أحكـام تفسـير القانـون-----------------------
المستفاد من نصوص قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 أن المشرع قد ناط بوزير العدل وحده الاختصاص بتقديم طلبات تفسير النصوص القانونية أمام المحكمة العليا إذا ما قدر توفر الأسانيد والمبررات القانونية التي تستدعي التفسير - مؤدى ذلك أن ما يقدمه بعض الأفراد أو الهيئات إلى وزير العدل من طلبات لاتخاذ إجراءات تفسير نصوص قانونية ما لا تعدو في حقيقتها أن تكون مجرد مقترحات أو رغبات يجوز للوزير أن يستجيب لها أو أن يطرحها حسب تقديره - رفض الوزير صراحة أو ضمناً لتلك الطلبات لا ينشئ مركزاً قانوناً معيناً لمقدم الطلب المفروض ومن ثم فإن هذا التصرف من جانب الوزير لا يعتبر قراراً إدارياً لافتقاده ركناً جوهرياً من أركان القرارات الإدارية وهو ركن المحل الذي يتمثل في إنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني معين لصاحب الشأن في القرار الإداري. (الطعن رقم 249 لسنة 18ق "إدارية عليا" جلسة 1/5/1976)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "إن الأصل في تفسير النصوص القانونية وتفهم مدلولها أن تحمل ألفاظها على ما يقضى به الاصطلاح والعرف القانونيان لا ما تقضي به الأوضاع اللغوية - اساس ذلك"(الطعن رقم 368 لسنة 13ق "إدارية عليا" جلسة 11/4/1970) وبأنه "مدى جواز الرجوع إلى الأعمال التحضيرية للتشريع ومنها مذكرته الإيضاحية لتفسير نصوصه - عدم جواز الرجوع إليها إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه - لا سبيل إلى تخصيص النص وتقييد إطلاقه بالرجوع إلى المذكرة الإيضاحية - مثال من القانون رقم 151 لسنة 1963 ومذكرته الإيضاحية"(الطعن رقم 425 لسنة 11ق "إدارية عليا" جلسة 6/5/1967)