إنه فى يوم
الموافق
/ / 2010م


بناء على طلب السيد/ 000000 ،
المقيم برشيد
، امتداد شارع 0000000000 و محله
المختار مكتب الأستاذ /
عطا سعد حواس ، المحامى برشيد 0



أنا محضر محكمة رشيد الجزئية
قد انتقلت حيث إقامة :



السيدة/ 000000000000 ، المقيمة برشيد ، شارع 0000 0


مخاطبا مع /


وأعلنتها بالأتى


أقامت المعلن إليها ضد الطالب الدعوى
رقم
00 لسنة 2009م مدنى جزئى رشيد ، بغية
القضاء لها عليه بأن يدفع لها
مبلغ 4000 جنيه ( أربعة ألاف جنيه ) مصرى قيمة قرض
كان قد اقترضه منها
ولم يرده ، مع إلزامه المصاريف والأتعاب ، على سند من أنها تداين
الطالب
فى ذلك المبلغ كقرض اقترضه منها ولم يرده وأن المطالبات الودية لم تجدى
معه
نفعا واستندت فى دعواها إلى توجيه اليمين الحاسمة إلى الطالب
بالصيغة التى أوردتها
بصحيفة الدعوى و انتهت إلى القضاء لها بالطلبات
أنفة البيان 0



وتحدد
لنظر هذه الدعوى جلسة يوم الأربعاء الموافق 0/0/2009م وتداولت
بالجلسات
على نحو ما هو ثابت بمحاضرها حتى كانت جلسة يوم الأربعاء الموافق
0/0/2009م
أصدرت محكمة رشيد الجزئية – الدائرة
المدنية ، حكما يقضى
و قبل الفصل فى
الموضوع بقبول توجيه اليمين الحاسمة إلى الطالب بالصيغة
الواردة بمنطوق ذلك الحكم
وحددت لأدائها جلسة يوم 0/0/2009م وكلفت
المعلن إليها بإعلان منطوق ذلك الحكم إلى
الطالب وتكلفته بالحضور لتلك
الجلسة ، غير أن المعلن إليها لم تعلن الطالب إعلانا
قانونيا صحيحا
بمنطوق ذلك الحكم و لم يعلم به أو بالجلسة المحددة لأداء اليمين
المذكورة
على نحو ما سنبين بأسباب ذلك الاستئناف 0



وبجلسة 0/0/2009م قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر
بجلسة
يوم الأربعاء الموافق 0/0/2010م وبتلك الجلسة الأخيرة أصدرت محكمة رشيد
الجزئية
– الدائرة المدنية حكمها فى تلك
الدعوى و الذى قضى بالأتى ؛



" حكمت المحكمة ؛ بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى
للمدعية مبلغ أربعة ألاف جنيها وألزمته
المصاريف وخمسين جنيها مقابل
أتعاب المحاماة "0



وحيث أن ذلك الحكم قد شابه البطلان وجانبه الصواب وجاء
مخالفا
لصحيح الواقع والقانون ومجحفا بحقوق الطالب فإنه يطعن فيه بالاستئناف وذلك
للأسباب
الأتية
:



أولا : جواز استئناف الحكم المطعون
فيه
:



تنص
المادة 42 /1 مرافعات على أنه
:" تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم إبتدائيا فى الدعاوى
المدنية والتجارية
التى لا تجاوز قيمتها أربعون ألف جنيه ، ويكون حكمها
نهائيا إذا كانت قيمة الدعوى
لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه
".


وتنص
المادة 221 مرافعات بعد
تعديلها بالقانون رقم 76 لسمنة 2007م على أنه :



" ويجوز
إستئناف الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من
محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة
قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام
أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى
الإجراءات أثر فى الحكم
".


وعلى المستأنف فى هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة
الاستئنافية عند تقديم
الاستئناف على سبيل الكفالة مبلغ مائة جنيه
0000000"0


ويتضح من هذا النص أن من بين الأحوال التى يجوز فيها
إستئناف
الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من محاكم الدرجة الأولى ، حالة ما إذا وقع
بطلان
فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم ، ففى هذه الحالة يكون جائزا
للمحكوم
عليه أن يطعن بالإستئناف فى ذلك الحكم دون أن يحاج عليه بعدم جواز
إستئنافه .






والمقرر قانونا
طبقا لما استقرت عليه أحكام محكمة
النقض أنه يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة بناء
على النكول عن اليمين متى
كان مبنيا على أن اليمين وجهت فى غير حالاتها أو على
بطلان فى
الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو حلفها 0






نقض
24/2/1982م
، الطعن رقم 867 لسنة 52 ق



نقض
21/11/1984م ، الطعن رقم 1445 لسنة 50 ق






وعلى ذلك ، ولما
كان حكم
محكمة أول درجة المطعون فيه وهو فى حدود النصاب الانتهائى
للمحكمة الجزئية ومبنيا
على النكول عن حلف اليمين
، قد
لحقه البطلان كما شاب البطلان الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين
الحاسمة
التى بنى عليها ذلك الحكم
، على نحو ما
سيتضح من
أسباب ذلك الإستئناف التى
سيلى ذكرها
، فإنه
يكون جائزا الطعن فيه بالإستئناف
0


ثانيا: بطلان الإجراءات الخاصة بتوجيه
اليمين
الحاسمة وبطلان الحكم المطعون فيه الذى بنى عليها :



تنص المادة 124
من قانون الإثبات على أنه :
" إذا
لم ينازع من وجهت اليه
اليمين لا فى جوازها ولا فى تعلقها بالدعوى وجب
عليه إن كان حاضرا بنفسه أن يحلفها
فورا أو يردها على خصمه وإلا اعتبر
ناكلا
0 ويجوز للمحكمة
أن تعطيبه ميعادا للحلف إذا رأت لذلك
وجها
، فإن لم يكن
حاضرا وجب تكليفه على يد محضر بالحضور
لحلفها بالصيغة التى أقرتها المحكمة
وفى
اليوم الذى حددته
، فإن
حضر وامتنع دون أن ينازع أو يحلف بغير عذر
اعتبر ناكلا كذلك
"0


وقضت محكمة النقض بأنه : " إذا صدر الحكم بتوجيه اليمين
الحاسمة فى غيبة المكلف
بالحلف وجب وفقا للمادتين
177 و 178 مرافعات
تكليفه بالحضور على يد محضر لحلف اليمين
بالصيغة التى أقرتها المحكمة وفى اليوم
الذى حددته بحيث إذا حضر وامتنع
عن حلف اليمين ولم يردها ولم ينازع أو تغيب بغير عذر عن حضور
الجلسة
المحددة للحلف اعتبر ناكلا ومن ثم فيجب فى حالة صدور حكم اليمين فى غيبة
المكلف
بالحلف أن يعلن بالجلسة المحددة للحلف على يد محضر إعلانا صحيحا
،
أما إذا لم يتم إعلانه بتلك الجلسة فإنه لا يصح الحكم عليه على اعتبار أنه
ناكل
عن اليمين
"0


نقض 9/11/1961م
، مجموعة أحكام
النقض ، س 12 ، ص 658



نقض 6/4/1976م ،
مجموعة أحكام النقض ، س 27 ، ص 871






وتنص المادة 11 من قانون المرافعات على أنه:


" إذا
لم
يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه طبقا للمادة السابقة أو امتنع
من وجده من المذكورين
فيها على التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن
استلام الصورة وجب عليه أن يسلمها فى
اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو
المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن
المعلن اليه فى دائرته حسب
الأحوال 0



وعلى
المحضر
خلال أربع و عشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن اليه فى موطنه الأصلى أو
المختار
كتابا مسجلا يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة
0


ويجب على
المحضر أن يبين ذلك كله فى حينه فى أصل
الإعلان وصورته ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره
من وقت تسليم الصورة إلى من
سلمت اليه قانونا
"0


وبالرجوع إلى
الحكم المطعون فيه
نجد أنه قد شابه البطلان كما شاب البطلان الإجراءات الخاصة
بتوجيه
اليمين الحاسمة التى بنى عليها ذلك الحكم وذلك للأتى :



" أن
الحكم
التمهيدى الصادر بتوجيه اليمين الحاسمة إلى الطالب بجلسة
//2009م
قد صدر
فى غيبة الطالب الذى لم يحضر فى أى جلسة من جلسات نظر الدعوى
أمام محكمة أول درجة
، وبالتالى فإنه
يتعين طبقا للمادة
124
مرافعات أن يتم إعلانه بالجلسة المحددة للحلف على يد
محضر إعلانا
قانونيا صحيحا
0


وقد أعلنت المعلن
إليها الطالب
بحكم اليمين المذكور وبالجلسة المحددة لأدائه وهى
جلسة
//2009م، بموجب الإعلان المؤرخ 5/12/2009م ، إلا أن هذا الإعلان قد وقع
باطلا بطلانا مطلقا لكونه تم بالمخالفة
لأحكام المادة
11 من قانون المرافعات سالفة الذكر ، ذلك أن المحضر القائم بالإعلان لم
يقم بتوجيه كتاب مسجل
إلى الطالب فى خلال أربع و عشرين ساعة يخبره فيه
أنه سلم الإعلان إلى جهة الإدارة كما
تستلزم المادة
11/2
مرافعات وأثبت على خلاف الحقيقة
أنه أرسل خطاب مسجل برقم
6794 بتاريخ 6/12/2009م من مكتب بريد رشيد ، فى حين أن ما أثبته على النحو
المذكور غير صحيح ومخالف
للحقيقة
، إذ أنه
لا يوجد خطاب مسجل موجه
إلى الطالب بهذا الرقم فى ذلك التاريخ ولم يتم إرسال ثمة
خطابات مسجلة
إلى الطالب و لم يصله أى خطابات بخصوص الإعلان بحكم اليمين المذكور
0


وقد توجه الطالب إلى مكتب بريد رشيد للاستعلام عن ذلك
الخطاب
فتبين أنه لا يوجد ثمة خطابات بهذا الرقم فى ذلك التاريخ مرسلة إلى الطالب
من
المحضر القائم بالإعلان

0



وقد قضت محكمة النقض بأنه؛
"
يترتب على عدم توجيه الخطاب المسجل
بطلان الإعلان ولو
علل المحضر ذلك بعدم وجود طوابع بريدية
0


نقض 20/6/1993م
، طعن 3731 لسنة 58
ق



وعلى ذلك فإن
الإعلان
بحكم اليمين وبالجلسة المحددة لأدائه المؤرخ 5/12/2009م قد وقع
باطلا بطلانا مطلقا
لعدم إرسال كتاب مسجل إلى الطالب على نحو ما تستلزم
الفقرة الثانية من المادة 11
مرافعات ، و بالتالى لم يتحقق علم الطالب
بحكم اليمين الصادر فى غيبته أو بالجلسة
المحددة لأدائه ، ومن ثم فلا
يصح الحكم عليه على اعتبار أنه ناكل عن اليمين لأنه
لم يعلم به ولا
بالجلسة المحددة لأدائه من الأصل0



فضلا عن ذلك فإن المحضر القائم بالإعلان
لم ينتقل
إلى حيث إقامة الطالب ولم يتقابل
معه على الإطلاق وما أثبته ذلك المحضر
من أن الطالب رفض استلام الإعلان بحكم
اليمين المؤرخ
5/12/2009م غير صحيح ومخالف للحقيقة والواقع لأنه لو كان ذلك صحيحا
لكان
معنى ذلك أن الطالب قد تحقق علمه بالجلسة المحددة لحلف اليمين و لكان قد
حضر
بجلسة
0/0/2009م وأدى اليمين الموجهة اليه لأنه غير مدين للمعلن إليها
بالمبلغ
موضوع الدعوى ولكن ذلك لم يحدث
0


وعلى ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد وقع باطلا ، كما
شاب البطلان
الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين وحلفها
والتى بنى عليها
الحكم المذكور ،
مما يتعين معه إلغاؤه
0


ثالثا : استعداد الطالب لأداء اليمين الحاسمة:


فالطالب ليس مدينا للمعلن اليه بالمبلغ موضوع الدعوى أو
بأى مبالغ أخرى
، وهى كانت زوجة
للطالب وحدث الطلاق بينهما وهو لم
يقترض منها حال الحياة الزوجية أو بعدها ثمة
مبالغ أيا كانت وقد أقامت
ضده الدعوى المذكورة كيدا له وتواطأت مع المحضر القائم بالإعلان
على ألا
يتم وصول أى إعلان له فى تلك الدعوى
0


وإحقاقا للحق وحتى لا تكون المعلن اليه قد قضى لها بما
لا تستحق و حتى لا تأخذ
من الطالب ما ليس لها حق فيه
، فإن
الطالب على استعداد تام
لحلف اليمين الموجهة اليه بالصيغة الواردة
بمنطوق الحكم التمهيدى الصادر من محكمة
أول درجة بجلسة
0/0/2009م لكونه غير مدين بالمبلغ موضوع الدعوى للمعلن إليها وهو لم ينكل عن أداء تلك اليمين
لعدم علمه بها أو
بالجلسة المحددة لأدائها وعدم علمه بالدعوى من الأساس
وهو يقبل حلف هذه اليمين ويلتمس من عدالة المحكمة
الموقرة تحليفه تلك
اليمين بذات الصيغة الواردة بمنطوق حكم محكمة أول درجة سالف
الذكر 0



رابعا : ولغير
ذلك من الأسباب التى سيبديها الطالب بجلسات المرافعة الشفوية و المذكرات
المكتوبة
0


بناء عليه


أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليها
و سلمتها صورة من
هذه الصحيفة و كلفتها بالحضور أمام محكمة رشيد
الكلية
- بهيئة استئنافية ،
بجلستها التى
ستنعقد بمشيئة الله تعالى صباح يوم

الموافق
/ /
2010م
،
فى تمام
الساعة الثامنة
صباحا وما بعدها لتسمع الحكم عليها بالطلبات
الآتية
:


أولا : بجواز الاستئناف وقبوله شكلاً 0


ثانيا : و فى الموضوع ؛ بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء
مجددا برفض
الدعوى و إلزام رافعتها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن
درجتى التقاضى 0



ولأجل العلم ،،،