد خاصة أن تمتلك
وتهيئ وتبني وتتصرف وتستأجر وتؤجر وتخصص كل الأموال والحقوق العقارية مع العلم أن
كل العمليات تنجز مع أقصى قدر من الاقتصاد لفائدة الشركاء.------



ـ ولنفس الهدف يمكنها أن تقوم بكل فرض
وعقد كل الافتراضات وقبول جميع التأمينات والموافقة على كل الضمانات المقدمة لها
من المقترضين.--------------



تحديد هذه العملية الواقعة
في.------------------



المادة الثالثة: التسمية


تسمى الشركة ذات الرأسمال المتغير
والمشكلة حاليا كما يلي:



التعاونية العقارية " ................ " بالأجنبية " ................. ".----


المادة الرابعة: المقر


تبعا لقرار الجمعية العامة التأسيسية
يحدد مقر التعاونية العقارية -



بـ .................. ، ويمكن نقله في الناحية
نفسها بموجب مقرر من مجلس التسيير بعد موافقة المجلس الشعبي البلدي
لـ..............----



المادة الخامسة: المدة


تتكون مدة التعاونية العقارية
.........(......) سنة ويجوز أن تخفض أو تمدد في أي وقت كان بموجب مقرر من الجمعية
غير العادية للشركاء.---------------



المادة السادسة: رأسمال الشركة


يكون رأسمال الشركة قابلا للغيير وتبعا
للعقد التوثيقي المشار اليه في المادة الأولى أعلاه والمتضمن تأسيس التعاونية
العقارية.-------



يحدد الرأسمال الأولي الذي يجب
الاكتتاب به............. دينارا جزائريا ( ........ دج) مقسم على
.... (........) حصة اجتماعية بقيمة .......... دينارا جزائريا (........دج) لكل
واحدة منها. ---------------------



المادة السابعة: الاكتتاب في حصص
الاشتراك



كل شخص طبيعي يرغب في أن يصبح مالكا
لمسكن مبني أو مملوك للتعاونية العقارية لأجل تلبية احتياجاته الشخصية والعائلية
يمكن أن يكتب الحصص في الشركة شريطة موافقة الجمعية غير العادية أو مجلس التسيير
المفوض قانونا لهذا الغرض.------



المادة الثامنة: كيفية الاكتتاب في حصص
الاشتراك



يكتتب في حصص الاشتراك نفد أو بتقديم
أراض صالحة للبناء وذلك في حدود احتياجات التعاونية العقارية.----------



وفي هذه الحالة الأخيرة يحدد مقابل
القيمة لحصص الاشتراك من الاتفاق بين الطرفين وترفع النزاعات المحتملة لمجلس
الشعبي البلدي لـ ................للفصل فيها.-



ويجب على كل شريك أن يكتتب بعدد من حصص
الاشتراك الممثلة لثمن التكلفة للمسكن المخصص له.--------------



المادة التاسعة: تسديد حصص الاشتراك


تحدد كيفيات التسديد الفردي بالنسبة
لكل برنامج مقرر نهائيا في مخطط التمويل الذي يعده مجلس التسيير بالاتفاق مع كل
شريك فيما يخصه والمصادق عليه من الجمعية العامة غير العادية والمجلس الشعبي
البلدي لوهران المؤشر عليه من قبل المؤسسة المالية للقرض من حصص الاشتراك والمحددة
في المادة 06 أعلاه.-----------------



وأن الدفعات المؤداة بعد أكثر من شهر
واحد ابتداء من تاريخ استحقاقها تفتح الحق للتعاونية العقارية بتعويض يحدد بـ
%5 من مقدار المبالغ المستحقة.---------


يحق لكل شريك يؤدي دفعات اضافية زائدة
على الدفعة الدنيا قصد الاسراع في تسديد حصص الاشتراك وتسجيل هذه الدفعات المسبقة
في حساب الشريك بدون أن تفتح له الحق في فائدة دائنة.------------



وتخصم المبالغ المقابلة لاستهلاك القرض
المبرم من الأقساط السنوية المستحقة ويعاد دفعها فورا من قبل التعاونية العقارية
الى المؤسسة المالية للقرض.---------------



لايجوز أن تتم التسديدات المسبقة لحصص
الاشتراك الا في حدود المبلغ القانوني الاقصى لتخفيض رأسمال التعاونية.-----






المادة العاشرة: شكل وخصوصية حصص
الاشتراك



لاتنتج حصص الاشتراك أي ربح أو فائدة
وتكون حصص الاشتراك اسمية حتى بعد تسديدها الكامل.---------------



وتمثل بشهادة منفصلة عن سجل أروم مرقمة
وتحمل إمضاء مفوضين اثنين من مجلس التسيير وختم التعاونية العقارية.-----



وتكون غير قابلة للتجزئة إزاء
التعاونية العقارية التي لاتعترف الا بمالك واحد لكل حصة واذا كانت حصة واحدة ملكا
لمالكين متعددين فعلى هؤلاء أن يكلفوا واحد منهم بتمثيلهم أمام
التعاونية.----------



المادة 11: بيع حصص الاشتراك


لايمكن بيع حصص الاشتراك بدون موافقة
مجموع المتعاونين للمدلى بها في الجمعية العامة غير العادية بالأغلبية
المطلقة.--------



وفي حالة الاستعجال يمكن الحصول على
موافقة المدلى بها بصفة فردية من قبل كل متعاون بواسطة مجلس التسيير وبنفس
الأغلبية.----



لايمكن بيع حصص الاشتراك الا بسعر
لايتجاوز القيمة الاسمية للحصص المتنازل عن حقه في وضع قانوني بالنسبة لأداء كل
تسديد للتعاونية العقارية.------------



ويثبت بيع حصص الاشتراك بعقد توثيقي
ترسل نسخة منه الزاميا من قبل مصلحة التوثيق المكلفة بتحريره الى التعاونية
العقارية التي تعد فورا عقدا جديدا بالايجار والتخصيص الى المشتري المتنازل
له.-----



ان الحقوق المتصلة بحصة الاشتراك
تتبعها مهما كان الشخص الذي يؤول اليه ويترتب عند امتلاك حصة الاشتراك الخضوع
للقانون الأساسي والقرارات التنظيمية المتخذة من قبل الهيئات التعاونية
العقارية.------------------------



المادة 12: تغيير رأسمال


بناء على اقتراح مجلس التسيير يمكن أن
ترفع قيمة رأسمال التعاونية بموجب مقرر من الجمعية العامة غير العادية.



ويتم هذا الرفع عن طريق الاكتتاب في
حصص الاشتراك اما من قبل المتعاونين واما من قبل متعاونين جدد مع مراعاة الموافقة
المنصوص عليها بالمادة 7 أعلاه.-------



وعندما يجمع مجلس التسيير الاكتتابات
للمبلغ المحدد من قبل الجمعية يجب عليه أن يدعو لجمعية جديدة غير عادية قصد
التحقيق من انجاز العملية.---------------



وتتحقق الجمعية العامة غير العادية من
مبلغ رأس المال كما ينتج في تاريخ هذه الجمعية من كل العمليات السابقة هذا من جهة
ومن المبلغ الزائد الذي بلغه رأسمال الشركة خلال الفترة المنصوصة منذ انعقاد
الجمعية الأخيرة التي سمحت للمجلس بجمع الاكتتابات.



وتخول هذه الجمعية عند الاقتضاء للمجلس
السلطات الضرورية لأجل جمع الاكتاتابات الجديدة التي تحدد مبلغها بكل حرية ويمكن
أن تمنح الرخص المتتابعة كلما اقتضت ذلك مصلحة التعاونية ودون أن يكون من الضروري
انقضاء سنة بين كل جمعية.-------



ولايجوز بأي حال من الأحوال القيام
بزيادة رأسمال التعاونية بواسطة اذخال احتياطات أو مساعدات.-----------



ويجوز أن يخفض رأسمال التعاونية لكن
دون أن يقل عن الربع اما من رأس المال الأصلي اذا لم يرفع وفي حالة رفعه من المبلغ
الذي وصله هذا الرأسمال ويمكن أن ينجم هذا التخفيض عن:



ـ تخصيص مساكن للمتعاونين بعد التسديد
الكامل لحصص اشتراكهم وتلغي حصص اشتراك المتعاونين الذين انقطعت عضويتهم في
التعاونية دون امكانية المطالبة بأي حصة نسبية من صندوق الاحتياط اذا كان له
وجود.------------------



ـ انسحاب المتعاقدين الراغبين في سحب
ما قدموه والتخلي عن التعاونية العقارية بعد موافقة الجمعية العامة غير
العادية.---



ـ ابعاد المتعاقدين المصرح به من الجمعية العامة غير العادية.-


ـ ابعاد المتعاقدين المصرح به من الجمعية العامة غير العادية أو مجلس
التسيير المفوض لهذا الغرض.-----------



المادة 13: الانسحاب والابعاد


ان ممارسة حق الانسحاب من قبل
المتعاونين مع سحب ما قدموه يخضع للسلطة التقديرية للجمعية غير العادية اعتبارا
للتأثيرات التي يمكن أن يتركها مثل هذا الانسحاب في حسن سير التعاونية.-----------



يعتبر طلب الانسحاب المقدم من قبل
متعاون بموجب رسالة موصى عليها في حكم المقبول اذا لم تطلع التعاونية المتعاون على
أسباب رفض انسحابه في مهلة ثلاثة أشهر بواسطة رسالة موصى عليها
كذلك.-----------------------------



ويمكن أن يبعد كل متعاون من التعاونية
بموجب قرار من الجمعية العامة غير العادية أو من مجلس التسيير الذي حصل على تفويض
في هذا الصدد، وذلك في احدى الحالات التالية:



ـ يمكن قبول أو شغل السكن المخصص
له.---------



ـ رفض الامتثال لقرار الجمعية العامة
الذي لايسمح بانتقال اسمه.---------



ـ عدم دفع الأتاوة الشهرية المترتبة علية
الى التعاونية خلال تفوق مدة ثلاثة أشهر.



ـ عدم احترام أحكام النظام الذي تخضع
له الملكية المشتركة التي ينتمي اليها فيما يخص الانتفاع بالسكن الذي يشغله
واستعمال الاجزاء المشتركة.--------------



ان ممارسة حق الانسحاب المعترف به
للمتعاون وحق الأبعاد المحتفظ به للتعاونية لايكونان الا في حدود المبلغ القانوني
الأقصى لتخفيض رأسمال التعاونية.----------



يتم استيفاء حقوق اكتتاب حصص
المتعاونين الذين انسحبوا أو ابعدوا حسب نظام الطلبات في أجل شهر من تاريخ مقرر
الجمعية العامة غير العادية أو مجلس التسيير مقابل تسلم سنداتهم وتحت تخفيض حصتهم
من الخسائر عند الاقتضاء التي تكتشفها الجمعية المذكورة.--------



الا أن الاستفاءات تكون تبعا للمبالغ
الجاهزة للتعاونية.---



ولاتشمل أية حصة من مال الاحتياط
الممكن وجوده وتخفض بنسبــة
%5 من مبلغها كتعويض عن الفسخ.-------


وتكون استفاءات الأسهم العينية نقدا
بقيمتها الأولية.-----



يبقى المتعاون المنسحب أو المبعد مدة
خمس سنوات مرتبطا تجاه المتعاونين الأخرين في جميع الالتزامات الموجودة وقت
انسحابه أو ابعاده في الحدود المعينة بالأحكام المقررة للتصفية المتصلة
بالتعاونية.-



ينتج عن انسحاب أو ابعاد متعاون الفسخ
بحكم القانون لعقد وعد التخصيص الذي جعله مع التعاونية.---------------






المادة 14: تحديد البرامج وتمويلها


تبقى المساكن أو يجري شراؤها أو
تهيئتها بناء على طلب المتعاونين الذين يملكون عددا من حصص الاشتراك التي تساوي
قيمتها سعر التكلفة.---------------



تبنى المساكن أو تمول حسب المخططات
والكشوف التقديرية التي يقررها مجلس التسيير مع مراعاة التنظيم المعمول به ويقبلها
كل متعاون فيما يخص وتصادق عليها الجمعية العامة غير العادية.-----------



يجوز أن تكون العمارات المبنية جماعية
أو فردية ويجوز أن تكون منعزلة أو مجمعة ضمن مجموعات.------------



لا يمكن الشروع في أي بناء مادامت
التعاونية لم تملك أو لم تضمن الموارد اللازمة للتمويل الكامل لسعر تكلفته بما في
ذلك ثمن الأرض والنفقات المختلفة ومنح التأمين عن الوفاة.-------



كما يجوز أن يقرر مجلس التسيير الشروع
في أشغال البناء اذا اكتتب المتعاونون المعنيون بجزء من رأسمال التعاونية الذي
يساوي مبلغه الخمس من سعر تكلفة العملية كما هو منصوص عليه في المادتين 9 و 8
أعلاه.---------------------



اذا كان المال المتوفر لدى التعاونية
لايلبي كل طلبات البناء أوالامتلاك التي
قدمها المتعاونون تجري عملية على الطلبات ضمن الشروط المحددة من قبل الجمعية
العامة غير العادية التي صادق عليها المجلس الشعبي البلدي
لـ..............------------



يقدم مجلس التسيير الى الجمعية
العامــة غيـــر العاديـــة والمجلس الشعبي البلدي لوهران، البرنامج النهائي ومخطط
التمويل للمصادقة عليهما مع بيان الأهمية والفترة وكيفية الدفعات الاجمالية لكل
متعاون طبقا للمادة 9 أعلاه.---------



المادة 15: التخصيصات


كل متعاون لايمكنه أن يطالب إلا بمسكن
واحد يخصص له ويستخدمه للسكن بصفة دائمة ورئيسية.----------------



وكل متعاون يشغل المسكن المخصص له بناء
على رخصة من مجلس التسيير.---



وبمجرد وفاء المتعاون بالتزاماته تجاه
التعاونية مجموع حصص الاشتراك الممثلة لسعر تكلفة المسكن، يبرم بينه وبين
التعاونية عقد إيجار مع وعد لتخصيص لفترة تنتهي في نفس اليوم الذي تسدد فيه الحصص
المتبقية.--------------------



إن المساكن المبنية أو المكتسبة من قبل
التعاونية لا يمكن أن تكون موضوع أي إيجار أو استئجار من أصحاب الاختصاص للغير إلا
في حالة الرخصة الصريحة الصادرة من مجلس الشعبي البلدي لـ............ وذلك
بالرجوع إلى الشروط العامة المنصوص عليها بموجب نظام الملكية المشتركة.----------



المادة 16: التأمين على الحياة


يجب على كل التعاونية أن تعقد لصالح كل
متعاون مستفيذ تأمينا قصد التغطية في حالة الوفاة لكل التزاماته كما هي محددة في
التعاقد المبرم بين التعاونية وهذا المتعاقد.---



المادة 17: الوفاة


يترتب على وفاة أحد المتعاونين تسديد
التزامات المورث تجاه التعاونية وكذلك التخصيص النهائي عن طريق الارث لدوي الحقوق
في الأملاك والحقوق العقارية للمتوفي بعد تصفية الديون المحتملة عليه، ازاء
التعاونية وقت الوفاة وذلك بواسطة التأمين على الحياة.

descriptionمشروع نموذج عقد  شركة مدنية  تعاونية عقارية Emptyرد: مشروع نموذج عقد شركة مدنية تعاونية عقارية

more_horiz
المادة 18: الادارة ومجلس التسيير


يتولى ادارة التعاونية العقارية مجلس
التسيير المتكون من خمســة (05) أعضاء
وهذا المجلس يجدد ثلثه كل سنة وبالنسبة للسنتين الأوليتين يجري التجديد بالقرعة
وبمجرد وقوع التناوب يصبح التجديد بالأقدمية.-------------------------



ويمكن انتخاب الأعضاء الذين انتهت
مدتهم.-------------









المادة 19: تعيين أعضاء مجلس التسيير


تعين الجمعية العامة العادية المسيرين
ويمكن لها أن تعزلهم وفي حالة الشغور ضمن المجلس بسبب وفاة أو استقالة أو سبب آخر،
يقوم الأعضاء الباقون مقامهم حتى تجري الجمعية العامة المقبلة انتخابات
نهائية.--------------------------



يجب أن تتوفر في المسيرين الشروط
التالية:



ـ أن يكونوا شركاء في التعاونية.---------------


ـ أن يكونوا من الجنسية
الجزائرية.--------------



ـ أن يكونوا راشدين
.----------------------



ـ أن يقيموا فعلا في دائرة اختصاص
البلدية التابعة لهما التعاونية العقارية.----



ـ أن لا يكونوا مساهمين في أية شركة من
طبيعتها أن تعكر استقلالهم.------



ـ أن لا يكونوا محكوما عليهم بجناية أو
جنحة خاضعة للقانون العام، أو بمخالفة للتشريع الاقتصادي أو التجاري.-----



وفضلا عن ذلك لا يمكن أن تكون بين
المسيرين قرابة الأصول والفروع أو الحواشي حتى الدرجة الرابعة.---------



إذا كانت التعاونية تشغل أكثر من تسعة
عمال دائمين، يشارك مندوبان عن العمال في اجتماعات المجلس بصوت تداولي.--------



خمسة مسيرين الى 25
متعاون.-----------------



سبعة مسيرين من 26 الى 100
متعاون.-----------



تسعة مسيرين من 100 فما فوق، طبقا
لأحكام المادة 49 من الأمر رقم 76/92 الموقع في 23 أكتوبر 1976.----------



المادة 20: مجانية مهام المسيرين
والمسؤولية



ان مهام المسيرين مجانية الا أنه يمكن
منحهم التعويضات التي تغطي نفقات التنقل التي تستلزمها ممارسة هذه المهام المحتملة
لفائدة التعاونية من قبل الجمعية العامة العادية، وفقا للتسعيرات المصادق عليها من
قبل المجلس الشعبي البلدي لـ...............، يعد المسيرون مسؤولين بصفة فردية أو
جماعية حسب الحالة تجاه التعاونية وتجاه الغير عن المخالفات الماسة بالأحكام
التشريعية أو التنظيمية المطبقة على التعاونيات أو عن المخالفات الماسة بالقانون
الأساسي أو عن الأخطاء المرتكبة أثناء قيامهم بالتسيير.------



ويمكن أن تترتب مسؤوليتهم الجزائية
طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 29 من الأمر رقم 72-23 المؤرخ في 07 يونيو
1972 التي تلغي وتبدل الأمر رقم 67-256 المؤرخ في 16 نوفمبر 1967 والأمر رقم 70-72
المؤرخ في 02 نومفبر 1972 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للتعاونيات التنظيم
السابق لانشـاء التعاونيات في الفلاحة.----



المادة 21: المكتب ـ مداولة مجلس التسيير


يعين مجلس التسيير كل سنة من بين
أعضائه مكتبا مكونا من رئيس ونائب وكاتب، كما يعين أمين الخزينة من بين أعضائه
بالاختيار أو بدونه ويمكن الا يكون شريكا في التعاونية.------



وينتخب الرئيس الذي يرأس أيضا
التعاونية بالاقتراع السري، لمدة عام قابل للتجديد.



يجتمع مجلس التسيير كلما اقتضت ذلك
مصلحة التعاونية وبناء على طلب ثلث أعضائه وعلى الأقل مرة في الشهر بناء على
استدعاء من قبل الرئيس.-----------



وأن حضور نصف أعضائه على الأقل ضروري
لصحة المداولات دون أن يقل عددهم عن ثلاثة.---------------



وتتخذ قرارات مجلس التسيير بأغلبية
أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأعضاء يرجح صوت الرئيس و لا يجوز أي انتخاب
بالوكالة ضمن المجلس. ويثبت مداولات مجلس التسيير في محاضر وتسجل في دفتر يحتفظ
بها في مركز التعاونية ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة. -------------------------



تصدق وتوقع نسخ ومستخرجات المداولات
والموازنات من قبل المسريين اثنين يكون احدهما عضوا في المكتب.--------



المادة 22: سلطات مجلس التسيير


يخول مجلس التسيير أوسع سلطات التسيير
و الادراة ما عدا التي يحتفظ بها صراحة للجمعية العامة وللرئيس و اذا اقتضى الأمر
للمدير.-



يقوم مجلس التسيير أو يرخص بكل الأعمال
التي تدخل في اطار هدف التعاونية ويقوم على الخصوص بما يلي:



ـ شراء كل
عقار.------------------------



ـ القيام بكل بناية أو تهيئة و إبرام
الصفقات والعقود و إبرام كل الاتفاقيات المتعلقة بالجوار وتأسيس كل
الاتفاقات.--------



ـ إبرام والقبول كل تاجر أو إيجار أو
بدون وعد بالتخصيص والقيام بالتخصصات ضمن الشروط التنظيمية المقررة.-----------



ـ القيام بكل المدفوعات وفتح كل حساب
مصرفي أو بريدي للتعاونية و أحداث كل إذن بالتحويل والسندات المختلفة لسير هذه
الحسابات.-----------------



ـ إبرام كل الافتراضات لغاية المقدار
المرخص بموجب التشريع الجاري به العمل وتأمينها مع ملحقاتها بكل الضمانات العقارية
أو غيرها واتخاذ كل الامتيازات والرهون العقارية.----



ـ القيام بكل امتلاك أو تصرف في
الأملاك أو الحقوق العقارية التي تقتضيها المصالح أو الجماعات العمومية للتموين
بالماء والكهرباء والغاز وكذلك المشاركة بالفاصل
أو الارتفاقات الضرورية لتحقيق مجموعة السكن.------------------



ـ اعداد نظام الملكية المشتركة حسب
النماذج التنظيمية والنظام الداخلي يقدم
للجمعية العامة غير العادية للمصادقة عليه.-



ـ اتخاذ قرار بابعاد كل متعاون في
الحالات القانونية المقررة بناء على تفويض من قبل الجمعية العامة غير العادية.--



ـ تحديد كيفيات تسديد حصص
الاشتراك.----------



ـ الاقتراح على الجمعية العامة غير
العادية برفع أو خفض رأسمال الاشتراك من جراء دخول منتسبين جدد في التعاونية أو
انسحاب أو ابعاد متعاونين منها.--------



ـ اتخاذ قرار في الحالات المنصوص عليها
في هذا القانون الأساسي باستدعاء الجمعيات العامة وضبط جدول أعمال الاجتماعات.-



ـ انتخاب رئيس
للتعاونية.--------------------



ـ وضع تقرير سنوي عن النشاط يقدم
للجمعية العامة العادية المكلفة بفحص الحسابات والمصادقة عليها يكون المسيرون
مسؤولين تجاه التعاونية العقارية وتجاه الغير بصفة فردية أو جماعية عن المخالفات
للنصوص المطبقة على التعاونيات أوعلى المخالفات لهذا القانون الأساسي أو الأخطاء
المرتكبة في التسيير.-



المادة 23: رئيس التعاونية العقارية


يقوم رئيس التعاونية العقارية الذي عين
طبقا للمادة 21 المشار اليها فعلا بتوجيه وادارة التعاونية، وذلك تحت مسؤولية مجلس
التسيير.-



ويدعو رئيس التعاونية الى كل اجتماعات
الجمعيات العامة ومجلس تسيير ويرأس مداولاتها ويسهر على تنفيذ هذه
المداولات.---------



ويمثل التعاونية أمام القضاء في كل
الأعمال الخاصة بنشاطها المدني وكذلك أمام السلطات والهيئات الخارجة عن
التعاونية.-------



ويسلم كل سنة للمجلس الشعبي لـ
.............. كل الوثائق التي تخص نشاط التعاونية ولاسيما:



ـ نسخة من تقرير مجلس
التسيير.---------------



ـ نسخة من الموازنة وحسابات الاستهلاك
وحساب الارباح والخسائر.-----



ـ نسخة من محضر مداولات الجمعية العامة
العادية التي قامت بفحص الحساب ويسهر على تقديم تقرير سنوي يعده مندوب الحسابات
طبقا لأحكام المادة 25 المشار اليها أدناه.----- ---



وفي حالة وجود عائق للرئيس يمنعه من
ممارسة مهامه يجوز أن يفوض كل مهامه أو جزءا منها الى أحد المسيرين.---



ويمنح هذا التفويض مدة العائق، وهو
قابل للتجديد واذا كان الرئيس عاجزا مؤقتا عن القيام بهذا التفويض فيقوم به مجلس
التسيير من تلقاء نفسه ضمن نفس الشروط.---



ويجوز لأي عضو في مجلس التسيير غير
الرئيس والمسير الذي يتلقى التفويض في الحالة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين
أن يتولى مهام تسيير التعاونية.---------



المادة 24: المديـر


بناء على طلب الرئيس، يمكن للجمعية العامة العادية أن
تعين له مديرا يساعده ويختار من بين المتعاونين أو خارج التعاونية، ذلك من جملة
قائمة الأهلية التي يضعها المجلس الشعبي البلدي
لـ..............................معتمدة من قبل وزير السكن والبناء.



وتحدد الجمعية العامة التي تعين المدير
أجره واختصاصه ويعتمد دور المدير بصفة عامة على التسيير المألوف للتعاونية طبقا
لقرارات مجلس التسيير.--------------



ويمارس سلطاته على مجموع مستخدمي
التعاونية من ذوي الأجر الذين تستخدمهم التعاونية، ويوقع وثائق الالتزام المالي
والاذن بالدفع بالاشتراك مع الرئيس أو كل عضو آخر في مجلس التسيير المؤهل لهذا
الغرض.---------------------



ويقوم بأعمال الكتابة في جلسات الجمعية
العامة ومجلس التسيير ويكون مسؤولا عن الضبط السليم لكل وثائق المحاسبة.--



وفي حالة الخطأ الجسيم تقرر الجمعية
غير العادية مزل المدير بناء على اقتراح الرئيس.--------------------



المادة 25: مندوب الحسابات


يعين مندوب الحسابات لمدة سنتين قابلة للتجديد
بالاقتراع السري من قبل الجمعية العامة العادية ويكلف بالسهر على ضبط العمليات
الحسابية للتعاونية ويكون مندوب الحسابات أجنبيا عن التعاونية ومختارا من قائمة
الخبراء المعتمدين من قبل وزير المالية.---------



ولايجوز أن يكون مندوب الحسابات قريبا
في النسب أو صهرا أو زوجا لأحد أعضاء مجلس التسيير أو المدير، والا يكون قد حكم
عليه بجناية أو جنحة للحق العام، واما لمخالفة التشريع الاقتصادي أو
التجاري.-------------------------



ويتلقى مندوب الحسابات مهمته كاملة أو
بقي المنصب شاغرا لأي سبب من الأسباب فان المجلس الشعبي البلدي
لـ.................. يعين بصفة تلقائية ممثلا يقوم بهذه المهمة الى أن يكون
للجمعية العامة مندوب. -----------------



وينصرف تفويض مندوب الحسابات على
الخصوص الى التحقيق في الدفاتر والصندوق والمحفظة والقيم الخاصة بالتعاونية وكذلك
مراقبة جداول الجرد والموازنات.



ويمكن لمندوب الحسابات أن يقوم بتدقيق
الحسابات ومراقبتها كلما رأى ذلك مناسبا.



ويعد تقريرا سنويا للجمعية العامة
العادية بتنفيذ المهمة التي كلف بها ويوجه أيضا هذا التقرير الى رئيس التعاونية
الذي يبعثه بدوره الى المجلس الشعبي البلدي لـ.........ووالي ولاية
..................والمجلس الوطني للتعاون العقاري الموجود لدى وزير السكن
والبناء.



يمكن لمندوب الحسابات أن يستدعي
الجمعية العامة غير العادية للشركاء في حالة الاستعجال.------------------



يمكن انهاء مهام مندوب الحسابات من قبل
المجلس الشعبي البلدي لـ .......بسبب ارتكابه خطأ جسيما وذلك بناء على اقتراح الجمعية
العامة.--------



المادة 26: الجمعية العامة


تتكون الجمعيات العامة من مجموع
المتعاونين وبمقتضى تكوينها القانوني فهي تمثل وتلزم عموم المتعاونين.---------



ـ ولكل متعاون حق الحضور في الجمعيات
العامة، لا يمكن أن يمثل أحد من قبل متعاون معتمد.------------------
ـ وتمثل الزوجة والأولاد القصر من قبل الزوج أو الوصي وعلى نقيض ذلك لا يمكن أن
تمثل الزوجات أزواجهن.------



ـ وكل متعاون حاضر أو ممثل لا يتمتع
إلا بصوت واحد في الجمعية مهما كان عدد حصص الاشتراك التي اكتتب بها.---



ـ وفي حالة الانتخاب بالوكالة فان
المتعاون الموكل لا يتمتع الا بصوت واحد من حصص الاشتراك التي اكتتب بها.------



ـ وفي حالة الانتخاب بالوكالـة فـــان
المتعاون الموكـــل لا يتمتع إلا بصوت واحد فضلا على صوته.----



يمكن أن يحضر اجتماعات الجمعية العامة،
بصوت استشاري، الأشخاص المذكورون فيما يلي:



ـ مدير التعاونية وممثل المجلس الشعبي
البلدي ل.............--



ـ وكل الأشخاص الذين يعد حضورهم نافعا
تبعا للمسائل المسجلة في جدول الأعمال.-----------------------



المادة 27: دورية الاجتماعات


تجتمع الجمعية العامة بصفة إجبارية في
دورة عامة مرتين في السنة تكون أحداهما في الفصل الذي يلي نهاية السنة المالية.-



وعلاوة على ذلك فانها تجتمع في دورة
غير عادية كلما اقتضت سلامة سير التسيير أو بطلب يحرره ثلث المتعاونين على الأقل
أو بطلب مندوب الحسابات كما هو منصوص عليه في المادة 25 المشار إليها
أعلاه.--------------------------



المادة 28: استدعاء الجمعيات العامة
وانعاقدها



تبلغ استدعاءات كل عضو في التعاونية
للجمعية العامة قبل خمسة عشـر يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع المقرر
وذلك برسالة موصى عليها مع الأعلام بالوصول و بإعلان يدرج في النشرة الرسمية
للإعلانات القانونية مع اعلان ملصق في مقر المجلس الشعبي البلدي
لـ....................... والتعاونية في نفس الوقت.-------



يترأس الجمعيات العامة الرئيس، وفي
حالة عدم وجود نائب الرئيس، وفي حالة عدم وجود هذا الأخير مسير يعينه مجلس التسيير
ويساعد الرئيس مسيران يقومان بمهمة فرز الأصوات.--



و إذا كانت التعاونية بدون مدير، يعين
الرئيس والقائمان بفرز الأصوات كاتب الجلسة الذي لا يمكن أن يكون أحد
الشركاء.-------



و لا يمكن التداول في أي موضوع خارج عن
جدول الأعمال.--



يجب توجيه الاقتراحات التي تعرض على
الجمعيات العامة الى مجلس التسيير قبل شهر على الأقل من تاريخ انعقاد هذه الجمعيات
وتـدرج بحكم القانون في جدول الأعمال والاقتراحات التي تنال العشر على الأقل من
تواقيع المتعاونين.----------



المادة 29: الجمعية العامة العادية


تشكل الجمعية العامة العادية بصفة
قانونية عندما يكون عدد المتعاونين الحاضرين أو الممثلين مساويا لنصف الشركاء على
الأقل.--



اذا لم تنعقد الجمعية لعدم اكتمال هذا
النصاب فتجتمع مرة أخرى في غضون الشهر الذي يلي الاجتماع الأول وتتداول الجمعية
الثانية مهما كان عدد الشركاء الحاضرين وتتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة
للأصوات.------------------- وتستمع الجمعية العامة الى التقريرين السنويين لمجلس التسيير ومندوب الحسابات. وتبت في
المصادقة على الحسابات.------



وتعين أو تعيد الانتخابات بالاقتراع
السري للمسيرين وعند الاقتضاء تعين وتعزل المدير، وتعين بالاقتراع السري مندوب
الحسابات، يمكن لها أن تفوض لمجلس التسيير جميع الصلاحيات الضرورية في حالة عدم
كفاية معدل المساهمة في مصاريف التسيير،
تحدد مبلغ المساهمة الاضافية الواجب طلبه من المتعاونين لأجل ضمان ميزانية
التسيير.------



وتحيل للمجلس الشعبي البلدي لـ
................بواسطة رئيسها التقارير والموازنات وجميع الوثائق الضرورية للمجلس
المذكور فيما يخص ممارسة وصايته على التعاونية.--------



وبصفة عامة تبت في جميع مصالح
التعاونية.--------



المادة 30: الجمعية العامة غير العادية


تشكل الجمعية العامة غير العادية
قانونا من ثلثي أعضاء التعاونية الحاضرين أو الممثلين.--------------------



و إذا لم يكتمل هذا النصاب، تنعقد
الجمعية العامة ثانية في غضون الشهر الذي يلي الاجتماع الأول وتتداول الجمعية
الثانية بصفة صحيحة اذا جمعت نصف أعضاء المتعاونين.



و لا يقتضي أي نصاب على أثر الاستدعاء
الثالث وتتخذ قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأصوات.----



وتفحص الجمعية العامة غير العادية كل
مسألة تمس وجود أو سير التعاونية.



فهي تتداول على الخصوص حول تعديل هذا
القانون الأساسي والمصادقة على برامج البناء وأسعار التكلفة للمساكن والمصادقة على
انسحاب المتعاونين وقبول أعضاء جدد، وكذلك تفويض صلاحياتها لمجلس التسيير قصد
التصريح بانعقاد المتعاونين.-----



وتحدد كذلك المبلغ الأقصى الذي يمكن
لمجلس التسيير أن يجمع كتابات جديدة في نطاقه.---------------------


ويمكن للجمعية العامة غير العادية أن تقرر أما استمرار
التعاونية إلى ما بعد الأجل المحدد بموجب هذا القانون الأساسي و أما قبل هذا الأجل
أو إدماجها في تعاونية واحدة أو تعاونيات عقارية متعددة أخرى واقعة في نفس البلدية
أو انضمامها إلى الاتحاد الوطني للتعاونيات العقارية.------------------

descriptionمشروع نموذج عقد  شركة مدنية  تعاونية عقارية Emptyرد: مشروع نموذج عقد شركة مدنية تعاونية عقارية

more_horiz
المادة 31: محاضر الجمعيات العامة:


تثبت مداولات الجمعيات العامة في محاضر
مرقمة يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة، وتدعم بأوراق حضور المتعاونين موقعة بصفة
انتظامية من طرف هؤلاء.----------



وتصدق وتوقي نسخ ومستخرجات هذه
المداولات من قبل المسيرين، يكون أحدهما عضوا في مكتب الجمعية العامة المعينة.----



ويمكن لكل متعاون في كل فترة من فترات
السنة أن يطلع أو يأخذ نسخا من كل الوثائق التي طرحت على الجمعيات العامة ومن
المحاضر الخاصة بها، وذلك في مركز التعاونية سواء كان بداته أو بواسطة
وكيل.-------------------------



المادة 32: حرية تعهدات المتعاونين


ان التزامات المتعاونين لا ينبغي أن
تغطي أشغال البناء أو عند الاقتضاء سعر الامتلاك والنفقات المالية المختصة بهم
فحسب بل كذلك نفقات التسيير وتكاليف التعاونية المحددة بـ%2 من كلفة العمارة التي
يعاد ضبطها وفقا لنص المادة 29 أعلاه عند الاقتضاء من قبل الجمعية العامة
العادية.---------------------



1)ـ التخصيص المباشر


تسدد التزامات الشركاء حسب الكيفيات
التي يحددها مجلس التسيير بالنسبة لكل عملية وتصادق عليها الجمعية العامة والمجلس
الشعبي البلدي لـ......... سواء كان نقدا أو مؤجلا أو بتوقيع سندات.----------



يتم التخصيص النهائي للمساكن لصالح
المتعاون الذي يصير مالكا له بموجب عقد موثق فور انتهاء الأشغال أو امتلاك العمارة
من قبل التعاونية.----------------



ولا يمكن ان يتم هذا التشخيص المباشر
الا اذا ثبت ان المتعاون قد وفي بالتزاماته المحددة في الفقرة الأولى من هذه
المادة التي هي كما يلي:



ـ مجموع الحصة الشخصية بما في ذلك مبلغ
السندات الموقعة منه.---------



ـ مساهمته في نفقات التسيير وتكاليف
التعاونية.-------



ـ وعند الاقتضاء حصص الاحتياط الخاصة
بمصاريف الملكية المشتركة والأرباح ونفقات التوثيق والشهر العقاري والنفقات
والفوائد الخاصة بكل قرض تكميلي من شأنه أن يطلب بواسطة التعاونية وعن طريقها وكل
ذلك بناء على البيانات الحسابية المعدة من
مجلس التسيير والمقررة من قبل الجمعية العامة غير العادية.----------------



2)ـ التخصيص المؤجل


تسدد التزامات المتعاونين حسب شروط
القرض الذي حصلت عليه التعاونية بنفسها سواء كان بصفة ثابتة ( استهلاك رأس المال المتزايد والفوائد
المحسوبة على الرأسمال الباقي المستحق).-------------



ان سعر الفائدة المطلوب من المتعاونين
ومدة استهلاك القرض الممنوح يمثلان ما تتحمله التعاونية فيم يخص القروض المطالبة
التي تكون قد ابرمتها.-------------



وعلى المتعاون عند منحه المفاتيح أن
يكون مسددا بوجه خاص مجموع حصصه الشخصية ويحتفظ المتعاون بصفة المستأجر الى غاية
التخصيص النهائي المقرر بموجب عقد توثيقي
ويجب عليه أن يستمر في دفع الأقساط الشهرية المنصوص عليها في التعاقد الموقع مع
التعاونية بما في ذلك مشاركته في نفقات التسيير والنفقات التكميلية التي صارت
ضرورية لضمان التوازن لتسيير التعاونية.------------------



وكل تأخير في دفع قسط شهري واحد يؤدي
على استيفاء التعويض المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه المطبق على المبالغ المستحقة
غير المدفوعة ابتداء من تاريخ الاستحقاق ولفائدة التعاونية.-----------



وعلاوة على ذلك عندما يتعدى التأخير
ستة (06) أشهر يمكن لمجلس التسيير بناء على مجرد انذار باق بدون جدوى، أن يصرح
بابعاد المتعاون المتخلف عن الدفع حدود التفويض الذي منحته اياه لهذا الغرض
الجمعية العامة غير العادية.---------



ان المتعاون المستفيذ الذي يصير عاجزا
عن الوفاء بالتزاماته لسبب خارج عن ارادته يمكنه بموافقة مجلس التسيير أن يبيع
حصصه في التعاونية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 11 المشار اليها أعلاه
وكذلك كل حقوقه بشرط أن يتعهد المشتري على حسابه بموجب عقد مع التعاونية ملائم
لوضعيته الشخصية بكل التزامات البائع تجاه التعاونية.



المادة 33: الأحكام المالية والحسابية


تبدأ السنة المالية في أول جانفي
وتنتهي في 31 ديسمبر، وتشمل السنة المالية الأولى الوقت الواقع بين تاريخ التأسيس
النهائي للتعاونية وتاريخ 31 ديسمبر من نفس السنة.



تمسك حسابات التعاونية على الشكل
التجاري طبقا لأحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل 1975 المتضمن المخطط
الوطني للمحاسبة والنصوص المتعلقة به.



ويوجه خلال الأشهر الثلاثة التي تلي
نهاية السنة المالية تقرير نشاط مجلس التسيير المصادق عليه من قبل الجمعية العامة
العادية المكلفة بفحص الحسابات وكذلك الوثائق الحسابية للتعاونية المرفقة بتقرير
مندوب الحسابات الى المجلس الشعبي البلدي لـ........... والي
ولاية.................والى المجلس الوطني للتعاون العقاري لدى وزير السكن والبناء
والى وزير المالية.---



بعد تسديد كل التكاليف، يجري على
الأرباح الصافية للسنة المالية بعد أن تخفض اذا اقتضى الحال الخسائر السابقة،
اقتطاع جزء من عشرين من المبلغ يخصص لتأسيس صندوق الاحتياط المسمى (الاحتياط
القانوني). ----------------------



ويتوقف اجباريا هذا الاقتطاع عندما
يبلغ عشر رأسمال التعاونية.



ويكون الرصيد المحتمل احتياطيا خاصا
يستعمل لضمان تنمية التعاونية ومواجهة المصاريف غير العادية أو غير
المتوقعة.-------



المادة 34: نظام الملكية المشتركة


قبل تخصيص المساكن يضع مجلس التسيير
نظاما للملكية المشتركة تصادق عليه جمعية خاصة للمتعاونين الذين ينطبق عليهم هذا
النظام وذلك وفق النمودج المحدد بموجب التنظيم المعمول به في هذا الميدان وفقا
للقانون الأساسي للملكية المشتركة المحدد بموجب المواد من 743 الى 772 من القانون
وتستدعي هذه الجمعية الخاصة وتنعقد طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادتين 28 و
30 المشاره اليها أعلاه.--



يشهر نظام الملكية المشتركة والتعديلات
التي يمكن أن تطرأ عليه في المحافظة العقارية.-----------------------






المادة 35: السلطة الادارية للمراقبة


علاوة على المراقبة المقررة في التشريع
الجاري به العمل، توضع التعاونية تحت مراقبة سير التعاونية وتسييرها المالي وحساباتها
وكذلك انجازاتها. --------------



ويمارس المجلس الشعبي البلدي
لـ.............في هذا الصدد سلطاته ازاء التعاونية في اطار الأحكام المقررة بموجب
الأمر رقم 76-92 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976 المتعلق بتنظيم التعاون العقاري . --



المادة 36: العقوبات


يمكن للمجلس الشعبي البلدي
لـ............أن يلطب انعقاد جمعية عامة عادية للمتعاونين في حالة عدم الأهلية أو
التقصير أو تعسف المسيرين وتنكرهم لمصالح التعاونية واذا ثبت أن قرارات هذه
الجمعية غير مجدية يمكنه حل مجلس التسيير وتعيين مجلس تسيير مؤقت. ---



ويكلف هذا المجلس المؤقت مدة لاتتعدى
سنة بنفس السلطات التي كان يتمتع بها مجلس التسيير السابق، الا أن مجلس التسيير
السابق يبقى مؤولا طوال عامين عن الأخطاء التي ارتكبها اثناء تسييره. -------



واذا لم يستقم مجلس تسيير التعاونية
عند نهاية المهلة المعهود بها الى المجلس المؤقت يمكن اتخاذ تدابير بسحب الاعتماد
من قبل المجلس الشعبي البلدي لـ........ ------



واذا وقع الحل من جراء سحب الاعتماد،
تكلف لجنة مؤلفة بالتساوي من ممثلي التعاونية وممثلي المجلس الشعبي البلدي لـ
........ للقيام بعمليات التصفية. -------






المادة 37: الحـل


علاوة على الحل المنصوص عليه في المادة
السابقة نتيجة سحب الاعتمـاد، يمكن أن يطرأ الحل المسبق للتعاونية في الحالتين
التاليتين:



ـ اذا انخفض عدد الشركاء الى أقل من
خمسة. -------



ـ اذا انخفض رأسمال التعاونية بنسبة
تزيد على ثلاثة أرباع المبلغ الأقصى الذي أدركته.



وفي كل من هاتين الحالتين، يجب على
الجمعية العامة غير العادية أن تبت في الحل المسبق للتعاونية. ------------------



ويخضع حل التعاونية لنفس اجراءات
الاعتماد والايداع والاشهار المطبقة في تأسيسها ويحرر عقد الحل من قبل الموثق تحت
طائلة البطلان. ---



ويبلغ العقد الى المجلس الأعلى للتعاون
العقاري القائم لدى وزارة السكن والبناء أو المداولة المؤدية لحل التعاونية والتي
تحدد كيفية تصفيتها. -------------------



واذا طرأ حل مسبق قبل الاستهلاك الكامل
لرأسمال التعاونية والتخصيص النهائي لكل المساكن، يسند انهاء العمليات الجارية الى
مصف واحد أوعدة مصفين ولايكون تعيين هؤلاء الأخرين من قبل الجمعية العامة غير
العادية نهائـيا، الا بعد موافقة المجلس الشعبي البلدي لـ..........
----------------------



واذا لم تتمكن الجمعية العامة من تحديد
اختيارها، فيعين المجلس الشعبي البلدي لـ ........... بنفسه المصفين.
-------

descriptionمشروع نموذج عقد  شركة مدنية  تعاونية عقارية Emptyرد: مشروع نموذج عقد شركة مدنية تعاونية عقارية

more_horiz
المادة 38: التصفية


عند انتهاء أجل التعاونية المنصوص عليه
في هذا القانون الأساسي



فان الجمعية العامة
غير العادية، تنظم كيفية التصفية وتعين مصفيا واحد أو أكثر، كما تحدد سلطاتهم وذلك
بناء على اقتراح مجلس التسيير. ---



تنتهي سلطة المسيرين بتعيين مصف واحد
أو أكثر وكل وكيل ولكن التعيين لايتعارض مع وجود مسيري الجمعيات العامة ووكلائها.
-



المادة 39: تخصيص الأصول


ان الأصول الصافية والمتبقية في جميع
أحوال التصفية، بعد انقضاء الخصوم وتسديد رأسمال التعاونية المحررة تؤول حسب
الأحوال على قـرار اللجنة المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في المادة 36 المشار
اليها أعلاه، أو قرار الجمعية العامة غير العادية الى تعاونيات عقارية أخرى أو الى
الصندوق الوطني للتعاون العقاري. ---------



المادة 40: تسديد فائض الخصوم


يكون كل المتعاونين مسؤولين على وجه
التضامن في حالة ما اذا نتج عن التصفية خسارة في الأصول عن تسديد الديون التي
عقدتها التعاونية وذلك بنسبة مساهمته في رأسمالها وحسب الشروط المنصوص عليها في
المادة 33 من الأمر رقم 72-23 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 المشار اليه في المادة
20 أعلاه.



المادة 41: النظام الداخلي


يضع مجلس التسيير نظاما داخليا بالنسبة
لكل ما لم ينص عليه في هذا القانون الأساسي.---------------------



المادة 42: المصادقة على القانون
الأساسي يخضع هذا القانون الأساسي وكل التعديلات الطارئة عليه لمصادقة المجلس
الشعبي البلدي لـ....................... ---












المادة 43: الايداع والاشهار


يجب ايداع هذا القانون الأساسي
والأحكام المحتملة المعدلة له لدى كاتب الضبط التابع لمحكمة مقر التعاونية وذلك
خلال الشهر الذي يلي الحصول على الاعتماد.



وترسل نسخة من القانون الأساسي المصادق
عليه والتعديلات الطارئة بصفة قانونية الى المجلس الوطني العقاري.-



المصاريــف


جميع مصاريف هذا العقد وتوابعه القانونية تؤديها التعاونية
وتحمل في مصاريفها العامة.----------------------



التسجيـل والطابـع


ان هذا العقد معفى من طوابع الدمغة
وفقا لأحكام المادة 266 من قانون الطابع وكذا جميع حقوق التسجيل طبقا لمقتضى
المادة 340 من قانون التسجيل.--------






إثبـاتـا لما ذكـر


حـرر هــذا العـقــد بمـكـتب التـوثيـق
الكائـن بـ



عام
.......................-------------------



وفي يوم
:................------------------------



و بعد التلاوة، وقع رئيس التعاونية
العقارية المسماة أعـلاه، مع الموثق على العقـد.



النصوص
القانونية التي تضبط هذا العقد من المادة... إلى المادة... من القانون



ـ الوثائق
المطلوبة لتحرير هذا العقد
:



ـ نسخة من
بطاقة التعريف الوطنية لرئيس التعاونية العقارية.



ـ نسخة من
شهادة ميلاد لرئيس التعاونية العقارية.



ـ محضر
الجمعية العامة .



- قائمة
أعضاء التعاونية العقاريبة.



الإجـــراءات:


ـ يسجل هذا
العقد في مدة أقصاها شهر مجانــا.



عقـد شركـة مدنيـة ذات طابـع مهـني





أمــام
الأستــاذ
المـوثـــق و
المـــوقـــع أدنــاه.






حضـــر





السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………،
المولود بـ
…………..،
بتاريخ
………….......………….، الحامل لبطاقة
تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم
………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......


من جنسية جزائرية.


السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………،
المولود بـ
…………..،
بتاريخ
………….......………….، الحامل لبطاقة
تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم
………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......


من جنسية جزائرية.


السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………،
المولود بـ
…………..،
بتاريخ
………….......………….، الحامل لبطاقة
تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم
………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......


من جنسية جزائرية.


اللذين
حضروا بمجلس العقد و اتفقو فيما بينهم، على تأسيس الهياكل القانونية لشركة مدنية
مهنية موضوع العقد و التي قانونها الأساسي يتضمن مايلي:



البـاب الأول


الشكل، الموضوع، التسمية، المقر، المدة:


المـادة
الأولى 01:



الشكل:
تأسست بين الشركاء المالكين للحصص المحددة أدناه شركة مدنية مهنية تخضع للقوانين و
التنظيمات السارية المفعول و كذا لهذا القانون الأساسي.



المـادة
الثانية 02:



الموضوع: يتمثل
موضوع الشركة في



وبصفة عامة
كل العمليات التجارية المالية ، منقولة وعقارية التي يمكن لها أن ترتبط بصفة
مباشرة أو غير مباشرة بالموضوع الإجتماعي أو أن تسهل تنمية وتحقيق
الموضوع الإجتماعي .



المـادة
الثالثة 03:



التسمية: إتخدت
الشركة المدنية التسمية التالية:



المـادة
الرابعة 04:



المدة: حددت مدة
الشركة المدنية ذات الطابع المهني المذكور أعلاه بتسعة و تسعين(99) سنة.



المـادة
الخامسة 05:



المقر: حدد مقر
الشركة بـ



ويمكن تحويله الى أي مكان آخر بموجب قرار من الجمعية العامة الغير العادية .


البـاب الثانـي


التقديمات، رأس المال، الحصص
اللإجتماعية



المـادة
السادسة 06:
التقديمات:


قدم
السيد إلى الشركة مبلغا
قدره دينار جزائري أي (
دج).



قدم
السيد إلى الشركة مبلغا قدره دينار جزائري أي (
دج).



قدم
السيد إلى الشركة مبلغا قدره دينار جزائري أي (
دج).



مجـمـوع
الـتـقـديــمـــات المكونة لرأسمال الشركة ــــــــــــــــــ



تقدر دينار جزائري أي……………………………………… ( دج).


و لقد أودع
المبلغ المذكور فعلا بصندوق التوثيق كما هو ثابت في سجلات المحاسبة.



و لا يمكن
سحب هذا المبلغ إلا بعد إتمام الإجراءات القانونية



المـادة
السابعة 07:
رأسمال الشركة:


حدد رأسمال
الشركة بمبلغ قدره دينار جزائري ( ) مقسم إلى (
) حصة إجتماعية ذات قيمة إسمية قدرها ألــــف (1.000,00) دينار جزائري، موزعة على الشركاء حسب تقديماتهـم:


1-
السيد : (
) حصص.



2-
السيد : (
) حصص.



3-
السيد : (
) حصص.



مجموع
الحصص الموزعـة: (
) حصة.



المـادة
الثامنة 08:



رفع رأسمال
الشركة: يمكن رفع رأسمال الشركة مرة واحدة أو مرات عديدة سواء بموافقة الشركاء أو
بموجب مقرر من الجمعية العامة غير العادية للشركاء و ذلك إما بإحداث حصص جديدة
توزع تمثيلا لتقديم حصص عينية أو نقدية و إما برفع القيم الإسمية للحصص الموجودة و
إما بإدماج الإحتياطات الناتجة عن الأرباح التي لم توزع و إما بواسطة الهبات من أي
طبيعة كانت و لا يمكن تمثيل حصص الإشتراك بسندات صالحة للإيجار الحر تثبت ملكية
سند كل شريك بهذا القانون الأساسي أو بالعقود اللاحقة المعدلة لرأسمال الشركة و
المثبة لتنازلات موافقا عليها.



المـادة
التاسعة 09:



تخفيض
رأسمال الشركة: يمكن أيضا تخفيض رأسمال الشركة إلى الحد الأدنى المسموح به قانونا
بمقرر الجمعية العامة غير العادية للشركاء و ذلك بإنقاص عدد الأسهم أو قيمتها
الإسمية و خاصة عن طريـق إستيفـاء مبلـغ الحصـص.



و لا يكون
أيضا إلا بموافــقــة جماعـيـة.















descriptionمشروع نموذج عقد  شركة مدنية  تعاونية عقارية Emptyرد: مشروع نموذج عقد شركة مدنية تعاونية عقارية

more_horiz
البـاب الثالـث


شيوع الحصص، حق الإنتفاع، مسؤولية
الشركاء



المادة
العاشرة 10:



شيوع
الحصص: إن الحصص المشاعة إتجاه الشركة و
يجب على مالكي حصة مشتركة فيما بينهما أن يعينوا واحدا منهم أو شخصا آخر يمثلهم
لدى الشركة.



التنازل عن
الحصص:



يتم
التنازل عن بعض أو كل الحصص فيما بين الشركاء بكل حرية بينهم، لا يستطيع أي شريك
أن يتنازل تحت أي عنوان كان عن بعض أو كل حصصه لشخص أجنبي عن الشركة بعد الموافقة
الصريحة لجميع بقية الشركاء إلا إذا كان هذا التنازل للغير صحيحا في مواجهة
الشركاء المدرجين في عقد تأسيسي أو في عقد تكميلي لاحق يجب أن يباغ لهم الشريك
العازم عن التنازل رغبته في ذلك خلال مهلة مقبولة قانونا حتى يتمكنوا من ترتيب
أوضاعهم المادية لرد هذه الحصص أو يبدون رفضهم.



و يتم
التبليغ برسالة مضمونة الوصول مصحوبة بوصل الإستيلام ، و إذا فات الأجل القانوني
لهذا التبليغ و لم يتقدم أي شريك لإقتناء الحصص المعروفة للتنازل أو أظهر عدم
رغبتهم فيها بوثيقة شرعية يكون وقتها حر التصرف.



و يجب
إثبات إحالة الحصص بعقد رسمي و في كل الحالات يتم التنازل لفائدة شخص يزاول نفس
المهنة.



المادة
الحادية عشر 11:



حق
الإنتفاع: إذا كان حق الإنتفاع على حصة فإن حق إنتخاب الملكيــة المجـردة ما عدا
القرارات المتعلقة بتخصيص الأرباح يكون لصاحب حق الإنتفاع.



المادة
الثانية عشر 12:



حق الحصص:
تخول كل حصة لمالكها حقا نسبي حسب عدد الحصص الموجودة في أرباح الشركة و أموالها و
الخسائـر.












المـادة
الثالثة عشر 13:



مسؤولية
الشركاء: لا يطالب الشركاء بلا نهاية اتجاه الدائنين بالديون الإشتراكية إلا في
حدود نسبة عدد الحصص التي يملكها في تاريخ حلول أجل الدين امتثالا للمادة 435 من
القانون المدني.



غير أن
الدائنين لا يمكن لهم متابعة الديون الإشتراكية ضد الشريك إلا بعد أن يكونوا قد
تابعوا أو لا و من دون جدوى الشخص المعنـوي.



المادة
الرابعة عشر 14:



الانضمام
إلى القانون الأساسي:إن الحقوق و الإلتزامات المتصلة بالحصص الإشتراكية تتبعها بأي
يد وجدت.



إن ملكية
حصة تقتضي بحكم القانون الإنضمام الأساسي للشركة و المقرارات الجماعية للشركاء.



لا يمكن
لورثة الشركاء أو ممثليهم مهما كان السبب أن يطلبوا وضع الأختام على أموال الشركة
إن تدخلوا بأي صفة كانت في عملية التسيير و عليهم أن يلجؤوا إلى جرد الشركة للقيام
بحقوقهم.



البـاب الرابـع


شروط خاصة، إدارة الشركة


المادة
الخامسة عشر 15:



النظام
الجبائي: إن الشركاء إختاروا بالتراضي بينهم النظام الجبائي لشركات الأشخاص و
ينظرون الإستفادة من النظام المطبق على شركات التضامن حيث أن كل شريك له أن يقدم
التصريح الخاص بالفوائد خلال عمله ضمن الشركة و يسدد الضرائب المحققة من الأرباح.



المادة
السادسة عشر 16:



حول ملكية
التجهيز: كل الأموال المنقولة و العقارية التي تكتسبها الشركة أو تكون قد إكتسبها
الشركاء و أتوا بها للعمل ضمن الشركة تصبح ملكا لهذه الأخيرة و للشريك الخيار في
أن يسترجع التجهيز أو أن يسترد ثمنه من طرف الشركاء الآخرين بعد إنسحابه أو إنحلال
الشركة.



المادة
السابعة عشر 17:



مهام مجلس
الإدارة: يهدف مجلس الإدارة إلى مايلي:



- التعريف
بسياسة تنمية الشركة.



- توقيف
برمجة أعمال التكوين و البحث و دراسات و إرشادات الطبع و الإتصال.



- خلق كل
منظومة هامة لتحقيق أهداف الشركة و تنميتها.



- الإشراف
على سياسة توظيف العمال.



- المداولة
حول برامج التبادل و التعاون مع بقية الأجهزة.



- قبول
الوصايا و الهبات و المساعدات.



- المصادقة
على التنظيم الداخلي الخاص بمجموعة الدراسات الداخلية و الأجهزة التابعة لها.



- المداولة
حول الميزانية السنوية للنشاطات.



- المداولة
حول مشاريع الميزانية و حسابات الشركة.



- تعليم
أفعال الشراء و البيع و المبادلة و إيجار العقارات و المنقولات.



- إن مجلس
الإدارة العامة يدرك و يعلم كل ما يهدف لتحسين أوضاع الشركة في مجال التنمية و
تحقيق الأهداف.



المادةالثامنة
عشر 18:



حول
الإعتماد: يلتزم الشركاء بتقديم طلب إعتماد بإسمهم الخاص و إسم الشركة كشخص معنوي.



المادة
التاسعة عشر 19:



إدارة
الشركة: يتولى إدارة الشركة مسير أو مسيرون سواء شركاء أو غيرهم يعينون بمقرر
جماعي و عادي للشركاء اللذين يسوغ لهم تعيينهم فيما بعد بعقد لاحق.



للمسير أو
المسيرين إن تعددوا التوقيع بإسم الشركة بالعبارة التالية عن شركة مدنية ذات طابع
مهني المسماة ،
إمضاء المسير.



و لا يجوز
لهم وإن تعددوا أن يستغلوا إمضاءاتهم لغير مسائل الشركة و إذا فعلوا فإن الأعمال و
جميع الإلتزامات تكون باطلة و عليه فلهم السلطة المطلقة للتصرف بإسم الشركة للقيام
بكل الأعمال المتعلقة بموضوع الشركة بسائر الوسائل الشرعية دون إفتقار إلى تفويض
خاص لهم بالأخص قائمين معا لا منفصلين، تسمية عمال الشركة و توقيفهم عن العمل و
عزلهم و تقدير مكانتهم و قبض المبالغ المالية و دفعها و لإكتتاب كل ورقة تجارية أو
شيك أو سفتجة أو سند مهما كان نوعه و تحويله و التعامل به و تسديده و شراء البضائع
و بيعها و إبرام سائر العقود و المعاهدات و الصفقات نقدا أو مؤجلا فيما يرجع
للشركة إيداع أموالها أو سنداتها أو بكل مصرف و بالخزينة العامة و سحبها و تقرير
أي تحويل دين و تحقيقه و التنازل في حق الشركة عن كافة حقوق الإمتيازات و رهون
الحيازة و دعاوى الفسخ من الحقوق العينية على إختلاف أنواعها و الرضى برفع كل قيد
حجز و تعرض و غير ذلك من الموانع العامة كل ذلك بإثبات الوفاء أو بدونه و تسليم
الرسائل و الطرود الواردة بإسم الشركة من كل مكتب بريدي أو وكالة سفرأو شركة نقل أو
مصلحة السكك الحديدية و قبض كل حوالة بريدية أو تلغرافية و القيام بجميع العمليات
الجمركية و النيابة عن الشركة في كافة عمليات التفليسة و التسوية القضائية و
التوقيع على كل صلح أو عقد اتحاد و القيام عن الشركة في كل نظام توزيع أو تسوية و
رالرضى بكل تسوية و قبض مبلغ كل ربيحة أو مستحق في توزيع دين و تتبع سائر الدعاوى
القضائية و عقد كل تأمين من سائر الأخطار و تسوية الخسائر و الأضرار.



غير أنه في
حالة الإقتراض ما عدا القرض المصرفي و شراء و بيع المحلات التجارية أو الصناعية و
العقارية و المقايضة فيها و إنشاء الرهن الرسمي و الحيازي و إنشاء الشركات و تقديم
الحصص إلى الشركات المنشأة أو التي ستنشأ و كذا المساهمة في شركات لها نفس موضوع
الشركة الحالية أو غيرها فلا سبيل إليه إلا برضا جميع الشركاء أو بقرار أغلبية
تمثل ثلاثة أرباع (3/4) رأسمال الشركة.



كما لهم أن
ينيبوا من شاءوا بشرط أن تكون الإنابة مؤقتة و مفيدة و لهم بالأخص أن يختاروا
مديرا أو أكثر من بين الشركاء أو خارجا عنهم و يحددون إختصاصاتهم و مرتباتهم
الثابتة أو النسبية و شروط تسميتهم أو عزلهم.



وعليهم أن
يولوا عنايتهم لشؤون الشركة و ليس لهم القيام لصالحهم الخاص بإية عملية في موضوع
الشركة و لا يعقدون بسبب وظيفتهم أي إلتزام عيني أو تضامني فيما يتعلق بإلتزامات
الشركة وهم مسؤولون حسب قواعد النظام عن المخالفات للنصوص الشرعية أو خرق القانون
الأساسي الحالي أو الأخطاء التي يرتكبونها أثناء إدارتهم سواء نحو الشركة أو نحو
الغير.



ولا يعزلون
إلا لأسباب شرعية ولهم أن يستقيلوا من وظائفهم في كل وقت بشرط إخبار الشركاء
بنيتهم تلك قبل ستة أشهر على الأقل.



و عند وفاة
أحد المسيرين أو عزله أو تسليمه طوعا و كذا عند إستحالة القيام بوظيفته بسبب عاهة
أو مرض ثابتين لمدة تزيد على ستة أشهر يواصل المسير الباقي تسيير الشركة لوحده.



وإذا تعلق
الأمر بهذا الأخير لمدة تزيد على ثلاثة أشهر يعين مسير واحد أو أكثر حسبما يظهر
للشركاء بقرار جماعي إستثنائي يتخذ بالكيفية الآتي بيانها بعد، و لا ينجر عن
إنتهاء مهام المسيرين حل الشركـة.



ويكون لهم
مكافأة عن المسؤولية التابعة للتسيير و الحق في مرتب ثابت أو نسبي أو ثابت و نسبي
معا يبين مبلغه و طرق دفعه بقرار جماعي للشركاء و لهم علاوة على ذلك الحق في سداد
المصروفات الإنابة و الإنتقال و إن هذه السلطات المذكورة حددت على سبيل المثال لا
على سبيل التحديد.



المادة
العشرون20:



تسمية المسير:
سمي السيد كمسيرا رئيسي
للشركة المدنية المهنية المسمـاة



، و ذلك لمدة غير محدودة مع
إعطائه أوسع الصلاحيات فيما يخص أعمال الإدارة البسيطة أما فيما يخص أعمال الإدارة
التي قد تلزم الشركة إتجاه الغير كالبيع و الشراء و الرهن الحيازي و توظيف و عزل و
إدخال شركاء جدد إما بإحالة الحصص الإجتماعية أو بخلق حصص جديدة يجب إتخاذها
بموافقة كل الشركاء و اتخاذ المسير أي قرار، أو القيام بأي عمل من هذا النوع بدون
موافقة الشركاء صراحة و ضمن محضر الجمعية العامة غير العادية فإن أعماله هذه تعتبر
باطلة و لا تلزم الشركة و يكون المسير مسؤولا عنها مسؤولية شخصية.



و يقوم
المسير بعمله بدون مقابل كما صرح أنه من جنسية جزائرية و ليس محروم من ممارسة و
ظيفته كمسيرا كما أنه غير عديم الجنسية و لا الأهلية لممارسة المهنة.



المادة
الواحد و العشرين21:



إيداع
الشركاء الأموال: يسوغ للشركاء إيداع الأموال بحساب جاري للشركة على أن تنتج هذه
الأموال فوائد تحدد نسبها بإتفاق بين الإدارة و الشريك المودع ما لا يستطيع سحبه
إلا إذا أخطر شركاءه مسبقا في الإدارة لمدة ستة أشهر على الأقل برسالة مضمونة
لتتخد الشركة إحتياطاتها اللازمة.



المادة
الثانية و العشرون22:



القرارات
الجماعية: لا يتخذ أي قرار إلا بالتصويت عليه عن طريق المراسلة و لأجله يوجه
المسير نص القرار المقدم إلى كل واحد من الشركاء في رسالة موصى عليها، يعتبر كل
شريك لم يبلغ جوابه في ظرف ثمانية أيام كأنه صوت على الإقتراح إلا إذا أثبت بصورة
قانونية أنه لم يتصل بعد بهذا الإقتراح.



المادة
الثالثة و العشرين 23:



تعديل
القانون الأساسي: للشركاء حق إدخال ما يرونه صالحا من التعديلات على القانون
الأساسي لا سيما ما يخـص.



- تغيير تسمية الشركة أو بيان عنوانها.


- تمديد أو
تخفيض المدة، أو حل الشركة.



- الترخيص
في تحويل الأسهم جزئيا أو كليا إلى أحد الشركاء أو إلى أجانب عن الشركة.



- تحويل
الشركة الحالية إلى شركة في شكل آخـر.



و لا تتخذ
هذه القرارات إلا إذا صوتت الأغلبية بمجموع ثلاثة أرباع (3/4) رأسمال الشركة.



المادة
الرابعة و العشرين 24:



حق الشركاء
في الإطلاع: للشركاء الحق في الإطلاع سواء بأنفسهم أو بواسطة وكيل قانوني على كافة
عمليات الشركة على سجلات الحسابات و الدفاتر.



المادة
الخامسة و العشرون25:



الحسابات
الختامية: على المسير في كل سنة و في الفصل الذي يلي إنهاء الجرد أن يوجه إلى
الشركاء كشوف حساب السنة المالية الماضية و كذا إقتراحاتهم فيما يخص الربيحة التي
توزع عند الإقتضاء و يصحب ذلك بنص القرارات التي يريد عرضها على الشركاء للموافقة
عليها.



المادة
السادسة و العشرون26:



السنة
المالية: تبدأ السنة المالية للشركة في أول شهر جانفي و تنتهي في الواحــد و الثلاثين
ديسمبر من كل سنة و بصفة إستثنائية تشمل السنة المالية الأولى المدة التي بين
تاريخ الشروع في العمليات و بين الواحد و الثلاثين من نفس السنة.



المادة
السابعة و العشرين 27:



الجرد:
تثبت عمليات الشركة بمحررات حسابية منظمة السلك طبقا لقواعد التجــارة و يقوم المسير
كل سنة بجرد ما للشركة و ما عليها و يعرض هذا الجرد على الشركاء للفحص و يسجل
بدفتر خاص لكل شريك أن يستخرج نسخة منه يوقع عليها المسير و عدم توقيع أحد الشركاء
على الجرد و الموافقة في الشهر الموالي على إقامته لا يمنعه من الصيرورة نهائيا و
يعتبر كذلك و يحتج به على الشركاء الآخرين للمسير إلا إذا أعلن الشريك أو الشركاء
غير الموقعين عن إرادتهم المضادة في ظرف الأجل المذكور.



المادة
الثامنة و العشرون28:



تخصيص
توزيع الأرباح: الأرباح هي الباقي من الناتج السنوي المثبت بالجرد بعد طرح
المصروفات العمومية و التكاليف الإجتماعية مع كل إستهلاك معتبر لازمـا.









تخصم من
الأرباح



1-
خمسة بالمائة (%5) لإنشاء الإحتياط القانوني و يصير هذا الخصم غير إلزامي عند بلوغ
مال الإحتياطي القانوني (1/10) رأسمال و يستعيد مجراه إذا ما مس الإحتياطي لأي
سبب.



2- خمسة
بالمائة (
%5)
للتسيير.



و
على الشركاء تحمل الخسائر إذا كانت بنسب عدد حصص كل واحد منهم من غير أن يلزموا
بما زاد على حصصهم.



المادة الثلاثون 30:


الحل: لا تنحل الشركة بالحجر على الشركاء و لا
بإفلاسهم و لا إعسارهم و إذا توفي أحد الشركاء لا تحل الشركة و تبقى قائمة بين
الشركاء الباقين إلى قيد الحياة من جهة و بين ورثة الشريك المالك أو النائبين عنه
الذين يشاركون فيها حسب أنصبتهم في التركة من جهة أخرى و يجب أن تعلن هذه
التخصيصات إلى الشركة.



و يجب على المسير في حالة إذا ما فقدت ثلاثة
أربـــاع (3/4) الشركة أنم يستشير الشركاء لتقرير أمر مصير الشركة و يجب إشهار
قرار الشركاء طبقا لنص المادة 589 من القانون التجاري.



المادة الواحد و الثلاثون31:


التصفية: عندما تنتهي الشركة أو تحل قبل الأوان
لأي سبب كان يقوم المسيرون بالتصفية و إذا إنعدموا فمن طرف مصف واحد أو أكثر
يعينهم الشركاء و إذا إختلف الشركاء فيعينهم رئيس المحكمة الكائن بدائرة إختصاصها
بدائرة مقر الشركة بطلب أسرع الفرقين.



و للمصفين السلطة المطلقة لبيع أصول الشركة و
أداء ما عليها فلهم البيع و المعاملة و التصالح و التحكيم و المرافعة لدى القضاء
طالبة كانت أو مطلوبة و الرضا عن التنازل و رفع اليد و محو قيد الرهن العقاري مع
الأداء أو بدونه.



و الناتج الصافي بعد التصفية يسدد للشركاء مبلغ
حصصهم و ما زاد عنه يوزع عليهم حسب الحصص التي تكون لهم في الشركة.



المادة الثانية و الثلاثون 32:


المنازعات: تعرض جميع المنازعات التي يمكن أن
تطرأ أثناء مدة الشركة أو خلال تصفيتها سواء كانت بين الشركاء أنفسهم أو بينهم و
بين الشركة أو المتصرف على النقيب الذي يشرف على المهنة في حدود الولاية الواقع في
دائرة إختصاصها مقر الشركة.



المادة الثالثة و الثلاثون 33:


الإعلانات: تخول لحمل نسخة من هذا العقد كل
الصلاحيات لإجراء الإعلانات القانونية بالجرائد المعدة لهذا الغرض.



المادة الرابعة و الثلاثون 34:


المصاريف: تتحمل الشركة جميع المصاريف اللازمة
اهذا العقد و توابعه القانونية طبقا لما هو جاري به العمل و تدرج في المصاريف
العامة.





إثبـاتـا
لمـا سبـق





حرر بمكتب
التوثيق الكائن بـ



عام وفي


وبعد
التلاوة وقع الحاضرين على العقد مع الموثق على العقد.



ـ النصوص
القانونية التي تضبط هذا العقد من المادة
إلى المادة من القانون



ـ الوثائق
المطلوبة لتحرير هذا العقد
:



ـ نسخة من
بطاقة التعريف الوطنية للأطراف.



ـ نسخة من
شهادة ميلاد الأطراف.



ـ شهادة
التسمية.



ـ شهادة
السوابق العدلية للأطراف.



الإجــراءات:


ـ يسجل هذا
العقد في مدة أقصاها شهر بحقوق قدرها



ـ النشــر:


ـ ينشر
ملخص منه بجريدة اليومية.



ـ ينشر
ملخص منه بالنشرة الرسمية للاعلانات القانونية.



الإيــداع
:



يتم إيداع
نسختين من هذا العقد بالمركز الجهوي للسجل التجاري لولاية .
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد