ب- الدقة والأمانة الإشرافية:-
- ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى:-
·        أن من أول واجبات الموظف أن يؤدي مهام وظيفته بدقة وأمانه ومن بين واجبات رئيس العمل أن يتولى متابعة أعمال معاونيه للتحقق من دوام سير العمل بانتظام واضطراد بحيث إذا ثبت أنه أخل بهذا الواجب كان مرتكباً لمخالفة تأديبية تستوجب المساءلة.
(في حكمها في الطعن رقم 985 لسنة 33ق جلسة 21/4/1990)
قضت بأن:-
·        من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل عامل يشغل موقعاً قيادياً على أي مستوى كان مسئول عن إدارة العمل الذي يتولى قيادته بدقة وأمانة ويكون صاحب الموقع القيادي مسئولاً عن كل خطأ أو تقصير من أحد العاملين تحت رئاسته طالما نجم ذلك عن عدم قيامه بالإشراف المناسب والمتابعة الفعالة لتحقيق الانضباط الإداري وتسيير العمل وفقاً للقواعد والنظم المقررة في هذا الشأن.
(الطعون أرقام 2116، 2121، 2231 لسنة 41ق جلسة 9/1/1999)
وذهبت إلى:
·        أن على من يتقلدون مسئوليات إشرافية ورئاسية في العمل الإداري أن يعملوا على الإحاطة بالقواعد والأحكام القانونية واللائحية التي تتعلق بالعمل الذي أسند إليهم الإشراف عليه أو الاستفسار عنها ومدى سلامة تطبيقها سواء من المتخصصين بالجهات التابعة لها أو من الإدارات القانونية والمالية المتخصصة فيها أو من جهات الرقابة المالية الخاصة أو من إدارات الفتوى بمجلس الدولة وذلك قبل التوقيع أو قبل الاعتماد للأوراق والمستندات ذات الطبيعة المالية وإلا كانوا مسئولين عما تنطوي عليه هذه الأوراق والمستندات من مخالفات.
(حكمها في الطعنين رقمي 2815، 2872 لسنة 31ق جلسة 18/3/1989 والطعن رقم 3653 لسنة 31ق جلسة 23/1989)
وذهبت إلى:
·        أنه ليس مقبولاً أن كل خطأ يرتكبه العامل يسأل عنه رئيسه وإنما يشترط لذلك وجود الخطأ الشخصي في جانب الرئيس في الرقابة والإشراف أما حيث لا يوجد مثل هذا الخطأ فإنه لا تقوم المسئولية.
(الطعن رقم 4058 لسنة 25ق عليا جلسة 25/12/1993)
وذهبت في حكم لها إلى:-
·        أن موافقة الطاعن على الصرف بناء على عرض المدير المسئول ما هو إلا اعتماد مدير المصلحة على الصرف ومن ثم تكون هذه المخالفة غير ثابتة في حقه مما يتعين معه براءته منها.
(الطعن رقم 2928 لسنة 38ق.ع جلسة 25/12/1993)
وذهبت في حكم لها إلى:-
·        أن الثابت أن المطعون ضده مكلف باعتماد أعمال مرؤوسيه فهو مسئول عن هذه الأعمال فإذا هو قصر في ذلك فإنه يعد مسئولاً شأنه شأنهم.
(الطعن رقم 3988 لسنة 33ق جلسة 3/2/1990)
ورأت:-
·        أنه لا يجوز للرئيس الإداري أن يتسلب من مسئولياته بالاستمساك بحرفيات تقسيم العمل الإداري دون مضمونه الحقيقي بما يعفيه ذلك من ضرورة تحقيق الالتزام الموضوعي للعاملين بآداب العمل بالمرفق إذ أن القول بغير ذلك يتحول معه العمل الرئاسي إلى آلة يختل معها المرفق في تسييره ويصاب بعوار يهزه من كيانه ويفقده القدرة على تحقيق أهدافه.
(في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا
الطعن رقم 234 لسنة 33ق جلسة 21/4/1990)
وذهبت المحكمة الإدارية إلى:-
·        أنه ليس مطلوباً من الرئيس أن يحل محل كل مرؤوس في أداء واجباته لتعارض ذلك مع طبيعة العمل الإداري ولاستحالة الحلول الكامل ولكن يسأل الرئيس الإداري عن سوء ممارسته مسئولياته الرئاسية خاصة الإشراف والمتابعة والتنسيق بين أعمال مرؤوسيه في حدود القوانين واللوائح والتعليمات بما يكفل حسن سير المرفق الذي يخدمه.
(وحكمها في الطعن رقم 676 لسنة 38ق جلسة 5/2/1994)
وقضت بأن:-
·        مسئولية الرئيس عن الرقابة والإشراف على أعمال مرؤوسيه منوطه بضرورة ثبوت خطأ ذلك الرئيس سواء كان الخطأ إيجابياً أو سلبياً وهذا يقتضي بحكم الضرورة أن يكون الرئيس على علم بالخطأ الذي وقع من المرؤوس أو على الأقل كان يتعين عليه العلم به وتراخى في تصحيح هذا الخطأ فإذا لم يتوافر العلم على النحو المتقدم فإنه لا يمكن أن يسأل عن عمل المرؤوس الذي لا علم له به وألا أضحت الرقابة ثقلاً من المستحيل القيام به ولما كان هناك حاجة إلى موظف مختص مسئول عن الأعمال المنوطة به.
(حكمها الطعن رقم 872 لسنة 34ق جلسة 29/4/1995)
وقضت بأن:-
·        تحديد مسئولية صاحب الوظيفة الإشرافية ليس معناه تحميله بكل المخالفات التي تقع في أعمال التنفيذ التي تتم بمعرفة المرؤوسين خاصة ما قد يقع منهم من تراخ في التنفيذ أو التنفيذ بما لا يتفق والتعليمات.


· أساس ذلك:-
·        أنه ليس مطلوباً من الرئيس أن يحل محل كل مرؤوس في أداء واجباته لتعارض ذلك مع طبيعة العمل الإداري ولاستحالة الحلول الكاملة.
·        يسأل الرئيس الإداري عن سوء ممارسة مسئولياته الرئاسية خاصة الإشراف والمتابعة والتنسيق بين أعمال مرؤوسيه في حدود القوانين واللوائح والتعليمات بما يكفل حسن سير المرفق الذي يخدمه.
(حكمها في الطعن رقم 2815 لسنة 33ق جلسة 12/11/1988
والطعن رقم 313 لسنة 38ق جلسة 10/12/1996)
وذهبت إلى:-
·        أن التزام الرئيس الإداري بمتابعة أعمال معاونيه وإن كان يقتضي مراقبة ما يقوم به كل منهم من انجاز إلا أنه لا يتطلب مراقبة ما يقوم كل منهم من إنجاز إلا أنه لا يتطلب أن يعمل على الإحاطة بكل دقائق العمل اليومي لكل منهم خاصة إذا كان له إشراف عام على أعمال فنية تستغرق الجانب الأكبر من اهتمامه بما يستوجب ترك العمل الإداري والمالي للمسئولين عنه يمارسونه في حدود القواعد التنظيمية المقررة وتحت مسئولية كل منهم في ظل الظروف والملابسات لكل واقعة على حده.
·        والقاعدة في ذلك أنه إذا كان المشرع السماوي لا يكلف نفساً إلا وسعها فإن المشرع الوضعي لا يحمل العامل بما يخرج عن حدود وإمكانياته وطاقاته في ضوء ظروف العمل واعتباراته.
(حكمها في الطعن رقم 985 لسنة 33ق جلسة 21/4/1990)


وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على:-
·        أن الإهمال في الإشراف والمتابعة الذي يؤدي إلى ارتكاب المخالفة لا يقوم في حق المنوط به الإشراف والمتابعة في كل حالة يقع من الخاضع للإشراف والمتابعة خطأ يستوجب مسئوليته إنما يجب أن يثبت في حق المنوط به الإشراف والمتابعة خطأ أو تقصير في واجب الإشراف والمتابعة وأن هذا الخطأ أو التقصير هو الذي أدى إلى ارتكاب الخاضع للإشراف والمتابعة المخالفة فإذا لم يثبت في حق المنوط به الإشراف والمتابعة خطأ على هذا النحو فلا تقوم مسئوليته حتى وأن ثبتت مسئولية الخاضع للإشراف والمتابعة بارتكابه أخطاء تستوجب مؤاخذته عنها.
(حكمها في الطعن رقم 165 لسنة 38ق جلسة 16/11/1996)