الماده84مدنى
1- الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها، بحسب ما أعُدّت له، في استهلاكها أو إنفاقها.
2- فيعتبر قابلاً للاستهلاك كل ما أعُدّ في المتاجر للبيع.
========================================
02-الأعمال التحضيرية
======================================== 
  الأعمال التحضيرية:
                عرض المشروع فى هذه المادة لتقسيم الأشياء إلى قابلة للإستهلاك وغير قابلة له، والأشياء القابلة للإستهلاك هى التى تهلك بمجرد إستعمالها مرة واحدة أو بعبارة اخرى هى التى ينحصر إستعمالها، بحسب ما اعدت له، فى إستهلاكها إستهلاكا قانونيا لها، وما عدا ذلك من أشياء فهو غير قابل للإستهلاك، والعبرة فى ذلك بالإستعمال الذى اعد له الشئ، فالثمار والنقود يكون الغرض منها عادة اكلها أو انفاقها، ولكنها إذا اعدت للعرض فى معرض أو عدة معأرض على التوإلى تكون  غير قابلة للإستهلاك
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني - جزء 1- ص 472)
_______________
========================================
03-الشرح والتعليق
======================================== 
  1 - الشئ القبل للإستهلاك هو الشئ الذى اعد بطبيعته لان يكون اول إستعمال له هو فى إستهلاكه، فهو غير قابل للإستعمال مرة بعد مرة مع بقائه دون ان يستهلك، والإستهلاك اما ان يكون ماديا (كالطعام والشراب) واما ان يكون قانونيا (كالنقود).
اما الشئ غير القابل للإستهلاك، فهو الشئ الذى يمكن إستعماله مرة بعد مرة دون ان يستهلك (كالملابس والمفروشات والاثاث و الادوات والسيارة والمكتب والكتب والمنزل).
 والأصل فى معرفة ما إذا كان الشئ قابلا للإستهلاك غير قابل له ان يرجع إلى طبيعته، وإلى النية قد تتدخل وتتغلب على طبيعة الشئ.
وللتمييز بين الشئ القابل للإستهلاك والشئ غير القابل له أهمية عملية- من ناحيتين:
 الأولى: ان هناك عقودا لا ترد الا على الشئ غير القابل للإستهلاك مثل ذلك عقد العارية (م635 مدنى).
الثانية: ان حق الإنتفاع وهو حق عينى لا يرد الا على شئ غير قابل للإستهلاك(1).
2 - يذهب البعض إلى تسمية الأشياء القابلة للإستهلاك بالأشياء المعدة للإستهلاك، لبيان ان المقصود هو هلاكها بأول إستعمال، ويضع فى مقابلها الأشياء القابلة للإستعمال بدلا من الأشياء غير القابلة للإستهلاك(2).
__________________
(1)   الوسيط - حق الملكية - الدكتور عبد الرازق أحمد السنهوري جزء 8- طبعة 1967 - ص 84 وما بعدها .
(2)    حق الملكية - الدكتور محمد علي عرفة - فقرة 138 .
_______________
========================================
01-النصوص العربية المقابلة
======================================== 
  النصوص العربية المقابلة:
                هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية
مادة 84 ليبى و 87 سورى و 63 سودانى.
_______________
========================================
04-] التعليــــــق
======================================== 
  هذه المادة تقابل من نصوص المواد العربية السوري م87، السوداني م62، الليبي م84.
========================================
05-الشرح
======================================== 
  •            الأشياء القابلة للاستهلاك والغير قابلة للاستهلاك : عرض المشرع في هذه المادة لتقسيم الأشياء إلى قابلة للاستهلاك وغير قابلة له والأشياء القابلة للاستهلاك هي التي تهلك بمجرد استعمالها مرة واحدة أو بعبارة أخرى هي التي ينحصر استعمالها بحسب ما أعدت له، في استهلاكها استهلاكاً مادياً أو قانونياً، ويعتبر إنفاق النقود وبيع العروض المعدة للبيع استهلاكاً والعبرة في ذلك بالاستعمال الذي أعد له الشيء. فالثمار والنقود يكون الغرض منها عادة أكلها أو إنفاقها. ولكنها إذا أعدت للعرض في معرض أو عدة معارض على التوالي تكون غير قابلة للاستهلاك .