تعـــيين الموظف العـــام
الطعن رقم 0709 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 94
بتاريخ 12-12-1959
الموضوع : تعـــيين
لئن
كان التعيين فى الوظائف العامة يتم فى الأحوال العادية بالأدوات المنصوص
عليها فى القوانين و اللوائح المختلفة و بوجه خاص قانون موظفى الدولة رقم
210 لسنة 1951 و أن قرار التعيين و أن كان هو المنشئ للمركز القانونى فى
هذا الشأن و هو مركز تنظيمى عام لا مركز تعاقدى ، و أن رضاء الموظف و أن
كان لا ينهض ركنا على انشاء المركز المذكور إلا أنه بطبيعة الحال يلزم
لتنفيذ القرار ، فلا يجبر الموظف على قبول الوظيفة العامة - الا أن للتكيف
نظامه القانونى الخاص به ، و هو أداة استثنائية خاصة للتعيين فى الوظائف
العامة بحسب الشروط و الأحكام المبينة فى القوانين و اللوائح الصادرة فى
هذا الشأن ، فإذا ما تم شغل الوظيفة العامة بهذه الأداة انسحب المركز
الشرطى الخاص بالوظيفة على المكلف بجميع التزاماتها و مزاياها فى الحدود
التى نصت عليها القوانين الخاصة المشار اليها ، و أصبح بهذه المثابة و فى
هذا الخصوص شأنه شأن غيره من الموظفين . و لا يقدح فى ذلك أن رضاء الموظف
بقبول الوظيفة فاقد، ذلك أن التكليف فى أساسه يقوم على إستبعاد هذا الرضاء
و يصدر جبراً عن المكلف لضرورات الصالح العام .

و
متى تم شغل المكلف للوظيفة العامة بمقتضى أداتها الإستثنائية الخاصة طبقاً
للأوضاع و الشروط المنصوص عليها فى القوانين و اللوائح فإن المكلف يصبح
موظفاً عاماً ملتزماً بأعباء الوظيفة و واجباتها مستفيداً من مزاياها طوال
مدة التكليف المحددة فى القانون . فإذا ما إنتهى به الأمر سواء خلال مدة
التكليف أو بعد إنتهائها إلى أن أصبح موظفاً مستقراً فى الوظيفة ، فإن
المدة التى قضاها فى التكليف لا تعتبر منبتة الصلة بالوظيفة العامة أو
مجرد خدمة عامة فى غير وظيفته، كما ذهب الحكم المطعون فيه بل يعتبر المكلف
خلالها شاغلاً لوظيفة عامة، فإن إستمر فى الوظيفة بعد إنقضاء مدة التكليف
اعتبرت خدمته غير منقطعة فى الوظيفة و إن عاد بعد إنقضائها إلى الوظيفة
العامة و تخللتها فترة ما كان من حقه أن يفيد بضم مدة التكليف السابقة إلى
مدة خدمته بعد عودته إليها فى الحدود التى تسمح بها القوانين و اللوائح
الخاصة بضم المدد إن إستوفى الشروط المنصوص عليها فيها. ( الطعن رقم 709
لسنة 4 ق ، جلسة 1959/12/12 )

=================================
الطعن رقم 0025 لسنة 02 مكتب فنى 05 صفحة رقم 844
بتاريخ 26-04-1960
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : تعيين الموظف العام
فقرة رقم : 1
لئن
كانت المادة 88 من قانون الموظفين الأساسى رقم 135 لسنة 1945 تنص على أن "
تخول الوكالة الوكيل ممارسة جميع صلاحيات الأصل . ليس للموظف الوكيل أية
ميزة فى التعيين للوظيفة الموكولة إليه أو لاحدى الوظائف العامة " و تنص
المادة 89 على أن : " يعين الوكيل بمرسوم أو قرار من السلطة التى تمارس حق
التعيين حتى تعيين الأصيل أو عودته " و تنص المادة 91 على أنه " لا يتقاضى
الموظف الذى يدعى لوكالة وظيفة خارج محل اقامته سوى تعويض الإنتقال
المنصوص عليه فى المادة 121 من هذا القانون ، و يمكن منحه بقرار من الوزير
المختص تعويضا كاملا عن مدة 90 يوما المنصوص عنها فىالمادة المذكورة " . و
تنص المادة 92 على أنه " يحق للموظف الذى يدعى للقيام بوكالة وظيفة فى محل
اقامته أن يتقاضى تعويض وكالة لا يتجاوز مقداره ثلث الراتب غير الصافى
للدرجة الأخيرة من مرتبة الأصيل ضمن الشروط الآتية ..... " ، و تنص المادة
93 على أنه " يحق للمتقاعد أو الفرد الذى يدعى للقيام بوكالة وظيفة أن
يتقاضى تعويضا لا يتجاوز مقداره الراتب غير الصافى للدرجة الأخيرة من
مرتبة الأصيل " ، و لئن كان مفاد تلك المواد أن الوكالة لا تعدو أن تكون
اداة من نوع خاص و لغرض خاص لشغل الوظائف العامة حتى تسير المرافق بانتظام
و أطراد بغير إنقطاع بسبب شغور الوظيفة أو غياب المؤصل عنها ، و لهذا خول
الوكيل ممارسة جميع صلاحيات الأصيل للوظيفة ، مما يضفى على هذا الوكيل صفة
الموظف ، بل أن تلك النصوص تعبر عنه بهذا اللفظ صراحة ، و لئن كان ذلك
كذلك ، الا أنه يجب أن يراعى أن هذا النظام الخاص من نظم الوظيفة العامة ،
قد اصطبغ بصبغته الخاصة به ، تلك الصبغة التى تستمد لونها من طبيعة هذا
النظام و من الغاية المقصودة منه فتلون أحكامه بما تقتضية طبيعتها ، فهو
نظام يتصف أساسا بصفة التأقيت بالنسبة إلى الشاغل للوظيفة بهذه الاداة ،
فبقاؤه فيها مرهون بشغور الوظيفة أو بغياب الأصيل للأسباب الأخرى المشار
إليها فى المادة 87 من قانون الموظفين الأساسى ، كما أن الحكمة فى شغل
الوظيفة بالوكيل هو معالجة الشغور أو الغياب ، على نحو ما سلف بيانه حتى
لا ينقطع سير المرفق فى الوظيفة ، فمن الطبعى اذن الا يسمح للوكيل بالغياب
بسبب الاجازة أو بغيره ، و الا لما حقق هذا النظام الخاص الغاية المقصودة
منه و لدار الأمر فى الحلقة المفرغة ، و قد لمح هذا المعنى بلاغ وزارة
الخزانة رقم 6/ب/1/10 فى 21 من كانون الثانى " يناير " سنة 1947 ، الذى
جاء به " ........ أن تعيين الوكلاء إنما اجيز لاملاء وظيفة شغرت عن
أصيلها أو كان الأصيل فى أحد الأوضاع المبينة فى المادة 78 من قانون
الموظفين الأساسى ، و قد قضت الضرورة الملحة بعدم إبقائها شاغرة ، فأعطاء
أذن إدارى لوكيل يفضى إلى شغور الوظيفة ، و بالتالى إلى زوال المبرر
لتعيين الوكيل ، فالاجدر انهاء خدمة الوكيل بدلا من اعطائه الاذن أو
الاجازة لأمكان تعيين وكيل جديد بدلا منه . و على هذا ، فإنه لا يمكن أن
يعطى وكلاء الموظفين راتبا ما عن أجازاتهم مهما يكن نوع هذه الاجازات " .
و لا وجه لقياس حالة الوكالة فى الوظيفة على حالة التعيين تحت التمرين ،
لأن بقاء الموظف تحت الاختبار رهين بتحقيق شرط الصلاحية فيه ، فإذا اتضح
عدم لياقته وجب فصله ، بينما بقاء الوكيل فى الوظيفة رهين بشغورها أو
بغياب الأصيل كما تقدم ، فلكل نظامه و حكمته و غايته و أحكامه الخاصة . (
الطعون أرقام 25 ، 34 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/4/26 )

=================================
الطعن رقم 0926 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1007
بتاريخ 21-05-1960
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : تعيين الموظف العام
فقرة رقم : 1
إن
قرار مدير جامعة القاهرة الصادر فى 3 من فبراير سنة 1953 بمنح المدعى لقب
رئيس قلم - و كان يقوم فعلا برئاسة قلم الصرف منذ سنة 1947 - صدر قبل نفاذ
قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و هى وظيفة إدارية فى الكادر
الإدارى العالى ، و كان يجوز التعيين فيها بغير اشتراط المؤهل العالى ، و
من ثم يكون مفهوم القرار المشار إليه اعتبار المدعى فى هذا الكادر ، يؤيد
ذلك أنه بالرجوع إلى ميزانية 1952/51 التى صدر القرار فى ظلها كانت وظيفة
رئيس قلم من ضمن وظائف الدرجة السادسة بهذا الكادر ، و لم تكن بالكادر
الكتابى مثل هذه الوظيفة بالدرجة المذكورة ، مما يقطع بأن المقصود من ذلك
القرار هو تعيين المدعى فى تلك الوظيفة بالكادر الإدارى ، و لم يكن وقتئذ
ثمت مانع من هذا التعيين ، و يؤكد ذلك أن ميزانية جامعة القاهرة " الإدارة
العامة " لعام 1953/52 التى صدرت فى ظل قانون نظام موظفى الدولة ، و نسقت
على مقتضى التقسيم الوارد فى المادة 2 منه ، كانت وظائف الدرجة السادسة
فيها 16 وظيفة تضاف إليها وظيفتان فى الكادر الفنى العالى - كما سلف
ايضاحه - فتكون جملتها 18 وظيفة ، و هو العدد المطابق لوظائف الدرجة
السادسة الإدارية والفنية العالية فى الميزانية السابقة ، كما يتأكد ذلك
أيضا بالرجوع إلى عدد وظائف الدرجة السادسة الكتابية فى الميزانيتين ، إذ
لم يتغير عددها ، و كان عشرين فى كل منهما .

و
لما تقدم يكون المدعى مستحقا لاعتباره فى الدرجة السادسة فى الكادر
الإدارى منذ 3 من فبراير سنة 1952 ، تاريخ اعتماد مدير جامعة القاهرة
لقرار لجنة شئون الموظفين بمنحه لقب رئيس قلم ، و ما يترتب على ذلك من
آثار . ( الطعن رقم 926 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/5/21 )

=================================
الطعن رقم 1264 لسنة 11 مكتب فنى 13 صفحة رقم 432
بتاريخ 20-01-1968
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : تعيين الموظف العام
فقرة رقم : 1
لئن
كان التكليف - حسبما جرى عليها قضاء هذه المحكمة - أداة استثنائية للتعيين
فى الوظائف العامة فإذا ما تم شغل المكلف للوظيفة العامة بمقتضى تلك
الاداة طبقا للأوضاع و الشروط المنصوص عليها فى القوانين و اللوائح
الصادرة فى هذا الشأن - يصبح ملتزما بالقيام بأعباء الوظيفة و واجباتها
مستفيدا من مزاياها طوال مدة التكلف - لئن كان ذلك الا أن للتكليف نطاقه
القانونى الخاص به إذ هو مؤقت بطبيعته و ينطوى على مساس بحرية المكلف فى
العمل بالزامه بتأدية ما يكلف به من مهام وظيفية دون اعتداد برضائه و
قبوله أو عدم قبوله للتكليف فإن امتنع عن تأديتها استهدف للعقوبات المنصوص
عليها فى القانون رقم 396 لسنة 1956 و التى قد تصل إلى الحبس لمدة ستة
أشهر .

=================================
الطعن رقم 1264 لسنة 11 مكتب فنى 13 صفحة رقم 432
بتاريخ 20-01-1968
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : تعيين الموظف العام
فقرة رقم : 2
إذا
كان التكليف مستقلا بنظامه القانونى الذى يتميز به عن التعيين فى كيانه
وآثاره فإنه لا يخضع للتظلم الوجوبى الذى جعله المشرع شرطا لقبول طلب
الغاء القرارات الخاصة بالموظفين العموميين المنصوص عليها على سبيل الحصر
فى البنود الثالث و الرابع و الخامس من المادة 8 من القانون رقم 55 لسنة
1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة . ( الطعن رقم 1264 لسنة 11 ق ، جلسة
1968/1/20 )

=================================
الطعن رقم 0515 لسنة 09 مكتب فنى 14 صفحة رقم 434
بتاريخ 08-03-1969
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : تعيين الموظف العام
فقرة رقم : 1
إذا
كان الثابت من الأوراق أنه لم يقم بالمدعية سبب من الأسباب الموجبة
قانوناً للحيلولة بينها و بين أداء عملها، و من ثم فإن الإدارة إذ تراخت
فى تسليمها عملها طوال هذه الفترة من التاريخ الذى وضعت فيه نفسها تحت
تصرف الجهة التى تعمل بها مع أنه ليس فى الأمر أية مسألة قانونية يمكن أن
يدور أو يختلف وجه الرأى فيها تكون بذلك قد تسببت بتراخيها هذا فى حرمان
المدعية من راتبها عن هذه المدة دون سند من القانون، و يكون الحكم المطعون
فيه إذ قضى للمدعية بما يقابل هذا الراتب كتعويض لها عما أصابها من أضرار
نتيجة خطأ الإدارة قد أصاب الحق فى قضائه . ( الطعن رقم 515 لسنة 9 ق ،
جلسة 1969/3/8 )

=================================
الطعن رقم 0793 لسنة 24 مكتب فنى 26 صفحة رقم 426
بتاريخ 25-01-1981
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : تعيين الموظف العام
فقرة رقم : 1
صدور
قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعيين رؤساء لمجالس إدارة بنوك التسليف
الزراعى و التعاونى ببعض المحافظات و هى بمثابة شركات مساهمة تعتبر من
شركات القطاع العام - الطعن فى هذا القرار فيما تضمنه من تخط أحد العاملين
بتلك البنوك يخرج عن إختصاص القضاء الإدارى و يختص به القضاء العادى ذلك
أن هذا القرار لا يصدق عليه وصف القرار الإدارى لأنه ليس كذلك بحسب موضوعه
طالما أنه ينصب فى محله على مسألة تتصل بإدارة شركات تعتبر من الأشخاص
الإعتبارية الخاصة - لا يغير من ذلك صدوره من رئيس الوزراء حيث تبقى
العلاقة بين الشركة و موظفيها علاقة تعاقدية . ( الطعن رقم 793 لسنة 24 ق
، جلسة 1981/1/25 )

=================================
الطعن رقم 1390 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 88
بتاريخ 29-11-1964
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : تعيين الموظف العام
فقرة رقم : 5
و
لا محل للأخذ بما أورده الطعن من أن المدعى كان معيناً تحت شرط فاسخ ذلك
لأن نظم التوظف لا تعرف التعيين تحت شرط من هذا القبيل و ما دامت نية
الإدارة قد إتجهت أصلاً إلى تعيين المدعى فى وظيفته و صدرت بذلك الإدارة
القانونية ممن يملكها فقد نشأ له مركز

قانونى
يتصل بالوظيفة العامة و ما النص على إعتبار من لم يقدم مسوغات تعيينه فى
المعاد القانونى مفصولاً بحكم القانون إلا طريق من طرق إنهاء رابطة التوظف
جزاء على التقاعس عن إستيفاء ما تتطلبه الإدارة من أوراق تتصل بصلاحية
موظفيها و توافر الشروط المطلوبة فى حقهم بحيث لا يمكن أن تستمر رابطة
التوظف إذا قصر الموظف فى تقديم هذه المسوغات فى الميعاد الذى حدده القرار
الجمهورى - وغنى عن البيان أن تاريخ الفصل يبدأ من إنتهاء الميعاد الذى نص
عليه القرار الجمهورى و هو التسعة شهور التالية لتاريخ التعيين .

=================================
الطعن رقم 1311 لسنة 08 مكتب فنى 09 صفحة رقم 12
بتاريخ 09-11-1963
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : تعيين الموظف العام
فقرة رقم : 1
إذا
كان قرار التفويض لوزير التربية و التعليم قد فوض وكيل الوزارة فى التعيين
فى وظائف الكادر الفنى العالى فإن التكليف و التعيين صنوان فى خصوص الأثر
القانونى لشغل الوظيفة العامة إذ متى تم شغل المكلف للوظيفة العامة يصبح
شأنه شأن المعين فيها موظفاً عاماً ملتزماً بأعباء الوظيفة و واجباتها
مستفيداً من مزاياها طوال مدة التكليف ، و من ثم فإن القرار الإدارى
الصادر فى 3 من ديسمبر سنة 1960 من وكيل الوزارة للتعليم الفنى بتجديد
تكليف المدعى عن المدة من 6 من ديسمبر سنة 1960 إلى 5 من ديسمبر سنة 1962
قرار صادر ممن يملك