حـــــــــــــكـــــــــــم



بـاســـــــــــم الــشـــــعـــــــب



محكمة جنح الجزئية بجلستها العلنية المنعقدة
فى جلسة / /





تحت رئاسة السيد الأستاذ / رئيس
المحكمة


وحضور الســـــــــــــــيد / وكيل
النيابة


وحضور الســـــــــــــــيد / أمين
السر


أصدرت الحكم الأتي فى قضية
النيابة العامة رقم لسنة
جنح

ضــــــــــــــــــــــــــــــد



بعد سماع المرافعة و مطالعة
الأوراق :





حيث تخلص واقعات الدعوى فيما أثبته محرر الضبط فى محضرة من ضبطه للمتهم
حال قيامة ----------------------


و ذلك بالمحل المبين ، و على
النحو الذى أثبته تقرير الفحص الفنى المرفق .


و حيث أن
النيابة العامة قيدت الواقعة قبل المتهم جنحة بالمــواد ( 2 / 1 ، 7 ، 8 مـن القانـون 48 / 1941 و المعــدل
بالقانــون 80 / 1961 ، و المستبدلة بالقانون 281 / 1994 ، و المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4
، 5 ، 6 من القانـــــون 10 لسنة1966 ) و طلبت عقابه عملا بها بوصف انه
----------------------------------------------------------------و حيث أن المتهم
مثل -------- و دفع بتوافر حسن النية لديه ، و حيث انه و لما كانت الواقعة ثابتة
قبل المتهم و ذلك اخذا بما جاء بمحضر الضبط من ضبط المتهم حال
-------------------- فضلا عما أثبته التقرير الفنى لفحص المضبوطات و الذى أورى أن
العينة وجدت ------------ ، إلا انه و لما كانت المحكمة تطمئن لدفع المتهم بحسن
نيته أخذا بما ورد بمحضر الضبط و ما أبداه المتهم من دفاع شفوى بالجلسات و الذى
جاء متفقا و النتيجة التى انتهى إليها التقرير ، مــن آن المتهــــــم
------------------------------------------------------------------------------------------------


و لما كانت
المادة 308/ 1 إجراءات جنائية تنص على " إن للمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف
القانونى للفعل المسند للمتهم " و كانت المحكمة قد انتهت الى أن المتهم قد
------------ الأمر الذى تعدل معه وصف التهمة قبله بإضافة الظرف المخفف
(------------------- ) و إنزال حكم المادة 6 مكرر من ق 48 / 1941 المعدل الى 281
لسنة 1994 و التى تنص" إذا وقع الفعل بالمخالفة لأحكام المواد 2 ، 3 ، 3 مكرر
من هذا القانون بطريق الإهمال او عدم الاحتياط و التحرز أو الإخلال بواجب الرقابة
، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن ألف جنيها و لا
تجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها فى المواد سالفة الذكر ، أو بإحدى
هاتين العقوبتين " الأمر الذى تقضى معه المحكمة بمعاقبته عل ضوء ما سيرد
بمنطوق الحكم " ، فضلا عن المصادرة عملا بالمادة 7 من ذات القانون ، و ألزمه
المصروفات الجنائية إعمالا للـمـــادة 313 إجراءات جنائية .


فلهذه
الأسباب



حكمت المحكمة /
بتغريم المتهم الف جنيها ، و المصادرة ، و النشر فى جريدتين يوميتين على
نفقته ، الزمته المصروفات الجنائية .


أمين السر
رئيس المحكمة
















أغذية تعديل اكتفاء بتغريمة
(اهمال-عدم احتياط و تحرز - اخلال بواجب
الرقابة)