الماده رقم 164 عقوبات                            معدلة ب قانون 295 لسنة 1956
كل من تسبب عمداً في انقطاع المراسلات التلغرافية بقطعه الأسلاك الموصلة أو كسر شيئاً من العدد أو عوازل الأسلاك أو القوائم الرافعة لها أو بأي كيفية كانت يعاقب بالسجن مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض عن الخسارة.
========================================
الشرح و التعليق
======================================== 
  التسبب عمدا في انقطاع المراسلات التلغرافية
القانون يوجب في الجريمة المعاقب عليها بالمادتين (164 ، 166) عقوبات توافر أمرين : انقطاع المواصلات بالفعل ، وكون هذا الانقطاع نتيجة لتعمد المتهم ارتكاب الفعل الذي تسبب عنه حصوله ، كان واجبا على المحكمة - إذا ما رأت إدانة المتهم في تلك الجريمة - أن تذكر الدليل على تعمده ارتكاب الفعل الذي تسبب عنه حصول انقطاع المواصلات وأن تتحدث عن مدى التعطيل الذي نتج عن ذلك وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور متعينا نقضه.  (نقض 30/12/1946 مجموعة القواعد القانونية جـ7 ق273 ص266)
عقوبة الجريمة :
يعاقب القانون على الجريمة بالسجن. والحكم بالتعويض عن الخسارة الناجمة عن القطع أو الكسر وكذلك عن انقطاع المراسلات .
كتاب دوري رقم 7 لسنة 2004
بشأن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وما يجب مراعاته
صدر القانون رقم ( 10) لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات ، ونشــر بالجريدة الرسمية العدد ( 5 مكرراً " أ " ) بتاريخ 4 / 2 / 2003 ، وبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وبمقتضى هذا القانون تم إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بهدف تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته علي نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ، ويلبي جميع احتياجات المستخدمين ، ويشجع الاستثمار الوطني والدولي في هذا المجال في إطار من قواعد المنافسة الحرة.
وتعتبر أموال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أموالاً عامة ، ويكون لهذا الجهاز أن يتخذ إجراءات الحجز الإداري طبقاً لأحكام القانون رقم (308 ) لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري في سبيل اقتضاء حقوقه.
وقد تضمن الباب السابع من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه بياناً للجرائم المتعلقة بالاتصالات والعقوبات المقررة لها ، نشير منها إلي الجرائم الآتية : ـ
(1) جريمة هدم أو إتلاف المباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها الأساسية أو لخط من خطوط الاتصالات أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية بحيث ترتب علي ذلك إنقطاع الاتصالات ولو مؤقتاً ، سواء وقعت هذه الجريمة عن عمد أو نتيجة إهمال أو عدم إحتراز.
( المادة 71 )
وهى الجريمة التي تقابل جريمة تعطيل المخابرات التلغرافية ، أو إتلاف شيء من آلاتها بإهمال أو عـدم إحتراس ، أو التسبب عمداً في انقطاع المراسلات التلغرافية والمنصوص عليها في المواد ( 163 ، 164 ، 166 ) من قانون العقوبات، حيث تناولها المشرع بالتنظيم لتشمل جميع شبكات وخطوط الاتصـالات وبنيتها الأساسية المبينة فــــي القانون ، وشــــدد العقوبة المقررة لها فصارت السجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيـة ولا تجاوز مائه ألف جنية إذا ارتكبت عمداً ، وإذا وقع الفعل نتيجة إهمال أو عدم إحتراز فتكون العقوبة الحبـس الـذي لا يجـاوز سته أشهر والغـــــرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجـاوز ألف جنيـه أو إحدى هاتين العقوبتين ، وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التي هدمت أو أتلفت أو بنفقات إعادة الشيء إلي أصلة مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب.
(2) جريمة إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات ، أو إنشاء البنية الأساسية لشبكـات ، أو تقديم خدمات الاتصالات ، أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت دون الحصول علي ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
 ( المادة 72 )
(3) جريمة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة إستعمال أجهزة الاتصالات.
( المادة 76 )
وهي الجريمة التي تقابل جريمة التسبب عمداً في إزعاج الغير بإساءة استعمال الأجهزة التليفونية والمنصوص عليها في المادة ( 166 مكرراً ) من قانون العقوبات، وفيها يتسع الركن المادي لكل قول أو فعل يتعمدة الجاني يضيق به صدر المواطن ، وقد شدد المشرع العقوبة المقررة لهذه الجريمة أيضا حيث صارت الحبس والغرامـة التـي لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تجاوز عشرين ألف جنيـه أو إحدى هاتين العقوبتين.
 (4) جريمة استيراد أو تصنيع أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها في الداخل ، أو حيـازة أو تركيب أو تشغيل أجهزة الاتصالات اللاسلكية دون الحصول علي ترخيص بذلك من الجهات المختصة.
(5) جريمة اعتراض مالك العقار أو حائزة أو كل ذي شأن علي إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات لشاغلي العقار دون مبرر.
( المادة 80 )
(6) جريمة عدم إلتزام مقدم خدمة الاتصالات بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية أو التدابير الإنشائية المنصوص عليها في القانون.
( المادة 83 )
ومن ثم فإنه في ضوء ما تضمنه قانون تنظيم الاتصالات رقم ( 10 ) لسنة 2004 من أحكام ، وتحقيقاً للهدف المنشود من إصدار هذا القانون ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلي مراعاة واتباع ما يلي  : ـ 
أولاً  : المبادرة إلي تحقيق ما يعرض عليهم من قضايا الجنايات والجنح الهامة المنصوص عليها في القانون المشار إليه ، و إعدادها للتصرف في آجال مناسبة.
ثانياً : تحديد جلسات قريبة لنظر قضايا الجنح المشار إليها في البند أولاً ، وطلب الفصل فيها علي وجه السرعة.
ثالثاً  : مراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا ، والطعـن بالاستئنـاف أو النقـض - بحسب الأحوال - علي ما يستوجب ذلك منها.
والله ولى التوفيق ،،،،
صدر في 31 /3/2004
النائـب العـام