دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية ( 38 /
1980 )
عدد المواد: 304
تاريخ الطباعة: 29/12/2009
7 - قانون المرافعات المدنية والتجارية
(1
- 304)
7.1 - الكتاب الاول
نصوص
عامة (1 - 22)
7.1.1 - تطبيق القانون من حيث الزمان
(1
- 1)
المادة رقم 1
ماده (1)
تسري قوانين
المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى او تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل
بها ، ويستثنى من ذلك :
- النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ
العمل بها بعد اقفال باب المرافعة في الدعوى.
- النصوص المعدلة للمواعيد متى كان
الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
- النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة الى
ما صدر من احكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه النصوص ملغية او منشئة لطريق من
تلك الطرق.
كل اجراء من اجراءات المرافعات تم صحيحا
في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص على غير ذلك.
ولا يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط او
غيرها من مواعيد المرافعات الا من تاريخ العمل بانص الذي استحدثها.
7.1.2
- المصلحة في الدعوى
(2
- 2)
المادة رقم 2
ماده (2)
لا يقبل أي
طلب او دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلطة قائمة يقرها القانون ، ومع ذلك تكفي المصلحة
المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او استيثاق لحق يخشى زوال
دليله عند النزاع فيه.
7.1.3
- عدم الجمع بين دعوى الحق ودعوى الحيازة
(3
- 3)
المادة رقم 3
ماده (3)
لا يجوز ان
يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق والا سقط ادعاؤه بالحيازة.
لا يجوز ان يدفع المدعي عليه دعوى
الحيازة بالاستناد الى الحق ، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة
وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها الا اذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.
كذلك لا يجوز الحكم في دعوى الحيازة على
اساس ثبوت الحق او نفيه.
7.1.4
- الإعلانات
(4
- 12)
المادة رقم 4
ماده (4)
اذا نص
القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ اجراء يحصل بالاعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا الا
اذا تم الاعلان خلاله.
المادة
رقم 5
ماده (5)
كل اعلان ما
لم ينص القانون على خلاف ذلك يكون بواسطة مندوبي الاعلان او مأموري التنفيذ والا
كان باطلا.
ويكون تحرير الاعلان بمعرفة الطالب او
بناء على عريفه بواسطة ضابط الدعاوى.
وعلى الخصوم او وكلائهم بذلك المعاونة
الممكنة لاتمام الاعلان.
المادة
رقم 6
ماده (6)
لا يجوز اجراء
أي اعلان او تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا او بعد الساعة السابعة مساء او في
ايام العطلة الرسمية ، الا في حالات الضرورة وباذن مكتوب من قاضي الامور الوقتية
او مدير ادارة التنفيذ ويترتب البطلان على مخالفة احكام هذه المادة.
المادة
رقم 7
ماده (7)
اذا تراءى
للقائم بالاعلان وجه في الامتناع عن الاعلان وجب عليه عرض الامر فورا على قاضي
الامور الوقتية او مدير ادارة التنفيذ حسب الاحوال ، ليأمر - بعد سماع طالب
الاعلان - باعلان الورقة او بعدم اعلانها او بما يرى ادخاله عليها من تغيير ويكون
امره في ذلك نهائيا ، ما لم يكن الامر صادرا بعدم الاعلان فللطالب ان يتظلم منه
الى المحكمة الكلية في غرفة المشورة لتفصل نهائيا في التظلم بعد سماع القائم
بالاعلان والطالب.
المادة
رقم 8
ماده (
كل ورقة اعلان
يجب ان تكون مشتملة على البيانات الآتية والا كان الاعلان باطلا :
- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة
التي حصل فيها الاعلان.
- اسم طالب الاعلان بالكامل ومهنته او
وظيفته وموطنه ومحل عمله واسم من يمثله بالكامل ومهنته او وظيفته وموطنه ان كان
يعمل لغيره.
- اسم المعلن اليه بالكامل ومهنته او
وظيفته وموطنه ومحل عمله ، فان لم يكن موطنه او محل عمله معلوما وقت الاعلان فآخر
موطن او محل اقامة او محل عمل كان له في الكويت او في الخارج.
- اسم القائم بالاعلان بالكامل ووظيفته
والجهة التابع لها وتوقيعه على كل من الاصل والصورة.
ـ- موضوع الاعلان.
- اسم من سلم اليه الاعلان بالكامل
وتوقيعه على الاصل بالتسلم.
المادة
رقم 9
ماده (9)
تسلم صورة
الاعلان الى نفس الشخص المراد الانه ، او في موطنه او في محل عمله ، ويجوز تسليمها
في الموطن المختار في الاحوال التي يبينها القانون.
وتسلم صورة الاعلان لشخص المعلن اليه
اينما وجد.
واذا لم يجد القائم بالاعلان الشخص
المطلوب اعلانه في موطنه كان عليه ان يسلم الصورة فيه الى من يقرر انه وكيله او
انه يعمل في خدمته او انه من الساكنين معه من الازواج او الاقارب او الاصهار ،
واذا لم يجد المطلوب الاعنه في محل عمله كان عليه ان يسلم الصورة فيه لمن يقرر انه
من القائمين على ادارة هذا المحل او انه من العاملين فيه ، وفي جميع الاحوال لا
تسلم صورة الاعلان الا الى شخص يدل ظاهره على انه اتم الخامسة عشرة من عمره وليس
له او لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن اليه.
واذا لم يجد القائم بالاعلان من يصح
تسليم الصورة اليه طبقا للفقرات السابقة ، او امتنع من وجده من المذكورين
فيها -غير المعلن اليه نفسه - عن التوقيع على الاصل بالاستلام او عن
تسلم الصورة ، وجب عليه ان يسلمها في اليوم ذاته لمسؤول مخفر الشرطة او من يقوم
مقامه الذي يقع في دائرته موطن المعلن اليه او محل عمله حسب الاحوال. وعليه ايضا -
خلال اربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة لمخفر الشرطة - ان يوجه الى المعلن اليه في
موطنه او محل عمله او محله المختار كتابا مسجلا بالبريد مرفقا به الصورة يخطره فيه
ان الصورة سلمت لمخفر الشرطة ، وعليه ان يبين في حينه في اصل الاعلان وصورته ،
جميع الخطوات التي اتخذها لاجراء الاعلان.
ويترتب
البطلان على مخالفة احكام هذه الماده.
المادة
رقم 10
ماده (10)
فيما عدا ما
نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الاعلان على الوجه الآتي والا كان الاعلان باطلا
:
- ما يتعلق بالدولة تسلم للوزراء ومديري
الادارات المختصة والمحافظين او لمن يقوم مقامهم ، عدا صحف الدعاوي وصحف الطعون
وكافة اوراق الخصومة في الدعوى او الطعن والاحكام فتسلم الصورة الى دارة الفتوى
والتشريع.
- ما يتعلق بالاشخاص العامة تسلم للنائب
عنها قانونا او لم يقوم مقامه اما صحف الدعاوي وصحف الطعون وكافة اوراق الخصومة في
الدعوى او في الطعن والاحكام فتسلم الصورة الى ادارة الفتوى والتشريع ، عدا ما
تعلق منها بالبلدية فتسلم الصورة لادارتها القانونية ما لم ينص القانون الخاص بأي
من تلك الاشخاص على غير ذلك.
في حالة تسليم الصورة في البندين أ ، ب
الى ادارة الفتوى والتشريع يجوز تسليمها الى من يندبه رئيس ادارة الفتوى والتشريع
لدى المحاكم لهذا الغرض.
- ما يتعلق بالمسجونين تسلم لمدير السجن
او من يقوم مقامه.
- ما يتعلق ببحارة السفن التجارية او
بالعاملين فيها تسلم - اذا كانت السفينة راسية في احدى الموانئ الكويتية - للربان
او لوكيل السفينة.
ـ- ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر
الاشخاص الاعتبارية تسلم في مراكز ادارتها للنائب عنها قانونا او احد الاقئمين على
ادارتها او احد الشركاء المتضامنين او لمن يقوم مقام كل واحد من هؤلاء فإذا لم يكن
لها مركز ادارة سلمت الصورة لواحد من المذكورين لشخصه او في محل عمله او في موطنه
الاصلي او المختار.
- ما يتعلق برجال الجيش او برجال الشرطة
او الحرس الوطني من ضباط وصف ضباط وافراد تسلم بوزارة الدفاع او بوزارة الداخلية
او بالحرس الوطني حسب الاحوال الى من يعين لهذا الغرض بقرار من الوزير المختص او
رئيس الحرس الوطني ، ويكون ذلك متى طلب الاعلان في محل عملهم.
وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرات أ
وب وج ود اذا لم يجد القائم بالاعلان من يصح تسليم الصورة اليه او امتنع المراد
تسليمها اليه عن تسلمها او عن التوقيع على اصلها بالتسلم ، اثبت القائم بالاعلان
ذلك في حينه في الاصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة.
المادة
رقم 11
ماده (11)
اذا كان
للمعلن اليه موطن معلوم في الخارج تسلم الاوراق للنيابة العامة ، وعلى النيابة
ارسالها الى وزارة الخارجية لتوصليها بالطرق الدبلوماسية.
ينتج الاعلان آثاره بوصول الصورة الى
المعلن اليه ، ومع ذلك يعتبر الميعاد مرعيا من وقت تسليم الاوراق للنيابة العامة.
واذا لم يكن موطن المعلن اليه او محل
عمله معلوما ، تسلم صورة الورقة للنيابة العامة ويترتب البطلان على مخالفة احكام
هذه المادة.
المادة
رقم 12
ماده (12)
يعتبر الاعلان
منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة الى من سلمت اليه قانونا ، او من وقت امتناع
المعلن اليه نفسه عن تسلمها او عن التوقيع على الاصل .
7.1.5
- الموطن ومحل العمل
(13
- 16)
المادة رقم 13
ماده _13)
الموطن هو
المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ، ومحل العمل هو المكان الذي يباشر فيه الشخص
تجارة او حرفة او يقوم على ادارة امواله فيه ، وبالنسبة للموظف والعامل هو المكان
الذي يؤدي فيه عمله عادة.
ويجوز ان يكون للشخص في وقت واحد اكثر من
موطن او اكثر من محل عمل ، وفي احوال التعدد يتساوى الجميع.
المادة
رقم 14
ماده (14)
موطن القاصر
والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا. وموطن الشخص
الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته.
والاشخاص الاعتبارية التي يكون مركزها
الرئيسي في الخارج ولها نشاط في الكويت يعتبر مركز ادارتها بالنسبة الى القانون
الداخلي المكان الذي توجد فيه الادارة المحلية.
المادة
رقم 15
ماده (15)
يجوز اتخاذ
موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. ويكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا
العمل الا اذا اشترط صراحة قصره على اعمال دون اخرى.
ولا يجوز اثبات وجود الموطن المختار الا
بالكتابة.
المادة
رقم 16
ماده (16)
اذا اوجب
القانون على الخصم تعيين موطنه الاصلي او محل عمله او موطن مختار فلم يفعل او كان
بيانه ناقصا او غير صحيح بحيث لم يتيسر اعلانه جاز اعلانه في ادارة الكتاب بجميع
الاوراق التي كان يصح اعلانه بها في موطنه الاصلي او محل عمله او في الموطن
المختار.
واذا الغى الخصم او غيره - بعد بدء
الخصومة - موطنه الاصلي او المختار او محل عمله ولم يعلن خصمه بذلك ، صح اعلانه في
الموطن او محل العمل القديم ، وتسلم الصورة عند الاقتضاء الى جهة الادارة طبقا
للمادة 9
7.1.6
- حساب المواعيد
(17
- 17)
المادة رقم 17
ماده (17)
اذا كان
الميعاد مقدرا بالايام او باشهور او بالسنين فلا يحسب منه يوم الاعلان او اليوم
الذي حدث فيه الامر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد ، وينقضي الميعاد
بانقضاء اليوم الاخير منه اذا كان يجب ان يحصل فيه الاجراء اما اذا كان الميعاد
مما يجب انقضاؤه قبل الاجراء فلا يجوز حصول الاجراء الا بعد انقضاء اليوم الاخير
من الميعاد.
اذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب
الساعة التي يبدأ فيها والساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم.
تحسب المواعيد المعينة بالشهر او السنة
بالتقويم الميلادي ما لم نيص القانون على غير ذلك.و واذا صادف اخر الميعاد عطلة
رسمية امتد الى اول يوم عمل بعدها.
7.1.7
- ميعاد المسافة
(18
- 18)
المادة رقم 18
ماده (18)
اذا كان
الميعاد معينا في القانون للحضور او لمباشرة اجراء فيه زيد ميعاد مسافة قدره ستون
يوما لمن يكون موطنه خارج دولة الكويت.
يجوز بأمر من قاضي الامور الوقتية نقص
هذا الميعاد وفقا للظروف ويعلن هذا الامر مع الورقة.
لا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن
لشخصه في الكويت اثناء وجوده بها.
7.1.8
- البطلان
(19
- 21)
المادة رقم 19
ماده (19)
يكون الاجراء
باطلا اذا نص القانون على بطلانه ، او اذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم.
ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا لم
يترتب على الاجراء ضرر للخصم.
المادة
رقم 20
ماده (20)
لا يجوز ان
يتمسك بالبطلان الا من شرع البطلان لمصلحته ، ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم
الذي تسبب فيه ، وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام
العام.
يزول البطلان اذا نزل عنه ، صراحة او
ضمنا - من شرع لمصلحته ، وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها بالنظام العام.
المادة
رقم 21
ماده (21)
يجوز تصحيح
الاجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان ، على ان يتم ذلك في الميعاد المقرر
قانونا لاتخاذ الاجراء ولا يعتد بالاجراء الا من تاريخ تصحيحه.
7.1.9
- قاضي الأمور الوقتية
(22
- 22)
المادة رقم 22
ماده (22)
قاضي الامور
الوقتية في المحكمة الكلية هو رئيس المحكمة او من يقوم مقامه او من يندب لذلك من
قاضتها وفي المحكمة الجزئية هو قاضيها.
المادة
رقم 22 مكرر
تصدر احكام المحكمة الكلية من ثلاثة قضاة عدا القضايا التي ينص
القانون على صدور الحكم فيها من قاض واحد.
لمجلس القضاء الاعلى ان يعهد برئاسة بعض
الدوائر الثلاثية الى مستشارين من محكمة الاستئناف لمدة سنتين قابلة للتجديد. وذلك
بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية وطبقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من
المجلس.
7.2
- الكتاب الثانى
التداعي
أمام المحاكم (23 - 188)
7.2.1 - االباب الاول
لاختصاص
وتقدير قيمة الدعوى (23 - 44)
7.2.1.1 - الفصل الاول
الاختصاص
الدولي للمحاكم (23 - 28)
المادة رقم 23
ماده (23)
تختص المحاكم
الكويتية بنظر الدعاوى التي ترفع على الكويتي ، والدعاوى التي ترفع على الاجنبي
الذي له موطن او محل اقامة في الكويت ، وذلك كله فيما عدا الدعاوى العقارية
المتعلقة بعقار واقع في الخارج.
المادة
رقم 24
ماده (24)
تختص المحاكم
الكويتية بنظر الدعاوي التي ترفع على الاجنبي الذي ليس له موطن او محل اقامة في
الكويت ، وذلك في الاحوال الآتية.
- اذا كان له في الكويت موطن مختار.
- اذا كانت الدعوى متعلقة بعقار او منقول
موجود في الكويت ، او كانت متعلقة بالتزام نشأ او نفذ او كان واجبا تنفيذه فيها ،
او كانت متعلقة بافلاس اشهر فيها.
- اذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج
وكان العقد يراد ابرامه لدى موثق كويتي.
- اذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج
او التطليق او الانفصال وكانت مرفوعة من الزوجة لها موطن في الكويت على زوجها الذي
كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب
الفسخ او
ـ- اذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة
للام او للزوجة متى كان لهما موطن في الكويت او للصغير المقيم فيها.
- اذا كانت الدعوى بشأ، نسب صغير يقيم في
الكويت ، او بسلب الولاية على نفسه او الحد منها او وقفها او استردادها.
- اذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من
مسائل الاحوال الشخصية وكان المدعى كويتيا او اجنبيا له موطن في الكويت ، وذلك اذا
لم يكن للمدعي عليه موطن معروف في الخارج ، او اذا كان القانون الكويتي واجب
التطبيق في الدعوى.
- اذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من
مسائل الولاية على المال متى كان للقاصر او المطلوب الحجر عليه موطن او محل اقامة
في الكويت او اذا كان بها آخر موطن او محل اقامة للغائب.
- اذا كان احد المختصمين معه كويتيا ، او
اجنبيا له في الكويت موطن او محل اقامة او موطن مختار.
المادة
رقم 25
ماده (25)
تختص المحاكم
الكويتية بمسائل الارث وبالدعاوى المعلقة بالتركة في الاحوال الآتية :
- اذا كانت التركة قد افتتحت في الكويت.
- اذا كان المورث كويتيا.
- اذا كانت اموال التركة كلها او بعضها
في الكويت ، وكان الورثة كلهم او بعضهم كويتيين ، واكت محكمة محل افتتاح التركة
غير مختصة طبقا لقانونها.
المادة
رقم 26
ماده (26)
تختص المحاكم
الكويتية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقا للمواد السابقة اذا
قبل الخصم ولايتها صراحة او ضمنا.
المادة
رقم 27
ماده (27)
اذا رفعت
للمحاكم الكويتية دعوى داخلة في اختصاصها ، فأنها تكون مختصة ايضا بافصل في مسائل
الاولية والطلبات العارضة على الدعوى الاصلية ، وفي كل طلب يرتبط بهذه الدعوى
ويقتضي حسن سير العدالة ان ينظر معها.
ما تختص المحاكم الكويتية بالامر
بالاجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الكويت ولو كانت غير مختصة بالدعوى
الاصلية.
تختص ايضا باجراءات التنفيذ الجبري التي
تتخذ في الكويت ، وبالمنازعات المعلقة بها.
المادة
رقم 28
ماده (28)
اذا لم يحضر
المدعي عليه وكانت المحاكم الكويتية غير مختصة بنظر الدعوى طبقا للمواد السابقة
تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها.
7.2.1.2
- الفصل الثانى
الاختصاص
النوعي (29 - 36)
المادة رقم 29
ماده (29)
تختص المحكمة
الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها الف
دينار ، ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة دينار.
المادة
رقم 30
ماده 30
لا تختص
المحكمة الجزئية بالحكم في الطلب العارض او الطلب المرتبط بالطلب الاصلي اذا كان
بحسب قيمته او نوعه لا يدخل في اختصاصها.
واذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز
لها ان تحكم في الطلب الاصلي وحده اذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة والا وجب
عليها ان تحكم من تلقاء نفسها باحالة الدعوى الاصلية والطلب العارض او المرتبط
بحالتهما الى المحكمة الكلية ويكون حكم الاحالة غير قابل للطعن.
مع ذلك اذا كان موضوع الطلب العارض
تعويضا عن رفع الدعوى الاصلية او عن طريق السلوك فيها اختصت المحكمة الجزئية ايا
كان مقدار التعويض المطلوب.
المادة
رقم 31
ماده 31
يندب في مقر
المحكمة الطلية قاض على مستوى المحكمة الجزئية ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس
بالحق في الامور الآتية :
- المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من
فوات الوقت.
- منازعات التنفيذ الوقتية.
لى ان هذا لا يمنع من اختصاص محكمة
الموضوع ايضا بهذه الامور اذا رفعت لها بطريق التبعية. ويجوز عند الضرورة تكليف
الخصوم امام قاضي الامور المسعجلة في منزله ، ونظم قرار من وزير العدل بناء على
عرض رئيس المحكمة الكلية وسيلة اتصال رافع الدعوى بالكاتب والقاضي في هذه الحالة.
المادة
رقم 32
ماده 32
يختص القضاء
المستعجل باحلكم بفرض الحراسة القضائية على منقول او عقار او مجموع من الاموال قام
في شأنه نزاع او كان الحق فيه غير ثابت اذا تجمع لدى صاحب المصلحة في المال من
الاسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزة.
[b]يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن
جميعا ، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه ويجوز ان يكون الحارس من بين الجراس
المدرجين في جدول الحراس القضائيين الذي يصدر بتنظيم اوضاعه وشروط القيد فيه قرار
من وزير العدل.
تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميع او
بحكم القضاء
عدل سابقا من قبل Admin في الجمعة مارس 05, 2010 3:26 pm عدل 1 مرات
مرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية ( 38 /
1980 )
عدد المواد: 304
تاريخ الطباعة: 29/12/2009
7 - قانون المرافعات المدنية والتجارية
(1
- 304)
7.1 - الكتاب الاول
نصوص
عامة (1 - 22)
7.1.1 - تطبيق القانون من حيث الزمان
(1
- 1)
المادة رقم 1
ماده (1)
تسري قوانين
المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى او تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل
بها ، ويستثنى من ذلك :
- النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ
العمل بها بعد اقفال باب المرافعة في الدعوى.
- النصوص المعدلة للمواعيد متى كان
الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
- النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة الى
ما صدر من احكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه النصوص ملغية او منشئة لطريق من
تلك الطرق.
كل اجراء من اجراءات المرافعات تم صحيحا
في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص على غير ذلك.
ولا يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط او
غيرها من مواعيد المرافعات الا من تاريخ العمل بانص الذي استحدثها.
7.1.2
- المصلحة في الدعوى
(2
- 2)
المادة رقم 2
ماده (2)
لا يقبل أي
طلب او دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلطة قائمة يقرها القانون ، ومع ذلك تكفي المصلحة
المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او استيثاق لحق يخشى زوال
دليله عند النزاع فيه.
7.1.3
- عدم الجمع بين دعوى الحق ودعوى الحيازة
(3
- 3)
المادة رقم 3
ماده (3)
لا يجوز ان
يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق والا سقط ادعاؤه بالحيازة.
لا يجوز ان يدفع المدعي عليه دعوى
الحيازة بالاستناد الى الحق ، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة
وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها الا اذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.
كذلك لا يجوز الحكم في دعوى الحيازة على
اساس ثبوت الحق او نفيه.
7.1.4
- الإعلانات
(4
- 12)
المادة رقم 4
ماده (4)
اذا نص
القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ اجراء يحصل بالاعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا الا
اذا تم الاعلان خلاله.
المادة
رقم 5
ماده (5)
كل اعلان ما
لم ينص القانون على خلاف ذلك يكون بواسطة مندوبي الاعلان او مأموري التنفيذ والا
كان باطلا.
ويكون تحرير الاعلان بمعرفة الطالب او
بناء على عريفه بواسطة ضابط الدعاوى.
وعلى الخصوم او وكلائهم بذلك المعاونة
الممكنة لاتمام الاعلان.
المادة
رقم 6
ماده (6)
لا يجوز اجراء
أي اعلان او تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا او بعد الساعة السابعة مساء او في
ايام العطلة الرسمية ، الا في حالات الضرورة وباذن مكتوب من قاضي الامور الوقتية
او مدير ادارة التنفيذ ويترتب البطلان على مخالفة احكام هذه المادة.
المادة
رقم 7
ماده (7)
اذا تراءى
للقائم بالاعلان وجه في الامتناع عن الاعلان وجب عليه عرض الامر فورا على قاضي
الامور الوقتية او مدير ادارة التنفيذ حسب الاحوال ، ليأمر - بعد سماع طالب
الاعلان - باعلان الورقة او بعدم اعلانها او بما يرى ادخاله عليها من تغيير ويكون
امره في ذلك نهائيا ، ما لم يكن الامر صادرا بعدم الاعلان فللطالب ان يتظلم منه
الى المحكمة الكلية في غرفة المشورة لتفصل نهائيا في التظلم بعد سماع القائم
بالاعلان والطالب.
المادة
رقم 8
ماده (
كل ورقة اعلان
يجب ان تكون مشتملة على البيانات الآتية والا كان الاعلان باطلا :
- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة
التي حصل فيها الاعلان.
- اسم طالب الاعلان بالكامل ومهنته او
وظيفته وموطنه ومحل عمله واسم من يمثله بالكامل ومهنته او وظيفته وموطنه ان كان
يعمل لغيره.
- اسم المعلن اليه بالكامل ومهنته او
وظيفته وموطنه ومحل عمله ، فان لم يكن موطنه او محل عمله معلوما وقت الاعلان فآخر
موطن او محل اقامة او محل عمل كان له في الكويت او في الخارج.
- اسم القائم بالاعلان بالكامل ووظيفته
والجهة التابع لها وتوقيعه على كل من الاصل والصورة.
ـ- موضوع الاعلان.
- اسم من سلم اليه الاعلان بالكامل
وتوقيعه على الاصل بالتسلم.
المادة
رقم 9
ماده (9)
تسلم صورة
الاعلان الى نفس الشخص المراد الانه ، او في موطنه او في محل عمله ، ويجوز تسليمها
في الموطن المختار في الاحوال التي يبينها القانون.
وتسلم صورة الاعلان لشخص المعلن اليه
اينما وجد.
واذا لم يجد القائم بالاعلان الشخص
المطلوب اعلانه في موطنه كان عليه ان يسلم الصورة فيه الى من يقرر انه وكيله او
انه يعمل في خدمته او انه من الساكنين معه من الازواج او الاقارب او الاصهار ،
واذا لم يجد المطلوب الاعنه في محل عمله كان عليه ان يسلم الصورة فيه لمن يقرر انه
من القائمين على ادارة هذا المحل او انه من العاملين فيه ، وفي جميع الاحوال لا
تسلم صورة الاعلان الا الى شخص يدل ظاهره على انه اتم الخامسة عشرة من عمره وليس
له او لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن اليه.
واذا لم يجد القائم بالاعلان من يصح
تسليم الصورة اليه طبقا للفقرات السابقة ، او امتنع من وجده من المذكورين
فيها -غير المعلن اليه نفسه - عن التوقيع على الاصل بالاستلام او عن
تسلم الصورة ، وجب عليه ان يسلمها في اليوم ذاته لمسؤول مخفر الشرطة او من يقوم
مقامه الذي يقع في دائرته موطن المعلن اليه او محل عمله حسب الاحوال. وعليه ايضا -
خلال اربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة لمخفر الشرطة - ان يوجه الى المعلن اليه في
موطنه او محل عمله او محله المختار كتابا مسجلا بالبريد مرفقا به الصورة يخطره فيه
ان الصورة سلمت لمخفر الشرطة ، وعليه ان يبين في حينه في اصل الاعلان وصورته ،
جميع الخطوات التي اتخذها لاجراء الاعلان.
ويترتب
البطلان على مخالفة احكام هذه الماده.
المادة
رقم 10
ماده (10)
فيما عدا ما
نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الاعلان على الوجه الآتي والا كان الاعلان باطلا
:
- ما يتعلق بالدولة تسلم للوزراء ومديري
الادارات المختصة والمحافظين او لمن يقوم مقامهم ، عدا صحف الدعاوي وصحف الطعون
وكافة اوراق الخصومة في الدعوى او الطعن والاحكام فتسلم الصورة الى دارة الفتوى
والتشريع.
- ما يتعلق بالاشخاص العامة تسلم للنائب
عنها قانونا او لم يقوم مقامه اما صحف الدعاوي وصحف الطعون وكافة اوراق الخصومة في
الدعوى او في الطعن والاحكام فتسلم الصورة الى ادارة الفتوى والتشريع ، عدا ما
تعلق منها بالبلدية فتسلم الصورة لادارتها القانونية ما لم ينص القانون الخاص بأي
من تلك الاشخاص على غير ذلك.
في حالة تسليم الصورة في البندين أ ، ب
الى ادارة الفتوى والتشريع يجوز تسليمها الى من يندبه رئيس ادارة الفتوى والتشريع
لدى المحاكم لهذا الغرض.
- ما يتعلق بالمسجونين تسلم لمدير السجن
او من يقوم مقامه.
- ما يتعلق ببحارة السفن التجارية او
بالعاملين فيها تسلم - اذا كانت السفينة راسية في احدى الموانئ الكويتية - للربان
او لوكيل السفينة.
ـ- ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر
الاشخاص الاعتبارية تسلم في مراكز ادارتها للنائب عنها قانونا او احد الاقئمين على
ادارتها او احد الشركاء المتضامنين او لمن يقوم مقام كل واحد من هؤلاء فإذا لم يكن
لها مركز ادارة سلمت الصورة لواحد من المذكورين لشخصه او في محل عمله او في موطنه
الاصلي او المختار.
- ما يتعلق برجال الجيش او برجال الشرطة
او الحرس الوطني من ضباط وصف ضباط وافراد تسلم بوزارة الدفاع او بوزارة الداخلية
او بالحرس الوطني حسب الاحوال الى من يعين لهذا الغرض بقرار من الوزير المختص او
رئيس الحرس الوطني ، ويكون ذلك متى طلب الاعلان في محل عملهم.
وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرات أ
وب وج ود اذا لم يجد القائم بالاعلان من يصح تسليم الصورة اليه او امتنع المراد
تسليمها اليه عن تسلمها او عن التوقيع على اصلها بالتسلم ، اثبت القائم بالاعلان
ذلك في حينه في الاصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة.
المادة
رقم 11
ماده (11)
اذا كان
للمعلن اليه موطن معلوم في الخارج تسلم الاوراق للنيابة العامة ، وعلى النيابة
ارسالها الى وزارة الخارجية لتوصليها بالطرق الدبلوماسية.
ينتج الاعلان آثاره بوصول الصورة الى
المعلن اليه ، ومع ذلك يعتبر الميعاد مرعيا من وقت تسليم الاوراق للنيابة العامة.
واذا لم يكن موطن المعلن اليه او محل
عمله معلوما ، تسلم صورة الورقة للنيابة العامة ويترتب البطلان على مخالفة احكام
هذه المادة.
المادة
رقم 12
ماده (12)
يعتبر الاعلان
منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة الى من سلمت اليه قانونا ، او من وقت امتناع
المعلن اليه نفسه عن تسلمها او عن التوقيع على الاصل .
7.1.5
- الموطن ومحل العمل
(13
- 16)
المادة رقم 13
ماده _13)
الموطن هو
المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ، ومحل العمل هو المكان الذي يباشر فيه الشخص
تجارة او حرفة او يقوم على ادارة امواله فيه ، وبالنسبة للموظف والعامل هو المكان
الذي يؤدي فيه عمله عادة.
ويجوز ان يكون للشخص في وقت واحد اكثر من
موطن او اكثر من محل عمل ، وفي احوال التعدد يتساوى الجميع.
المادة
رقم 14
ماده (14)
موطن القاصر
والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا. وموطن الشخص
الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته.
والاشخاص الاعتبارية التي يكون مركزها
الرئيسي في الخارج ولها نشاط في الكويت يعتبر مركز ادارتها بالنسبة الى القانون
الداخلي المكان الذي توجد فيه الادارة المحلية.
المادة
رقم 15
ماده (15)
يجوز اتخاذ
موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. ويكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا
العمل الا اذا اشترط صراحة قصره على اعمال دون اخرى.
ولا يجوز اثبات وجود الموطن المختار الا
بالكتابة.
المادة
رقم 16
ماده (16)
اذا اوجب
القانون على الخصم تعيين موطنه الاصلي او محل عمله او موطن مختار فلم يفعل او كان
بيانه ناقصا او غير صحيح بحيث لم يتيسر اعلانه جاز اعلانه في ادارة الكتاب بجميع
الاوراق التي كان يصح اعلانه بها في موطنه الاصلي او محل عمله او في الموطن
المختار.
واذا الغى الخصم او غيره - بعد بدء
الخصومة - موطنه الاصلي او المختار او محل عمله ولم يعلن خصمه بذلك ، صح اعلانه في
الموطن او محل العمل القديم ، وتسلم الصورة عند الاقتضاء الى جهة الادارة طبقا
للمادة 9
7.1.6
- حساب المواعيد
(17
- 17)
المادة رقم 17
ماده (17)
اذا كان
الميعاد مقدرا بالايام او باشهور او بالسنين فلا يحسب منه يوم الاعلان او اليوم
الذي حدث فيه الامر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد ، وينقضي الميعاد
بانقضاء اليوم الاخير منه اذا كان يجب ان يحصل فيه الاجراء اما اذا كان الميعاد
مما يجب انقضاؤه قبل الاجراء فلا يجوز حصول الاجراء الا بعد انقضاء اليوم الاخير
من الميعاد.
اذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب
الساعة التي يبدأ فيها والساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم.
تحسب المواعيد المعينة بالشهر او السنة
بالتقويم الميلادي ما لم نيص القانون على غير ذلك.و واذا صادف اخر الميعاد عطلة
رسمية امتد الى اول يوم عمل بعدها.
7.1.7
- ميعاد المسافة
(18
- 18)
المادة رقم 18
ماده (18)
اذا كان
الميعاد معينا في القانون للحضور او لمباشرة اجراء فيه زيد ميعاد مسافة قدره ستون
يوما لمن يكون موطنه خارج دولة الكويت.
يجوز بأمر من قاضي الامور الوقتية نقص
هذا الميعاد وفقا للظروف ويعلن هذا الامر مع الورقة.
لا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن
لشخصه في الكويت اثناء وجوده بها.
7.1.8
- البطلان
(19
- 21)
المادة رقم 19
ماده (19)
يكون الاجراء
باطلا اذا نص القانون على بطلانه ، او اذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم.
ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا لم
يترتب على الاجراء ضرر للخصم.
المادة
رقم 20
ماده (20)
لا يجوز ان
يتمسك بالبطلان الا من شرع البطلان لمصلحته ، ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم
الذي تسبب فيه ، وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام
العام.
يزول البطلان اذا نزل عنه ، صراحة او
ضمنا - من شرع لمصلحته ، وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها بالنظام العام.
المادة
رقم 21
ماده (21)
يجوز تصحيح
الاجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان ، على ان يتم ذلك في الميعاد المقرر
قانونا لاتخاذ الاجراء ولا يعتد بالاجراء الا من تاريخ تصحيحه.
7.1.9
- قاضي الأمور الوقتية
(22
- 22)
المادة رقم 22
ماده (22)
قاضي الامور
الوقتية في المحكمة الكلية هو رئيس المحكمة او من يقوم مقامه او من يندب لذلك من
قاضتها وفي المحكمة الجزئية هو قاضيها.
المادة
رقم 22 مكرر
تصدر احكام المحكمة الكلية من ثلاثة قضاة عدا القضايا التي ينص
القانون على صدور الحكم فيها من قاض واحد.
لمجلس القضاء الاعلى ان يعهد برئاسة بعض
الدوائر الثلاثية الى مستشارين من محكمة الاستئناف لمدة سنتين قابلة للتجديد. وذلك
بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية وطبقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من
المجلس.
7.2
- الكتاب الثانى
التداعي
أمام المحاكم (23 - 188)
7.2.1 - االباب الاول
لاختصاص
وتقدير قيمة الدعوى (23 - 44)
7.2.1.1 - الفصل الاول
الاختصاص
الدولي للمحاكم (23 - 28)
المادة رقم 23
ماده (23)
تختص المحاكم
الكويتية بنظر الدعاوى التي ترفع على الكويتي ، والدعاوى التي ترفع على الاجنبي
الذي له موطن او محل اقامة في الكويت ، وذلك كله فيما عدا الدعاوى العقارية
المتعلقة بعقار واقع في الخارج.
المادة
رقم 24
ماده (24)
تختص المحاكم
الكويتية بنظر الدعاوي التي ترفع على الاجنبي الذي ليس له موطن او محل اقامة في
الكويت ، وذلك في الاحوال الآتية.
- اذا كان له في الكويت موطن مختار.
- اذا كانت الدعوى متعلقة بعقار او منقول
موجود في الكويت ، او كانت متعلقة بالتزام نشأ او نفذ او كان واجبا تنفيذه فيها ،
او كانت متعلقة بافلاس اشهر فيها.
- اذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج
وكان العقد يراد ابرامه لدى موثق كويتي.
- اذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج
او التطليق او الانفصال وكانت مرفوعة من الزوجة لها موطن في الكويت على زوجها الذي
كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب
الفسخ او
ـ- اذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة
للام او للزوجة متى كان لهما موطن في الكويت او للصغير المقيم فيها.
- اذا كانت الدعوى بشأ، نسب صغير يقيم في
الكويت ، او بسلب الولاية على نفسه او الحد منها او وقفها او استردادها.
- اذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من
مسائل الاحوال الشخصية وكان المدعى كويتيا او اجنبيا له موطن في الكويت ، وذلك اذا
لم يكن للمدعي عليه موطن معروف في الخارج ، او اذا كان القانون الكويتي واجب
التطبيق في الدعوى.
- اذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من
مسائل الولاية على المال متى كان للقاصر او المطلوب الحجر عليه موطن او محل اقامة
في الكويت او اذا كان بها آخر موطن او محل اقامة للغائب.
- اذا كان احد المختصمين معه كويتيا ، او
اجنبيا له في الكويت موطن او محل اقامة او موطن مختار.
المادة
رقم 25
ماده (25)
تختص المحاكم
الكويتية بمسائل الارث وبالدعاوى المعلقة بالتركة في الاحوال الآتية :
- اذا كانت التركة قد افتتحت في الكويت.
- اذا كان المورث كويتيا.
- اذا كانت اموال التركة كلها او بعضها
في الكويت ، وكان الورثة كلهم او بعضهم كويتيين ، واكت محكمة محل افتتاح التركة
غير مختصة طبقا لقانونها.
المادة
رقم 26
ماده (26)
تختص المحاكم
الكويتية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقا للمواد السابقة اذا
قبل الخصم ولايتها صراحة او ضمنا.
المادة
رقم 27
ماده (27)
اذا رفعت
للمحاكم الكويتية دعوى داخلة في اختصاصها ، فأنها تكون مختصة ايضا بافصل في مسائل
الاولية والطلبات العارضة على الدعوى الاصلية ، وفي كل طلب يرتبط بهذه الدعوى
ويقتضي حسن سير العدالة ان ينظر معها.
ما تختص المحاكم الكويتية بالامر
بالاجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الكويت ولو كانت غير مختصة بالدعوى
الاصلية.
تختص ايضا باجراءات التنفيذ الجبري التي
تتخذ في الكويت ، وبالمنازعات المعلقة بها.
المادة
رقم 28
ماده (28)
اذا لم يحضر
المدعي عليه وكانت المحاكم الكويتية غير مختصة بنظر الدعوى طبقا للمواد السابقة
تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها.
7.2.1.2
- الفصل الثانى
الاختصاص
النوعي (29 - 36)
المادة رقم 29
ماده (29)
تختص المحكمة
الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها الف
دينار ، ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة دينار.
المادة
رقم 30
ماده 30
لا تختص
المحكمة الجزئية بالحكم في الطلب العارض او الطلب المرتبط بالطلب الاصلي اذا كان
بحسب قيمته او نوعه لا يدخل في اختصاصها.
واذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز
لها ان تحكم في الطلب الاصلي وحده اذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة والا وجب
عليها ان تحكم من تلقاء نفسها باحالة الدعوى الاصلية والطلب العارض او المرتبط
بحالتهما الى المحكمة الكلية ويكون حكم الاحالة غير قابل للطعن.
مع ذلك اذا كان موضوع الطلب العارض
تعويضا عن رفع الدعوى الاصلية او عن طريق السلوك فيها اختصت المحكمة الجزئية ايا
كان مقدار التعويض المطلوب.
المادة
رقم 31
ماده 31
يندب في مقر
المحكمة الطلية قاض على مستوى المحكمة الجزئية ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس
بالحق في الامور الآتية :
- المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من
فوات الوقت.
- منازعات التنفيذ الوقتية.
لى ان هذا لا يمنع من اختصاص محكمة
الموضوع ايضا بهذه الامور اذا رفعت لها بطريق التبعية. ويجوز عند الضرورة تكليف
الخصوم امام قاضي الامور المسعجلة في منزله ، ونظم قرار من وزير العدل بناء على
عرض رئيس المحكمة الكلية وسيلة اتصال رافع الدعوى بالكاتب والقاضي في هذه الحالة.
المادة
رقم 32
ماده 32
يختص القضاء
المستعجل باحلكم بفرض الحراسة القضائية على منقول او عقار او مجموع من الاموال قام
في شأنه نزاع او كان الحق فيه غير ثابت اذا تجمع لدى صاحب المصلحة في المال من
الاسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزة.
[b]يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن
جميعا ، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه ويجوز ان يكون الحارس من بين الجراس
المدرجين في جدول الحراس القضائيين الذي يصدر بتنظيم اوضاعه وشروط القيد فيه قرار
من وزير العدل.
تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميع او
بحكم القضاء
عدل سابقا من قبل Admin في الجمعة مارس 05, 2010 3:26 pm عدل 1 مرات