بأسم الشعبالمحكمة الدستوريةالعليا


بالجلسة
العلنية المنعقدة يوم السبت 6
يناير
سنة

2001
الموافق 11 شوال سنة
1421
برئاسة السيد المستشار
/
محمد
ولي الدين جلال رئيس
المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين
: ماهر
البحيري ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور
ومحمد
عبد القادر عبد الله
وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي
وحضور
السيد المستشار / عبد الوهاب
عبد الرازق رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / ناصر أمام
محمد
حسن أمين السر



أصدرت الحكم الآتي


في
القضية
المقيدة بجدول المحكمة
الدستورية العليا برقم 92 لسنة
21 قضائية ( دستورية



) المقامة من


شركة
مستشفى مصر الدولي ويمثلها
الأستاذ الدكتور / محمود
طلعت
محمد طلعت



ضـــــد


السيد
رئيس الجمهورية



السيد رئيس مجلس الوزراء السيد


وزير العدل


الشركة
الهندسية
للإنشاءاتوالتعمير
( دره )ويمثلها رئيس
مجلس أدارتها



الإجراءات


بتاريخ
الثالث والعشرين من
مايو سنة1999 أودع المدعي
صحيفة
هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم
دستورية البند (3) من المادة
58 من
قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر
بالقانون رقم 27 لسنة 1994
وقدمت
كل من هئية قضايا الدولة والمدعى عليها الرابعة
مذكرة طلبت فيها أصليا الحكم
بعدم
قبول الدعوى
واحتياطيابرفضها
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا
برأيها
ونظرت الدعوى على
النحو
المبين
بمحضر
الجلسة
وقررت
المحكمة
إصدارالحكم
فيها بجلسة اليوم



المحكمة


بعدالاطلاع
على الأوراق والمداولة حيث أن الوقائع – على
ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر
الأوراق
– تتحصل في أنه بموجب عقد مقاولة مؤرخ
28/4/1993 أسندت الشركة المدعية
للشركة
المدعى عليها الرابعة عملية أنشاء وتنفيذ
وصيانة ملحق مستشفى مصر الدولي وأذ
نشب
خلاف بينهما حول بعض جوانب تنفيذ هذا العقد فقد
فقد تم عرضه على هيئة تحكيم
فأصدرت
بجلسة 7/7/1998 حكمها بألزام الشركة المدعية (
المحتكم ضدها في التحكيم
) بأن
ترد للشركة الدعى عليها الرابعة مبلغ 404695
جنيها وفوائده بواقع 5% من تاريخ
المطالبة
القضائية حتى تاريخ السداد ثم استصدرت
الأخيرة أمرا من السيد المستشار
رئيس
محكمة استئناف القاهرة بتنفيذ هذا الحكم فتظلمت
الشركة المدعية منه بالتظلم
رقم
4 سلنة 116 قضائية أمام تلك المحكمة وأثناء نظره
دفعت بعدم دستورية نص البند
(3) من
المادة 58 من قانون التحكيم في المواد المدنية
والتجارية الصادر بالقانون
رقم
27 لسنة 1994



وأذ
قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للشركة
بأقامة
الدعوى
الدستورية
فقد أقامت الدعوى الماثلة



وحيث
أن هيئة قضايا الدولة والشركة
المدعى
عليها الربعة دفعتا
بعدم قبول الدعوى الماثلة بمقولة أن الشركة المدعية ليس
لها
مصلحة في أقامتها أذ
تظلمت من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم بعد الميعاد كما
أنها
قامت بتنفيذه بالفعل



وحيث
أن المصلحة الشخصية المباشرة وهي شرط لقبول
الدعوى
الدستورية
مناطها
أن يكون ثمة أرتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى
الموضوعية
ذلك بأن يكون الحكم
في المسألة الدستورية لازما للفصل في الطلبات
الموضوعية
المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع
متى كان ذلك وكان النزاع
الموضوعي
يدور حول تظلم الشركة المدعية من الأمر
الصادر بتنفيذ حكم التحكيم وكان
النص
المطعون فيه فيما قرره من عدم جواز التظلم من
الأمر الصادر بتنفيذ هذا الحكم
هو
الذي يحول دون ذلك فأن مصلحتها الشخصية المباشرة
في الدعوى تكون قائمة ويكون
الدفغ
بعدم قبولها على غير أساس حريا بالرفض ولا ينال
من ذلك قيام الشركة المدعية
بتنفيذ
الحكم فعلا ذلك أن هذه المحكمة عند بحثها لشرط
المصلحة في الدعوى الدستورية
تقتصر
على التحقق من أن الحكم الذي يصدر فيها يؤثر
على الحكم في مسألة كلية أو
فرعية
تدور حولها الخصومة في الدعوى الموضوعية دون أن
يمتد ذلك لبحث شروط قبول تلك
الدعوى
أو مدى أحقية المدعي في الدعوى الدستورية في
طلباته أمام محكمة الموضوع
والتي
تختص هذه الأخيرة وحدها بالفصل فيها



وحيث
أن المادة 56 من قانون التحكيم في
المواد
المدنية والتجارية
المشار أليها تنص على أن ( يختص رئيس المحكمة المشار
أليها
في المادة 9 من هذا
القانون أو من يندبه من قضاتها بأصدار الأمر بتنفيذ حكم
المحكمين
0000) وتنص المادة
58 على أن ( 1- لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم أذا لم
يكن
ميعاد رفع دعوى بطلان
الحكم قد أنقضى 2- لايجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا
لهذا
القانون الأ بعد التحقق
مما يأتي : أ‌- أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من
المحاكم
المصرية في موضوع
النزاع ب‌- أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في
جمهورية
مصر العربية ج- أنه
قد تم أعلانه للمحكوم عليه أعلانا صحيحا 3- ولا يجوز
التظلم
من الأمر الصادر
بتنفيذ حكم التحكيم أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز
التظلم
منه الى المحكمة
المختصة وفقا لحكم المادة (9) من هذا القانون خلال ثلاثين
يوما
من تاريخ صدور



وحيث أن الشركة المدعية تنعي على النص الطعين
أنه أذ
يخول طالب
التنفيذ التظلم من الأمر
الصادر برفض التنفيذ بينما
يحرم المحكوم ضده من التظلم من
الأمر
الصادر بالتنفيذ فأنه يتعارض مع مبدأ مساواة
المواطنين أمام القانون ويخل بحق
التقاضي
بالمخالفة لأحكام المادتين 40 , 68 من
الدستور وحيث أن الأصل في سلطة
المشرع
في موضوع تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية مالم
يقيد الدستور ممارستها بضوابط
تحد
من أطلاقها وتعتبر تخوما لها لا يجوز اقتحامها أو
تخطيها وكان الدستور أذ يعهد
الى
أي من السلطتين التشريعية والتنفيذية بتنظيم
موضوع معين فأن القواعد القانونية
التي
تصدر عن أيتهما في هذا النطاق لا يجوز أن تنال
من الحقوق التي كفل الدستور
أصلها
سواء بنقضها أو انتقاصها من أطرافها وألا كان
ذلك عدوانا على مجالاتها
الحيوية
من خلال أهدارها أو تهميشها



وحيث
أن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون
المنصوص
عليه في المادة (40)
من الدستور والذي رددته الدساتير المصرية جميعها
بحسبانه
ركيزة أساسية للحقوق والحريات على أختلافها
وأساسا للعدل والسلام الأجتماعي
غايته
صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز
التي تنال منها أو تقيد ممارستها
بأعتباره
وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة التي لا
تمييز فيها بين المراكز القانونية
المتماثلة
فلا يقتصر مجال أعماله على ما كفله الدستور
من حقوق بل يمتد كذلك الى تلك
التي
يقررها القانون



وحيث أن الدستور بما نص عليه في المادة (68) من
أن
لكل مواطن
حق الألتجاء الى قاضيه
الطبيعي قد دل – على ما جرى به
قضاء هذه المحكمة – على أن
هذا
الحق في أصل شرعته هو حق للناس كافة تتكافأ فيه
مراكزهم القانونية في سعيهم لرد
العدوان
على حقوقهم دفاعا عن مصالحهم الذاتية وأن
الناس جميعا لا يتمايزون فيما
بينهم
في مجال حقهم في النفاذ الى قاضيهم الطبيعي ولا
في نطاق القواعد الأجرائية أو
الموضوعية
التي تحكم الخصومة القضائية ولا في مجال
التداعي بشأن الحقوق المدعى بها
وفق
مقاييس موحدة عند توافر شروطها أذ ينبغي دوما أن
يكون للخصومة الواحدة قواعد
موحدة
سواء في مجال أقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن
في الأحكام التي تصدر فيها
لما
كان ما تقدم فأن النص الطعين بمنحه الطرف الذي
يتقدم بطلب تنفيذ حكم المحكمين
الحق
في التظلم من الأمر الصادر برفض التنفيذ ليثبت
توافر طلب الأمر بتنفيذ حكم
التحكيم
على الضوابط الثلاثة التي تطلبها البند (2)
من المادة 58 السالف الأشارة
أليه
وحرمانه الطرف الآخر في خصومة التحكيم مكنة
التظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ
لينفي
في المقابل توافر طلب الأمر بالتنفيذ على
الضوابط عينها يكون قد مايز – في
مجال
ممارسة حق التقاضي – بين المواطنين المتكافئة
مراكزهم القانونية دون أن يستند
هذا
التمييز الى أسس موضوعية تقتضيه بما يمثل أخلالا
بمبدأ مساواة المواطنين أمام
القانون
وعائقا لحق التقاضي مخالفا بذلك أحكام
المادتين 40 , 68 من الدستور مما
يتعين
معه القضاء بعدم دستورية النص الطعين ولا يقبل
ذلك النص من عثرته التذرع
بالطبيعة
الخاصة لنظام التحكيم ما يهدف أليه من تيسير
الأجراءات وتحقيق السرعة في
حسم
الأنزعة ذلك أنه فضلا عن أن هذا الأعتبار لا يجوز
أن يهدر المبادىء الدستورية
السالف
الأشارة أليها فأن الأمر بالتنفيذ الذي يصدره
القاضي المختص وفقا لأحكام
قانون
التحكيم لا يعد مجرد أجراء مادي بحت يتمثل في
وضع الصيغة التنفيذية على حكم
المحكمين
وأنما يتم بعد بحث الأختصاص ثم التأكد من
عدم تعارض هذا الحكم مع حكم سبق
صدوره
من المحاكم المصرية في موضوع النزاع وأنه لا
يتضمن ما يخالف النظام العام في
جمهورية
مصر العربية وأنه قد تم أعلانه للمحكوم عليه
أعلانا صحيحا ومن ثم فأنه وقد
أجاز
النص الطعين لأحد أطراف الخصومة التظلم من الأمر
الصادر برفض التنفيذ فقد بات
حتما
تقرير ذات الحق للطرف الآخر بالتظلم من الأمر
الصادر بالتنفيذ أن تبين له أن
هذا
الأمر قد صدر دون التحقق من توافره على الضوابط
السابق الأشارة أليها وحيث أن
الحجية
المطلقة التي أسبغها قانون هذه المحكمة على
أحكامها في المسائل الدستورية
لازمها
نزول الدولة بكامل سلطاتها وتنظيماتها عليها
لتعمل بوسائلها وأدواتها – من
خلال
السلطة التشريعية كلما كان ذلك ضروريا – على
تطبيقها وأذ كان القضاء بعدم
دستورية
النص الطعين يعني أن الحظر الذي أورده يناقض
الدستور مما يفيد بالضرورة
انفتاح
طريق التظلم لمن صدر ضده الأمر بتنفيذ حكم
التحكيم فأن ذلك يقتضي تدخلا
تشريعيا
لتحديد أجراءات وميعاد وشروط هذا التظلم



فلهذه الأسباب


حكمت المحكمة : بعدمدستورية البند (3) من المادة 58 من
قانون التحكيم في
المواد المدنية والتجارية
الصادر
بالقانون رقم 27 لسنة 1994 فيما نص عليه من عدم جواز التظلم من
الأمر
الصادر
بتنفيذ حكم التحكيم وألزمت الحكومة
بالمصروفات زمبلغ مائة جنيه مقابل
أتعاب
المحاماة