(15) كتاب دوري رقم (4) لسنة 1995
بشأن التفتيش على السجون
 
التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية
 
الباب الثاني والعشرين :الإشراف والتفتيش على أعمال النيابات
 
الفصل الثالث - التفتيش القضائي على أعمال النيابات
 
رابعا
 
(15) كتاب دوري رقم (4) لسنة 1995
بشأن التفتيش على السجون
لما كان الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية أو يودع فيها كل من يحجز أو يعتقل أو يتحفظ عليه أو تسلب حريته على أى وجه واجب على النيابة العامة نصت عليه المادة 27 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون 46لسنة 1972 المعدل والمادتان 42, 43 من قانون الإجراءات الجنائية والتي لها حق الدخول في جميع أماكن السجن في اى وقت للتحقيق من تنفيذ الأمور المنصوص عليها في المواد 1 مكرراً 5, 6, 7, 85 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 396 لسنة 56 في شأن تنظيم السجون المعدل .
وتمكينا للنيابة العامة من قيام بواجباتها في هذا الإشراف فقد أوجبت المواد المشار إليها من قانوني الإجراءات الجنائية وتنظيم السجون أن يودع كل من يحجز أو يعتقل أو يتحفظ عليه أو تسلب حريته في أحد السجون المبينة بالقانون أو أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ولا يكون الإيداع إلا بأمر كتابي وقع عليه من السلطات المختصة بذلك قانونا يتسلم مدير السجن أو مأموره صورة منه موقعة ممن أصدره يحتفظ بها ويسجل تلخيص له في السجل الخاص بذلك وترسل صورة مع المسجون عند نقله إلى سجن أخر .
كما عددت المادة 3 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 سنة 58 بشأن حالة الطوارئ المعدل التدابير التي يجوز لرئيس الجمهورية إتخاذها متي أعلنت حالة الطوارئ ومنها اعتقال - ونصت في فقرتها الأخيرة على أنه " ويشترط في الحالات العاجلة التي تتخذ فيها التدابير المشار إليها في هذا الحالة بمقتضى أوامر شفوية أن عزز كتابة خلال ثمانية أيام وأوجبت المادة 3مكرراً من ذات القانون أن يعامل المعتقل معاملة المحبوس إحتياطيا .
لذا فإنه يكون واردا أن يكون أمر الاعتقال صادرا شفاهة بيد أن ذلك لا يغني عن تطبيق أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والسجون ومعاملة المعتقل معاملة المحبوس إحتياطيا .
ويدخل في هذا النطاق أن يكون إيداع المعتقل السجن بناء على أمر كتابي موقع ممن أصدره بتسليم مدير السجن أو مأمور صورة منه ويسجل تلخيص له في السجل الخاص بذلك .
لذلك فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة وإلى وجوب مراعاة كل الدقة عند إجراء التفتيش وفقا لما ورد بالمواد من 1747 إلى 1750 من التعليمات العامة للنيابات القضائية والكتاب الدوري رقم 13 لسنة 1981 مع التأكيد على الإطلاع على أوامر الحبس أو الاعتقال الدوري أو الأمر الكتابي بالإيداع بالنسبة للمعتقل أو نماذج التنفيذ والتثبت من وجود تلخيص لها بسجلات السجن ثم طلب صورة من أمر الاعتقال إن تبين عدم وجوده .
تحريرا في 8/6/1995
النائب العام
 
 
 
 
 
(16) كتاب دوري رقم (5) لسنة 1995
بشأن جرائم النشر
بمناسبة صدور القانون رقم 93 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية والقانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين .
على السادة أعضاء النيابة فور تلقي أي  بلاغ ضد أحد الصحفيين يتعلق بجرائم النشر بواسطة الصحف والمنصوص عليها في الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني والباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1995 إبلاغ المحامي العام التابع له والذي عليه بدوره وعلى الفور إخطار المكتب الفني للنائب العام ويتعين عند تحقيق تلك البلاغات ألا يطلب الصحفي المبلغ ضده عن طريق الشرطة أو قلم المحضرين وإنما يكون طلبه عن طريق خطاب يوجه إلى نقيب الصحفيين يطلب فيه أيضا إرسال مندوب عن النقابة لحضوره إجراءات التحقيق وعدم اللجوء لأوامر الضبط والإحضار في هذه الجرائم .
فإذا ما رأت النيابة خلال إجراء التحقيق في تلك الجرائم حبس الصحفي إحتياطيا أو إخلاء سبيله بضمان مالي فلا يكون ذلك إلا بأمر من النائب العام وفي حالة غيابه يكون ذلك من النائب العام المساعد أو المحامي العام الأول الذي عينه النائب العام لإتخاذ ذلك الإجراء .
وإننا على ثقة تامة من تفهم السادة أعضاء النيابة العامة للطبيعة الخاصة لجرائم النشر وحسن وزنهم للأمور .
النائب العام
(17) كتاب دوري رقم (Cool لسنة 1995
بشأن عدم جواز نسخ الأحكام خارج النيابات
تلاحظ أثناء التفتيش على بعض نيابات الأحوال الشخصية الكلية وجزئياتها أن هناك العديد من الأحكام والتي يتم نسخها خارج النيابة سواء في نيابات الولاية على المال أو الولاية على النفس .
ولما كان هذا المسلك معيبا ومخالفا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن فعلي السادة المحامين العامين ورؤساء النيابات وأعضائها مشددا على رؤساء الأقلام وأمناء السر المختصين بضرورة التقيد التنبيه مشددا على رؤساء الأقلام وأمناء السر الموظف المختص به هذا العمل وفي حالة وجود عجز في موظفي النسخ تخطر إدارة النيابات بأسماء من ترشحونهم لتدريبهم ومراقبة تنفيذ ذلك بكل دقة .
صدر في 20/11/1995                                       النائب العام
(18) كتاب دوري رقم (9) لسنة 1995
بشأن صحف السوابق وصحف الأحكام
تلاحظ من التفتيش على الأقلام الجنائية للنيابات الكلية وجزئياتها أن الأغلب الأعم من القضايا التي يتعين إرفاق صحف سوابق وصحف الأحكام فيها إعمالا للمواد 407 /445 من التعليمات العامة للنيابات (الكتابي الثاني ) إن تلك القضايا لم ترفق بها تلم الصحف وذلك بالمخالفة للتعليمات الصادرة في هذا الشأن .
ويترتب عليه عدم إعمال نصوص القوانين التي تحكم قضايا العود والاشتباه كما أنه لا يظهر المسلك الإجرامي الحقيقي للمتهم سواء عند التحقيق للمتهم أو عند المحاكمة إلي جانب أن سجلات مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية تصبح خلوا من المواقف الحقيقية للمتهمين فعلي السادة المحامين ورؤساء النيابات وأعضائها الإلتزام بما أوجبته التعليمات بشأن تلك الصحف والتنبيه مشددا على رؤساء الأقلام والعاملين بالنيابات كل في مجال تخصصه بالتقيد حرفيا بتفنيد كافة تلك الإجراءات وتحرير صحف الأحكام .
وقد تم التنسيق مع مصلحة الأدلة الجنائية بشأن توفير النماذج اللازمة وإتخاذ ما يخص جهاز الشرطة من إجراءات في هذا الصدد .
تحريرا في 20/11/1995.                                        النائب العام
 
 (19) كتاب دوري رقم (10) لسنة 1995
بشأن إعلام الأحكام المستأنفة
تلاحظ من التفتيش على أعمال الأقلام الجنائية بدائرة أحدي النيابات الكلية أن بعض النيابات الجزئية تقوم إرسال القضايا المستأنفة من النيابة المحكوم فيها غيابيا أو حضوريا إعتباريا بالإدانة إلى النيابة الكلية دون اتباع ما نصت عليه المادة 475 من التعليمات الكتابية والإدارية بشأن وجوب عدم تحديد جلسات لتلك الأحكام إلا بعد إعلان تلك الأحكام للمحكوم عليهم وفوات مواعيد المعارضة فيها أن كانت المعارضة جائزة أو الفصل في المعارضة بالتأييد وإنقضاء مواعيد الإستئناف .
ولما كان ذلك مخالفا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن ويعرض الدعاوى للإنقضاء بمضي المدة إلى جانب أن يعطل الفصل في القضايا ويطيل أمد التقاضي لأن المحاكم الإستئنافية تقرر وقف السير في تلك القضايا وتعيدها للنيابة العامة لإتخاذ إجراءات الإعلان .
فعلي السادة المحامين العامين ورؤساء النيابات وأعضائها التنبيه مشددا على رؤساء الأقلام وأمناء السر المختصين بضرورة التقيد بما تقضي به التعليمات بشأن عدم تحديد جلسات للقضايا المستأنفة من النيابة والمحكوم فيها غيابيا أو حضورياً إعتباريا بالإدانة وعدم إرسالها للنيابة الكلية إلا بعد إعلان تلك الأحكام للمحكوم عليهم وفوات مواعيد المعارضة بها إن كانت المعارضة جائزة أو الفصل الخصوم بها وعليهم مراقبة تنفيذ ذلك بكل دقة .
تحريراً في 20/11/1995                                     النائب العام
(20) كتاب دوري رقم (12) لسنة 1995
بشأن التصرف في قضايا التصرف في القضايا
المرفق بها أدلة عبارة عن تسجيلات صوتية
تلاحظ أثناء التفتيش على أعمال بعض النيابات أن هناك باقية لم يتم التصرف فيها انتظارا لوصول التقارير الخاصة بتفريغ أشرطة التسجيل المضبوطة التي أرسلت إلى خبراء الإذاعة .
ولما كان ذلك يعطل التصرف في القضايا فقد تم التنسيق مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون لإتخاذ اللازم في هذا الخصوص .
وانتهي الرأي إلى أن تقوم كل نيابة كلية أو جزئية تطلب تفريغ أشرطة في قضايا مضبوطة لديها بمخاطبة السيد المهندس رئيس تشغيل وصيانة استوديوهات الإذاعة (ماسبيرو/كورنيش النيل مبني الإذاعة والتلفزيون ) ليتولى تكليف أحد الخبراء الفنيين من العاملين تحت رئاسته لتنفيذ ما طلبته النيابة .لذا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى التقيد .بذلك .
(21) كتاب دوري رقم (3) لسنة 1996
بشأن إنشاء نيابات متخصصة للتصرف في قضايا الأحداث
قرار وزير العدل
رقم (3513) لسنة 1996
وزير العدل
بعد الإطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984
وعلى كتاب إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة المؤرخ 1/7/1996.
قرار
(المادة الأولي  )
تنشأ نيابات متخصصة تختص بمباشرة جميع قضايا الأحداث التي تقع في دائرة إختصاص النيابة الكلية كل من المحافظان الآتية .
الغربية - الشرقية - المنوفية - الدقهلية- البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بور سعيد - الإسماعيلية -شمال سيناء - جنوب سيناء - الفيوم - المنيا - سوهاج - أسوان .
(المادة الثانية )
تنشأ النيابات التالية وتختص كل منها بجميع القضايا التي تقع في دوائر المحافظة المبنية قرين كل منها ز
1- نيابة الأحداث بدائرة نيابة شمال الجيزة الكلية وتختص بقضايا أحداث محافظة الجيزة .
2- نيابة الأحداث بدائرة نيابة شمال بنها الكلية يختص بقضايا أحداث محافظة القليوبية .
3- نيابة الأحداث نيابة بدائرة جنوب أسيوط الكلية وتختص بقضايا أحداث محافظة أسيوط .
4-نيابة الأحداث بدائرة نيابة شمال قنا الكلية وتختص بقضايا أحداث محافظة قنا ومدنية الأقصر .
(المادة الثالثة )
تحال إلى كل من النيابات المتخصصة المشار إليها في المادتين السابقتين جميع قضايا الأحداث المنظورة بالنيابات الجزئية الواقعة بدائرة المحافظة وذلك بالحالة التي يكون عليها .
 
(المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به إعتبارا من 1/10/1996 صدر في 6/8/1996م
(22) كتاب دوري رقم (7) لسنة 1997
بشأن الأوراق التي تعين إرسالها في صحبة المتهمين
والمحكوم عليهم عند التنفيذ عليهم بأحد السجون .
بالإشارة إلى كتاب قطاع مصلحة السجون المؤرخ 16/ 10 1997 بشأن تنظيم العمل القضائي والإداري بالسجون وما قد يتعرض له معوقات أو مشاكل تتعلق بمدي الإلتزام بتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة به هية الأوراق التي يتعين إرسالها صحبة المتهمين والمحكوم عليهم عند التنفيذ بأحد السجون.
ولما كانت المادتان الخامسة والسادسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون قد نظمتها قواعد وضوابط قبول المسجونين وذلك في إطار ما تقضيه مبدأ شرعية العقوبة الذي نص عليه في المادتان 40, 41 من قانون الإجراءات الجنائية إذا نصت المادة الخامسة من القرار المذكور على عدم جواز الجواز إيداع أي إنسان في سجن إلا بأمر كتابي من السلطة المختصة قانونا .
وأوجبت المادة السادسة من ذات القرار علي مدير السجن أو مأمور أو من يعين ذلك ضرورة أن يتسلم قبل قبول أي إنسان بالسجن صورة من أمر الإيداع وأن يوقع على أصله بالاستلام قبل يرده إلى من أحضر السجين ويحتفظ بصورة موقعة ممن أصدر الأمر بإيداعه السجن .
ونظمت المادتان السابعة و الثامنة من القرار المذكور الإجراءات الواجبة الاتباع عند نقل مسجون من سجن إلى أخر وما يتبع عند دخوله السجن .
وإذا كان ما تقدم فإننا حرصا على حماية حقوق المسجونين وكافة ما تقرر في هذا الشأن من ضمانات ندعو السادة أعضاء النيابة علي مستوي الجمهورية إلي ضرورة الإلتزام بتنفيذ تلك الضوابط علي وجه الدقة والتحقيق من إرسال أوامر الحبس الخاصة بالمحبوسين إحتياطياً صحبة المتهمين عند إيداعهم أحد السجون ، وكذا أوامر التنفيذ وصورتين ضوئيتن من كل منها صحبة المحكوم عليهم المنفذ ضدهم تلك الأحكام .
وعلي أعضاء النيابة كذلك عند تفتيش السجون التي تقع في دائرة إختصاص كل منهم ضرورة التحقيق من مراعاة السجن لتلك الضوابط والإلتزام بدقة تنفيذها ، وإعمال ما تقضي بها المواد من 1747 حتي 1750 من التعليمات العامة للنيابات من قواعد منظمة في هذا الشأن .
صدر في 10/11/1996
النائب العام
 (23) الكتاب الدوري رقم (12) لسنة 19974
بشأن الأحكام التي تسجل بصحف الحالة الجنائية
بالإشارة إلي كتاب مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية بشأن الأحكام التي تسجل بصحف الحالة الجنائية بمناسبة تطوير العمل بالمصلحة . وإنشاء مشروع الحاسب الآلي للبصمات وما يقتضيه التطوير من ضرورة أن يستوفي صحف الأحكام التي ترد للمصلحة لبصمات المحكوم عليهم حتي يمكن تغذية قاعدة المعلومات بالحاسب الآلي والتي تعتمد أساساً علي الكشف بالبصمات .
ونظراً لأن معظم صحف الأحكام التي ترد للمصلحة من مختلف أقسام ومراكز الشرطة علي مستوي الجمهورية تكون غير مستوفاة لبصمات المحكوم عليها مما من شأنه أن يعوق إجراءات التطوير وتحديث نظم التسجيل من خلال اتباع أساليب الميكنة ، ومن ثم فإنه في إطار التنسيق والتعاون بين النيابة العامة ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية وتمكينه من استكمال مسيرة التطوير .
فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة علي مستوي الجمهورية إلي ضرورة التمسك بإلزام أقسام ومراكز الشرطة - قدر ما أمكن - بإرفاق صحف الأحكام بالمحاضر مستوفاة لبصمات المتهمين عند عرضهم علي النيابة مع مراعاة التحقق كذلك من إستيفاء كافة البيانات الخاصة بالمحكوم عليهم بتلك الصحف عند إخطار مصلحة تحقق الأدلة الجنائية بها لضمان دقة وسلامة إجراءات التسجيل .
صدر في 29/11/1997
النائب العام