كتاب دوري رقم 5 لسنة 2007 بشأن
تحقيق الطعون بالتزوير



لما كانت المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية
المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 أناطت للمحكمة المنظور أمامها الدعوى أن تحقق
واقعة التزوير بنفسها إذا رأت وجها للسير في تحقيق الادعاء بالتزوير .


ولسرعة الفصل في الدعاوى ، فإننا ندعو السادة
القضاة إلى إعمال هذا النص وتحقيق التزوير بمعرفة المحكمة كلما كان ذلك ممكنا بدلا
من إحالة الأوراق للنيابة العامة ووقف الدعوى .


مساعد وزير العدل


لشئون التفتيش القضائي


المستشار / انتصار نسيم حنا