مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

description"= المتعة =" Empty"= المتعة ="

more_horiz
"المتعة"
الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط.
النص في القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979
القانون رقم 44 لسنة 1979                مطابقة.
النص في القانون رقم 25 لسنة 1929
القانون رقم 25 لسنة 1929                لا نظير لها.
المذكرة الإيضاحية
 لما كان من المستقر عليه شرعاً أن الطلاق حق للزوج وكان القانون القائم لا يوجب المتعة للمطلقة بعد الدخول وحبسها أنها استحقت المهر كله بالدخول ولها نفقة العدة أما المتعة فهي مستحبة ولا يقضي بها.
 وإذ تراخت المروءة في هذا الزمن وانعدمت لا سيما بين الأزواج إذا أنقطع حبل المودة بينهما وأصبحت المطلقة في حاجة إلى معونة أكثر من نفقة العدة تعينها من الناحية المادية على نتائج الطلاق وفي المتعة ما يحقق المعونة، وفي الوقت نفسه تمنع الكثيرين من التسرع في الطلاق.
 ولما كان الأصل في تشريع المتعة هو جبر خاطر المطلقة وكانت مواساتها من المروءة التي تطلبتها الشريعة وكان من أسس تقديرها قول الله تعالى: )وَمَتٌِعُوهُنٌََ عَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى المُقتِرِ قَدْرُهُ( من الآية 236 من سورة البقرة وكان لإيجاب المتعة هو مذهب الشافعي الجديد حيث أوجبها للمطلقة بعد الدخول أن لم تكن الفرقة منها أو بسببها وهو قول لأحمد اختاره ابن تيمية كما أن إيجابها مذهب أهل الظاهر وهو قول لمالك أيضاً (المهذب للشيرازي فقه شافعي - جـ2 - ص 7-8 والمحلي لابن حزم - جـ1 - ص 245 - 249).
وعلى هذا وضع نص المادة 18 مكرر بمراعاة ضوابط أقوال هؤلاء الأئمة وللقاضي أن ينظر في تقديرها عدا ما سبق إلى ظروف الطلاق وإلى إساءة استعمال هذا الحق ووضعه في موضعه ولا تقل في تقديرها عن نفقة سنتين وتخفيفا على المطلق في الأداء أجاز النص الترخيص له في سداد جملة المقرر للمتعة على أقساط.
سند وجوب النص
ويستند النص المطروح إلى عموم قوله تعالى )لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلقتُمُ النِسَاء مَا لَمْ تَمَسٌُوهُنٌَ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنٌُ فَرِيضَةً وَمَتٌِعُوهُنٌَ عَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى المُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقٌَاً عَلَى المُحْسِنِينَ(( ) وقوله تعالى :    ) يَا أَيٌُهَا الذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ المُؤْمِنَاتِ ثُمٌَ طَلقتمُوهُنٌَ من بل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سَرَاحاً جَمِيلاً(( ).
التعليق
•        نص الفقهاء على أن الرجل إذ طلق زوجته في مرض موته اعتبر بذلك فاراً من إرثها فيه وقالوا أنه يعامل بنقيض مقصوده فأفتوا باستحقاقها لنصيبها في تركته، أما إذا ماتت هي قبله فإنه يعامل بإقراره ولا يرث فيها، ومن هذا نستطيع أن نتبين أن الفقهاء عاقبوا المتعسف في استعمال حق الطلاق وأنهم بهذا يكونوا قد فوتوا عليه قصد المضارة وأعطوا المطلقة الحق الذي كان يقصد إضاعته، وهذا يشير إلى أن الطلاق لا يلجا إليه إلا عند وجود الحاجة التي تقتضيه، والناس قديما كانوا أكثر تمسكا بالدين وفهما لمقاصده وأخذا بأحكامه فكان لهم من هذا وازع على رعاية الله في هذا الحق وعدم إساءة استعماله وكان ذلك كفيلاً إلا يطلق أحدهم إلا إذا وجد ما يقتضي الطلاق ولذا فإنهم لم يكونوا في حاجة إلى تدخل الحاكم لمراقبة استعمال هذا الحق ومجازاة المسيء على إساءته بالحكم عليه بما يعوض وقع الإساءة على نفس الآخر، على غير ما صارت إليه أخلاق الناس وظروف المجتمع في الوقت الحاضر.
وتعويض المطلقة نص عليه الفقهاء ومنهم من أوجبه وعممه في كل صور الطلاق كالظاهرية ومنهم من أوجبه في كل طلاق بعد الدخول كالشافعية.
سبب تقرير الحق في المتعة
ومن هذا يبين أن المتعة في حقيقتها ما هي إلا تعويض للمطلقة على ما أصابها بسبب الطلاق من غضاضة وليرفع عنها وصف الإساءة ولتكون المتعة بمنزلة الشهادة بأن الطلاق ليس لعلة فيها وإنما لعذر يخص المطلق.
 
تعريف المتعة
•        وعلى ذلك فالمتعة - في ضوء المفهوم المتقدم - هي مبلغ من المال أو ما يقوم مقامه يلزم به المطلق الذي أساء استعمال حقه في الطلاق( ).
وهي بهذا المعنى صور خاصة لجبر الضرر المعنوي والألم النفسي الذي يصيب المرأة من جراء الطلاق الواقع، عليها فهي ليست تعويضاً بالمعنى المتداول للتعويض وإلا لتعيين القول بإمكان المطلقة به إذا ثبت الخطأ في جانبها وحيث لا يكون التعويض عن طلاق طبقاً لما اتجهت إليه أحكام محكمة النقض( ).
فالغاية منها - كما قدمنا - هي جبر خاطر يعطي للمطلقة لتخفيف ما عساه يصيبها من ألم ومعاناة ناتجة عن طلاق لا دخل لها فيه ولا يرجع سببه إليها.
المحكمة من تشريع المتعة
•        وعلى ذلك يمكن القول بأن الحكمة من تشريع المتعة هي جبر خاطر المطلقة ومواساتها ومعونتها على مواجهة تبعات الطلاق( ) ولا يعد على ما شاع به القول جزاء على إساءة استعمال الزوج لحقه في الطلاق.
•        والمتعة - بالمعنى السابق - هي أحد الحقوق المالية الثلاثة التي تجب للمرأة على زوجها وأولها المهر الذي يجب لها مقابل استيفاء الزوج ما يقتضيه عقد الزواج من منافع الزوجية، وثانيهما النفقة التي تجب لها نظير احتباسها لمصلحة الزوج وثالثها المتعة والتي تجب لها جبرا وترفيها وتخفيفا لما يصيبها من أسف وحسرة ووحشة بسبب استعمال الرجل حقه الذي منحه الله إياه وحرمها منه.
شروط استحقاق المتعة
•        وقد اشترط النص لاستحقاق المتعة أربعة شروط( ) :
الشـــرط الأول : أن تكون الزوجة مدخولاً بها( ) في زواج صحيح( )، فلا تجب المتعة للمخطوبة كما لا تجب لمن كان زواجها فاسداً أو باطلاً ثم طلقت كمن تزوجت معتوها أو أحد محارمها، ويجب أن تكون الزوجة مدخولاً بها حقيقة أو مختلى بها دون دخول قياساً لأن النص القرآني أوجبها أصلاً للمطلقة دون مسيس أي قبل الدخول( ).
هل المختلى بها دون دخول تستحق المتعة؟
•        واشتراط النص لاستحقاق المتعة الدخول الحقيقي إنما هو شرط لجواز التقاضي بها إما احتساب مقدار مبلغ المتعة فإنه يكون عن مدة الزوجية كلها بصرف النظر عن تاريخ الدخول، وعلى ذلك فإذا تم العقد وتراخى الدخول إلى وقت لاحق احتسب مبلغ المتعة من يوم العقد وليس من يوم الدخول، أي أن الدخول ما هو إلا شرط للمطالبة القضائية والاستحقاق وليس عنصرا من عناصر التقدير.
والشرط الثاني: أن يقع الطلاق بين الزوجين أياً كان نوعه رجعياً أو بائناً( )، فتستحق المطلقة المتعة أيا كان نوع الطلاق باعتبار أن العبرة في استحقاقها هي بالطلاق ذاته باعتباره الواقعة القانونية المنشئة لالتزام الزوج بها( ) وعلى ذلك فليس بلازم ثبوت انقضاء فترة العدة قبل رفع الدعوى بالمتعة فللمطلقة رجعياً إقامة الدعوى بها فور إيقاع الطلاق، وتستحق المتعة حق ولو أعادها المطلق إلى عصمته، أما من تم التفريق بينها وبين زوجها بغير طلاق كحالات فسخ الزواج أو القضاء ببطلانه فلا حق لها في المتعة( ) كما أن انتهاء الزوجية بالوفاة يسقط حق الزوجة في المتعة أيضاً.
والشرط الثالث : أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا صريح أو ضمني من الزوجة( )، واستخلاص توافر رضا الزوجة من عدمه مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع.
•        ومن الرضا الصريح اتفاق الزوجة مع الزوج على إيقاع الطلاق ومن الرضا الضمني تطليق الزوجة نفسها حال كون العصمة بيدها.
هل يعد الطلاق على الإبراء قرينة على الرضا بالطلاق؟
•        ويعد قرينة على الرضا بالطلاق إبراء الزوج في الطلاق على مال وحضور الزوجة مجلس الطلاق وموافقتها عليه إلا أنها قرائن قابلة لإثبات العكس.
قرينة الطلاق الغيابي على توافر شروط استحقاق المتعة:
•        كما يعد طلاق الزوجة غيابياً قرينة على أن الطلاق لم يكن برضاها وهي قرينة قابلة إثبات العكس أيضاً( ).
التنازل عن الحق في المتعة:
•        ويتعين الإشارة إلى أن إقرار الزوجة - شفوياً أو كتابياً - بأن الطلاق قد تم برضاها وأنها تتنازل عن حقوقها الشرعية، يترتب عليه إسقاط حق الزوجة في المتعة( ) رغم أنه تنازل سابق على الطلاق وعلى نشوء حق الزوجة في المتعة - وبالمخالفة لقاعدة عدم جواز التنازل عن الحق قبل نشوء الحق فيه - وذلك لاقترانه بالإقرار بأن الزوجة هي التي طلبت الطلاق وأنه قد وقع برضائها وبما يؤدي إليه ذلك الإقرار من الدلالة على تخلف شرط عدم الرضا بالطلاق كأحد شرطي استحقاق المتعة وبما يسقط معه حق الزوجة في المتعة لإقرارها بتخلف شرط عدم الرضا ورغم أن التنازل عن المتعة سابقا على وقوع الطلاق باعتباره الواقعة المنشئة للحق فيها.
والشرط الرابع : ألا يكون الطلاق قد وقع بسبب يرجع إلى الزوجة أي ألا تكون الزوجة هي المتسببة في الطلاق( ).
الطلاق الغيابي قرينة على تخلف شرط السبب من جانب الزوجة
•        ويعد طلاق الزوجة غيابياً قرينة أيضاً على أن الطلاق قد وقع بغير سبب منها وذلك إلى أن يقيم المطلق الدليل على عكس ذلك( ).
•        ومن الحالات التي تعد فيها الزوجة متسببة في الطلاق القضاء بتطليقها للضرر إعمالاً لحكم المادة السادسة أو الحادية عشر مكرر ثانياً من القانون مع إسقاط بعض حقوقها المالية إذ تعتبر في هذه الحالة مشاركة في سبب الطلاق وكذا إذا كان التطليق ببدل تلتزم به الزوجة، إلا أن طلاق الزوج للزوجة لثبوت غشها في أمر بكارتها بوثيقة الزواج لا يسقط حقها في المتعة( ) حيث يشترط في السبب أن ينشأ بعد الزواج على حين أن الغش المدعى به يعد سابقاً عليه.
حدود حق المطلقة على الإبراء في تعويض المتعة
•        تقدم أنه يتعين توافر شرطي عدم الرضا وانعدام السبب في حق المطلقة حتى تستحق تعويض المتعة وعلى ذلك فالطلاق على مال أو الطلاق مع الإبراء لا تجب به متعة لأن مناط وجوبها طلاق يستبد به الزوج فتغتم به المرأة وتتأذى والمرأة في الطلاق على مال ترغب فيه كما يرغب الرجل وتدفع بدلاً لتحقق هذه الرغبة فكيف تكون معطية وآخذة فهو طلاق يتم برضا من الزوجة فلا تستحق به متعة لتخلف أحد شرطي وجوبها وهو انعدام الرضا، إلا أن ذلك لا يسقط حق المطلقة على الإبراء في إقامة الدعوى بطلب المتعة رغم سبق الإبراء إذا ما كان القصد هو إثبات عكس القرينة المستفادة منه ذلك أن الراجح في المذهب الحنفي أن للزوجة أن تفتدي نفسها بعوض تطلب معه من الزوج تطليقها عليه، والراجح أيضاً أنه إذا ثبت فساد ذلك العوض لمخالفته للنظام العام أو الآداب أو لكونه قد جاء وليد إكراه أو نحوه وقع الطلاق عليه رجعياً( ).
•        وعلى ذلك فإذا ما طلبت المطلقة على الإبراء المتعة تعين على المدعية إثبات توافر شرطي الاستحقاق وأولها أن الطلاق قد وقع بغير رضاها والذي لن يتأتى إثباته إلا بإثبات أن إبراءها للزوج من الحقوق الشرعية أو المتعة لم يكن برضا منها أو كان وليد إكراه معدم للرضا فإذا ما تيسر للمدعية إثبات ذلك وأن الطلاق كان بسبب يرجع إلى الزوج تعين القضاء بالمتعة ولا عبرة بتحول الطلاق في هذه الحالة على طلاق رجعي باعتبار أن المتعة حق للمطلقة سواء كان طلاقها رجعياً أو بائناً( ).
حدود حق المطلقة قضائيا في المتعة
•        ويتعين الإشارة إلى أن قضاء محكمة النقض على أن الحكم بتطليق الزوجة دون بدل في دعوى الطلاق المقامة منها لا يدل بذاته على أن التطليق برضاء الزوجة أو بسبب من قبلها( ).
•                 وخلاصة الأمر أنه إذا قيل بأن الإبراء من المتعة أو من كافة الحقوق الشرعية يعني الرضا بالطلاق إلا أن ذلك لا يعدو أن يكون قرينة     
•        تقبل إثبات العكس مما يتعين معه على المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات شرطي عدم الرضا وانعدام السب في جانب المطلقة فإذا نجحت المدعية في إثبات ذلك اعتبر إبرائها قد صدر مشوباً بعيب في الرضا مما يبطل الإبراء ويتحول معه الطلاق الواقع عليها إلى طلاق رجعى وتستحق معه المتعة، وعلى ذلك يمكن القول أنه لا يكون للمطلقة الحق في المطالبة بالمتعة في الطلاق على مال إلا بإدعاء الإكراه لنفى الرضا بالطلاق.
•        وقد ثار الخلاف حول مدى استحقاق المطلقة بحكم من المحكمة للمتعة المفروضة بالمادة 18 مكرر وانصب ذلك الخلاف على ما إذا كان طلب الزوجة للتطليق يعد من جانبها دليلاً على الرضى المسبق بوقوع الطلاق مما يفقدها أحد شرطي استحقاقها للمتعة أم أن  طلب الطلاق لا يعد في ذاته بمثابة رضا من جانب الزوجة لكونها قد تكون أكرهت على سلوك هذا السبيل دفعا لإساءة الزوج لها ورفعا للضرر الواقع عليها.
وقد جرت بعض الأحكام على أن قيام الزوجة بطلب التطليق لأحد الأسباب الواردة بالقانون لا يسقط حقها في طلب المتعة المقررة للمطلقة قانوناً إذا استوفت الزوجة بقية شروط استحقاقها.
رأينا في مدى استحقاق المطلقة بحكم قضائي للمتعة
•        ونحن نرى أن المطلقة عن طريق المحكمة لا تستحق المتعة المقررة قانوناً بالمادة 18 مكرر ذلك أن الراجح الذي نراه من صياغة نص المادة 18 مكرر سالفة الذكر يؤدى إلى ذلك القول لأسباب عديدة هى:
أولاً: أن النص قد اشترط لوجوب المتعة للزوجة أن يطلقها زوجها في قوله "إذا طلقها زوجها" وقد يقال في الرد على ذلك أن حكم القاضي بالتطليق يقوم مقام الطلاق الحاصل من الزوج، وهذا صحيح من ناحية انتهاء الزوجية بينهما إلا أن الجدير بالذكر أن الطلاق حق للزوج يوقعه بإرادته المنفردة ولا يعقل القول أن القاضي عند الحكم بالتطليق كان نائباً عن الزوج في إيقاع الطلاق لأن الخصومة القضائية رفعت إليه وانعقدت أمامه وهو لا يمكن أن يكون خصماً وحكماً في أن واحد لأن القاضي يعمل إرادة القانون ولا يعمل إرادة الزوج فدوره، لا يتعدى الفصل في الخصومة بين الزوجين.
ثانياً: أن نص المادة 18 مكرر تقرر في تقدير المتعة مراعاة حال المطلق لأن لفظ المطلق الوارد في النص هو اسم فاعل، أي الذي صدر منه الطلاق وأن يسراً وعسراً وهذه العبارة أيضاً تدل على وقوع الطلاق من الزوج دون غيره، والنظر في تقدير المتعة يجرى على حالة يسراً وعسراً، ولا يتفق ذلك مع حكم القاضي بالتطليق، لأنه لا يقع بإرادة القاضي وإنما هو تفريق للزوجين وفسخ لعقد الزواج بينهما في معناه الصحيح وبيانا لإرادة القانون في حالة توافرت فيها شروط أعمال النص القانوني.
ثالثاً: أنه لم يكن خافيا على المشرع ولم يغيب عن ذهنه وقت صياغة نص المادة 18 مكرر سالفة الذكر أن بعض حالات الطلاق والفرقة بين الزوجين تكون بأحكام قضائية، ولو كان المشرع يريد أن يجعل حكم هذه المادة شاملاً لهذه الحالات وما أكثرها لكان أن صاغ لفظ الطلاق الوارد في النص بالبناء على المجهول فتكون الصياغة على النحو التالي "للزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقت بدون رضاها ولا بسبب من قبلها" ونرى أن عطف لفظ الزوج على لفظ الطلاق يعنى أنه خصص هذا الحكم لحالة وقوع الطلاق من الزوج فقط وقد عبرت عن ذلك المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 44 لسنة 1979 بقولها أن تقرير المتعة للمطلقة إلى جانب ما يحقق لها من العون المادي في الوقت نفسه يمنع الكثيرين من التسرع في الطلاق، والتسرع لا يتصور إلا من قبل الزوج وغير متصور من قبل القاضي.
 
رابعاً: أن ذهاب الزوجة إلى القاضي طالبة منه تطليقها من زوجها فيه الدليل على رضائها مسبقاً بالطلاق لأن إقامتها الدعوى به عمل إرادي لا يتفق مع العلة من تقرير المتعة وهى جبر خاطر المطلقة ومواساتها عما أصابها من ألم وجزع من طلاقها الذي لم يكن لها يد فيه، أما وقد لجأت على القضاء طالبة تطليقها فلا يحق لها المتعة لأنها شاركت بفعلها في وقوع الطلاق.
خامساً: أن اشتراط النص استحقاق الزوجة التي طلقها زوجها للمتعة أن لا يكون الطلاق راجعا إلى سبب من قبلها معناه وجوب المتعة عند تحقق الفرض العكسي، بل هو شرط سلبي في حق الزوجة معناه أن لا تتسبب من جانبها في حصول الطلاق، فإن كانت هي المتسببة في الطلاق لم تستحق المتعة، فكأن القانون علق التزام الزوج الذي طلق زوجته على شرط فاسخ هو أن لا يكون الطلاق راجعاً إلى سبب من قبل الزوجة.
سادساً: أن قول أحمد من المذهب الشافعي والذي يستند إلى تشريع المتعة وضعيا إليه أوجبها بشرطين هما عدم الرضا والسبب( ) رغم كون المذهب إنما يوجبها بإطلاق بصرف النظر عن الرضا أو السبب وهو ما يعنى وجوب توافر الشرطين في المطلقة وتكليفها - بإثبات توافرهما. كما أنه إذا كان مناط استحقاق المتعة هو الطلاق المستند به فإن إيقاع من القاضي في حالات الطلاق بناء على طلب الزوجة إلا يتصف الطلاق بهذه الصفة الموجبة لاستحقاق المتعة حيث لا يتصور أن يستبد القاضي بالطلاق الذي يوقعه على الزوجة في دعوى الطلاق

 
 
التي ترفعها إليه فضلا عن أنه إذا كانت المتعة هى المبلغ الذي تحصل عليه الزوجة جبراً لخاطرها عن التعسف في استخدام حق الطلاق فلا يتصور تعسفه في إيقاع الطلاق على الزوجة وخاصة أنه إنما يقضى به بناء على طلبها ذلك أنه إذا كان من المتصور أن يسيىء الزوج استخدام إرادته في إيقاع الطلاق فكيف يتصور أن يقع القاضي في ذلك عند القائلين بحلول إرادة القاضي محل إرادة الزوج في إيقاع الطلاق جبرا عنه في دعاوى الطلاق بناء على طلب الزوجة( ).
أما القائلين بأن لجوء الزوجة إلى طلب الطلاق لا يعبر عن رضا من جانبها بوقوعه الأمر الذي لا يسقط حقها في المتعة لكون لجوئها إلى القضاء بطلب للطلاق إنما كان نتيجة إساءة الزوج إليها وإضراره بها مما يعد معه إكراها دافعاً لها إلى اللجوء إلى المحكمة بطلب الطلاق نافيا لشرط الرضا في هذه الحالة وهذا القول مردود بأن إساءة الزوج يمكن للزوجة دفعها بشكايته لولى الأمر (القاضي) جنائيا لتعذيره - كما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون - إذا ما اتخذت الإساءة صورة الاعتداء وإنزال العقاب ضده على فعلته، أما طلب الطلاق فأنه دال بذاته على اتجاه إرادة الزوجة ورضاها المسبق به.
وكانت محكمة استئناف القاهرة قد ذهبت إلى أحقية المطلقة بحكم من المحكمة في الحصول على تعويض المتعة( ).
وقد تبنت محكمة النقض الرأي الأول وقضت في أحكامها الحديثة بحق المطلقة بحكم قضائي في المتعة شأنها شأن المطلقة بإرادة الزوج( ).
•        ويعد الحكم الصادر بالطلاق دليلاً على أن الطلاق قد تم بغير رضا الزوجة أو بسبب يرجع إليها وهو ما يكفى بذاته لحمل الحكم بالقضاء المتعة لها( )، إلا أنه إذا ثبت من تقرير المحكمين في دعوى التطليق أن الزوجة قد أصرت على الطلاق وعجزت عن إثبات إضرار الزوج بها اعتبر ذلك رضا منها بالطلاق بما يسقط حقها ـ من ثم ـ في استحقاق المتعة( ).
حدود حق الذمية في استحقاق المتعة
•        وإذا أسلمت الزوجة قبل الطلاق وأبى الزوج الإسلام فسخ القاضي العقد بينهما واستحقت المطلقة المتعة( ) كما تستحق المتعة الذمية المطلقة التي أسلم زوجها وأوقع عليها الطلاق واستصدر حكماً بإثبات هذا الطلاق إذا ما توافرت شروط الاستحقاق باعتبار أن الطلاق قد تم بإرادة الزوج المنفردة.
•        وتستحق المتعة باستيفاء شروطها سواء كانت الزوجة قد سمى لها صداق أو لم يسمى لها وحيث تسمية المهر لا تشترط للمطالبة بالمتعة.
استحقاق المتعة في حالة تكرار الطلاق
•        ولا يسقط حق المطلقة في المتعة - في رأينا - بتكرار الطلاق فكلما طلقت المرأة استحقت المتعة، فلو عاد المطلق وأعادها إلى عصمته بأن عقد عليها ثم طلقها ثانية استحقت المتعة عليه وهكذا إلا أن البعض يذهب إلى سقوط حق المطلقة في المطالبة بالمتعة إذا أعاد المطلق مطلقته إلى عصمته على سند أن إعادة المطلق مطلقته إلى عصمته ينطوي على جبر لخاطرها ومواساة لها يرفع عنها ضرر الطلاق بما يسقط استحقاقها للمتعة، إلا أن هذا النظر لا يفرق بين ما إذا كانت إعادة المطلق مطلقته إلى عصمته من طلاق رجعى أم بعد طلاق بائن ومعاودة العقد على المطلقة بعقد ومهر جديدين، إذ لو جاز اعتبار قيام المطلق رجعيا برد المطلقة إلى عصمته جبرا لخاطرها فهل يمكن اعتماد ذات النظر في الطلاق البائن ومعاودة  الزواج من المطلقة بعقد جديد بعد مدة تطول أو تقصر؟( ) كما أن زواج المرأة من أكثر من رجل وطلاقها منهم يوجب لها المتعة على كل منهم استقلالا( ).
•        إلا أنه إذا طلق الزوج زوجته على الإبراء ثم أعادها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين ثم طلقها ثانية فلا يجوز احتساب مدة الزواج الأول ضمن مدة الزوجية في تقدير المتعة حيث لا يجوز سوى احتساب المدة الثانية وحدها لعدم استحقاقها للمتعة عن الطلاق الأول لوقوعه على الإبراء بما ينتفي معه شرط عدم الرضى باعتباره أحد سببي استحقاق المتعة( ).
أثر مدة الزوجية في استحقاق المتعة
•        وتستحق المتعة للمطلقة مهما قصرت مدة الزواج ولو لم يستمر سوى شهر أو بضع شهر أو يوماً أو بعض يوم( ).
إثبات استحقاق المتعة
•        ويقع عب إثبات توافر شروط الحق في المطالبة بالمتعة - بحسب الأصل - على عاتق المطلقة إعمالاً للقاعدة الشرعية "البينة على من أدعى واليمين على من أنكر"( )، فيتعين على المدعية إقامة الدليل على سبق الزواج والطلاق وهما واقعتان تثبتان بالوثائق الرسمية كما يكون عليها أن تقيم الدليل على أن الطلاق لم يكن برضا منها أو بسبب يرجع إليها.
•        للمطلقة إثبات كافة شروط استحقاق المتعة بكافة طرق الإثبات الشرعية وأهمها البينة الشرعية والقرائن( ) والإقرار واليمين وغيرها( )، فإذا كانت وسيلة الإثبات هو البينة الشرعية وجب أن تكون من رجلين أو رجل وامرأتين( ).
•        وإذا دفع المدعى عليه استحقاق المدعية للمتعة بأن الطلاق وقع برضائها وبسبب يرجع إليها اعتبر مدعياً فيما يتعلق بدفاعه وانتقل عبء إثبات الرضا والسبب في الطلاق إليه الذي له إثباته بكافة طرق الإثبات أيضاً.
•        ويعد طلاق الزوجة غيابياً قرينة على أن الطلاق قد وقع بغير رضاها ولا بسبب يرجع إليها يخول للمحكمة القضاء بالمتعة دون استلزام إثبات آخر( ).
•        ومؤدى ذلك أنه في حالة الطلاق الغيابي فإن المطلقة المدعية لا تكلف بإثبات توافر شرطي استحقاق المتعة باعتبار أنهما يعدان متوافران في جانبها افتراضا إعمالاً للقرينة المذكورة وفى هذه الحالة يقع على المطلق - عبء إثبات أن الطلاق وقع برضا المدعية أو لأسباب ترجع عليها.
•        وعلى ذلك يجرى العمل بالمحاكم على إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفى عناصرها ولإعطاء الزوج فرصة نفى توافر شرطي الاستحقاق فإذا لم تقدم المدعية شهودها وكان الطلاق غيابيا اعتبر الشرطان متوافران إلى جانبها فرضا فإذا قدم الزوج شهوده قدرت المحكمة شهادتهما في نفى توافر شرطي الاستحقاق أما إذا لم يقدم شهودا اعتبر مصادقاً على طلبات المدعية كما أن حضور الزوجة مجلس الطلاق يعد قرينة على أن الطلاق قد وقع برضاها أيضاً إلا إذا أقامت الزوجة الدليل على أن حضورها مجلس الطلاق لم يكن برضا منها به.
•        ويتعين إقامة الدليل على توافر كافة شروط استحقاق المتعة فإذا تمسك المطلق أمام محكمة الموضوع بأن طلاقه للمدعية كان بسبب يرجع إليها وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك فإذا لم تحقق المحكمة هذا الدفاع وأقامت قضاءها باستحقاق المدعية للمتعة على مجرد وقوع الطلاق غيابياً فإن حكمها يكون قاصراً( ).
مدى استحقاق الزوجة الناشز للمتعة
•        وإذا تركت الزوجة مسكن الزوجية هاجرة إياه وقضى بنشوزها فطلقها الزوج وطالبته بالمتعة فدفع دعواها بأن السبب في الطلاق يرجع إليها وساق دليلا على ذلك الحكم الصادر بنشوزها فإن الحكم الصادر بالنشوز لا يشكل سوى قرينة تساند إدعاء المدعى عليه يجوز للمطلقة المدعية إثبات ما يدحضها بأن تقيم الدليل على أن الطلاق لم يكن برضا منها أو بسبب يرجع إليها بل أن محكمة النقض ذهبت في هذا الخصوص إلى أبعد من ذلك واعتبرت أن الحكم الصادر بعدم قبول اعتراض الطاعة لا يحاج به في دعوى المتعة( )، كما اعتبرت أن ترك الزوجة لمنزل الزوجية ومعها كافة منقولاتها باتفاق مع الزوج أفرغ في محضر رسمي لا يدل بذاته على أن الطلاق الذي أوقعه الزوج عليها بعد ذلك كان برضاها( )، وعلى ذلك فإن قيام الزوجة بهجر مسكن الزوجية لا يعد دليلاً على أن الطلاق الذي أوقعه الزوج عليها كان بسبب يرجع إليها (هجرها لمسكن الزوجية) مما يسقط حقها في استحقاق المتعة وذلك إلا إذا كان ذلك الترك هو السبب المباشر الذي أدى إلى فصم عرى الزوجية ففي هذه الحالة يعتبر الترك مسقطا لحق الزوجة في المتعة، وتقدير ما إذا كان هجر الزوجة لمسكن الزوجية هو السبب المباشر للطلاق من عدمه من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع( ).
•        كما ذهبت أحكام محكمة النقض أيضاً إلى أن الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على إنذار الطاعة لا يحاج به في دعوى المتعة( ).
•        ولئن كان لا يجوز للزوجة ـ قبل الطلاق ـ التنازل عن المتعة المستحقة إعمالاً لقاعدة عدم جواز التنازل عن حق لم ينشأ في الذمة بعد، إلا أنها يجوز لها ـ بعد الطلاق التنازل عن المتعة سواء كانت قد قضي لها بها أو لم يقضي( ).
تاريخ تقدير المتعة وتقسيطها
•        وتاريخ تقدير قيمة أو مقدار المتعة هو تاريخ وقوع الطلاق وليس تاريخ المطالبة أو التداعي بها وذلك باعتبار أن إيقاع الطلاق هو الواقعة المنشئة للحق في المتعة، وعلى ذلك فإذا ما تراخت المطلقة في المطالبة بتعويض المتعة - اطمئنانا منها بعدم تقادم المطالبة في الحق بها ولم يكن هناك حكم بالنفقة قد سبق صدوره ضد المطلق وجب النظر والاعتداد بيسار المطلق في تاريخ وقوع الطلاق وبصرف النظر عما يكون قد طرأ على حالته المالية من زيادة في تاريخ المطالبة بها خاصة وأن النص على تقدير المتعة بنفقة سنتين يفيد الالتزام في تقديرها بوقت استحقاق تلك النفقة وهو ما لا يتجاوز وقت وقوع الطلاق فضلاً عن أن إطلاق إجازة تقدير المتعة طبقاً لحالة المطلق المالية وقت المطالبة بها يفتح الباب أمام الزوجة المشاكسة بتعمد التراخي في المطالبة بالمتعة لعدة سنين حتى يزداد يسار المطلق وهو ما يؤدي من جهة ثالثة إلى التفرقة بين المطلقة التي بادرت إلى المطالبة بالمتعة فور إيقاع الطلاق وتلك التي تتراخي في المطالبة رغم إتحاد مركزيهما القانوني وهو ما لم يقل به أحد، وقد ذهب قضاء محكمة النقض في حكم حديث لها إلى ما يؤيد هذا التأصيل وفيه قالت المحكمة أنه يعتد في تقدير المتعة بظروف الطلاق ومدة الزوجية ويراعي في فرضها حال المطلق يسراً أو عسراً وقت الطلاق وهو الوقت الذي تستحق فيه باعتبارها أثرا مترتبا عليه جبر خاطر المطلقة ولتستعين به على مواجهة ما ينجم عنه من نتائج وأعباء مادية، ولا عبرة في تقدير المتعة بتغير حال المطلق إلى العسر أو اليسر بعد الطلاق أو بحالة وقت الحكم بفرضها إذ لا ينفك سبب الالتزام عن الآثار المترتبة عليه. (راجع الطعن رقم 56 لسنة 62 ق - جلسة 25/12/1995 والطعن رقم 26 لسنة 65 ق - جلسة 11/07/2000)
هل يجوز المطالبة بالمتعة في تركة المطلق المتوفى ؟
•        وإذا طلق الزوج زوجته ثم توفيت الزوجة فلا يجوز لورثتها إقامة الدعوى ضد الزوج لمطالبته بالمتعة المستحقة لمورثتهم لكون المتعة من الحقوق الشخصية للمرأة المطلقة المترتبة على الطلاق التي لا تنتقل إلى الخلف العام، وكذا إذا توفى الزوج بعد الطلاق فلا يجوز لمطلقته إقامة الدعوى ضد ورثته للمطالبة بالمتعة، أما إذا توفى بعد صدور الحكم لها بالمتعة استحقت المتعة في تركته وحق للمطلقة مطالبة ورثته بما قضي لها به منها إعمالاً لقاعدة إلا تركة إلا بعد سداد الديون.
حق الزوجة العاقر في المتعة
•        ويثور التساؤل حول حق المرأة التي يطلقها زوجها بسبب عقمها في استحقاق المتعة وهل يعد عقم المرأة سبباً من جانبها يتخلف معه أحد شرطي استحقاقها للمتعة؟.
•        ونحن نرى أن عقم الزوجة وعدم قدرتها على الإنجاب لا يعد سبباً في جانبها يسقط حقها في استحقاق المتعة إذا طلقها زوجها لهذا السبب، ذلك أنه يشترط في السبب الذي يتحقق في جانب الزوجة ويسقط بتوافره حقها في المتعة أن يكون سبب غير مشروع كثبوت اعتداء الزوجة على الزوج أو إتيانها من التصرفات ما يشكل جريمة ضده، وعلى ذلك فإن عقم الزوجة لا يسوغ اعتباره سبباً يسقط حق الزوجة في المتعة لكونه مما يخرج عن إرادتها باعتباره أمراً لا يد لها فيه( ). وقياساً على أن عدم الإنجاب لا يعد سبباً يجيز التطليق وفقاً لحكم المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل( ).
تحديد مقدار المتعة
•        وتقدر المتعة بنفقة سنتين على الأقل، والمقصود بالسنة في هذا المقام السنة الميلادية وليست الهجرية إعمالاً لحكم المادة 23 من القانون.
•        ويجب إلا يقل المبلغ المحكوم به كمتعة عن نفقة سنين كحد أدنى( ) إلا أن للمحكمة أن تحكم بما يجاوز هذه المدة بالنظر على حالة المطلق المالية الاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجية، كما يجوز أن تفرض المتعة لمدى حياة المطلقة وخاصة أن مفهوم نص المادة يتسع لذلك( ).
أثر الطعن على حكم المتعة فيما يتعلق بشروط الاستحقاق دون مقدار المفروض
•        ويتعين الإشارة في هذا المقام أنه إذا استأنف المطلق أو المطلقة الحكم الصادر بفرض المتعة وتضمن الاستئناف النعي على شروط الاستحقاق دون النعي على مقدار المفروض فلا يجوز لمحكمة الطعن التعرض بالزيادة أو النقصان أو التعديل لمقدار المفروض إعمالاً للقاعدة الأصولية المنصوص عليها في المادة 232 مرافعات والتي مؤداها أن الاستئناف بنقل الدعوى على محكمة الاستئناف في حدود ما رفع عنه الاستئناف فقط وحتى لا تقضي محكمة الطعن بما لم يطلبه الخصوم.
مفهوم ظروف الطلاق ومدة الزوجية في تقدير المتعة
•        والمقصود بعبارة ظروف الطلاق الواردة بالنص وجوب أن تدخل المحكمة في تقديرها عند الحكم في دعوى المتعة الأسباب الشخصية التي دفعت الزوج على إيقاع الطلاق ومدى تعسف الزوج في استخدام هذا الحق بحيث يتعين على المحكمة زيادة المبلغ المحكوم به كمتعة كلما تكشف لها من بحث ظروف الطلاق تعسف الزوج في استخدام هذا الحق.
•        كما يتعين على المحكمة عند تقدير المتعة المحكوم بها مراعاة المدة التي استغرقتها الزوجية، إلا أنه يجدر التنويه إلى أنه وكما يمكن أن يعد قصر مدة الزوجية سبباً داعياً لضآلة المبلغ المحكوم به على سبيل المتعة فأنه يمكن أن يعد أيضا وفي نفس الوقت سبباً لزيادة هذا المبلغ - بمراعاة ظروف الطلاق، كما أن الزواج الذي لم يستمر سوى بضع أسابيع أدعى إلى زيادة المبلغ المحكوم به كمتعة لعمق الألم النفسي الذي سيخلفه الطلاق السريع في نفسية المطلقة ووضعها بين أهليها.
•        وتقدر المتعة طبقاً لحالة المطلق المالية في تاريخ الطلاق وليس في تاريخ إقامة الدعوى أو الحكم فيها كما تقدم القول( ).
تقسيط المتعة
•        وقد أجاز النص إمكان قيام المحكمة بالترخيص للمطلق في سداد المتعة المحكوم بها على أقساط( ) إلا أن ذلك يجب أن يكون بناء على طلب المدعى عليه بما يمتنع معه على المحكمة الحكم بالتقسيط من تلقاء نفسها( ) حتى لا يعيب حكمها عيب القضاء بما لم يطلبه الخصوم كما يجوز طلب التقسيط عند التنفيذ( ) بنا على قرار يصدر من قاضي التنفيذ المختص.
•        وكما يجوز طلب التقسيط أمام محكمة أول درجة فإن ذلك يجوز أمام محكمة الاستئناف دون أن يعد ذلك طلباً جديداً وفقاً لحكم المادة 58 من القانون رقم (1) لسنة 2000.
هل يشترط للقضاء بالمتعة سبق الحصول على حكم بالنفقة
•        وقد أثارت صياغة المادة 18 مكرر خلافاً في العمل حول مدى حجية الحكم الصادر بالنفقة بالنسبة لدعوى المتعة ومدى وجوب أو جواز الاستناد أو التمسك بما ورد بحكم النفقة واتخاذه أساسا لتقدير المتعة المستحقة على المطلق وذلك باعتبار أن النص المذكور وقد وردت صياغته متضمنة عبارة (... متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل...) وقد تفرغت أحكام المحاكم في تفسير هذا النص إلى ثلاث اتجاهات اعتبر إحداها أنه يستوي للقضاء بالمتعة صدور أو عدم صدور الحكم للمطلقة بالنفقة وذهب إلى تقدير يسار المطلق لتحديد مقدار المتعة المستحقة باتخاذ إجراءات الإثبات المعتادة( ) مع الاسترشاد بحكم النفقة أن وجد لا فرق بين ما إذا كان ابتدائياً أو نهائياً، بينما ذهب اتجاه آخر إلى اعتبار أن صدور حكم قضائي بتحديد نفقة المطلقة يعد مسألة أولية يتعين الفصل فيها لزوم الفصل في دعوى المتعة إعمالاً لحكم المادة 129 مرافعات، وقد ذهبت تلك الأحكام في سبيل تطبيق هذا النظر إلى وقف دعوى المتعة إلى حين الفصل في دعوى النفقة بحكم نهائي إذا ما تبين أن هذه الدعوى الأخيرة مطروحة على القضاء بين الخصمين( ).
بينما ذهب اتجاه ثالث إلى القول بعدم قبول دعوى المتعة لرفعها قبل الأوان إذا ما تبين عدم قيام المدعية بالمتعة بسبق رفع الدعوى بالنفقة( ).
ونحن نرى أن هذه المشكلة يتعين النظر إليها من خلال "نظرية قوة الأمر المقضي للأحكام القضائية" ذلك أنه من المقرر أن الحكم إذا ما صار نهائياً غير قابل للطعن عليه بطريق من طرق الطعن الاعتيادية اكتسب ما اصطلح على تسميته بقوة الأمر المقضي باعتبار أنه قد أضحى في مرتبة يعد معها عنوانا للحقيقة القانونية( ) إلى أن يطرأ عليه ثمة تعديل فيما يتعلق بالأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية باعتبارها ذات حجية مؤقتة، وإذا كان من المقرر أن كل حكم حائز قوة الأمر المقضي يكون بطبيعته حائزاً لحجية الأمر المقضي( ) فإن مقتضى ذلك أن الحكم الصادر بالنفقة يكون واجب الاحترام من الكافة ولا يجوز القضاء على خلافه في أي نزاع يكون هذا الحكم مستند لأي من الخصوم فيه( ) إلا أنه لما كان من المقرر في ذات الوقت أن الحجية التي تثبت للأحكام الصادرة بالنفقات هي بطبيعتها حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتبديل ويرد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها إلا أن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير مما يعتبر معه الحكم الذي ينكر هذه الحجية مخالفا للقانون يجوز الطعن فيه بطريق النقض عملاً بالمادة 426 مرافعات( ) وعلى ذلك يمكن القول أنه يتعين عند نظر دعوى المتعة التفرقة بين حالتين :
الحالة الأولى : أن يكون هناك حكماً صادراً للمدعية بالنفقة فيتعين في هذه الحالة اتخاذه أساساً لتقدير المتعة وهنا يفرق بين حالتين الأولى، أن لا يكون هذا الحكم قد اكتسب قوة الأمر المقضي أي لم يصبح نهائياً فيتعين على محكمة المتعة تأجيل نظر الدعوى إلى حين صيرورة الحكم الصادر بالنفقة نهائياً منعا لتناقض الأحكام، والثانية أن يكون حكم النفقة قد اكتسبت قوة الأمر المقضي بأن أصبح نهائياً فيتعين على محكمة المتعة في هذه الحالة القضاء بما قضى به الحكم المذكور من نفقة واتخاذه أساساً لتحديد مقدار المتعة المقضي بها( ) مع الاستعانة بعناصر التقدير الأخرى الواردة بالنص وذلك إلا إذا ادعى أيضاً أحد طرفي الدعوى تغير الحالة المالية للمطلق( ) حيث يتعين الوقوف على ما آل إليه حال المطلق بعد صدور حكم النفقة يسراً أو عسراً( ) للقضاء بالمتعة على ضوء الحالة المالية الثابتة للمدعى عليه في تاريخ استحقاق المتعة( )، ودون اعتداد بما قضى به الحكم الصادر بالنفقة( ) وهو ما يكلف المدعي بتغير الحالة المالية بإثباته.
الحالة الثانية : وفيها لا يكون هناك حكماً بالنفقة للمطلقة أما لعدم حصولها على حكم بالنفقة أو لغير ذلك من الأسباب، وفي هذه الحالة يتعين على المحكمة المختصة بدعوى المتعة اتخاذ إجراءات إثبات درجة يسار المطلق توصلا إلى تحديد مقدار ما كانت تستحقه المطلقة من نفقة لتتخذه المحكمة فقط أساساً لتقدير المتعة المستحقة( ) دون أن يكون لهذا القضاء حجية في خصوص استحقاق المطلقة للنفقة على المطلق( ).
 
لذلك نحن نرى أن الأحكام التي تذهب إلى الحكم بعدم قبول دعوى المتعة لرفعها قبل الحصول على حكم بالنفقة تنطوي على قضاء معيب حيث جعلت حصول المطلقة على حكم بالنفقة من أسباب استحقاق المتعة وليس من وسائل تقديرها باعتبار أن هذه الأحكام تذهب إلى رفض دعوى المتعة إلى حين الحصول على حكم بالنفقة بحجة رفعها قبل الأوان الذي تراه تلك الأحكام أن يكون تالياً لرفع دعوى النفقة أو الحصول على حكم نهائي بها، نقول أن هذا الاتجاه معيب لأنه إنما يعني سقوط حق تلك التي لم ترغب لسبب أو لآخر في رفع دعوى بالنفقة في الحصول على تعويض المتعة وهو نظر لا يقول به منصف، وما يؤكد ذلك أن المشرع تمشيا مع ما نذهب إليه قد أورد - تحسبا لهذا الاحتمالات - في معرض تناوله لكيفية تقدير المتعة عددا من الركائز الأخرى - أضافها بواو العطف لتأكيد ضرورة مراعاتها - يتعين إدخالها في الاعتبار عند تقدير المتعة بجانب - أو بديل عن - حجم النفقة وهي حالة المطلق يسراً أو عسراً وكذا ظروف الطلاق ومدة الزوجية طولاً أو قصراً( ) وهو الأمر الذي تؤكده من ناحية أخرى صياغة المادة 18 مكرر من القانون وحيث جرى النص على استحقاق المتعة بما يقدر بنفقة سنتين وليس بما يماثل نفقة سنتين أو بما يطابق سنتين وهو ما يؤكد قصد المشرع من النص على لفظ نفقة العدة إنما هو كضابط للتقدير ليس إلا.
وخلاصة الأمر:
-        أنه في حالة صدور حكم نهائي بالنفقة تعين على محكمة المتعة اتخاذه أساساً لتقدير المتعة المستحقة للمطلقة مع عدم إغفال عناصر التقدير الأخرى.
-        وفي حالة وجود دعوى نفقة مطروحة على القضاء تعين على محكمة المتعة تأجيل دعوى المتعة إلى حين الفصل نهائياً في دعوى النفقة وذلك تحسبا لعدم تناقض الأحكام ليس إلا واحتراما لقوة الأمر المقضي لحكم النفقة.
-        وفي حالة عدم وجود دعوى أو حكم بالنفقة تعين على محكمة المتعة اتخاذ إجراءات إثبات يسار المطلق والقضاء بالمتعة استناداً إلى ذلك.
مدى قوة دين المتعة وتقادمه
•        استقر أن الطلاق أياً كان نوعه يعد الواقعة القانونية المنشئة لالتزام الزوج بالمتعة، وعلى ذلك فإن حق المطلقة في المتعة إنما يثبت لها من تاريخ وقوع الطلاق إذا ما توافرت الشروط القانونية لاستحقاقها، وإذا كانت الشريعة الإسلامية لا تعترف بالتقادم المكسب أو المسقط للحق مهما طال الزمن( ) فإن البحث في تقادم دين المتعة يكون على غير محل أو سند خاصة وبعد أن صدر القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية خلوا من نص مماثل لنص المادة 375 من المرسوم بالقانون رقم 78 لسنة 1391 الصادر باللائحة الشرعية والذي كان يحظر على المحاكم سماع الدعاوى إذا ما انقضت مدة خمسة عشرة سنة من تاريخ ثبوت الحق فيها أي من تاريخ الطلاق( ) دون رفع الدعوى بها مع تمكن المطلقة من رفعها وعدم العذر الشرعي مع الإنكار للحق في تلك المدة.
مدى صحة إطلاق لفظ النفقة على المتعة
•        والمتعة لا تعتبر من النفقات( ) ذلك أن النفقة تعد الحق المالي الثاني الذي يجب للمرأة على زوجها حين أن المتعة تشكل الحق الثالث من هذه الحقوق.
عدم جواز الحبس في متجمد المتعة  
•        فالنفقة إنما تكون مقابل الاحتباس الثابت للزوج على الزوجة حين أن المتعة هي فضلاً عن أن المشرع لم يدخل المتعة - ضمن الأنواع المنصوص عليها فيه والتي وردت به على سبيل الحصر وعلى ذلك يمكن القول بعدم جواز الحبس في متجمد المتعة( ).
المحكمة المختصة نوعياً بنظر دعوى المتعة
•        وينعقد الاختصاص النوعي بنظر دعاوى المتعة لمحكمة الأسرة إعمالاً لحكم المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2004.
المحكمة المختصة محلياً بنظر دعوى المتعة
•        كما أن المحكمة المختصة محلياً بنظر الدعوى هي محكمة موطن المدعى عليه وحده دون محكمة موطن المدعية والتي أقيمت أمامها أول دعوى بين الزوجين إعمالاً لمقتضى المادة الخامسة عشر من القانون رقم 1 لسنة 2000 قد حددت في متنها الحالات والشروط التي يتعين توافرها لإمكان إقامة الدعوى أمام محكمة موطن أي من المدعي أو المدعى عليه باعتبارها استثناء على الأصل العام، وإذا كان نص المادة الأخيرة قد أورد أنواع الدعاوى التي يمكن إقامتها أمام محكمة موطن أي من المدعي أو المدعى عليه على سبيل الحصر فإن دعوى المتعة لم يرد النص بها ضمن تلك الدعاوى حتى يمكن القول بجواز إقامة الدعوى بها أمام محكمة موطن أي من المدعي أو المدعى عليه( ) خاصة وأنه لا يمكن القول بأن دعوى المطالبة بالمتعة تدخل ضمن مفهوم النفقات والأجور لاختلاف طبيعة كل منهما عن المتعة كما لا تدخل المتعة ضمن نص الفقرة د من المادة المذكورة وهي "التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين" لما هو مستقر فقهاً وقضاءاً من أن مفهوم تلك الفقرة لا ينصرف إلا للطلاق ذاته إثباتا أو نفيا أو طلبا ولا يمتد ليشمل الآثار المترتبة عليه خاصة وأن المشرع لو أراد اعتبار المتعة من المسائل التي تختص بها محكمة موطن أي من المدعية أو المدعى عليه لأضاف إلى عبارة "الطلاق والخلع والمبارأة" عبارة "والآثار المترتبة عليهم"، يضاف إلى ما تقدم أن نص المادة الخامسة عشر وقد اشترط لينعقد الاختصاص المحلي بنظر الدعاوى المنصوص عليها فيها لمحكمة موطن أي من المدعي أو المدعى عليه أن تكون المدعية أم أو زوجة أو حاضنة رفقا بها وشفقة عليها وتلك الصفات لا تتوافر للمطلقة في دعوى المطالبة بالمتعة بما يخرج تلك الدعوى من الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه عملاً بالقاعدة العامة في شأن الاختصاص المحلي والتي تصدرت نص المادة (15) سالفة الذكر.
مدى انتقال الحق من المطالبة بالمتعة للورثة
•        ويتعين الإشارة من الخاتمة إلى ما سبق تقريره من أن الحق في المطالبة بالمتعة لا ينتقل إلى ورثة المطلقة المتوفاة فلا يجوز للورثة إقامة الدعوى ضد المطلق بعد وفاة مطلقته والمطالبة بالمتعة وإثبات أن الطلاق الذي سبق وفاتها قد وقع بدون رضاها وبغير سبب من جانبها وذلك باعتبار أن المتعة من الحقوق الشخصية المقررة للمطلقة إذا ما توافرت لها شروط استحقاقها. ولما كانت الدعوى لا تقام إلا بين الأحياء وكانت المدعية في دعوى المطالبة بالمتعة قد توفيت فإن الحق في تلك المطالبة لا ينتقل لورثتها إذ لا حق شخصي لهم في المتعة، إلا أننا نرى أنه إذا كانت المطلقة قد سبق لها قبل وفاتها الحصول على حكم قضائي نهائي بتقرير حقها في المتعة بمبلغ معين فإن هذا الحق يحكم اعتباره ديناً أضحى مستقراً في ذمة المطلق لصالح المدعية فإنه ينتقل إلى ورثتها كأحد عناصر التركة التي يجوز لهم مطالبة المطلق بأدائه باعتبارهم خلفاً عاما لمورثهم.
•        أما إذا توفيت المطلقة أو المطلق خلال تداول الدعوى بالمتعة أمام المحكمة فإن أي من ورثتهم لا يحق لهم تلافي انقطاع سير الخصومة بالحلول في الدعوى محل المتوفى لذات العلة وهي أن المتعة حق لصيق بشخصية المطلقة ولا تستحق إلا للمطلقة كالتزام بما لا يجوز معه أن يحل الخلف العام لأيهم محله في حالة وفاته.

description"= المتعة =" Emptyرد: "= المتعة ="

more_horiz
أحكـام محكمة النقض
•        المتعة. شروط. استحقاقها. أن يكون الطلاق بعد الدخول بغير رضا الزوجة ولا بسبب من قبلها.
(الطعن رقم 335 لسنة 64 ق - جلسة 13/7/1999)
(الطعن رقم 91 لسنة 63 ق - جلسة 27/12/1994)
(الطعن رقم 860 لسنة 74 ق - جلسة 13/10/2009)
(الطعن رقم 529 لسنة 64 ق – جلسة 20/6/2000)
•        المتعة. استحقاق الزوجة المدخول بها في زواج صحيح لها. تقديرها. بنفقة سنتين علي الأقل وفقا لحال المطلق يسرا او عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية. م18 مكرر من م بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985.
(الطعن رقم 437 لسنة 65 - جلسة 12/1/2002)
•        المتعة. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة محكمة النقض. شرطه. إلا ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقة سنتين علي الأقل بمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية.
(الطعن رقم 325 لسنة 63 ق - جلسة 28/12/1998)
(الطعن رقم 335 لسنة 64ق - جلسة 13/7/1999)
(الطعن رقم 28 لسنة 69ق - جلسة 17/1/2000)
(الطعنان رقما 24 أو 26 لسنة 65ق - جلسة 24/3/2001)
•        إذ كان الطاعن قد قدم إلى محكمة الموضوع شرط اتفاق بينه وبين المطعون ضدها مؤرخ في 3/4/1997 بعد طلاقه لها تضمن التزامه بأن يؤدي لها مبلغ 500 جنيه نفقة شهرية لها ولبنتيها منه.... و........ ـ على أن تلتزم المطعون ضدها بعدم إقامة أية دعاوى نفقة لها من أي نوع سواء كانت نفقة ضرورية أو متعة.... وفي البند الخامس منه نص على أنه إذا ظهرت أوراق أو دعاوى قضائية مرفوعة في المحاكم تكون لاغية ولا يعمل بها من ساعة تاريخه.... واعتصم في دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم أحقية المطعون ضدها في المتعة لتخالصها عنها بموجب شرط الاتفاق السالف والمزيل بتوقيعها مع شهود وكان الحكم المطعون فيه قد تنازل هذا المستند برد غير سائغ بمقولة أن هذا العقد قد خلا من تقاضي المطلقة للمتعة المستحقة لها وأن ما ورد به من التزام منها بعدم تحريك أي دعوى من دعاوى النفقات لا يخل ولا يسلبها الحق في المطالبة بالمتعة باعتبارها ليست من دعاوى النفقات فإنه بذلك يكون قد انحرف في تفسيره للاتفاق إلى غير ما يؤدي إليه مدلوله ويضحي استخلاصه في هذا الشأن غير سائغ، ذلك ان مؤدى ما ورد بهذا الاتفاق هو تنازل المطعون ضدها صراحة عن حقها في طلب المتعة. بما لا يسوغ معه إهدار دلالته وإذ خلاف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه لها بالمتعة فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق أحوال شخصية المتعة استحقاقها قضاء الحكم المطعون فيه بالمتعة للمطلقة وإهداره دلالة المستندات المقدمة من الطاعن "عقد الاتفاق الثابت به تنازل المطعون ضدها صراحة عن حقها في طلب النفقة" دون الرد على دلالة هذا الاتفاق قصور.
(الطعن رقم 864 لسنة 73 ق ـ جلسة 13/4/2010)
•        قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل مقدار المتعة المحكوم بها ابتدائيا علي قالة عدم تقيده بحكم النفقة الصادر لصالح الطاعنة دون بيان ما إذا كانت ظروف المطعون ضده المالية تغيرت بعد هذا الحكم. خطأ وقصور.
(الطعن رقم 345 لسنة 64ق - جلسة 28/6/1999)
(الطعن رقم 41 لسنة 67ق - جلسة 19/3/2007)
•        المتعة لا تعد من المسائل المتعلقة بالزوجية لكون أن سبب الحق فيها هو الطلاق اختصاص محكمة المدعي عليه وحده محليا بنظرها إعمالاً للأصل المقرر في المادة 21 من لائحة المحاكم الشرعية التي رفعت الدعوي في ظلها.
(الطعن رقم 355 لسنة 66ق - جلسة 25/2/2006)
•        ترك الزوجة مسكن الزوجية. لا أثر له في استحقاق المتعة. علة ذلك. لا يفيد رضاءها بالطلاق أو أنه كان بسبب من جانبها. الاستثناء. أن يكون الترك هو السبب المباشر في قصم عري الزوجية. المنازعه في ذلك.  جدل موضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوي، عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 438 لسنة 65ق - جلسة 17/4/2000)
(الطعن رقم 322 لسنة 64 ق ـ جلسة 22/6/1999)
•        استحقاق المطلقة بعد الدخول للمتعة لا عبرة فيه ببقاء الملك وعدم زوال الحل خلال العدة من الطلاق الرجعي لأن ذلك إنما تتعلق به حقوق وأحكام خاصة وليس منها متعة الزوجة وإنما العبرة في استحقاقها هي بالطلاق ذاته أيا كان نوعه باعتباره الواقعة القانونية المنشئة لالتزام الزوج بها.
(الطعن رقم 26 لسنة 54 ق - جلسة 29/1/1985)
(الطعن رقم 287 لسنة 63 ق - جلسة 23/12/1997)
•        الطلاق الرجعي. أثره. إنقاص عدد الطلقات التي يملكها الزوج علي زوجته عدم زوال حقوق الزوج إلا بانقضاء العدة. فرض المتعة. أساسه الطلاق البائن الذي يزيل الملك ويرفع الحل.
(الطعن رقم 124، 126 لسنة 65ق - جلسة 24/3/2001)
•        قضاء الحكم المستأنف بإلزام المطعون عليه بمتعة للمطعون ضدها ورفعه استئنافا عن هذا الحكم قصره علي تقدير مبلغ المتعة المحكوم به طالبا تخفيضه وعدم إبدائه أية منازعة في أصل الاستحقاق. مؤدي ذلك، صيرورة وجوب المتعة للمطعون ضدها نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضي، أثر ذلك. تحديد نطاق الاستئناف بما أثاره المطعون عليه عن تقرير مبلغ المتعة وعدم جواز التعرض للفصل فيما لم يطرح عليها قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى بطلب المتعة.. مخالفة للقانون. علة ذلك.
(الطعن رقم 13 لسنة 57 ق - جلسة 19/4/1988)
•        المقرر أن ترك الزوجة منزل الزوجية غير مؤثر في طلب المتعة كما أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الحكم إذ لم يعن بالرد علي دفاع الطاعن والمستند المقدم منه حالة أنه دفاع جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من مجرد ترك الطاعنة لمنزل الزوجية علي أن الطلاق كان بسبب يرجع إليها وغفل عن دلالة الحكم الصادر في الجنحة رقم 2570 لسنة 1976 السيدة زينب والذي قضي بمعاقبة المطعون ضده بالحبس لتعديه بالضرب علي الطاعنة مع ما يكون لهذا الحكم من أثر علي رأي المحكمة في الدعوي فأنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 141 لسنة 59ق - جلسة 23/6/1992)
•        المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان استنباط القرائن من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروطاً بأن يكون استنباطها سائغاً وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤديا إلى النتيجة التي بني عليها قضاءه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استدل علي رضا الطاعنة بطلاق المطعون ضده لها بقوله "أن المستأنف ضدها قد تركت منزل الزوجية في... أي قبل الطلاق ومعها كافة منقولاتها، وكان ذلك باتفاق مع المستأنف الأمر الثابت من الصورة الرسمية من مذكرة الأحوال رقم... الأمر الذي تستظهر منه المحكمة أن طلاق المستأنف للمستأنف ضدها بعد ذلك في... إنما يعبر عن رضاء المستأنف ضدها، وكانت واقعة الاتفاق علي ترك منزل الزوجية رغم عدم ثبوتها - بالمستند المشار إليه - بمجردها لا تعبر عن الرضا بالطلاق، ولا تؤدي إلي ما استنبطه الحكم منها سنداً لقضائه فأنه يكون مشوبا بالفساد في استدلال بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 51 لسنة 57 ق - جلسة 21/2/1989)
•        طلب المتعة. شروطه. م18 ق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985، أعراض الحكم عن تمسك الطاعنة أن طلاقها كان بغير رضاها ولا بسبب من قبلها. وقبول ذلك من أقوال شاهديها. قصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفساد في الاستدلال.
(الطعن رقم 42 لسنة 61 ق - جلسة 27/12/1994)
•        صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي. عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية. المادتان 178 من الدستور و 49/3 من قانون المحكمة الدستورية العليا. الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 ونشره بعد صدور الحكم المطعون فيه وحيازته قوة الأمر المقضي. أثره عدم مساسه بحق المطعون ضدها في المتعة المقضي بها بالحكم المطعون فيه.
(نقض جلسة 28/4/1987 - الطعن رقم 66 لسنة 55 ق)
(نقض جلسة 17/3/1987 - الطعن رقم 94 لسنة 55 ق)
(نقض جلسة 26/1/1988 - الطعن رقم 69 لسنة 55 ق)
•        النص في المادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 علي عدم سماع دعوي النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوي. عدم جواز إعماله في شأن المتعة.
(نقض جلسة 26/5/1987 - الطعن رقم 40 لسنة 54 ق)
•        مفاد النص في المادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن تقدير المتعة وتقسيط سداد ما هو محكوم به يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما لم ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى في تقديرها بنفقة سنتين علي الأقل.
(الطعن رقم 75 لسنة 56 ق - جلسة 20/12/1988)
(الطعن رقم 188 لسنة 62 ق - جلسة 25/3/1996)
•        من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان لا تثريب علي محكمة الموضوع أن تأخذ في معرض الإثبات بالقرائن إلا أن ذلك مشروط بأن تكون القرائن التي عولت عليها تؤدي إلي ما انتهت إليه، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن طلاقه للمطعون ضدها كان بسبب من قبلها وطلب إحالة الدعوي إلي التحقيق لإثبات ذلك، وإذ لم تحقق محكمة الاستئناف هذا الدفاع وأقامت قضاءها باستحقاق المطعون ضدها للمتعة علي مجرد وقوع الطلاق غيابياً وهو لا يكفي وحده لحمل قضائها مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 51 لسنة 58 ق - جلسة 17/4/1990)
(الطعن رقم 135 لسنة 57 ق - جلسة 17/12/1991)
•        خلو المادة 18 مكرر ثانياً من اشتراط عر المحكمة للصلح علي الطرفين. لا علي الحكم المطعون فيه أن هو لم يعرضه عليهما.
(الطعن رقم 760 لسنة 73 ق - جلسة 12/2/2005)
•        الحكم الصادر بإسقاط النفقة للنشوز لا يحاج به في دعوى المتعة. علة ذلك.
(الطعن رقم 354 لسنة 63 ق – جلسة 23/6/1997)
•        لا يحاج بالحكم الصادر بعدم قبول اعتراض المطعون ضدها علي إنذار الطاعة في استحقاقها للمتعة، إذ أن مفاد هذا الحكم إخلالها بموجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية، بينما سبب الحق في المتعة هو الطلاق باعتباره الواقعة المنشئة لالتزام المطلق بها، والأصل في تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها علي نتائج الطلاق.
(الطعن رقم 438 لسنة 65 ق - جلسة 17/4/2000)
•        أن المشرع الإسلامي جعل للرجل أن يوقع الطلاق ويستقل بإيقاعه فإذا تدخل القاضي في الأحوال التي يكون فيها الحكم بتطليق الزوجة علي زوجها فإن فعله هذا - وعلى ما ذهب الحنفية - يضاف إلي الزوج فكأنه طلقها بنفسه مما يستوي معه في شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق في نفس الزوج أو من القاضي نيابة عنه لا يغير من ذلك ما ورد في نص المادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة "إذا طلقها زوجها" لأن هذه العبارة مقررة للموضع الشرعي من أن الطلاق ملك الزوج وحده دون سواه سواء استعمل حقه هذا بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضي لما كان ذلك وكان لجوء إلي القاضي لتطليقها علي زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واستخلص سائغاً من الحكم بتطليق المطعون ضدها على الطاعن أن طلاقها وقع دون رضاها وليس بسبب من قبلها فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(نقض الطعن رقم 978 لسنة 50 ق- جلسة 28/11/1985 - ص1057 ونقض الطعن رقم 117 لسنة 56 ق - جلسة 13/12/1987 والطعن رقم 17 لسنة 55 ق - جلسة 15/11/1986 والطعن رقم 196 لسنة 62 ق - جلسة 13/5/1996 ونقض الطعن رقم 118 لسنة 60 ق - جلسة 28/12/1993 والطعن رقم 39 لسنة 62 ق - جلسة 27/11/1995 والطعن رقم 287 لسنة 63 ق - جلسة 23/12/1997)
 
•        تقرير المتعة للمطلقة. أساسه. جبر خاطر المطلقة ومواساتها و معونتها، وليس جزاء لإساءة الزوج استعمال حقه في التطليق.
(الطعن رقم 6 لسنة 63 ق - جلسة 10/3/1997)
(الطعنان رقما 124، 126 لسنة 65 ق - جلسة 24/3/2001)
•        تقدير الحكم المطعون فيه للمتعة علي ما أورده بأسبابه ليسار الطاعن بأسباب سائغة لها سندها من الأوراق وتؤدي إلي النتيجة التي انتهي إليها الحكم وفي قيام الحقيقة التي استخلصها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة. النهي عليه في ذلك. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
     (الطعن رقم 78 لسنة 61 ق - جلسة 27/12/1994)
(الطعن رقم 6 لسنة 63 ق - جلسة 10/3/1997)
(الطعن رقم 271 لسنة 63 ق - جلسة 30/6/1997)
(الطعن رقم 188 لسنة 62 ق - أحوال شخصية - جلسة 25/3/1996)
•        العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به. طلب المطعون ضدها الحكم بفرض متعة لها طبقاً للقانون دون تحديدها بمبلغ معين أو مدة معينة والقضاء لها بمتعة تقدر بنفقة خمس سنوات صحيح. لا ينال من ذلك إثارتها بصحيفة افتتاح الدعوي مطالبتها وديا للطاعن بمتعة مقدارها نفقة سنتين قبل رفع لدعواها.
(نقض جلسة 16/2/1993 - الطعن رقم 24 و 34 لسنة 60 ق )
•        قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون ضدها للمتعة تأسيسا علي القضاء بتطليقها للضرر. اعتباره أن التطليق ليس برضاها ولا بسبب من جانبها. صحيح تحمله أسباب سائغة.
(الطعن رقم 438 لسنة 65 ق - جلسة 17/4/2000)
(الطعن رقم 118 لسنة 60 ق - جلسة 28/12/1993)
(الطعن رقم 579 لسنة 66 ق - جلسة 24/6/2006)
•        من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من القرائن ما نص عليه الشارع أو استنبطه الفقهاء باجتهادهم ومنها ما يستنبطه القاضي من دلائل الحال وشواهده وكتب الحنفية مملوءة باعتبار القرائن في مواضع كثيرة اعتباراً بأن القضاء فهم. لما كان ذلك وكان استنباط القرائن من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان استنباطها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي بني عليها قضاءها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفرض متعة للمطعون ضدها علي ما استخلصه من أن إيقاع الطاعن طلاقه عليها غيابياً قرينة علي أن هذا الطلاق قد وقع بدون رضاها ولا بسبب من قبلها وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلي النتيجة التي انتهي إليها، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم - أمام محكمة الموضوع - الدليل علي خلاف ما استخلصه الحكم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون علي غير أساس.
(الطعن رقم 89 لسنة 58 ق - جلسة 15/1/1991)
(الطعن رقم 120 لسنة 68 ق - جلسة 13/12/2003)
•        مفاد نص المادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن المشرع اشترط للحكم بالمتعة للمطلقة أن تثبت أن الطلاق وقع دون رضاها وبغير سبب من قبلها، وعملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وفقاً لأرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة فإن إثبات ذلك بالبينة الشرعية يتحقق بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين.
(الطعن رقم 121 لسنة 64 ق - جلسة 15/12/1998)
(الطعن رقم 704 لسنة 67 ق - جلسة 28/12/1998)
(الطعن رقم 120 لسنة 65 ق - جلسة 26/2/2001)
•        لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوي والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تقتنع به مادامت تقيم حكمها علي أسباب سائغة تؤدي إلي النتيجة التي انتهى إليها. وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض للمستندات التي قدمها الطرفان وأقوال شهودهما قد أقام قضاءه بفرض متعة للمطعون عليها علي ما استخلصه من أقوال شاهديها من أن طلاقها تم بدون رضاها ولا بسبب من قبلها وهو استخلاص موضوعي سائغ مما له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلي النتيجة التي انتهي إليها، فأنه لا يعيبه بعد ذلك أن هو أطرح   ما قد يكون لمستندات الطاعن من دلالة مخالفة ما دام أن في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لها. ويكون النعي جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة لأدلة الدعوي مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 322 لسنة 64 ق - جلسة 22/6/1999 والطعن رقم 58 لسنة 55 ق - جلسة 23/12/1986)
•        أحكام النفقة حجتها مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير بسبب الظروف الحكم بفرض قدر محدد من النفقة اعتباره مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً أو عسراً حتى يقوم الدليل علي تبدل ظروف فرضها. عدم التزام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في تقدير المتعة للمطعون ضدها بحكم النفقة النهائي دون بيان ما إذا كانت ظروف الطاعن المالية قد تغيرت بعد الحكم ووقوف المحكمة علي الحالة التي آل مصيره إليها. خطأ.
(الطعن رقم 204 لسنة 62 ق - جلسة 25/3/1996)
(الطعنان رقما 124، 126 لسنة 65 ق - جلسة 24/3/2001)
(الطعنان رقما 106، 153 لسنة 68 ق - جلسة 12/1/2008)
•        تأسيس الحكم قضاءه برفض دعوى المتعة على غش الطاعنة في البكارة في وثيقة زواجها مخالفة للقانون وقصور في التسبيب.
(الطعن رقم 629 لسنة 69 ق ـ جلسة 14/11/2009)
•        الحكم بفرض قدر معين من النفقة. اعتباره مصاحبا لحال المحكوم عليه يساراً أو عسراً حتى يقوم الدليل علي تبدل ظروف فرضها قضاء الحكم المطعون فيه بمتعة قدرها بنفقة سنتين بمراعاة ظروف الطلاق ومدة الزوجية ويسار الطاعن استناداً لحكم النفقة النهائي. النعي عليه في ذلك دون إدعاء تغير الظروف المصاحبة للحكم المذكور. جدل موضوعي عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 6 لسنة 63 ق - جلسة 10/3/1997)
•        التطليق دون بدل. لا يدل بذاته علي أن التطليق برضاء الزوجة أو بسبب من قبلها. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوي المتعة علي قالة أن القضاء بتطليقها دون بدل يعد رضاء منها بالتطليق بما تنتفي معه شروط استحقاقها للمتعة. خطأ وفساد في الاستدلال.
(الطعن رقم 226 لسنة 65 ق - جلسة 26/5/1997)
•        أن المدعي ملزم بإقامة الدليل علي ما يدعيه سواء أكان مدعي عليه أصلاً في الدعوي أو مدعياً فيها، ولما كان الطاعن مدعياً عليه في الدعوي، إلا انه يعتبر في منزلة المدعي بالنسبة للدفع المبدي منه بعدم استحقاق المطعون ضدها المتعة - لأنها هي التي طلبت منه طلاقها للزواج من آخر، ويكون مكلفاً قانوناً بإثبات دفعه. ولما كان الطاعن لم يطلب إحالة الدعوى إلي التحقيق لإثبات ما يدعيه، وكان الحق المخول للمحكمة في المادة 70 من قانون الإثبات من أن لها أن تأمر بإحالتها إلي التحقيق لإثباتها بشهادة الشهود متروك لمطلق رأيها وتقديرها لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض، وكان توجيه اليمين إلي المطعون ضدها بالصيغة التي طلبها الطاعن غير جائز قانوناً لأنها غير منتجة في الدعوي إذ لا تنصب علي حصول الطلاق برضا من المطعون ضدها وإنما علي واقعة زوجها من آخر بعد انقضاء عدتها وهي بذاتها لا تقطع في أن طلاق الطاعن لها كان برضاها فلا ينحسم النزاع بثبوتها، فأنه لا علي المحكمة إذا ما التفتت عن توجيه تلك اليمين ولم تأمر بإحالة الدعوى إلي التحقيق إثبات تلك الواقعة.
(الطعن رقم 79 لسنة 55 ق - جلسة 24/6/1986)
•        النص في المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 مفاده أن الطلاق هو الواقعة المنشئة لالتزام المطلق بأداء المتعة لمطلقته... يعتد في تقدير المتعة بظروف الطلاق ومدة الزوجية ويراعي في فرضها حال المطلق يسراً أو عسراً وقت الطلاق وهو الوقت الذي تستحق فيه باعتبارها أثرا مترتباً عليه جبرا لخاطر المطلقة ولتستعين به علي مواجهة ما ينجم عنه من نتائج وأعباء مادية، ولا عبرة في تقدير المتعة بتغير حال المطلق إلي العسر أو اليسر بعد الطلاق أو بحالة وقت الحكم بفرضها. إذ لا ينفك سبب الالتزام عن الآثار المترتبة عليه وإلا أدى المطلق إلي الانتفاض من الحق إذا تذرع المدين بإعساره، وقد عالج المشرع حالة إعسار المطلق بعد استحقاق المتعة واستقرارها في ذمته فأجاز للقاضي أن يرخص له في سدادها لمطلقته علي أقساط إذا رأى من ظروف الدعوى وملابساتها أنه لا يستطيع أداءها جملة واحدة ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد اعتد في تقدير المتعة المقضي بها بتغير حالة المطعون ضده المالية وكانت المتعة تقدر وفقاً ليسار المطلق وقت الطلاق وإن تغيرت حالته المالية بعد ذلك وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ويكون قد خالف القانون.
(الطعن رقم 26 لسنة 65 ق - جلسة 11/7/2000)
(الطعن رقم 438 لسنة 65 ق - جلسة 11/4/2000)
(الطعن رقم 56 لسنة 62 ق - جلسة 25/12/1995)
 
•        لما كانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية هي المرجع في قواعد الاختصاص النوعي بمسائل الأحوال الشخصية طبقاً لنص المادة 8 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية وكان النص في المادة 6/10 من اللائحة علي اختصاص المحاكم الجزئية بالمنازعات في ".... المواد المتعلقة بالزوجية غير ما سبق" إنما يقصد به المواد التي تكون الزوجية فيها هي سبب الحق المدعي به، وكان سبب الحق في المتعة هو الطلاق المنصوص عليه في المادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979، فإن المتعة بذلك تخرج من عداد المواد المتعلقة بالزوجية الواردة في نص اللائحة المذكورة - لما كان ذلك وكانت المادة 8/1 من اللائحة تعقد الاختصاص للمحاكم الابتدائية بالمنازعات التي ليست من اختصاص المحاكم الابتدائية بالمنازعات التي ليست من اختصاص المحاكم الجزئية بمقتضي نص المادتين 5، 6 منها، وكانت المتعة ليست من المسائل المنصوص عليها في هاتين المادتين فإن الاختصاص بالدعوي بها يكون معقودا للمحكمة الابتدائية.
(الطعن رقم 316 لسنة 64 ق - جلسة 15/6/1999 والطعن رقم 40 لسنة 54 ق - جلسة 26/5/1987 والطعن رقم 58 لسنة 55 ق - جلسة 23/12/1986 والطعن رقم 287 لسنة 63 ق - جلسة 23/12/1997)
 
•        لما كان البين من إشهاد الطلاق المؤرخ 3/2/1993 أن الطاعن طلق المطعون ضدها مقابل إبراءها له من مؤخر الصداق ونفقة العدة وجميع حقوقها الشرعية التي تندرج فيها المتعة بما يدل علي أنها أسقطت حقها فيها، لا سيما وأنها لم تطعن علي ما جاء بإشهاد الطلاق علي هذا النحو بالتزوير، وهو من المحررات الرسمية التي لا تقبل الطعن علي ما أثبته الموثق بها من بيانات من ذوي الشأن أمامه إلا بطريق التزوير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بمتعة للمطعون ضدها فأنه يكون قد اخطأ في فهم الواقع في الدعوي مما أدى به إلي الخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن رقم 275 لسنة 64 ق - جلسة 24/5/1999)
•        إذ نص المشرع في المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها من كافة الرسوم القضائية وكانت دعوى المتعة لا تدخل ضمن هذا الإعفاء لأنها شرعت لجبر خاطر المطلقة ومن ثم فهي تخرج من عداد النفقات.
(الطعن رقم 375 لسنة 70 ق - جلسة 27/9/2003)
 
•        طلاق المطعون ضدها من الطاعن علي الإبراء وإعادتها لعصمته بعقد ومهر جديدين. وجوب عدم احتساب مدة الزواج السابق كعنصر من العناصر الموضوعية في تقدير المتعة. قضاء الحكم المطعون فيه باحتساب تلك المدة في تقديره لقيمة المتعة. خطأ.
(الطعن رقم 760 لسنة 73 ق - جلسة 12/2/2005)
 
•        من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لجوء الزوجة إلي القاضي لتطليقها علي زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها علي طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالإطلاق، وإن إيقاع الزوج الطلاق علي زوجته غيابياً، يعد قرينة علي أن هذا الطلاق قد وقع بدون رضاها ولا بسبب من قبلها، وهذا يدخل في سلطة محكمة الموضوع في استنباط القرائن، وعلي المطلق أن يقدم أمامها الدليل علي خلاف هذا الاستنباط، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوي، علي ما استخلصه من إقامة الطاعنة دعوى بطلب تطليقها علي المطعون ضده يفيد أن الطلاق كان برضاها، وترجيح أقوال شاهدي المطعون ضده علي شاهديها رغم أن الثابت من إشهاد الطلاق المؤرخ 19/9/1997 أن المطعون ضده قد طلق الطاعنة غيابياً، مما يعد قرينة علي أن هذا الطلاق قد وقع بدون رضاها وبلا سبب من قبلها، ولم يقدم المطعون ضده ما يخالف هذه القرينة، إذ أن أقوال شاهديه وحدها لا تكفي لدحضها، بل إن في إقامة الطاعنة دعواها بطلب تطليقها عليه ما يعزز هذه القرينة، ولا ينقضها، وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلي إلغاء الحكم الابتدائي ورفض دعوى الطاعنة فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال مستوجباً للنقض.
(الطعن رقم 369 لسنة 69 ق - جلسة 21/1/2008)
•        وكان الثابت للمحكمة من مطالعة حكم التطليق الصادر في الدعوى رقم........ كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة لصالح المطعون ضدها واستئنافه رقم......... القاهرة أنه قد أورد بأسبابه المرتبطة بالمنطوق أن الحكم المرجح (الثالث) قد اقترح التفريق بين الطرفين لإصرار المطعون ضدها على الطلاق وموافقة الزوج على الطلاق وأنها تصر عليه وأنها عجزت عن إثبات وقوع ضرر عليها من الطاعن ولم تستطع إثبات ما يعطيها الحق في الطلاق وكانت هذه الأسباب من الحكم المحاج به تفيد على سبيل القطع والجزم أن الطلاق كان برضا المطعون ضدها، ومن ثم فإن شرط عدم الرضا بالطلاق يكون قد تخلف مما يمتنع معه على المحكمة القضاء لها بالمتعة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.
(الطعن رقم 583 لسنة 74 ق ـ جلسة 24/10/2009)
* * *
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد