مشروع نموذج عقد
شركة مدنية تعاونية عقارية
أمامنا نحن
الأستاذ(ة)..................... الموثق(ة) بـ….........................
حضـــر
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………،
المولود بـ …………..،
بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة
تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية. سالم أهلية التعاقد
بصفته منشأ للتعاونية المسماة
".......... " بالأجنبية "
.............. ".---
الذي طلب بهذا العقد تحرير قانون أساسي
للتعاونية العقارية التي يريد تأسيسها طبقا للأمر رقم 76 -92 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976 المتعلق بتنظيم
التعاونية العقارية.---
المادة الأولـى: الشكل
تخضع التعاونية العقارية المؤسسة بموجب
هذا العقد لهذا القانون الأساسي والتشريع الساري المفعول على الشركات المدنية وعلى
التعاونيات العقارية وملكية المسكن الشخصي والعائلي، وبصفة عامة للنصوص التي تتضمن
اجراءات خاصة لصالح البناء.--
المادة الثانية: الموضوع:
تهدف التعاونية العقارية الى انجاز
مسكن شخصي وعائلي لأعضائها ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب التشريع المتعلق
باقتناء الملكية في الاطار التعاوني ولاسيما:
ـ بناء منازل فردية أوعمارات جماعية
معدة بصفة رئيسية للسكن مع توابعها أوملحقاتها لكي تباع أو عند الاقتضاء تؤجر
لأعضائها.----
ـ شراء وترميم المساكن الحالية أو شراء
مساكن جديدة من مكاتب الترقية والتسيير العقاري للولاية والمخصصة لهذه
الاستعمالات.-----
ـ تسيير العمارات أو المجموعات
العقارية المكونة لتراث التعاونية.---------
ويمكن لها في هذا الصدد خاصة أن تمتلك
وتهيئ وتبني وتتصرف وتستأجر وتؤجر وتخصص كل الأموال والحقوق العقارية مع العلم أن
كل العمليات تنجز مع أقصى قدر من الاقتصاد لفائدة الشركاء.------
ـ ولنفس الهدف يمكنها أن تقوم بكل فرض
وعقد كل الافتراضات وقبول جميع التأمينات والموافقة على كل الضمانات المقدمة لها
من المقترضين.--------------
تحديد هذه العملية الواقعة
في.------------------
المادة الثالثة: التسمية
تسمى الشركة ذات الرأسمال المتغير
والمشكلة حاليا كما يلي:
التعاونية العقارية " ................ " بالأجنبية " ................. ".----
المادة الرابعة: المقر
تبعا لقرار الجمعية العامة التأسيسية
يحدد مقر التعاونية العقارية -
بـ .................. ، ويمكن نقله في الناحية
نفسها بموجب مقرر من مجلس التسيير بعد موافقة المجلس الشعبي البلدي
لـ..............----
المادة الخامسة: المدة
تتكون مدة التعاونية العقارية
.........(......) سنة ويجوز أن تخفض أو تمدد في أي وقت كان بموجب مقرر من الجمعية
غير العادية للشركاء.---------------
المادة السادسة: رأسمال الشركة
يكون رأسمال الشركة قابلا للغيير وتبعا
للعقد التوثيقي المشار اليه في المادة الأولى أعلاه والمتضمن تأسيس التعاونية
العقارية.-------
يحدد الرأسمال الأولي الذي يجب
الاكتتاب به............. دينارا جزائريا ( ........ دج) مقسم على
.... (........) حصة اجتماعية بقيمة .......... دينارا جزائريا (........دج) لكل
واحدة منها. ---------------------
المادة السابعة: الاكتتاب في حصص
الاشتراك
كل شخص طبيعي يرغب في أن يصبح مالكا
لمسكن مبني أو مملوك للتعاونية العقارية لأجل تلبية احتياجاته الشخصية والعائلية
يمكن أن يكتب الحصص في الشركة شريطة موافقة الجمعية غير العادية أو مجلس التسيير
المفوض قانونا لهذا الغرض.------
المادة الثامنة: كيفية الاكتتاب في حصص
الاشتراك
يكتتب في حصص الاشتراك نفد أو بتقديم
أراض صالحة للبناء وذلك في حدود احتياجات التعاونية العقارية.----------
وفي هذه الحالة الأخيرة يحدد مقابل
القيمة لحصص الاشتراك من الاتفاق بين الطرفين وترفع النزاعات المحتملة لمجلس
الشعبي البلدي لـ ................للفصل فيها.-
ويجب على كل شريك أن يكتتب بعدد من حصص
الاشتراك الممثلة لثمن التكلفة للمسكن المخصص له.--------------
المادة التاسعة: تسديد حصص الاشتراك
تحدد كيفيات التسديد الفردي بالنسبة
لكل برنامج مقرر نهائيا في مخطط التمويل الذي يعده مجلس التسيير بالاتفاق مع كل
شريك فيما يخصه والمصادق عليه من الجمعية العامة غير العادية والمجلس الشعبي
البلدي لوهران المؤشر عليه من قبل المؤسسة المالية للقرض من حصص الاشتراك والمحددة
في المادة 06 أعلاه.-----------------
وأن الدفعات المؤداة بعد أكثر من شهر
واحد ابتداء من تاريخ استحقاقها تفتح الحق للتعاونية العقارية بتعويض يحدد بـ %5 من مقدار المبالغ المستحقة.---------
يحق لكل شريك يؤدي دفعات اضافية زائدة
على الدفعة الدنيا قصد الاسراع في تسديد حصص الاشتراك وتسجيل هذه الدفعات المسبقة
في حساب الشريك بدون أن تفتح له الحق في فائدة دائنة.------------
وتخصم المبالغ المقابلة لاستهلاك القرض
المبرم من الأقساط السنوية المستحقة ويعاد دفعها فورا من قبل التعاونية العقارية
الى المؤسسة المالية للقرض.---------------
لايجوز أن تتم التسديدات المسبقة لحصص
الاشتراك الا في حدود المبلغ القانوني الاقصى لتخفيض رأسمال التعاونية.-----
المادة العاشرة: شكل وخصوصية حصص
الاشتراك
لاتنتج حصص الاشتراك أي ربح أو فائدة
وتكون حصص الاشتراك اسمية حتى بعد تسديدها الكامل.---------------
وتمثل بشهادة منفصلة عن سجل أروم مرقمة
وتحمل إمضاء مفوضين اثنين من مجلس التسيير وختم التعاونية العقارية.-----
وتكون غير قابلة للتجزئة إزاء
التعاونية العقارية التي لاتعترف الا بمالك واحد لكل حصة واذا كانت حصة واحدة ملكا
لمالكين متعددين فعلى هؤلاء أن يكلفوا واحد منهم بتمثيلهم أمام
التعاونية.----------
المادة 11: بيع حصص الاشتراك
لايمكن بيع حصص الاشتراك بدون موافقة
مجموع المتعاونين للمدلى بها في الجمعية العامة غير العادية بالأغلبية
المطلقة.--------
وفي حالة الاستعجال يمكن الحصول على
موافقة المدلى بها بصفة فردية من قبل كل متعاون بواسطة مجلس التسيير وبنفس
الأغلبية.----
لايمكن بيع حصص الاشتراك الا بسعر
لايتجاوز القيمة الاسمية للحصص المتنازل عن حقه في وضع قانوني بالنسبة لأداء كل
تسديد للتعاونية العقارية.------------
ويثبت بيع حصص الاشتراك بعقد توثيقي
ترسل نسخة منه الزاميا من قبل مصلحة التوثيق المكلفة بتحريره الى التعاونية
العقارية التي تعد فورا عقدا جديدا بالايجار والتخصيص الى المشتري المتنازل
له.-----
ان الحقوق المتصلة بحصة الاشتراك
تتبعها مهما كان الشخص الذي يؤول اليه ويترتب عند امتلاك حصة الاشتراك الخضوع
للقانون الأساسي والقرارات التنظيمية المتخذة من قبل الهيئات التعاونية
العقارية.------------------------
المادة 12: تغيير رأسمال
بناء على اقتراح مجلس التسيير يمكن أن
ترفع قيمة رأسمال التعاونية بموجب مقرر من الجمعية العامة غير العادية.
ويتم هذا الرفع عن طريق الاكتتاب في
حصص الاشتراك اما من قبل المتعاونين واما من قبل متعاونين جدد مع مراعاة الموافقة
المنصوص عليها بالمادة 7 أعلاه.-------
وعندما يجمع مجلس التسيير الاكتتابات
للمبلغ المحدد من قبل الجمعية يجب عليه أن يدعو لجمعية جديدة غير عادية قصد
التحقيق من انجاز العملية.---------------
وتتحقق الجمعية العامة غير العادية من
مبلغ رأس المال كما ينتج في تاريخ هذه الجمعية من كل العمليات السابقة هذا من جهة
ومن المبلغ الزائد الذي بلغه رأسمال الشركة خلال الفترة المنصوصة منذ انعقاد
الجمعية الأخيرة التي سمحت للمجلس بجمع الاكتتابات.
وتخول هذه الجمعية عند الاقتضاء للمجلس
السلطات الضرورية لأجل جمع الاكتاتابات الجديدة التي تحدد مبلغها بكل حرية ويمكن
أن تمنح الرخص المتتابعة كلما اقتضت ذلك مصلحة التعاونية ودون أن يكون من الضروري
انقضاء سنة بين كل جمعية.-------
ولايجوز بأي حال من الأحوال القيام
بزيادة رأسمال التعاونية بواسطة اذخال احتياطات أو مساعدات.-----------
ويجوز أن يخفض رأسمال التعاونية لكن
دون أن يقل عن الربع اما من رأس المال الأصلي اذا لم يرفع وفي حالة رفعه من المبلغ
الذي وصله هذا الرأسمال ويمكن أن ينجم هذا التخفيض عن:
ـ تخصيص مساكن للمتعاونين بعد التسديد
الكامل لحصص اشتراكهم وتلغي حصص اشتراك المتعاونين الذين انقطعت عضويتهم في
التعاونية دون امكانية المطالبة بأي حصة نسبية من صندوق الاحتياط اذا كان له
وجود.------------------
ـ انسحاب المتعاقدين الراغبين في سحب
ما قدموه والتخلي عن التعاونية العقارية بعد موافقة الجمعية العامة غير
العادية.---
ـ ابعاد المتعاقدين المصرح به من الجمعية العامة غير العادية.-
ـ ابعاد المتعاقدين المصرح به من الجمعية العامة غير العادية أو مجلس
التسيير المفوض لهذا الغرض.-----------
المادة 13: الانسحاب والابعاد
ان ممارسة حق الانسحاب من قبل
المتعاونين مع سحب ما قدموه يخضع للسلطة التقديرية للجمعية غير العادية اعتبارا
للتأثيرات التي يمكن أن يتركها مثل هذا الانسحاب في حسن سير التعاونية.-----------
يعتبر طلب الانسحاب المقدم من قبل
متعاون بموجب رسالة موصى عليها في حكم المقبول اذا لم تطلع التعاونية المتعاون على
أسباب رفض انسحابه في مهلة ثلاثة أشهر بواسطة رسالة موصى عليها
كذلك.-----------------------------
ويمكن أن يبعد كل متعاون من التعاونية
بموجب قرار من الجمعية العامة غير العادية أو من مجلس التسيير الذي حصل على تفويض
في هذا الصدد، وذلك في احدى الحالات التالية:
ـ يمكن قبول أو شغل السكن المخصص
له.---------
ـ رفض الامتثال لقرار الجمعية العامة
الذي لايسمح بانتقال اسمه.---------
ـ عدم دفع الأتاوة الشهرية المترتبة علية
الى التعاونية خلال تفوق مدة ثلاثة أشهر.
ـ عدم احترام أحكام النظام الذي تخضع
له الملكية المشتركة التي ينتمي اليها فيما يخص الانتفاع بالسكن الذي يشغله
واستعمال الاجزاء المشتركة.--------------
ان ممارسة حق الانسحاب المعترف به
للمتعاون وحق الأبعاد المحتفظ به للتعاونية لايكونان الا في حدود المبلغ القانوني
الأقصى لتخفيض رأسمال التعاونية.----------
يتم استيفاء حقوق اكتتاب حصص
المتعاونين الذين انسحبوا أو ابعدوا حسب نظام الطلبات في أجل شهر من تاريخ مقرر
الجمعية العامة غير العادية أو مجلس التسيير مقابل تسلم سنداتهم وتحت تخفيض حصتهم
من الخسائر عند الاقتضاء التي تكتشفها الجمعية المذكورة.--------
الا أن الاستفاءات تكون تبعا للمبالغ
الجاهزة للتعاونية.---
ولاتشمل أية حصة من مال الاحتياط
الممكن وجوده وتخفض بنسبــة %5 من مبلغها كتعويض عن الفسخ.-------
وتكون استفاءات الأسهم العينية نقدا
بقيمتها الأولية.-----
يبقى المتعاون المنسحب أو المبعد مدة
خمس سنوات مرتبطا تجاه المتعاونين الأخرين في جميع الالتزامات الموجودة وقت
انسحابه أو ابعاده في الحدود المعينة بالأحكام المقررة للتصفية المتصلة
بالتعاونية.-
ينتج عن انسحاب أو ابعاد متعاون الفسخ
بحكم القانون لعقد وعد التخصيص الذي جعله مع التعاونية.---------------
المادة 14: تحديد البرامج وتمويلها
تبقى المساكن أو يجري شراؤها أو
تهيئتها بناء على طلب المتعاونين الذين يملكون عددا من حصص الاشتراك التي تساوي
قيمتها سعر التكلفة.---------------
تبنى المساكن أو تمول حسب المخططات
والكشوف التقديرية التي يقررها مجلس التسيير مع مراعاة التنظيم المعمول به ويقبلها
كل متعاون فيما يخص وتصادق عليها الجمعية العامة غير العادية.-----------
يجوز أن تكون العمارات المبنية جماعية
أو فردية ويجوز أن تكون منعزلة أو مجمعة ضمن مجموعات.------------
لا يمكن الشروع في أي بناء مادامت
التعاونية لم تملك أو لم تضمن الموارد اللازمة للتمويل الكامل لسعر تكلفته بما في
ذلك ثمن الأرض والنفقات المختلفة ومنح التأمين عن الوفاة.-------
كما يجوز أن يقرر مجلس التسيير الشروع
في أشغال البناء اذا اكتتب المتعاونون المعنيون بجزء من رأسمال التعاونية الذي
يساوي مبلغه الخمس من سعر تكلفة العملية كما هو منصوص عليه في المادتين 9 و 8
أعلاه.---------------------
اذا كان المال المتوفر لدى التعاونية
لايلبي كل طلبات البناء أوالامتلاك التي
قدمها المتعاونون تجري عملية على الطلبات ضمن الشروط المحددة من قبل الجمعية
العامة غير العادية التي صادق عليها المجلس الشعبي البلدي
لـ..............------------
يقدم مجلس التسيير الى الجمعية
العامــة غيـــر العاديـــة والمجلس الشعبي البلدي لوهران، البرنامج النهائي ومخطط
التمويل للمصادقة عليهما مع بيان الأهمية والفترة وكيفية الدفعات الاجمالية لكل
متعاون طبقا للمادة 9 أعلاه.---------
المادة 15: التخصيصات
كل متعاون لايمكنه أن يطالب إلا بمسكن
واحد يخصص له ويستخدمه للسكن بصفة دائمة ورئيسية.----------------
وكل متعاون يشغل المسكن المخصص له بناء
على رخصة من مجلس التسيير.---
وبمجرد وفاء المتعاون بالتزاماته تجاه
التعاونية مجموع حصص الاشتراك الممثلة لسعر تكلفة المسكن، يبرم بينه وبين
التعاونية عقد إيجار مع وعد لتخصيص لفترة تنتهي في نفس اليوم الذي تسدد فيه الحصص
المتبقية.--------------------
إن المساكن المبنية أو المكتسبة من قبل
التعاونية لا يمكن أن تكون موضوع أي إيجار أو استئجار من أصحاب الاختصاص للغير إلا
في حالة الرخصة الصريحة الصادرة من مجلس الشعبي البلدي لـ............ وذلك
بالرجوع إلى الشروط العامة المنصوص عليها بموجب نظام الملكية المشتركة.----------
المادة 16: التأمين على الحياة
يجب على كل التعاونية أن تعقد لصالح كل
متعاون مستفيذ تأمينا قصد التغطية في حالة الوفاة لكل التزاماته كما هي محددة في
التعاقد المبرم بين التعاونية وهذا المتعاقد.---
المادة 17: الوفاة
يترتب على وفاة أحد المتعاونين تسديد
التزامات المورث تجاه التعاونية وكذلك التخصيص النهائي عن طريق الارث لدوي الحقوق
في الأملاك والحقوق العقارية للمتوفي بعد تصفية الديون المحتملة عليه، ازاء
التعاونية وقت الوفاة وذلك بواسطة التأمين على الحياة.
شركة مدنية تعاونية عقارية
أمامنا نحن
الأستاذ(ة)..................... الموثق(ة) بـ….........................
حضـــر
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………،
المولود بـ …………..،
بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة
تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية. سالم أهلية التعاقد
بصفته منشأ للتعاونية المسماة
".......... " بالأجنبية "
.............. ".---
الذي طلب بهذا العقد تحرير قانون أساسي
للتعاونية العقارية التي يريد تأسيسها طبقا للأمر رقم 76 -92 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976 المتعلق بتنظيم
التعاونية العقارية.---
المادة الأولـى: الشكل
تخضع التعاونية العقارية المؤسسة بموجب
هذا العقد لهذا القانون الأساسي والتشريع الساري المفعول على الشركات المدنية وعلى
التعاونيات العقارية وملكية المسكن الشخصي والعائلي، وبصفة عامة للنصوص التي تتضمن
اجراءات خاصة لصالح البناء.--
المادة الثانية: الموضوع:
تهدف التعاونية العقارية الى انجاز
مسكن شخصي وعائلي لأعضائها ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب التشريع المتعلق
باقتناء الملكية في الاطار التعاوني ولاسيما:
ـ بناء منازل فردية أوعمارات جماعية
معدة بصفة رئيسية للسكن مع توابعها أوملحقاتها لكي تباع أو عند الاقتضاء تؤجر
لأعضائها.----
ـ شراء وترميم المساكن الحالية أو شراء
مساكن جديدة من مكاتب الترقية والتسيير العقاري للولاية والمخصصة لهذه
الاستعمالات.-----
ـ تسيير العمارات أو المجموعات
العقارية المكونة لتراث التعاونية.---------
ويمكن لها في هذا الصدد خاصة أن تمتلك
وتهيئ وتبني وتتصرف وتستأجر وتؤجر وتخصص كل الأموال والحقوق العقارية مع العلم أن
كل العمليات تنجز مع أقصى قدر من الاقتصاد لفائدة الشركاء.------
ـ ولنفس الهدف يمكنها أن تقوم بكل فرض
وعقد كل الافتراضات وقبول جميع التأمينات والموافقة على كل الضمانات المقدمة لها
من المقترضين.--------------
تحديد هذه العملية الواقعة
في.------------------
المادة الثالثة: التسمية
تسمى الشركة ذات الرأسمال المتغير
والمشكلة حاليا كما يلي:
التعاونية العقارية " ................ " بالأجنبية " ................. ".----
المادة الرابعة: المقر
تبعا لقرار الجمعية العامة التأسيسية
يحدد مقر التعاونية العقارية -
بـ .................. ، ويمكن نقله في الناحية
نفسها بموجب مقرر من مجلس التسيير بعد موافقة المجلس الشعبي البلدي
لـ..............----
المادة الخامسة: المدة
تتكون مدة التعاونية العقارية
.........(......) سنة ويجوز أن تخفض أو تمدد في أي وقت كان بموجب مقرر من الجمعية
غير العادية للشركاء.---------------
المادة السادسة: رأسمال الشركة
يكون رأسمال الشركة قابلا للغيير وتبعا
للعقد التوثيقي المشار اليه في المادة الأولى أعلاه والمتضمن تأسيس التعاونية
العقارية.-------
يحدد الرأسمال الأولي الذي يجب
الاكتتاب به............. دينارا جزائريا ( ........ دج) مقسم على
.... (........) حصة اجتماعية بقيمة .......... دينارا جزائريا (........دج) لكل
واحدة منها. ---------------------
المادة السابعة: الاكتتاب في حصص
الاشتراك
كل شخص طبيعي يرغب في أن يصبح مالكا
لمسكن مبني أو مملوك للتعاونية العقارية لأجل تلبية احتياجاته الشخصية والعائلية
يمكن أن يكتب الحصص في الشركة شريطة موافقة الجمعية غير العادية أو مجلس التسيير
المفوض قانونا لهذا الغرض.------
المادة الثامنة: كيفية الاكتتاب في حصص
الاشتراك
يكتتب في حصص الاشتراك نفد أو بتقديم
أراض صالحة للبناء وذلك في حدود احتياجات التعاونية العقارية.----------
وفي هذه الحالة الأخيرة يحدد مقابل
القيمة لحصص الاشتراك من الاتفاق بين الطرفين وترفع النزاعات المحتملة لمجلس
الشعبي البلدي لـ ................للفصل فيها.-
ويجب على كل شريك أن يكتتب بعدد من حصص
الاشتراك الممثلة لثمن التكلفة للمسكن المخصص له.--------------
المادة التاسعة: تسديد حصص الاشتراك
تحدد كيفيات التسديد الفردي بالنسبة
لكل برنامج مقرر نهائيا في مخطط التمويل الذي يعده مجلس التسيير بالاتفاق مع كل
شريك فيما يخصه والمصادق عليه من الجمعية العامة غير العادية والمجلس الشعبي
البلدي لوهران المؤشر عليه من قبل المؤسسة المالية للقرض من حصص الاشتراك والمحددة
في المادة 06 أعلاه.-----------------
وأن الدفعات المؤداة بعد أكثر من شهر
واحد ابتداء من تاريخ استحقاقها تفتح الحق للتعاونية العقارية بتعويض يحدد بـ %5 من مقدار المبالغ المستحقة.---------
يحق لكل شريك يؤدي دفعات اضافية زائدة
على الدفعة الدنيا قصد الاسراع في تسديد حصص الاشتراك وتسجيل هذه الدفعات المسبقة
في حساب الشريك بدون أن تفتح له الحق في فائدة دائنة.------------
وتخصم المبالغ المقابلة لاستهلاك القرض
المبرم من الأقساط السنوية المستحقة ويعاد دفعها فورا من قبل التعاونية العقارية
الى المؤسسة المالية للقرض.---------------
لايجوز أن تتم التسديدات المسبقة لحصص
الاشتراك الا في حدود المبلغ القانوني الاقصى لتخفيض رأسمال التعاونية.-----
المادة العاشرة: شكل وخصوصية حصص
الاشتراك
لاتنتج حصص الاشتراك أي ربح أو فائدة
وتكون حصص الاشتراك اسمية حتى بعد تسديدها الكامل.---------------
وتمثل بشهادة منفصلة عن سجل أروم مرقمة
وتحمل إمضاء مفوضين اثنين من مجلس التسيير وختم التعاونية العقارية.-----
وتكون غير قابلة للتجزئة إزاء
التعاونية العقارية التي لاتعترف الا بمالك واحد لكل حصة واذا كانت حصة واحدة ملكا
لمالكين متعددين فعلى هؤلاء أن يكلفوا واحد منهم بتمثيلهم أمام
التعاونية.----------
المادة 11: بيع حصص الاشتراك
لايمكن بيع حصص الاشتراك بدون موافقة
مجموع المتعاونين للمدلى بها في الجمعية العامة غير العادية بالأغلبية
المطلقة.--------
وفي حالة الاستعجال يمكن الحصول على
موافقة المدلى بها بصفة فردية من قبل كل متعاون بواسطة مجلس التسيير وبنفس
الأغلبية.----
لايمكن بيع حصص الاشتراك الا بسعر
لايتجاوز القيمة الاسمية للحصص المتنازل عن حقه في وضع قانوني بالنسبة لأداء كل
تسديد للتعاونية العقارية.------------
ويثبت بيع حصص الاشتراك بعقد توثيقي
ترسل نسخة منه الزاميا من قبل مصلحة التوثيق المكلفة بتحريره الى التعاونية
العقارية التي تعد فورا عقدا جديدا بالايجار والتخصيص الى المشتري المتنازل
له.-----
ان الحقوق المتصلة بحصة الاشتراك
تتبعها مهما كان الشخص الذي يؤول اليه ويترتب عند امتلاك حصة الاشتراك الخضوع
للقانون الأساسي والقرارات التنظيمية المتخذة من قبل الهيئات التعاونية
العقارية.------------------------
المادة 12: تغيير رأسمال
بناء على اقتراح مجلس التسيير يمكن أن
ترفع قيمة رأسمال التعاونية بموجب مقرر من الجمعية العامة غير العادية.
ويتم هذا الرفع عن طريق الاكتتاب في
حصص الاشتراك اما من قبل المتعاونين واما من قبل متعاونين جدد مع مراعاة الموافقة
المنصوص عليها بالمادة 7 أعلاه.-------
وعندما يجمع مجلس التسيير الاكتتابات
للمبلغ المحدد من قبل الجمعية يجب عليه أن يدعو لجمعية جديدة غير عادية قصد
التحقيق من انجاز العملية.---------------
وتتحقق الجمعية العامة غير العادية من
مبلغ رأس المال كما ينتج في تاريخ هذه الجمعية من كل العمليات السابقة هذا من جهة
ومن المبلغ الزائد الذي بلغه رأسمال الشركة خلال الفترة المنصوصة منذ انعقاد
الجمعية الأخيرة التي سمحت للمجلس بجمع الاكتتابات.
وتخول هذه الجمعية عند الاقتضاء للمجلس
السلطات الضرورية لأجل جمع الاكتاتابات الجديدة التي تحدد مبلغها بكل حرية ويمكن
أن تمنح الرخص المتتابعة كلما اقتضت ذلك مصلحة التعاونية ودون أن يكون من الضروري
انقضاء سنة بين كل جمعية.-------
ولايجوز بأي حال من الأحوال القيام
بزيادة رأسمال التعاونية بواسطة اذخال احتياطات أو مساعدات.-----------
ويجوز أن يخفض رأسمال التعاونية لكن
دون أن يقل عن الربع اما من رأس المال الأصلي اذا لم يرفع وفي حالة رفعه من المبلغ
الذي وصله هذا الرأسمال ويمكن أن ينجم هذا التخفيض عن:
ـ تخصيص مساكن للمتعاونين بعد التسديد
الكامل لحصص اشتراكهم وتلغي حصص اشتراك المتعاونين الذين انقطعت عضويتهم في
التعاونية دون امكانية المطالبة بأي حصة نسبية من صندوق الاحتياط اذا كان له
وجود.------------------
ـ انسحاب المتعاقدين الراغبين في سحب
ما قدموه والتخلي عن التعاونية العقارية بعد موافقة الجمعية العامة غير
العادية.---
ـ ابعاد المتعاقدين المصرح به من الجمعية العامة غير العادية.-
ـ ابعاد المتعاقدين المصرح به من الجمعية العامة غير العادية أو مجلس
التسيير المفوض لهذا الغرض.-----------
المادة 13: الانسحاب والابعاد
ان ممارسة حق الانسحاب من قبل
المتعاونين مع سحب ما قدموه يخضع للسلطة التقديرية للجمعية غير العادية اعتبارا
للتأثيرات التي يمكن أن يتركها مثل هذا الانسحاب في حسن سير التعاونية.-----------
يعتبر طلب الانسحاب المقدم من قبل
متعاون بموجب رسالة موصى عليها في حكم المقبول اذا لم تطلع التعاونية المتعاون على
أسباب رفض انسحابه في مهلة ثلاثة أشهر بواسطة رسالة موصى عليها
كذلك.-----------------------------
ويمكن أن يبعد كل متعاون من التعاونية
بموجب قرار من الجمعية العامة غير العادية أو من مجلس التسيير الذي حصل على تفويض
في هذا الصدد، وذلك في احدى الحالات التالية:
ـ يمكن قبول أو شغل السكن المخصص
له.---------
ـ رفض الامتثال لقرار الجمعية العامة
الذي لايسمح بانتقال اسمه.---------
ـ عدم دفع الأتاوة الشهرية المترتبة علية
الى التعاونية خلال تفوق مدة ثلاثة أشهر.
ـ عدم احترام أحكام النظام الذي تخضع
له الملكية المشتركة التي ينتمي اليها فيما يخص الانتفاع بالسكن الذي يشغله
واستعمال الاجزاء المشتركة.--------------
ان ممارسة حق الانسحاب المعترف به
للمتعاون وحق الأبعاد المحتفظ به للتعاونية لايكونان الا في حدود المبلغ القانوني
الأقصى لتخفيض رأسمال التعاونية.----------
يتم استيفاء حقوق اكتتاب حصص
المتعاونين الذين انسحبوا أو ابعدوا حسب نظام الطلبات في أجل شهر من تاريخ مقرر
الجمعية العامة غير العادية أو مجلس التسيير مقابل تسلم سنداتهم وتحت تخفيض حصتهم
من الخسائر عند الاقتضاء التي تكتشفها الجمعية المذكورة.--------
الا أن الاستفاءات تكون تبعا للمبالغ
الجاهزة للتعاونية.---
ولاتشمل أية حصة من مال الاحتياط
الممكن وجوده وتخفض بنسبــة %5 من مبلغها كتعويض عن الفسخ.-------
وتكون استفاءات الأسهم العينية نقدا
بقيمتها الأولية.-----
يبقى المتعاون المنسحب أو المبعد مدة
خمس سنوات مرتبطا تجاه المتعاونين الأخرين في جميع الالتزامات الموجودة وقت
انسحابه أو ابعاده في الحدود المعينة بالأحكام المقررة للتصفية المتصلة
بالتعاونية.-
ينتج عن انسحاب أو ابعاد متعاون الفسخ
بحكم القانون لعقد وعد التخصيص الذي جعله مع التعاونية.---------------
المادة 14: تحديد البرامج وتمويلها
تبقى المساكن أو يجري شراؤها أو
تهيئتها بناء على طلب المتعاونين الذين يملكون عددا من حصص الاشتراك التي تساوي
قيمتها سعر التكلفة.---------------
تبنى المساكن أو تمول حسب المخططات
والكشوف التقديرية التي يقررها مجلس التسيير مع مراعاة التنظيم المعمول به ويقبلها
كل متعاون فيما يخص وتصادق عليها الجمعية العامة غير العادية.-----------
يجوز أن تكون العمارات المبنية جماعية
أو فردية ويجوز أن تكون منعزلة أو مجمعة ضمن مجموعات.------------
لا يمكن الشروع في أي بناء مادامت
التعاونية لم تملك أو لم تضمن الموارد اللازمة للتمويل الكامل لسعر تكلفته بما في
ذلك ثمن الأرض والنفقات المختلفة ومنح التأمين عن الوفاة.-------
كما يجوز أن يقرر مجلس التسيير الشروع
في أشغال البناء اذا اكتتب المتعاونون المعنيون بجزء من رأسمال التعاونية الذي
يساوي مبلغه الخمس من سعر تكلفة العملية كما هو منصوص عليه في المادتين 9 و 8
أعلاه.---------------------
اذا كان المال المتوفر لدى التعاونية
لايلبي كل طلبات البناء أوالامتلاك التي
قدمها المتعاونون تجري عملية على الطلبات ضمن الشروط المحددة من قبل الجمعية
العامة غير العادية التي صادق عليها المجلس الشعبي البلدي
لـ..............------------
يقدم مجلس التسيير الى الجمعية
العامــة غيـــر العاديـــة والمجلس الشعبي البلدي لوهران، البرنامج النهائي ومخطط
التمويل للمصادقة عليهما مع بيان الأهمية والفترة وكيفية الدفعات الاجمالية لكل
متعاون طبقا للمادة 9 أعلاه.---------
المادة 15: التخصيصات
كل متعاون لايمكنه أن يطالب إلا بمسكن
واحد يخصص له ويستخدمه للسكن بصفة دائمة ورئيسية.----------------
وكل متعاون يشغل المسكن المخصص له بناء
على رخصة من مجلس التسيير.---
وبمجرد وفاء المتعاون بالتزاماته تجاه
التعاونية مجموع حصص الاشتراك الممثلة لسعر تكلفة المسكن، يبرم بينه وبين
التعاونية عقد إيجار مع وعد لتخصيص لفترة تنتهي في نفس اليوم الذي تسدد فيه الحصص
المتبقية.--------------------
إن المساكن المبنية أو المكتسبة من قبل
التعاونية لا يمكن أن تكون موضوع أي إيجار أو استئجار من أصحاب الاختصاص للغير إلا
في حالة الرخصة الصريحة الصادرة من مجلس الشعبي البلدي لـ............ وذلك
بالرجوع إلى الشروط العامة المنصوص عليها بموجب نظام الملكية المشتركة.----------
المادة 16: التأمين على الحياة
يجب على كل التعاونية أن تعقد لصالح كل
متعاون مستفيذ تأمينا قصد التغطية في حالة الوفاة لكل التزاماته كما هي محددة في
التعاقد المبرم بين التعاونية وهذا المتعاقد.---
المادة 17: الوفاة
يترتب على وفاة أحد المتعاونين تسديد
التزامات المورث تجاه التعاونية وكذلك التخصيص النهائي عن طريق الارث لدوي الحقوق
في الأملاك والحقوق العقارية للمتوفي بعد تصفية الديون المحتملة عليه، ازاء
التعاونية وقت الوفاة وذلك بواسطة التأمين على الحياة.