بأسم الشعبالمحكمة الدستوريةالعليا
بالجلسة
العلنية المنعقدة يوم السبت 6يناير
سنة
2001
الموافق 11 شوال سنة
1421
برئاسة السيد المستشار
/ محمد
ولي الدين جلال رئيس
المحكمةوعضوية
السادة المستشارين : ماهر
البحيري ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصورومحمد
عبد القادر عبد الله
وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصيوحضور
السيد المستشار / عبد الوهابعبد الرازق رئيس هيئة
المفوضينوحضور السيد / ناصر أمام
محمد
حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في
القضيةالمقيدة بجدول المحكمة
الدستورية العليا برقم 92 لسنة
21 قضائية ( دستورية
) المقامة من
شركة
مستشفى مصر الدولي ويمثلهاالأستاذ الدكتور / محمود
طلعت
محمد طلعت
ضـــــد
السيد
رئيس الجمهورية
السيد رئيس مجلس الوزراء السيد
وزير العدل
الشركة
الهندسيةللإنشاءاتوالتعمير
( دره )ويمثلها رئيس
مجلس أدارتها
الإجراءات
بتاريخ
الثالث والعشرين من
مايو سنة1999 أودع المدعيصحيفة
هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم
دستورية البند (3) من المادة 58 من
قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر
بالقانون رقم 27 لسنة 1994وقدمت
كل من هئية قضايا الدولة والمدعى عليها الرابعة
مذكرة طلبت فيها أصليا الحكمبعدم
قبول الدعوىواحتياطيابرفضها
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرابرأيها
ونظرت الدعوى على
النحوالمبين
بمحضرالجلسة
وقررت
المحكمةإصدارالحكم
فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعدالاطلاع
على الأوراق والمداولة حيث أن الوقائع – على
ما يبين من صحيفة الدعوى وسائرالأوراق
– تتحصل في أنه بموجب عقد مقاولة مؤرخ
28/4/1993 أسندت الشركة المدعيةللشركة
المدعى عليها الرابعة عملية أنشاء وتنفيذ
وصيانة ملحق مستشفى مصر الدولي وأذنشب
خلاف بينهما حول بعض جوانب تنفيذ هذا العقد فقد
فقد تم عرضه على هيئة تحكيمفأصدرت
بجلسة 7/7/1998 حكمها بألزام الشركة المدعية (
المحتكم ضدها في التحكيم ) بأن
ترد للشركة الدعى عليها الرابعة مبلغ 404695
جنيها وفوائده بواقع 5% من تاريخالمطالبة
القضائية حتى تاريخ السداد ثم استصدرت
الأخيرة أمرا من السيد المستشاررئيس
محكمة استئناف القاهرة بتنفيذ هذا الحكم فتظلمت
الشركة المدعية منه بالتظلمرقم
4 سلنة 116 قضائية أمام تلك المحكمة وأثناء نظره
دفعت بعدم دستورية نص البند (3) من
المادة 58 من قانون التحكيم في المواد المدنية
والتجارية الصادر بالقانونرقم
27 لسنة 1994
وأذ
قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للشركة
بأقامةالدعوى
الدستورية
فقد أقامت الدعوى الماثلة
وحيث
أن هيئة قضايا الدولة والشركةالمدعى
عليها الربعة دفعتا
بعدم قبول الدعوى الماثلة بمقولة أن الشركة المدعية ليسلها
مصلحة في أقامتها أذ
تظلمت من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم بعد الميعاد كماأنها
قامت بتنفيذه بالفعل
وحيث
أن المصلحة الشخصية المباشرة وهي شرط لقبول
الدعوىالدستورية
مناطها
أن يكون ثمة أرتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوىالموضوعية
ذلك بأن يكون الحكم
في المسألة الدستورية لازما للفصل في الطلباتالموضوعية
المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع
متى كان ذلك وكان النزاعالموضوعي
يدور حول تظلم الشركة المدعية من الأمر
الصادر بتنفيذ حكم التحكيم وكانالنص
المطعون فيه فيما قرره من عدم جواز التظلم من
الأمر الصادر بتنفيذ هذا الحكمهو
الذي يحول دون ذلك فأن مصلحتها الشخصية المباشرة
في الدعوى تكون قائمة ويكونالدفغ
بعدم قبولها على غير أساس حريا بالرفض ولا ينال
من ذلك قيام الشركة المدعيةبتنفيذ
الحكم فعلا ذلك أن هذه المحكمة عند بحثها لشرط
المصلحة في الدعوى الدستوريةتقتصر
على التحقق من أن الحكم الذي يصدر فيها يؤثر
على الحكم في مسألة كلية أوفرعية
تدور حولها الخصومة في الدعوى الموضوعية دون أن
يمتد ذلك لبحث شروط قبول تلكالدعوى
أو مدى أحقية المدعي في الدعوى الدستورية في
طلباته أمام محكمة الموضوعوالتي
تختص هذه الأخيرة وحدها بالفصل فيها
وحيث
أن المادة 56 من قانون التحكيم فيالمواد
المدنية والتجارية
المشار أليها تنص على أن ( يختص رئيس المحكمة المشارأليها
في المادة 9 من هذا
القانون أو من يندبه من قضاتها بأصدار الأمر بتنفيذ حكمالمحكمين
0000) وتنص المادة
58 على أن ( 1- لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم أذا لميكن
ميعاد رفع دعوى بطلان
الحكم قد أنقضى 2- لايجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقالهذا
القانون الأ بعد التحقق
مما يأتي : أ- أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره منالمحاكم
المصرية في موضوع
النزاع ب- أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام فيجمهورية
مصر العربية ج- أنه
قد تم أعلانه للمحكوم عليه أعلانا صحيحا 3- ولا يجوزالتظلم
من الأمر الصادر
بتنفيذ حكم التحكيم أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوزالتظلم
منه الى المحكمة
المختصة وفقا لحكم المادة (9) من هذا القانون خلال ثلاثينيوما
من تاريخ صدور
وحيث أن الشركة المدعية تنعي على النص الطعين
أنه أذ
يخول طالبالتنفيذ التظلم من الأمر
الصادر برفض التنفيذ بينما
يحرم المحكوم ضده من التظلم منالأمر
الصادر بالتنفيذ فأنه يتعارض مع مبدأ مساواة
المواطنين أمام القانون ويخل بحقالتقاضي
بالمخالفة لأحكام المادتين 40 , 68 من
الدستور وحيث أن الأصل في سلطةالمشرع
في موضوع تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية مالم
يقيد الدستور ممارستها بضوابطتحد
من أطلاقها وتعتبر تخوما لها لا يجوز اقتحامها أو
تخطيها وكان الدستور أذ يعهدالى
أي من السلطتين التشريعية والتنفيذية بتنظيم
موضوع معين فأن القواعد القانونيةالتي
تصدر عن أيتهما في هذا النطاق لا يجوز أن تنال
من الحقوق التي كفل الدستورأصلها
سواء بنقضها أو انتقاصها من أطرافها وألا كان
ذلك عدوانا على مجالاتهاالحيوية
من خلال أهدارها أو تهميشها
وحيث
أن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانونالمنصوص
عليه في المادة (40)
من الدستور والذي رددته الدساتير المصرية جميعهابحسبانه
ركيزة أساسية للحقوق والحريات على أختلافها
وأساسا للعدل والسلام الأجتماعيغايته
صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز
التي تنال منها أو تقيد ممارستهابأعتباره
وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة التي لا
تمييز فيها بين المراكز القانونيةالمتماثلة
فلا يقتصر مجال أعماله على ما كفله الدستور
من حقوق بل يمتد كذلك الى تلكالتي
يقررها القانون
وحيث أن الدستور بما نص عليه في المادة (68) من
أن
لكل مواطنحق الألتجاء الى قاضيه
الطبيعي قد دل – على ما جرى به
قضاء هذه المحكمة – على أنهذا
الحق في أصل شرعته هو حق للناس كافة تتكافأ فيه
مراكزهم القانونية في سعيهم لردالعدوان
على حقوقهم دفاعا عن مصالحهم الذاتية وأن
الناس جميعا لا يتمايزون فيمابينهم
في مجال حقهم في النفاذ الى قاضيهم الطبيعي ولا
في نطاق القواعد الأجرائية أوالموضوعية
التي تحكم الخصومة القضائية ولا في مجال
التداعي بشأن الحقوق المدعى بهاوفق
مقاييس موحدة عند توافر شروطها أذ ينبغي دوما أن
يكون للخصومة الواحدة قواعدموحدة
سواء في مجال أقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن
في الأحكام التي تصدر فيهالما
كان ما تقدم فأن النص الطعين بمنحه الطرف الذي
يتقدم بطلب تنفيذ حكم المحكمينالحق
في التظلم من الأمر الصادر برفض التنفيذ ليثبت
توافر طلب الأمر بتنفيذ حكمالتحكيم
على الضوابط الثلاثة التي تطلبها البند (2)
من المادة 58 السالف الأشارةأليه
وحرمانه الطرف الآخر في خصومة التحكيم مكنة
التظلم من الأمر الصادر بالتنفيذلينفي
في المقابل توافر طلب الأمر بالتنفيذ على
الضوابط عينها يكون قد مايز – فيمجال
ممارسة حق التقاضي – بين المواطنين المتكافئة
مراكزهم القانونية دون أن يستندهذا
التمييز الى أسس موضوعية تقتضيه بما يمثل أخلالا
بمبدأ مساواة المواطنين أمامالقانون
وعائقا لحق التقاضي مخالفا بذلك أحكام
المادتين 40 , 68 من الدستور ممايتعين
معه القضاء بعدم دستورية النص الطعين ولا يقبل
ذلك النص من عثرته التذرعبالطبيعة
الخاصة لنظام التحكيم ما يهدف أليه من تيسير
الأجراءات وتحقيق السرعة فيحسم
الأنزعة ذلك أنه فضلا عن أن هذا الأعتبار لا يجوز
أن يهدر المبادىء الدستوريةالسالف
الأشارة أليها فأن الأمر بالتنفيذ الذي يصدره
القاضي المختص وفقا لأحكامقانون
التحكيم لا يعد مجرد أجراء مادي بحت يتمثل في
وضع الصيغة التنفيذية على حكمالمحكمين
وأنما يتم بعد بحث الأختصاص ثم التأكد من
عدم تعارض هذا الحكم مع حكم سبقصدوره
من المحاكم المصرية في موضوع النزاع وأنه لا
يتضمن ما يخالف النظام العام فيجمهورية
مصر العربية وأنه قد تم أعلانه للمحكوم عليه
أعلانا صحيحا ومن ثم فأنه وقدأجاز
النص الطعين لأحد أطراف الخصومة التظلم من الأمر
الصادر برفض التنفيذ فقد باتحتما
تقرير ذات الحق للطرف الآخر بالتظلم من الأمر
الصادر بالتنفيذ أن تبين له أنهذا
الأمر قد صدر دون التحقق من توافره على الضوابط
السابق الأشارة أليها وحيث أنالحجية
المطلقة التي أسبغها قانون هذه المحكمة على
أحكامها في المسائل الدستوريةلازمها
نزول الدولة بكامل سلطاتها وتنظيماتها عليها
لتعمل بوسائلها وأدواتها – منخلال
السلطة التشريعية كلما كان ذلك ضروريا – على
تطبيقها وأذ كان القضاء بعدمدستورية
النص الطعين يعني أن الحظر الذي أورده يناقض
الدستور مما يفيد بالضرورةانفتاح
طريق التظلم لمن صدر ضده الأمر بتنفيذ حكم
التحكيم فأن ذلك يقتضي تدخلاتشريعيا
لتحديد أجراءات وميعاد وشروط هذا التظلم
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدمدستورية البند (3) من المادة 58 من
قانون التحكيم في
المواد المدنية والتجاريةالصادر
بالقانون رقم 27 لسنة 1994 فيما نص عليه من عدم جواز التظلم من
الأمر
الصادربتنفيذ حكم التحكيم وألزمت الحكومة
بالمصروفات زمبلغ مائة جنيه مقابل
أتعابالمحاماة
بالجلسة
العلنية المنعقدة يوم السبت 6يناير
سنة
2001
الموافق 11 شوال سنة
1421
برئاسة السيد المستشار
/ محمد
ولي الدين جلال رئيس
المحكمةوعضوية
السادة المستشارين : ماهر
البحيري ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصورومحمد
عبد القادر عبد الله
وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصيوحضور
السيد المستشار / عبد الوهابعبد الرازق رئيس هيئة
المفوضينوحضور السيد / ناصر أمام
محمد
حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في
القضيةالمقيدة بجدول المحكمة
الدستورية العليا برقم 92 لسنة
21 قضائية ( دستورية
) المقامة من
شركة
مستشفى مصر الدولي ويمثلهاالأستاذ الدكتور / محمود
طلعت
محمد طلعت
ضـــــد
السيد
رئيس الجمهورية
السيد رئيس مجلس الوزراء السيد
وزير العدل
الشركة
الهندسيةللإنشاءاتوالتعمير
( دره )ويمثلها رئيس
مجلس أدارتها
الإجراءات
بتاريخ
الثالث والعشرين من
مايو سنة1999 أودع المدعيصحيفة
هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم
دستورية البند (3) من المادة 58 من
قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر
بالقانون رقم 27 لسنة 1994وقدمت
كل من هئية قضايا الدولة والمدعى عليها الرابعة
مذكرة طلبت فيها أصليا الحكمبعدم
قبول الدعوىواحتياطيابرفضها
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرابرأيها
ونظرت الدعوى على
النحوالمبين
بمحضرالجلسة
وقررت
المحكمةإصدارالحكم
فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعدالاطلاع
على الأوراق والمداولة حيث أن الوقائع – على
ما يبين من صحيفة الدعوى وسائرالأوراق
– تتحصل في أنه بموجب عقد مقاولة مؤرخ
28/4/1993 أسندت الشركة المدعيةللشركة
المدعى عليها الرابعة عملية أنشاء وتنفيذ
وصيانة ملحق مستشفى مصر الدولي وأذنشب
خلاف بينهما حول بعض جوانب تنفيذ هذا العقد فقد
فقد تم عرضه على هيئة تحكيمفأصدرت
بجلسة 7/7/1998 حكمها بألزام الشركة المدعية (
المحتكم ضدها في التحكيم ) بأن
ترد للشركة الدعى عليها الرابعة مبلغ 404695
جنيها وفوائده بواقع 5% من تاريخالمطالبة
القضائية حتى تاريخ السداد ثم استصدرت
الأخيرة أمرا من السيد المستشاررئيس
محكمة استئناف القاهرة بتنفيذ هذا الحكم فتظلمت
الشركة المدعية منه بالتظلمرقم
4 سلنة 116 قضائية أمام تلك المحكمة وأثناء نظره
دفعت بعدم دستورية نص البند (3) من
المادة 58 من قانون التحكيم في المواد المدنية
والتجارية الصادر بالقانونرقم
27 لسنة 1994
وأذ
قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للشركة
بأقامةالدعوى
الدستورية
فقد أقامت الدعوى الماثلة
وحيث
أن هيئة قضايا الدولة والشركةالمدعى
عليها الربعة دفعتا
بعدم قبول الدعوى الماثلة بمقولة أن الشركة المدعية ليسلها
مصلحة في أقامتها أذ
تظلمت من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم بعد الميعاد كماأنها
قامت بتنفيذه بالفعل
وحيث
أن المصلحة الشخصية المباشرة وهي شرط لقبول
الدعوىالدستورية
مناطها
أن يكون ثمة أرتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوىالموضوعية
ذلك بأن يكون الحكم
في المسألة الدستورية لازما للفصل في الطلباتالموضوعية
المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع
متى كان ذلك وكان النزاعالموضوعي
يدور حول تظلم الشركة المدعية من الأمر
الصادر بتنفيذ حكم التحكيم وكانالنص
المطعون فيه فيما قرره من عدم جواز التظلم من
الأمر الصادر بتنفيذ هذا الحكمهو
الذي يحول دون ذلك فأن مصلحتها الشخصية المباشرة
في الدعوى تكون قائمة ويكونالدفغ
بعدم قبولها على غير أساس حريا بالرفض ولا ينال
من ذلك قيام الشركة المدعيةبتنفيذ
الحكم فعلا ذلك أن هذه المحكمة عند بحثها لشرط
المصلحة في الدعوى الدستوريةتقتصر
على التحقق من أن الحكم الذي يصدر فيها يؤثر
على الحكم في مسألة كلية أوفرعية
تدور حولها الخصومة في الدعوى الموضوعية دون أن
يمتد ذلك لبحث شروط قبول تلكالدعوى
أو مدى أحقية المدعي في الدعوى الدستورية في
طلباته أمام محكمة الموضوعوالتي
تختص هذه الأخيرة وحدها بالفصل فيها
وحيث
أن المادة 56 من قانون التحكيم فيالمواد
المدنية والتجارية
المشار أليها تنص على أن ( يختص رئيس المحكمة المشارأليها
في المادة 9 من هذا
القانون أو من يندبه من قضاتها بأصدار الأمر بتنفيذ حكمالمحكمين
0000) وتنص المادة
58 على أن ( 1- لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم أذا لميكن
ميعاد رفع دعوى بطلان
الحكم قد أنقضى 2- لايجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقالهذا
القانون الأ بعد التحقق
مما يأتي : أ- أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره منالمحاكم
المصرية في موضوع
النزاع ب- أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام فيجمهورية
مصر العربية ج- أنه
قد تم أعلانه للمحكوم عليه أعلانا صحيحا 3- ولا يجوزالتظلم
من الأمر الصادر
بتنفيذ حكم التحكيم أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوزالتظلم
منه الى المحكمة
المختصة وفقا لحكم المادة (9) من هذا القانون خلال ثلاثينيوما
من تاريخ صدور
وحيث أن الشركة المدعية تنعي على النص الطعين
أنه أذ
يخول طالبالتنفيذ التظلم من الأمر
الصادر برفض التنفيذ بينما
يحرم المحكوم ضده من التظلم منالأمر
الصادر بالتنفيذ فأنه يتعارض مع مبدأ مساواة
المواطنين أمام القانون ويخل بحقالتقاضي
بالمخالفة لأحكام المادتين 40 , 68 من
الدستور وحيث أن الأصل في سلطةالمشرع
في موضوع تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية مالم
يقيد الدستور ممارستها بضوابطتحد
من أطلاقها وتعتبر تخوما لها لا يجوز اقتحامها أو
تخطيها وكان الدستور أذ يعهدالى
أي من السلطتين التشريعية والتنفيذية بتنظيم
موضوع معين فأن القواعد القانونيةالتي
تصدر عن أيتهما في هذا النطاق لا يجوز أن تنال
من الحقوق التي كفل الدستورأصلها
سواء بنقضها أو انتقاصها من أطرافها وألا كان
ذلك عدوانا على مجالاتهاالحيوية
من خلال أهدارها أو تهميشها
وحيث
أن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانونالمنصوص
عليه في المادة (40)
من الدستور والذي رددته الدساتير المصرية جميعهابحسبانه
ركيزة أساسية للحقوق والحريات على أختلافها
وأساسا للعدل والسلام الأجتماعيغايته
صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز
التي تنال منها أو تقيد ممارستهابأعتباره
وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة التي لا
تمييز فيها بين المراكز القانونيةالمتماثلة
فلا يقتصر مجال أعماله على ما كفله الدستور
من حقوق بل يمتد كذلك الى تلكالتي
يقررها القانون
وحيث أن الدستور بما نص عليه في المادة (68) من
أن
لكل مواطنحق الألتجاء الى قاضيه
الطبيعي قد دل – على ما جرى به
قضاء هذه المحكمة – على أنهذا
الحق في أصل شرعته هو حق للناس كافة تتكافأ فيه
مراكزهم القانونية في سعيهم لردالعدوان
على حقوقهم دفاعا عن مصالحهم الذاتية وأن
الناس جميعا لا يتمايزون فيمابينهم
في مجال حقهم في النفاذ الى قاضيهم الطبيعي ولا
في نطاق القواعد الأجرائية أوالموضوعية
التي تحكم الخصومة القضائية ولا في مجال
التداعي بشأن الحقوق المدعى بهاوفق
مقاييس موحدة عند توافر شروطها أذ ينبغي دوما أن
يكون للخصومة الواحدة قواعدموحدة
سواء في مجال أقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن
في الأحكام التي تصدر فيهالما
كان ما تقدم فأن النص الطعين بمنحه الطرف الذي
يتقدم بطلب تنفيذ حكم المحكمينالحق
في التظلم من الأمر الصادر برفض التنفيذ ليثبت
توافر طلب الأمر بتنفيذ حكمالتحكيم
على الضوابط الثلاثة التي تطلبها البند (2)
من المادة 58 السالف الأشارةأليه
وحرمانه الطرف الآخر في خصومة التحكيم مكنة
التظلم من الأمر الصادر بالتنفيذلينفي
في المقابل توافر طلب الأمر بالتنفيذ على
الضوابط عينها يكون قد مايز – فيمجال
ممارسة حق التقاضي – بين المواطنين المتكافئة
مراكزهم القانونية دون أن يستندهذا
التمييز الى أسس موضوعية تقتضيه بما يمثل أخلالا
بمبدأ مساواة المواطنين أمامالقانون
وعائقا لحق التقاضي مخالفا بذلك أحكام
المادتين 40 , 68 من الدستور ممايتعين
معه القضاء بعدم دستورية النص الطعين ولا يقبل
ذلك النص من عثرته التذرعبالطبيعة
الخاصة لنظام التحكيم ما يهدف أليه من تيسير
الأجراءات وتحقيق السرعة فيحسم
الأنزعة ذلك أنه فضلا عن أن هذا الأعتبار لا يجوز
أن يهدر المبادىء الدستوريةالسالف
الأشارة أليها فأن الأمر بالتنفيذ الذي يصدره
القاضي المختص وفقا لأحكامقانون
التحكيم لا يعد مجرد أجراء مادي بحت يتمثل في
وضع الصيغة التنفيذية على حكمالمحكمين
وأنما يتم بعد بحث الأختصاص ثم التأكد من
عدم تعارض هذا الحكم مع حكم سبقصدوره
من المحاكم المصرية في موضوع النزاع وأنه لا
يتضمن ما يخالف النظام العام فيجمهورية
مصر العربية وأنه قد تم أعلانه للمحكوم عليه
أعلانا صحيحا ومن ثم فأنه وقدأجاز
النص الطعين لأحد أطراف الخصومة التظلم من الأمر
الصادر برفض التنفيذ فقد باتحتما
تقرير ذات الحق للطرف الآخر بالتظلم من الأمر
الصادر بالتنفيذ أن تبين له أنهذا
الأمر قد صدر دون التحقق من توافره على الضوابط
السابق الأشارة أليها وحيث أنالحجية
المطلقة التي أسبغها قانون هذه المحكمة على
أحكامها في المسائل الدستوريةلازمها
نزول الدولة بكامل سلطاتها وتنظيماتها عليها
لتعمل بوسائلها وأدواتها – منخلال
السلطة التشريعية كلما كان ذلك ضروريا – على
تطبيقها وأذ كان القضاء بعدمدستورية
النص الطعين يعني أن الحظر الذي أورده يناقض
الدستور مما يفيد بالضرورةانفتاح
طريق التظلم لمن صدر ضده الأمر بتنفيذ حكم
التحكيم فأن ذلك يقتضي تدخلاتشريعيا
لتحديد أجراءات وميعاد وشروط هذا التظلم
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدمدستورية البند (3) من المادة 58 من
قانون التحكيم في
المواد المدنية والتجاريةالصادر
بالقانون رقم 27 لسنة 1994 فيما نص عليه من عدم جواز التظلم من
الأمر
الصادربتنفيذ حكم التحكيم وألزمت الحكومة
بالمصروفات زمبلغ مائة جنيه مقابل
أتعابالمحاماة