" بسم الله الرحمن الرحيم "




-----------

باسم
الشعب





محكمة شمال القاهرة الابتدائية

الدائرة (38) مدني




---------

بالجلسة
المدنية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم السبت الموافـــــق 29/5/1999





برئاسة
السيد الأستــــاذ / علاء علي حبيبـــــه رئيس المحكمــــــة



وعضوية
الأستاذيــــن / رضا لطفـــي أحمد القاضـــــــــي



و / ماجد صبحي سويحـــه ،، ،،


وبحضور
السيــــــد / محمد عبــــــاس
أمين الســـــــــر


"
صدر الحكم الآتي "




في الدعوى رقم 16700/ 96 م0ك0ش




------------------





المر فوعه مــــن :


--------------


السيد
/ عصام فوزي توفيق بصفته الممثل القانوني لشركة إي تي أم للإنتاج والتوزيع
السينمائي



والتليفزيوني ومقرها 3 شارع الشهيد
إسماعيل فهمي
الحي الخامس مصـــر


فهمي الحي الخامس
مصر الجديدة ومحله المختار مكتب الأستاذ / جرجـــس



مسعود المحامي بالنقض
23 شارع طلعت حرب
القاهرة 0





(2)

تابع
الحكم رقم 16700/96 م0ك0ش0





------------------------


"
ضــــــــد "





--------

السيد
/ رئيس مجلس إدارة بنك مصر أكستريور بصفته الممثل القانوني للبنك ويعلن بموطنــه





القانوني بالإدارة القانونية بالمركز
الرئيسي الكائن بمبنى كايرو بلازا
كورنيش النيل


دائرة قسم بولاق بالقاهرة 0

"
المحكمــــــــة "





----------

بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة
الأوراق والمداولة قانونا





تخلص وقائع الدعوى ، وحسبما يبين للمحكمة من مطالعة الوراق ، في أن المدعي بصفته قد أقام دعواه بموجب صحيفة
موقعه من محام مقرر ، وأودعت قلم الكتاب
بتاريخ 21/12/1996 ، وأعلنت قانونا
للمدعي عليه بصفته ، طلب في ختامها الحكم بإلزام

المدعي عليه بصفته
بتقديم كشف حساب عن التسهيل الائتماني المقدم للمدعي بصفته من
البنك المدعي عليه بضمان البضائع ، وندب
خبير حسابي من مكتب خبراء وزارة العدل لتصفية حساب هذا التسهيل - مع حفظ حق المدعي بصفته في الرجوع على البنك
المدعي عليه بمــا


(3)



تابع
الحكم رقم 16700/96 0م0ك0ش0





------------------------


تسفر
عنه تصفية الحساب مع إلزام المدعي عليه بصفته بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليق من قيد
الكفالة .



وقال شرحا لدعواه آن الشركة التي يمثلها
بصفته حصلت على تسهيلات من البنك الذي يمثله المدعي عليه بصفته بضمان البضاعة التي
قامت الشركة باستيرادها على أن يتم إيداعها بمعرفة البنك بالمخازن الخاصة به لدى
الشركة العربية للتجارة الخارجية وقام البنك بطلب صور مصاريف التخليص الخاصة
بالبضاعة وعمل قوائم تسعير لها ، ولا يتم
سحبها من المخازن إلا بموجب خطاب رسمي موجه من المدعي بصفته إلى البنك يوضح به
كمية البضاعة المسحوبة واسم مندوب الشركة المدعية الذي سيقوم باستلام البضاعة
، ويتم التسليم بعد تحرير آذن صرف يوقع
عليه من مندوب الشركة ، فقد طلبت الشركة
المدعية بيان بالبضاعة المخزنة بمخازن الشركة العربية التابعة للبنك وذلك للمراجعة
على أرصدتها الدفترية ، وبتاريخ 6/4/1996
قدمت الشركة العربية للتجارة الخارجية بيان البضاعة المخزنة لديها ، وتبين للمدعي بصفته من بيان حركة المخزون
السلعي أن الرصيد مختلف عن الثابت بدفاتر شركة المدعي بصفته ، وبتاريخ 10/11/1996 تلقي المدعي بصفته إنذارا
من البنك المدعي عليه منبها عليه بضرورة سداد مطلوب البنك المدعي عليه والبالغ
مقداره (78ر402137 ج ) حتى 10/10/1996 بخلاف ما يستجد من فوائد ومصروفات حتى تمام
السداد المترتبة على عقد الاعتماد المؤرخ في 14/10/1994 ، وقد بادر المدعي بصفته إلى الرد على هذا
الإنــذار



(4)

تابع
الحكم رقم 16700/96 0م0ك0ش0





------------------------


علي
النحو الوارد تفصيلا بصحيفة الدعوى علي يد محضر معلنة قانونا بتاريخ 28/11 /1996
إلا انه
المدعي بصفته لم يتلق ردا من المدعي عليه بصفته والذي لم يبادر
إلى تنفيذ ما تضمنه الإنذار المشار إليه ،
الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم بطلباته سالفة
البيان



وقدم سندا لدعواه حافظة مستندات طويت
على أصل إنذار على يد محضر موجه من المدعي بصفته للمدعي عليه بصفته والمعلن للأخير
في 28/11/1996 والمشار إليه بصحيفة الدعوى 0



وإذ تداولت المحكمة هذه الدعوى بالجلسات
على النحو الثابت بمحاضرها ،
وبجلسة25/1/1997 مثل المدعي بصفته بوكيل عنه محاميا ، وقدم حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة
وأحاطت وألمت بمضمون ما جاء بها ،
وبجلسة 22/2/1997 قضت المحكمة
بهيئة مغايرة وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بشمال القاهرة
ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لتحقيق عناصر الدعوى على النحو الوارد بالحكم
التمهيدي والذي تحيل إليه المحكمة منعا من التكرار 0



وإذ أعيدت الأوراق للمحكمة رفق مذكرة
الخبير المؤرخة في 7/4/1999 والمتضمنة تعذر تنفيذ المأمورية لعدم كفاية المستندات
الموجودة بملف الدعوى لإبداء الرأي وتنفيذ عناصر الحكم التمهيدي ، كما أن طرفي الدعوى حضرا بعض الجلسات وتخلفا
عن الحضور في باقي الجلسات 0






(5)

تابع
الحكم رقم 16700/96 0م0ك0ش0





-----------------------


وإذ
أعلن طرفي الدعوى بصفتيهما قانونا بمذكرة الخبير ، وبجلسة 5/6/1999 مثل كل من طرفي الدعوى
بصفتيهما كل بوكيل عنه محاميا ، والحاضر
عن المدعي بصفته طلب إعادة المأمورية للخبير ،
فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم 0



وحيث أن المحكمة بادئ ذي بدء تمهد
لقضائها بأن تشير إلى انه من المقرر قانونا ،
وحسبما نصت المادة الأولي من قانون الإثبات من أنه " على الدائن إثبات
الالتزام وعلى المدين التخلص منه "



وحيث أنه من المقرر قضاء ، وعلى ماجري به قضاء محكمة النقض من أن المدعي
هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء كان مدعيا أصلا في الدعوى آم مدعيا
فيها " ( الطعن رقم 5469/52 ق ،
جلسة 17/6/1986 ، والطعون أرقام
1799 ، 2097 ، 2243/62 ق ،
جلسة 17/6/1993 )



كما أن المحكمة غير ملزمة بتوجيه
المدعي آو تكليفه إثبات دعواه أو تقديم المستندات الدالة عليها إذ الأمر في ذلك
كله موكول إليه ( نقض جلسة 16/10/1961 ،
س 21 ، ص 797 )



ولما كان ما تقدم ، وكان البين للمحكمة من مطالعة الوراق آن
المحكمة بهيئة



مغايرة
قد انتدبت خبيرا في الدعوى لتحقيق عناصرها على النحو الوارد بالحكم التمهـــيدي



(6)

تابع
الحكم رقم 16700/96 0م0ك0ش0





-------------------------


كعنصر
من عناصر الإثبات إلا آن طرفي الدعوى بصفتيهما حضرا بعض الجلسات وتخلفا عن حضور
باقي الجلسات ، فأعاد الخبير المنتدب
الأوراق رفق مذكرته لعدم كفاية المستندات المقدمة لإبداء رأيه وتنفيذ عناصر الحكم
التمهيدي 0



وكان الثابت للمحكمة آن المدعي بصفته
قد تقاعس عن إثبات دعواه ، ومتى كان ما
تقدم ، فان الدعوى الماثلة تكون ، والحال كذلك ، قد جاءت خالية من دليلها ، الآمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الدعوى
بحالتها على النحو الذي سيرد بمنطوق هذا الحكم 0



وحيث انه عن المصاريف شاملة مقابل
أتعاب المحاماة ، فان المحكمة تلزم
المدعي بصفته بها عملا بنص المادتين رقمي (184/1) من قانون المرافعات ، (187/1) من قانون المحاماة 0


"
فلهذه الأسبــــــــاب "





----------

حكمت
المحكمة : برفض الدعوى بحالتها ، وألزمت
المدعي بصفته بالمصاريف ومبلغ عشرة





جنيهات مقابل أتعاب
المحاماة 0



أمين الســـــر رئيس المحكمـــــة