صيغة دعوى بانقضاء وسقوط الخصومة بمضى سنة
من تاريخ آخر إجراء صحيح
=======
الـمادة (134) مرافعــات
 
- إنه في يوم ............ الموافق            /     /
- بناء على طلب / ........................ المقيم .................. وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ............................ المحامي  .
- أنا ............. محضر محكمة ........... قد انتقلت في التاريخ أعلاه وأعلنت :
- السيد / ..................... المقيم ...................
 (وأعلنتــه بالآتــي)
قد أقام المعلن إليه الدعوى رقم ........  لسنة .......... ضد الطالب طالبا الحكم له بـ ..........
 وقد  أعلنت هذه الدعوى للطالب بتاريخ    /     /     ولما  كان آخر إجراء صحيح في هذه الدعوى قام المعلن إليه في هذه الدعوى بجلسة      /     /       .
وحيث أنه والأمر كذلك فقد مضى أكثر من سنة على آخر إجراء  صحيح في هذه الدعوى الأمر الذي يحق به للطالب إقامة هذه الدعوى طالبا الحكم له بسقوط هذه الخصومة .
بنــــاء عليــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ......... الدائرة .........  في يوم ......... الموافق   /    /    من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم بسقوط الخصومة في الدعوى رقم ........... لسنة ......... والمرفوعة أمام محكمة ............. مع كل ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العلم .
 
 
السنــد القـانــوني :
لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي .
مادة (135) مرافعات : لا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام به من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفى أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته لوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي .
 مادة (136) مرافعات : يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة الى المحكمة المقام أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى .
ويجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء السنة .
ويكون تقديم الطلبات أو الدفع ضد  جميع المدعين أو المستأنفين  وإلا كان غير مقبول
مادة (137) مرافعات : يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى ولكنه لا يسقط الحق في أصل  الدعوى ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا في الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها على أن هذا السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها .
 مادة (138) مرافعات : متى حكم بسقوط الخصومة  في الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف  انتهائيا في جميع الأحوال ومتى حكم بسقوط الخصومة في التماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس سقط طلب الالتماس نفسه .
أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسري القواعد السالفة الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال .
مادة (140) مرافعات : في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضى ثلاثة  سنوات على آخر إجراء صحيح ومع ذلك لا يسري حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريق النقض .
 
أحكــام النقــض :
سقوط الخصومة ماهيته .  عدم جواز الحكم به ما لم يتمسك  به صاحب المصلحة فيه جواز تنازله عنه صراحة أو ضمنا بالتعرض لموضوع النزاع طلب التأجيل للاطلاع على المستندات المقدمة أو لتبادل المذكرات أو طلب شطب الاستئناف لا يعتبر تعرض للموضوع أو تنازلا  عن الدفع بسقوط الخصومة .
( نقض 4/12/1985 طعن رقم 1011 لسنة 52ق)
 سقوط الخصومة لمضى المدة المقررة في المادة 134 مرافعات . عدم جواز الحكم ما لم يتمسك به صاحب المصلحة فيه جواز تنازله عنه صراحة أو ضمنا سريان حكم النص سواء كان موضوع الدعوى قابلا أو غير قابل للتجزئة . (نقض 22/12/1991 طعن رقم 1900 لسنة 56ق)
 الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف أثره اعتبار الحكم المستأنف انتهائيا في جميع الأحوال . م138 مرافعات . (نقض 3/11/1998  طعن رقم 278 لسنة 62ق)
سقوط الخصومة بمضى المدة المقررة في المادة 134 مرافعات على آخر إجراء صحيح هو ما يتصل بمصلحة الخصم فله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمنا بحيث إذا بدى منه ما يدل أنه نزل عن التمسك به لا يجوز له بعد ذلك أن يعود فيما أسقط حقه . ( نقض 23/3/1966 سنة 17ق ص656)
عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه وانقضاء المدة المنصوص عليها في المادة 134 مرافعات من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي . أثره . سقوط الخصومة .
(نقض 22/6/1986 طعن رقم 1055 لسنة 49ق)
العبرة بإعلان التعجيل وليس بتقديم الطلب الى المحضرين سريان هذه القواعد على الدعوى أمام الاستئناف المواد 134 ، 135 ، 136 مرافعات .
( نقض 16/11/1997 طعن رقم 5015 لسنة 61ق)
طلب ان قضاء الخصومة ماهيته . جواز إبداؤه بطريق الدفع عند تعجيل أو تجديد السير في الدعوى أو عن طريق رفع الدعوى مبتدأة أمام المحكمة المقام أمامها تلك الخصومة ولو كانت محكمة الاستئناف  . عدم اعتباره منشأة لخصومة جديدة بقاء أطراف النزاع بذات صفاتهم في الخصومة المطلوب الحكم بانقضائها  . ((نقض 8/12/1983 طعن رقم 1822 لسنة 53ق)
 سقوط الخصومة في الاستئناف لعدم تعجيلها خلال ستة أشهر من تاريخ صدور حكم النقض . أثره . صيرورة الحكم الابتدائي نهائيا . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا القضاء جواز الطعن بالنقض .
(نقض 3/11/1998 طعن رقم 2778 لسنة 62ق)
القضاء بسقوط الخصومة في الاستئناف أثره . اعتبار الحكم المستأنف نهائيا مادام لم تتناوله محكمة الاستئناف بأى تعديل أو إلغاء قبل سقوط الخصومة .
( نقض 15/1/1989 طعن رقم 2448 لسنة 56ق)
طلب الحكم بسقوط الخصومة ممن لم يعلن بالتعجيل خلال الميعاد من المدعى عليهم ولو كان البعض أعلن في الميعاد . العبرة بإعلان التعجيل وليس بتقديم الطلب الى المحضرين سريان هذه القواعد على الدعوى أمام الاستئناف . المواد 134 ، 135 ، 136 مرافعات .
( نقض 511 جلسة 24/4/1994 السنة 60ق)