| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الفرع الثاني | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السندات الرسمية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المادة 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اولا – السندات الرسمية، هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة طبقا للاوضاع القانونية وفي حدود اختصاصه ما تم على يديه او ما ادلى به ذوو الشان في حضوره. ثانيا – اذا لم تستوف السندات الشروط التي استلزمتها الفقرة السابقة فلا يكون لها الا حجية السندات العادية في الاثبات اذا كان ذوو الشان قد وقعوها بامضاءاتهم او ببصمات ابهامهم. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المادة 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اولا – السندات الرسمية حجة على الناس بما دون فيها من امور قام بها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة في حدود اختصاصه او وقعت من ذوي الشان في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا. اما ما ورد على لسان ذوي الشان من بيانات او اقرارات فيجوز اثبات عدم صحتها طبقا لاحكام هذا القانون. ثانيا – تعتبر من قبيل السندات الرسمية، شهادات الجنسية وبراءات الاختراع واحكام المحاكم وسجلات التسجيل العقاري وما هو في حكم ذلك. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المادة 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اذا كان اصل السند الرسمي موجودا، فان صورته الرسمية خطية كانت او مصورة، تكون لها حجية السند الرسمي الاصلي بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للاصل. وتعتبر الصورة مطابقة للاصل ما لم ينازع في ذلك من يحتج عليه بها. وفي هذه الحالة الاخيرة يتعين مراجعة الصورة على الاصل. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المادة 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اذا لم يوجد اصل السند الرسمي كانت صورته الرسمية حجة على الوجه الاتي : اولا – يكون للصورة الرسمية الاصلية حجية الاصل متى كان مظهرها الخارجي لا يتطرق اليه الشك في مطابقتها للاصل. ثانيا – يكون للصورة الرسمية الماخوذة من الصورة الاصلية الحجية ذاتها، ولكن يجوز في هذه الحالة لمن يحتج عليه بهذه الصورة ان يطلب مراجعتها على الصورة الاصلية التي اخذت منها. ثالثا – اما ما يؤخذ من صور للصورة الماخوذة من الصورة الاصلية فلا يعتد به الا لمجرد الاستئناس تبعا للظروف. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الفرع الثالث | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السندات العادية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المادة 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اولا – يعتبر السند العادي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او بصمة ابهام. ثانيا – في حالة الانكار الكيدي للسند يحق للمتضرر ان يطالب بتعويض عن الضرر الذي يصيبه عن ذلك في نفس الدعوى او في دعوى مستقلة. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المادة 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اولا – لا يكون السند العادي حجة على الغير من تاريخه الا منذ ان يكون له تاريخ ثابت، ويكون تاريخ السند ثابتا في احدى الحالات التالية : ا – من يوم ان يصدق عليه الكاتب العدل. ب – من يوم ان يثبت مضمونه في ورقة اخرى ثابتة التاريخ. جـ - من يوم ان يؤشر عليه قاض او موظف عام مختص. د – من يوم وفاة احد ممن لهم على السند اثر معترف به من خط او امضاء او بصمة ابهام او من يوم ان يكتب او يبصم لعلة في جسمه وبوجه عام من يوم وقوع اي حادث اخر يكون قاطعا في ان السند قد صدر قبل وقوعه. ثانيا – ومع ذلك يجوز للمحكمة تبعا للظروف الا تطبق الفقرة اولا على الوصولات. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المادة 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اولا – تكون للرسائل الموقع عليها حجية السندات العادية من حيث الاثبات. ثانيا – يكون للبرقيات حجية السندات العادية ايضا اذا كان اصلها مودعا في مكتب الاصدار موقعها عليه من مرسلها، وتعتبر البرقية مطابقة لاصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك. ثالثا – اذا انعدم الاصل فلا يعتد بها الا لمجرد الاستئناس. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الفرع الرابع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الاوراق غير الموقع عليها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المادة 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اولا – لا تكون القيود الواردة في الدفاتر التي يوجب القانون مسكها سواء اكانت منتظمة ام غير منتظمة حجة لصاحبها. ثانيا – يجوز ان تكون القيود الواردة في الفقرة السابقة حجة على صاحبها شريطة عدم تجزئة الاقرار المثبت فيها. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المادة 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اولا – لا تكون القيود الواردة في الدفاتر غير الالزامية والدفاتر والاوراق الخاصة حجة لصاحبها. ثانيا – لا يجوز ان تكون القيود الواردة في الفقرة السابقة حجة على صاحبها الا في الحالتين الاتيتين : ا – اذا ذكر فيها صراحة انه استوفى دينا. ب – اذا ذكر فيها صراحة انه قصد بما دون فيها ان تقوم مقام السند لمن اثبتت حقا لمصلحته. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المادة 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يجوز لمن كانت القيود المذكورة في المادتين 28، 29 حجة عليه، اثبات عكس ما ورد فيها بطرق الاثبات كافة. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المادة 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يجوز للمحكمة ان توجه اليمين المتممة لمن يتمسك بالقيود الوارد ذكرها في المادتين 28، 29 لاستكمال قناعتها بشانها. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المادة 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اولا – القيود المدونة في الدفاتر الالزامية المنتظمة وغير المنتظمة من قبل العاملين مع صاحب الدفاتر الماذونين في ذلك تعتبر في حكم القيود المدونة من قبله. ثانيا – يفترض في القيود الوارد ذكرها في الفقرة اولا انها دونت بعلم صاحبها ورضاه الى ان يقيم الدليل على عكس ذلك. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المادة 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اولا – التاشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن الى ان يثبت العكس ولو لم يكن التاشير موقعا منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته. ثانيا – وكذلك يكون الحكم اذا اشر الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة اصلية اخرى للسند في يد المدين. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الفرع الخامس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اثبات صحة السندات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المادة 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
انكار الخط او الامضاء او بصمة الابهام لا يرد الا على السندات والاوراق غير الرسمية اما ادعاء التزوير فيرد على السندات الرسمية والعادية. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المادة 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اولا – لا تعمل بالسند الا اذا كان سالما من شبهة التزوير والتصنيع. ثانيا – للمحكمة ان تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والشطب والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في السند من اسقاط قيمته في الاثبات او انقاص هذه القيمة على ان تدلل على صحة وجوب العيب في قرارها بشكل واضح. ثالثا – اذا كان السند محل الشك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها ان تدعو الموظف الذي صدر عنه، او الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقه الامر فيه. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المادة 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اضيفت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة واعتبر نص المادة فقرة (اولا) بموجب المادة (1) من قانون التعديل الاول لقانون الاثبات 1979/107، رقمه 46 صادر بتاريخ 13/7/2000: اولا - اذا ادعى الخصم تزوير السند وطلب التحقيق في ذلك ووجدت المحكمة قرائن قوية على صحة ادعائه اجابته الى طلبه والزمته ان يقدم كفالة شخصية او نقدية تقدرها المحكمة لضمان حق الطرف الاخر. وعلى المحكمة في هذه الحالة احالة الخصوم على قاضي التحقيق للتثبت من صحة الادعاء، وعندها تقرر المحكمة جعل الدعوى مستاخرة لحين صدور حكم او قرار بات بخصوص واقعة التزوير. ثانيا - لا يجوز لقاضي التحقيق، اثناء نظر الدعوى، المباشرة باتخاذ الاجرءات القانونية بشان الشكوى المقدمة من احد الخصوم حول تزوير سند مبرز في المحكمة المدنية ما لم تاذن المحكمة بذلك . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المادة 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعدلت هذه المادة بموجب بيان زيادة الغرامات في قانون الاثبات، لسنة 1997، واستبدلت بالنص الاتي: اذا انتهت المحكمة الى ثبوت صحة السند ورفضت الادعاء بالتزوير حكم على مدعي التزوير بغرامة لا تقل ثلاثة آلاف دينار تستحصل تنفيذا ولا يخل ذلك بحق المتضرر في طلب التعويض اما اذا ثبت بعض ما ادعاه فلا يحكم عليه بشيء. النص القديم للمادة: اذا انتهت المحكمة الى ثبوت صحة السند ورفضت الادعاء بالتزوير حكم على مدعي التزوير بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا تستحصل تنفيذا ولا يخل ذلك بحق المتضرر في طلب التعويض اما اذا ثبت بعض ما ادعاه فلا يحكم عليه بشيء. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المادة 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لمن يدعي تزوير السند ان يتنازل عن ادعائه، وفي هذه الحالة لا يحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة الا اذا ثبت للمحكمة انه لم يقصد بادعائه الا مجرد الكيد لخصمه او عرقلة الفصل في الدعوى. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المادة 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اضيف البند (رابعا) من هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الاول لقانون الاثبات 1979/107، رقمه 46 صادر بتاريخ 13/7/2000: اولا – اذا ابرز المدعي سندا عاديا لاثبات دعواه، عرض على المدعى عليه، وله ان يقر بامضائه او ببصمة ابهامه او ينكرها، ويعتبر سكوته اقرارا. ثانيا – يجوز للوارث بدلا من الاقرار او الانكار ان يدعي الجهل بالسند. ثالثا – اذا عجز المحتج بالسند عن الاثبات يكتفي من الخلف بان يحلف يمينا بانه لا يعلم ان الخط او الامضاء او البصمة تعود لسلفه. رابعا - ا - اذا اقر المدعى عليه بالسند المبرز العادي او الرسمي وادعى الكذب بالاقرار، جاز له ان يطلب تحليف المدعي اليمين بعدم الكذب في الاقرار . ب - لا يسمع هذا الادعاء بالنسبة للسندات المنظمة من الكاتب العدل او الاقرارات الحاصلة امام الجهات الرسمية ذات الاختصاص، اذا صرح فيها بحصول الواقعة بمشاهدة من الموظف المختص. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المادة 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اذا انكر من نسب اليه السند خطه او امضاءه او بصمة ابهامه او انكر ذلك من يقوم مقامه او ادعى الوارث الجهل به وكان السند منتجا في الدعوى قررت المحكمة اجراء المضاهاة مع ايداع السند في صندوق المحكمة بعد تثبيت حالته واوصافه والتوقيع عليه من القاضي او رئيس الهيئة. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المادة 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اذا كانت بينة المدعي سندا عاديا منسوبا للمدعى عليه الغائب، ولم يتمكن المدعي من اراءة مقياس للتطبيق، جاز في هذه الحالة اصدار الحكم غيابيا معلقا على الاستكتاب والنكول عن اليمين عند الاعتراض، حتى لو كان المدعى عليه قد حضر بعض جلسات المرافعة. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المادة 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الغيت هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون التعديل الاول لقانون الاثبات 1979/107، رقمه 46 صادر بتاريخ 13/7/2000 واستبدلت بالنص الاتي: اولا - اذا انكر الخصم بصمة الابهام المنسوبة اليه في السند فلا يعترف بهذا السند الا اذا ثبت انه تم بحضور موظف عام مختص او بحضور شاهدين وقعا على السند . ثانيا - لا يعتد بالسندات التي تذيل بالاختام الشخصية، عدا السندات التي تذيل بالختم الشخصي المصدق من الكاتب العدل للمعوق المصاب بكلتا يديه، على ان يتم ذلك بحضور المعوق شخصيا مع شاهدين امام موظف مختص . النص القديم للمادة: اولا – لا يعتد بتوقيع السند ببصمة الابهام الا اذا تم بحضور موظف عام مختص او بحضور شاهدين وقعا على السند واذا تبين ان الشاهدين قد تواطئا مع من حرر السند لمصلحته في استحصال بصمة الابهام فللمحكمة ان تحكم بتعويض يتناسب والاضرار التي اصابت صاحب البصمة جراء ذلك. ثانيا – لا يعتد بالسندات التي تذيل بالاختام الشخصية. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المادة 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تجري المضاهاة تحت اشراف المحكمة بواسطة خبير او اكثر يتفق الطرفان على اختيارهم فان لم يتفقا عينتهم المحكمة. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المادة 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تجري المضاهاة بحضور الطرفين وعند تخلف طالب المضاهاة او من نسب اليه السند رغم التبليغ فيجوز اجراؤها بغيابه. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المادة 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يجوز سماع الشهود الذين لهم علم بالسند وموضوعه فيما يتعلق باثبات الامضاء او بصمة الابهام وكذلك يجوز سماع الشهود اذا كان الامضاء او بصمة الابهام قد وضحت بعض معالمها دون البعض الاخر. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المادة 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تجري مضاهاة بصمة الابهام بواسطة الجهة الرسمية المختصة بالبصمات من ثلاثة خبراء تحت اشراف القاضى او رئيس تلك الجهة. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المادة 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
للطرفين ان يطلبا اعادة المضاهاة اذا قدما سببا يبرر ذلك. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المادة 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تجري المضاهاة على الاوراق التي اتفق عليها، والا فتجري على الخط او الامضاء او بصمة الابهام الموضوعة على سندات رسمية او على سندات عادية اقر بها الخصم او على اوراق جرى استكتابه عليها امام المحكمة. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المادة 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
على الخصم الذي ينازع في نسبة السند اليه ان يحضر بنفسه للاستكتاب لاخذ نموذج من خطه او امضائه او بصمة ابهامه في الموعد الذي تحدده المحكمة فان امتنع عن الحضور بغير عذر جاز الحكم بثبوت نسبة السند اليه. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المادة 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اولا – اذا جرت المضاهاة بمعرفة خبير، فعليه ان يحرر محضرا يوضح فيه ما ظهر له من نتيجة الفحص ويوقع عليه مع من حضر من الطرفين وتعطى صورة منه لمن يطلبه منهما بعد تصديق المحكمة عليه. ثانيا – اذا جرت المضاهاة باشراف المحكمة يوضح في محضر الجلسة ما ظهر لها من نتيجة الفحص. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المادة 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعدلت هذه المادة بموجب بيان زيادة الغرامات في قانون الاثبات، لسنة 1997، واصبحت على الشكل الاتي: اذا انتهت المحكمة الى ثبوت صحة السند يحكم على من انكره بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار تستحصل تنفيذا ولا يخل ذلك بحق المتضرر في طلب التعويض، اما اذا ثبت بعض ما ادعاه فلا يحكم عليه بشيء. النص القديم للمادة: اذا انتهت المحكمة الى ثبوت صحة السند يحكم على من انكره بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا تستحصل تنفيذا ولا يخل ذلك بحق المتضرر في طلب التعويض، اما اذا ثبت بعض ما ادعاه فلا يحكم عليه بشيء. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المادة 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
للمنكر ان يرجع عن انكاره قبل اجراء المضاهاة وفي هذه الحالة لا يحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة، الا اذا ثبت للمحكمة انه لم يقصد بانكاره الا مجرد الكيد لخصمه او عرقلة الفصل في الدعوى. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الفرع السادس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تقديم الدفاتر والسندات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المادة 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اولا – للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد طرفي الدعوى تكليف الطرف الاخر بتقديم الدفتر او السند الموجود في حيازته او تحت تصرفه الذي يتعلق بموضوع الدعوى متى كان ذلك ضروريا لضمان حسن سير الفصل فيها. ثانيا – يجب ان يبين في هذا الطلب : ا – اوصاف الدفتر او السند الذي يتمسك به. ب – فحوى الدفتر او السند بقدر ما يمكن من التفصيل. جـ - الواقعة التي يستدل بها عليه. د – الدلائل والظروف التي تؤيد بان الدفتر او السند في حوزة الخصم او تحت تصرفه. هـ - وجه الزام الخصم بتقديمه. ثالثا – على المحكمة رد الطلب اذا لم يستوف الشروط المنصوص عليها في الفقرة ثانيا من هذه المادة. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المادة 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اذا اثبت الخصم طلبه، او اقر الخصم الثاني بان الدفتر او السند في حيازته او سكت، امرت المحكمة بتقديم الدفتر او السند في الحال او في موعد تحدده. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المادة 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اذا انكر الخصم وجود الدفتر او السند في حوزته او تحت تصرفه، ولم يقدم طالب الدفتر او السند اثبات description |
الفصل الثاني | ||
الاقرار | ||
المادة 59 | ||
الغيت هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون التعديل الاول لقانون الاثبات 1979/107، رقمه 46 صادر بتاريخ 13/7/2000 واستبدلت بالنص الاتي: الاقرار القضائي، هو اخبار الخصم امام المحكمة بحق عليه لاخر، والاقرار غير القضائي هو الذي يقع خارج المحكمة . النص القديم للمادة: اولا – الاقرار القضائي هو اخبار الخصم امام المحكمة يحق عليه لاخر. ثانيا – الاقرار غير القضائي هو الذي يقع خارج المحكمة او امام المحكمة في غير الدعوى التي اقيمت بالواقعة المقر بها. | ||
المادة 60 | ||
اولا – يشترط في المقر ان يتمتع بالاهلية الكاملة، فلا يصح اقرار الصغير والمجنون والمعتوه، ولا يصح على هؤلاء اقرار اوليائهم او اوصيائهم او القوام عليهم. ثانيا – لا يصح اقرار الموظف او المكلف بخدمة عامة ما لم يكن ماذونا بذلك. | ||
المادة 61 | ||
يكون لاقرار الصغير المميز الماذون حكم اقرار كامل الاهلية في الامور الماذون فيها. | ||
المادة 62 | ||
اولا – يشترط ان يكون المقر له شخصا موجودا حقيقة او حكما معلوما وقت صدور الاقرار. ثانيا – لا يشترط ان يكون المقر له عاقلا. | ||
المادة 63 | ||
الغيت هذه المادة بموجب المادة (5) من قانون التعديل الاول لقانون الاثبات 1979/107، رقمه 46 صادر بتاريخ 13/7/2000 واستبدلت بالنص الاتي: يصح الاقرار بالمعلوم كما يصح الاقرار بالمجهول، الا في العقود التي لا تصح مع الجهالة، فاذا اقر الخصم في عقد يصح الاقرار فيه مع الجهالة، فيلزم بتعيين ما اقر به . النص القديم للمادة: يشترط في المقر به ان يكون معلوما ومعينا او قابلا للتعيين، ولا يصح ان يكون المقر به مجهولا جهالة فاحشة، اما الجهالة اليسيرة فلا تكون مانعة من صحة الاقرار. | ||
المادة 64 | ||
اولا – يشترط في الاقرار الا يكذبه ظاهر الحال. ثانيا – ا – اذا ناقض الاقرار ما كان قد اقر به سابقا، كان هذا التناقض مانعا من سماع دعواه او دفعه. ب – يرتفع التناقض بقرار من المحكمة او بتصديق الخصم او بالتوفيق بين الاقرارين. جـ - يغتفر التناقض اذا ظهر عذر للمقر كان محل خفاء. | ||
المادة 65 | ||
اولا – لا يتوقف الاقرار على قبول المقر له، ولكن يرتد برده. ثانيا – اذا رد المقر له جزاء من المقر به فلا يبقى حكم الاقرار في الجزء المردود ويصح الاقرار في الجزء الباقي. | ||
المادة 66 | ||
اذا اختلف المقر والمقر له في سبب المقر به فلا يكون اختلافهما هذا مانعا من صحة الاقرار. | ||
| ||
الغيت هذه المادة بموجب المادة (6) من قانون التعديل الاول لقانون الاثبات 1979/107، رقمه 46 صادر بتاريخ 13/7/2000 واستبدلت بالنص الاتي: الاقرار حجة قاصرة على المقر . النص القديم للمادة: الاقرار حجة قاطعة وقاصرة على المقر. | ||
| ||
اولا – يلتزم المقر باقراره الا اذا كذب بحكم. ثانيا – لا يصح الرجوع عن الاقرار. | ||
المادة 69 | ||
لا يتجزا الاقرار على صاحبه، الا اذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الاخرى. | ||
المادة 70 | ||
الاقرار غير القضائي واقعة يعود تقديرها للقاضي ويجب اثباته وفقا للقواعد العامة في الاثبات. | ||
الفصل الثالث | ||
الاستجواب | ||
المادة 71 | ||
للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ان تستجوب من ترى موجبا لاستجوابه من اطراف الدعوى. | ||
المادة 72 | ||
اولا – على طالب الاستجواب ان يوضح في طلبه الوقائع المراج استجواب خصمه عنها توضيحا تاما. ثانيا – على المحكمة بيان الاسباب التي يستند اليها في طلب استجواب احد الخصوم وتثبيت ذلك في محضر الجلسة. | ||
المادة 73 | ||
اولا – اذا رات المحكمة ان الدعوى ليست في حاجة الى استجواب، او ان الوقائع التي يراد استجواب الخصم عنها غير منتجة او غير جائزة الاثبات رفضت طلب الاستجواب. ثانيا – للمحكمة ان تعدل عن الاستجواب بعد ان امرت به او وافقت عليه اذا اتضح لها ان لا جدوى منه او لا مبرر له. | ||
المادة 74 | ||
الغيت هذه المادة بموجب المادة (7) من قانون التعديل الاول لقانون الاثبات 1979/107، رقمه 46 صادر بتاريخ 13/7/2000 واستبدلت بالنص الاتي: اذا تخلف الخصم عن الحضور لاستجوابه دون عذر مقبول او حضر وامتنع عن الاجابة لغير سبب او مبرر قانوني او ادعى الجهل او النسيان، فللمحكمة ان تستخلص من ذلك قرينة قضائية تساعدها على حسم الدعوى، وذلك في الحالات التي يجوز فيها الاثبات بالشهادة والقرائن القضائية . النص القديم للمادة: اذا تخلف الخصم عن الحضور لاستجوابه دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابة لغير سبب او مبرر قانوني، او ادعى الجهل او النسيان جاز للمحكمة ان تتخذ من ذلك مسوغا لاعتبار الوقائع التي تقرر استجوابه عنها ثاتبة او ان تقبل الاثبات بشهادة الشهود في الاحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك. | ||
المادة 75 | ||
اولا – يجوز للمحكمة استجواب الصغير المميز في الامور الماذون فيها. ثانيا – تستجوب المحكمة الاشخاص المعنوية عن طريق من يمثلها قانونا. | ||
الفصل الرابع | ||
الشهادة | ||
المادة 76 | ||
يجوز الاثبات بالشهادة في الوقائع المادية. | ||
المادة 77 | ||
الغيت هذه المادة بموجب المادة ( ![]() قانون التعديل الاول لقانون الاثبات 1979/107، رقمه 46 صادر بتاريخ 13/7/2000 واستبدلت بالنص الاتي: اولا - يجوز اثبات وجود التصرف القانوني او انقضائه بالشهادة اذا كانت قيمته لا تزيد على 5000 خمسة الاف دينار . ثانيا - اذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على 5000 خمسة الاف دينار او كان غير محدد القيمة، فلا يجوز اثبات هذا التصرف او انقضائه بالشهادة ما لم يوجد اتفاق او قانون ينص على خلاف ذلك . ثالثا - تقدر قيمة الالتزام وقت تمام التصرف القانوني لا وقت الوفاء به، فاذا كانت قيمته لا تزيد على 5000 خمسة الاف دينار فتصح الشهادة لاثباته حتى لو زادت قيمته على 5000 خمسة الاف دينار بعد ضم الفوائد والملحقات . رابعا - اذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة، جاز الاثبات بالشهادة في كل طلب لا تزيد قيمته على 5000 خمسة الاف دينار حتى لو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة، او كان منشؤها تصرفات قانونية ذات طبيعة واحدة بين الخصوم انفسهم، وكذلك الحكم في كل وفاء يتعلق بتلك الطلبات لا تزيد قيمته على 5000 خمسة الاف دينار . النص القديم للمادة: اولا – يجوز اثبات وجود التصرف القانوني او انقضائه بالشهادة اذا كانت قيمته لا تزيد على خمسين دينارا. ثانيا – اذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسين دينارا او كان غير محدد القيمة، فلا يجوز اثبات هذا التصرف او انقضائه بالشهادة ما لم يوجد اتفاق او قانون ينص على خلاف ذلك. ثالثا – تقدر قيمة الالتزام وقت تمام التصرف القانوني لا وقت الوفاء به. فاذا كانت قيمته في ذلك الوقت لا تزيد على خمسين دينارا فتصح الشهادة لاثباته حتى لو زادت قيمته على خمسين دينارا بعد ضم الفوائد والملحقات. رابعا – اذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الاثبات بالشهادة في كل طلب لا تزيد قيمته على خمسين دينارا حتى ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة، او كان منشؤها تصرفات قانونية ذات طبيعة واحدة بين الخصوم انفسهم، وكذلك الحكم في كل وفاء يتعلق بتلك الطلبات لا تزيد قيمته على خمسين دينارا. | ||
المادة 78 | ||
الغيت هذه المادة بموجب المادة (9) من قانون التعديل الاول لقانون الاثبات 1979/107، رقمه 46 صادر بتاريخ 13/7/2000 واستبدلت بالنص الاتي: يجوز الاثبات بالشهادة في التصرفات القانونية حتى لو كان التصرف المطلوب تزيد قيمته على 5000 خمسة الاف دينار اذا وجد مبدا ثبوت بالكتابة ومبدا الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر من الخصم يكون من شانها ان تجعل وجود الحق المدعى به قريب الاحتمال. النص القديم للمادة: يجوز الاثبات بالشهادة في التصرفات القانونية حتى لو كان التصرف المطلوب تزيد قيمته على خمسين دينارا اذا وجد مبدا ثبوت بالكتابة. ومبدا الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر من الخصم يكون من شانها ان تجعل وجود الحق المدعى به قريب الاحتمال. | ||
المادة 79 | ||
الغيت هذه المادة بموجب المادة (10) من قانون التعديل الاول لقانون الاثبات 1979/107، رقمه 46 صادر بتاريخ 13/7/2000 واستبدلت بالنص الاتي: لا يجوز الاثبات بالشهادة في التصرفات القانونية حتى لو كان التصرف المطلوب لا تزيد قيمته على 5000 خمسة الاف دينار . اولا - في ما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي . ثانيا - في ما اذا كان التصرف المطلوب جزءا من حق لا يجوز اثباته بالشهادة حتى لو كان هذا الجزء هو الباقي من الحق . ثالثا - في ما اذا طلب احد الخصوم في الدعوى ما تزيد قيمته على 5000 خمسة الاف دينار ثم عدل عن طلبه الى ما يقل عن هذه القيمة . النص القديم للمادة: لا يجوز الاثبات بالشهادة في التصرفات القانونية حتى لو كان التصرف المطلوب لا تزيد قيمته على خمسين دينارا : اولا – فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي. ثانيا – فيما اذا كان التصرف المطلوب جزءا من حق لا يجوز اثباته بالشهادة حتى لو كان هذا الجزء هو الباقي من الحق. ثالثا – فيما اذا طلب احد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسين دينارا ثم عدل عن طلبه الى ما يقل عن هذه القيمة. | ||
المادة 80 | ||
اذا احضر احد الخصمين شهودا لاثبات دعواه جاز لخصمه ان يحضر شهودا لرد هذه الدعوى. | ||
المادة 81 | ||
للمحكمة من تلقاء نفسها ان تستدعي للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته في الاحوال التي يجيز فيها القانون الاثبات بالشهادة متى رات في ذلك فائدة للوصول الى الحقيقة. | ||
المادة 82 | ||
لمحكمة الموضوع تقدير الشهادة من الناحيتين الموضوعية والشخصية، ولها ان ترجح شهادة على اخرى وفقا لما تستخلصه من ظروف الدعوى على ان تبين اسباب ذلك في محضر الجلسة. | ||
المادة 83 | ||
ليس لاحد ان يكون شاهدا ومدعيا. | ||
المادة 84 | ||
للمحكمة ان تاخذ بشهادة شخص واحد مع يمين المدعي اذا اقتنعت بصحتها، كما ان لها ان ترد شهادة شاهد او اكثر اذا لم تقتنع بصحة الشهادة. | ||
المادة 85 | ||
اذا لم توافق الشهادة الدعوى او لم تتوافق اقوال الشهود بعضها مع بعض، جاز للمحكمة ان تاخذ من الشهادة القدر الذي تقتنع بصحته. | ||
المادة 86 | ||
للمحكمة قبول شهادة الاخرس والاعمى والاصم، كما تجوز شهادة الشخص على الفعل الذي قام به. | ||
المادة 87 | ||
لا يجوز لاحد الزوجين ان يفشي بغير رضا الاخر ما ابلغه اليه اثناء قيام الزوجية او بعد انتهائها. | ||
المادة 88 | ||
لا يجوز للموظفين او المكلفين بخدمة عامة افشاء ما وصل الى علمهم اثناء قيامهم بواجباتهم من معلومات لم تنشر بالطريق القانوني ولم تاذن الجهة المختصة في اذاعتها ولو بعد تركهم العمل ومع ذلك فلهذه الجهة ان تاذن لهم بالشهادة بناء على طلب المحكمة او احد الخصوم. | ||
المادة 89 | ||
لا يجوز لمن علم من المحامين او الاطباء او الوكلاء او غيرهم عن طريق مهنته بواقعة او معلومات ان يفشيها ولو بعد انتهاء مهمته الا انه يجب عليه الادلاء بالشهادة اذا استشهد به من افضى اليه بها او كان ذلك يؤدي الى منع ارتكاب جريمة. | ||
المادة 90 | ||
تعتبر اهانة الشاهد اهانة للمحكمة وتوجب المسؤولية المدنية والجزائية. | ||
المادة 91 | ||
اذا قررت المحكمة سماع الشهود الذين طلب احد الخصوم تقديمهم، فعلى ذلك الخصم : اولا – تحديد الوقائع المراد اثباتها بالشهادة. ثانيا – حصر الشهود المطلوب سماع شهاداتهم الا اذا اقتضت طبيعة الدعوى غير ذلك. ثالثا – تقديم كافة المعلومات التي تؤمن تبليغهم. رابعا – الامتناع عن تقديم غير الشهود الذين حصرهم ابتداءا الا اذا قدم مبررا يقنع المحكمة في طلب شهود اخرين. خامسا – ايداع صندوق المحكمة مبلغا نقديا يغطي نفقات الشهود، واذا كانت حالته المالية لا تسعفه على تحمل هذه النفقات، تتحمل الدولة النفقات المطلوبة وترجع بها على من يخسر الدعوى. | ||
المادة 92 | ||
اولا – يبلغ الشهود بالحضور في ورقة تبليغ تصدرها المحكمة على ان يتم التبليغ قبل التاريخ المحدد للاستماع لشهاداتهم بمدة مناسبة. ثانيا – تتضمن ورقة التبليغ اسماء الخصوم والمكان الذي يحضر فيه الشهود وتاريخ الحضور وساعته. | ||
المادة 93 | ||
الغيت الفقرة (اولا) من هذه المادة بموجب المادة (11) من قانون التعديل الاول لقانون الاثبات 1979/107، رقمه 46 صادر بتاريخ 13/7/2000 واستبدلت بالنص الاتي: اولا - اذا بلغ الشاهد بالحضور وتخلف دون عذر مشروع، يحكم عليه بغرامة لا تقل عن 250 مئتين وخمسين دينارا ولا تزيد على 2000 الفي دينار، وتامر المحكمة باحضاره جبرا بواسطة الشرطة . ثانيا – اذا حضر الشاهد بعد تغريمه وقدم عذرا مشروعا اعفي من الغرامة. ثالثا – القرار الصادر في الغرامة او الاعفاء منها لا يقبل الطعن. * النص القديم للفقرة (اولا) من هذه المادة المعدلة بموجب بيان زيادة الغرامات في قانون الاثبات، لسنة 1997: اولا – اذا بلغ الشاهد بالحضور وتخلف بدون عذر مشروع، يحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين دينار ولا تزيد على الفي دينار، وتامر المحكمة باحضاره جبرا بواسطة الشرطة. النص الاصلي القديم للفقرة (اولا): اولا – اذا بلغ الشاهد بالحضور وتخلف بدون عذر مشروع، يحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على عشرين دينارا، وتامر المحكمة باحضاره جبرا بواسطة الشرطة. | ||
المادة 94 | ||
تعدلت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب بيان زيادة الغرامات في قانون الاثبات، لسنة 1997، واصبحت على الشكل الاتي: اولا – تسال المحكمة الشاهد عن اسمه وعمره ومهنته ومحل اقامته ومدى صلته بالخصوم. ثانيا – يحلف الشاهد اليمين بان يقول الحق قبل الاستماع لشهادته وعند امتناعه عن حلف اليمين او الادلاء بالشهادة المطلوبة بدون عذر مشروع يجوز للمحكمة ان تحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين دينارا. ثالثا – يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم، ويجوز لطرفي الدعوى مناقشة الشاهد ولكن على محكمة الموضوع ان تمنع كل سؤال من شانه ان يوحي للشاهد بالادلاء باجابة معينة. النص القديم للفقرة (ثانيا): ثانيا – يحلف الشاهد اليمين بان يقول الحق قبل الاستماع لشهادته وعند امتناعه عن حلف اليمين او الادلاء بالشهادة المطلوبة بدون عذر مشروع يجوز للمحكمة ان تحكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا. | ||
المادة 95 | ||
اولا – تؤدي الشهادة شفاها ولا يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة الا باذن المحكمة اذا اقتضت ذلك طبيعة الدعوى. ثانيا – لمن لا قدرة له على الكلام ان يدلي بشهادته كتابة او بالاشارة ان كان لا يستطيع الكتابة. | ||
المادة 96 | ||
اولا – لا يشترط شكل خاص في اداء الشهادة ولا في قبولها، ويكفي تعيين المشهود به تعيينا نافيا للجهالة. ثانيا – يدلي الشاهد باقواله على وجه الاسترسال دون مقاطعة من احد الخصوم. ثالثا – اذا انتهى الشاهد من اقواله توجه اليه المحكمة من الاسئلة ما تراه مفيدا لكشف الحقيقة. رابعا – للخصوم ان يوجهوا بعد ذلك اسئلة بواسطة المحكمة ويبدا بذلك الخصم الذي استشهد بالشاهد ولا يحق للخصم مقاطعة الخصم الاخر او الشاهد. خامسا – يجوز للخصم ان يعيد سؤال من استشهد به بعد ان يكون خصمه قد استجوبه، وذلك في حدود ما اثاره الخصم من امور عند الاستجواب ولا يجوز بعد ذلك اعادة سؤال الشاهد او اعادة طلبه للشهادة الا باذن المحكمة. سادسا – للمحكمة ان تمنع توجيه الاسئلة التي لا تتعلق بموضوع الدعوى وعليها في هذه الحالة تثبيت الاسئلة المذكورة مع قرار الرفض المتخذ بشانها في محضر الجلسة. سابعا – تثبت اجابات الشهود في المحضر، وتتلى بناء على طلب الشاهد او احد الخصوم. ثامنا – يوقع الشاهد على اقواله الا اذا قامت معذرة تحول دون ذلك وفي هذه الحالة تثبت المحكمة الكيفية في محضر الجلسة. | ||
المادة 97 | ||
لا يجوز للشاهد ولو كان خبيرا في الوقائع التي يشهد بشانها ان يدلي باي استنتاج حول ما شهد به. | ||
الفصل الخامس | ||
القرائن وحجية الاحكام | ||
الفرع الاول | ||
القرائن القانونية | ||
المادة 98 | ||
اولا – القرينة القانونية هي استنباط المشرع امرا غير ثابت من امر ثابت. ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات. | ||
المادة 99 | ||
اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته. ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم. ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. | ||
المادة 100 | ||
يجوز نقض القرينة القانونية بالدليل العكسي ما لم ينص القانون على غير ذلك. | ||
المادة 101 | ||
يجوز قبول الاقرار واليمين في نقض القرينة القانونية القاطعة التي لا تقبل اثبات العكس في الامور التي لا تتعلق بالنظام العام. | ||
الفرع الثاني | ||
القرائن القانونية | ||
المادة 102 | ||
اولا – القرينة القضائية هي استنباط القاضي امرا غير ثابت من امر ثابت لديه في الدعاوى المنظورة. ثانيا – للقاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون وذلك في نطاق ما يجوز اثباته بالشهادة. | ||
المادة 103 | ||
يجوز الاثبات بالقرائن القضائية للطعن في تصرف القانوني اذا قام الطعن على وجود غش او احتيال في ذلك التصرف. | ||
المادة 104 | ||
للقاضي ان يستفيد من وسائل التقدم العلمي في استنباط القرائن القضائية. |
description
رد: قانون الأثبات العراقيالإثنين مارس 29, 2010 7:50 am
الفرع الثالث | ||
حجية الاحكام | ||
المادة 105 | ||
للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا. | ||
المادة 106 | ||
لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة. | ||
المادة 107 | ||
لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي الا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا. | ||
الفصل السادس | ||
اليمين | ||
المادة 108 | ||
الغيت هذه المادة بموجب المادة (12) من قانون التعديل الاول لقانون الاثبات 1979/107، رقمه 46 صادر بتاريخ 13/7/2000 واستبدلت بالنص الاتي: تكون تادية اليمين بان يقول الحالف اقسم بالله العظيم ويؤدي الصيفة التي اقرتها المحكمة . النص القديم للمادة: اولا – تكون تادية اليمين بان يقول الحالف اقسم ويؤدي الصيغة التي اقرتها المحكمة. ثانيا – يجوز لمن وجهت اليه اليمين ان يؤديها وفقا للاوضاع المقررة في ديانته اذا طلب ذلك. | ||
المادة 109 | ||
تؤدى اليمين امام المحكمة، ولا اعتبار بالنكول عن اليمين خارجها. | ||
المادة 110 | ||
تعتبر يمين الاخرس ونكوله عن اليمين باشارته المعهودة، او بالكتابة اذا كان يحسنها. | ||
المادة 111 | ||
اولا – طلب توجيه اليمين يتضمن النزول عما عداها من طرق الاثبات بالنسبة للواقعة التي يرد عليها اذا بقي طالبها مصرا على توجيهها. ثانيا – يجوز لمن يوجه اليمين ان يرجع عن ذلك قبل ان يحلف الخصم. ثالثا – لا يجوز تحليف اليمين الحاسمة امام محكمة التمييز، ولا ارجاء تحليفها الى ما بعد النظر في القضية تمييزا. | ||
المادة 112 | ||
تجري النيابة في طلب التحليف، ولا تجري في اليمين. | ||
المادة 113 | ||
اذا اجتمعت طلبات مختلفة في دعوى واحدة، جاز للمحكمة الاكتفاء بيمين واحدة. | ||
المادة 114 | ||
اولا – لكل من الخصمين باذن من المحكمة ان يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم الاخر. ثانيا – اليمين الحاسمة هي اليمين التي تنتهي بها الدعوى. | ||
المادة 115 | ||
اولا – يجب على من يوجه لخصمه اليمين الحاسمة ان يبين الوقائع التي يريج تحليفه عليها، وللمحكمة ان تعدل صيغة اليمين بحيث تنطبف على الوقائع المطلوب الحلف عليها. ثانيا – للمحكمة ان ترفض توجيه اليمين الحاسمة اذا كان الخصم متعسفا في توجيهها. | ||
المادة 116 | ||
اولا – يجوز ان توجه اليمين الحاسمة في اية حالة كانت عليها الدعوى، الا انه لا يجوز توجيهها عن واقعة مخالفة للنظام العام او الاداب. ثانيا – يجوز للخصم المتضرر من الواقعة المخالفة للنظام العام او الاداب ان يطلب توجيه اليمين الحاسمة الى خصمه. | ||
المادة 117 | ||
اذا حلف شخص على فعله يحلف على البتات، واذا حلف على فعل غيره يحلف على عدم العلم. | ||
| ||
اذا عجز الخصم عن اثبات ادعائه او دفعه فعلى المحكمة ان تساله عما اذا كان يطلب تحليف خصمه اليمين الحاسمة من عدمه، فان طلب ذلك وكان الخصم حاضرا بنفسه حلفته المحكمة، وفي حالة غيابه جاز لها اصدار الحكم غيابيا معلقا على النكول عن اليمين عند الاعتراض بناء على طلب من الخصم حتى لو كان الخصم الاخر قد حضر بعض جلسات المرافعة. | ||
المادة 119 | ||
اضيفت الفقرة (سادسا) من هذه المادة بموجب المادة (13) من قانون التعديل الاول لقانون الاثبات 1979/107، رقمه 46 صادر بتاريخ 13/7/2000 : اولا – اذا نازع من وجهت اليه اليمين في جوازها او في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وقررت تحليفه اليمين فعليها ان تبين في قرارها صيغة اليمين، وعلى من وجهت اليه اليمين ان يحلفها، او يردها على خصمه، والا اعتبر ناكلا، مع مراعاة احكام المادة 118. ثانيا – لا يجوز رد اليمين اذا كانت منصبة على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها من وجهت له اليمين. ثالثا – كل من وجهت اليه اليمين فنكل عنها دون ان يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر ما توجهت به اليمين. رابعا – لا يجوز للخصم ان يثبت كذب اليمين بعد ان يؤديها الخصم الذي وجهت اليه اليمين او ردت عليه، على انه اذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي، فان للخصم الذي اصابه ضرر منها ان يطلب التعويض، دون اخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده بسبب اليمين الكاذبة. خامسا – يجوز تادية اليمين بغياب من طلبها. سادسا - لا يجوز لقاضي التحقيق المباشرة باتخاذ الاجراءات القانونية بشان تهمة حلف اليمين الكاذبة، الا باذن من محكمة الموضوع . | ||
المادة 120 | ||
للمحكمة ان توجه اليمين المتممة من تلقاء نفسها للخصم الذي ليس لديه دليل كامل، لتبني بعد ذلك حكمها في موضوع الدعوى او في قيمة ما تحكم به. | ||
المادة 121 | ||
يشترط في توجيه اليمين المتممة الا يكون في الدعوى دليل كامل، والا تكون الدعوى خالية من اي دليل. | ||
المادة 122 | ||
اولا – لا يجوز للمحكمة ان توجه للمدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به الا اذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة اخرى. ثانيا – وتحدد المحكمة في هذه الحالة حدا اقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعي بيمينه. | ||
المادة 123 | ||
لا يجوز للخصم الذي وجهت اليه المحكمة اليمين المتممة ان يردها على الخصم الاخر. | ||
المادة 124 | ||
الغيت هذه المادة بموجب المادة (14) من قانون التعديل الاول لقانون الاثبات 1979/107، رقمه 46 صادر بتاريخ 13/7/2000 واستبدلت بالنص الاتي: تحلف المحكمة من تلقاء نفسها في الاحوال الاتية: اولا - اذا ادعى احد في التركة حقا واثبته، فتحلفه المحكمة يمين الاستظهار على انه لم يستوف هذا الحق بنفسه ولا بغيره من المتوفى بوجه ولا ابراه ولا احاله على غيره ولا استوفى دينه من الغير وليس للمتوفى في مقابلة هذا الحق رهن . ثانيا - اذا استحق احد المال واثبت دعواه، حلفته المحكمة على انه لم يبع هذا المال ولم يهبه لاحد ولم يخرجه من بوجه من الوجوه . ثالثا - اذا اراد المشتري رد المبيع لعيب، حلفته المحكمة على انه لم يرض بالعيب صراحة او دلالة . النص القديم للمادة: تحلف المحكمة من تلقاء نفسها من ادعى حقا في التركة واثبته، يمينا على انه لم يستوف هذا الحق بنفسه، ولا بغيره من المتوفى ولا ابراه ولا احالة المتوفى على غيره، ولا استوفى دينه من الغير، وليس للمتوفى في مقابل هذا الحق دين او رهن لديه. | ||
الفصل السابع | ||
المعاينة | ||
المادة 125 | ||
للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ان تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه او تندب لذلك احد قضاتها لمعاينته او احضاره لديها في جلسة تعينها لذلك، متى رات في هذا مصلحة لتحقيق العدالة. | ||
المادة 126 | ||
ترد المعاينة على الاموال والاشخاص مع الاخذ بنظر الاعتبار ما يلي : اولا – ان معاينة الشخص يجب ان تتم مع كل الاحتياط الواجب لضمان احترام الشخص المطلوب معاينته. ثانيا – على المحكمة ان تستعين بخبير لمعاينة الشخص اذا كان تقدير المعاينة يتطلب معرفة علمية او فنية خاصة. | ||
المادة 127 | ||
تنظم المحكمة محضرا بالمعاينة تبين فيه جميع ملاحظاتها دون ان تثبت فيه انطباعاتها عن المعاينة او رايها الخاص، ولكل من ذوي العلاقة ان يحصل على صورة مصدقة منه. | ||
المادة 128 | ||
للمحكمة العدول عن قرارها باجراء المعاينة اذا وجدت في عناصر الدعوى ما يكفيها لتكوين رايها على ان تعلل قرار الرجوع عن المعاينة في محضر الجلسة. | ||
المادة 129 | ||
على المحكمة ان تحدد اجلا لا يتجاوز اسبوعين لاجراء المعاينة، الا اذا قام مانع مشروع يحول دون ذلك. | ||
المادة 130 | ||
للمحكمة تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة ولها كذلك سماع من ترى لزوما للاستيضاح منه عن الواقعة محل المعاينة، وتكون دعوة هؤلاء للحضور بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة. | ||
المادة 131 | ||
للمحكمة ان تتخذ من تقرير المعاينة سببا لحكمها. | ||
الفصل الثامن | ||
الخبرة | ||
المادة 132 | ||
تتناول الخبرة الامور العلمية والفنية وغيرها من الامور اللازمة للفصل في الدعوى دون المسائل القانونية. | ||
المادة 133 | ||
اذا اقتضى موضوع الدعوى الاستعانة براي الخبراء كلفت المحكمة الطرفين بالاتفاق على خبير او اكثر على ان يكون عددهم وترا ممن ورد اسمه في جدول الخبراء او ممن لم يرد اسمه في هذا الجدول، وعند عدم اتفاق الطرفين على خبير معين تتولى المحكمة تعيين الخبير. | ||
المادة 134 | ||
اولا – اذا وقع الاختيار على خبراء ممن لم ترد اسماؤهم في جدول الخبراء، فعلى المحكمة ان تبين اسباب ذلك. ثانيا – اذا لم يكن الخبير مقيدا في جدول الخبراء وجب ان يحلف يمينا قبل مباشرة مهمته بان يؤدي عمله بالصدق والامانة، واذا فات المحكمة تحليف الخبير ابتداء وكان قد انجز مهمته على الوجه المطلوب وجب تحليفه بانه كان قد ادى عمله بالصدق والامانة. | ||
المادة 135 | ||
اولا – على الخصم الذي يطلب تعيين خبير ان يوضح مبررات طلبه واثرها على الدعوى، وطبيعة عمل الخبير حتى تتحقق المحكمة من ان الطلب منتج في الدعوى. ثانيا – للمحكمة ان ترفض اجابة طلب الخصم تعيين خبير اذا تبين لها عدم لزوم ذلك ويجب ان يكون قرارها مسببا. | ||
المادة 136 | ||
للخصوم طلب رد الخبير المعين من قبل المحكمة التي تنظر في الدعوى، وتفصل المحكمة في هذا الطلب بقرار لا يقبل الطعن الا تبعا للحكم الحاسم فيها، وتتبع في حالة رد الخبير الاجراءات المتبعة في رد القاضي. | ||
المادة 137 | ||
يشتمل قرار تعيين الخبير على البيانات الاتية : اولا – اسم الخبير ومهنته وغير ذلك من البيانات الدالة على شخصيته. ثانيا – الامور التي يراد الاستعانة بخبرته فيها، وما يرخص له في اتخاذه من التدابير العاجلة عند الاقتضاء. ثالثا – موعد الانتهاء من المهمة الموكولة اليه. رابعا – المبلغ الواجب ايداعه في صندوق المحكمة لحساب اجور الخبير والمصاريف وموعد ايداعه، واسم الخصم الملزم بالايداع، وما يصرف من هذا المبلغ مقدما. | ||
المادة 138 | ||
للمحكمة ان تعين خبيرا او اكثر لابداء الراي امامها دون حاجة الى تقديم تقرير، وفي هذه الحالة يدون راي الخبير في محضر الجلسة ويوقع عليه. | ||
المادة 139 | ||
اولا – اذا لم يودع من كلف من الخصوم المبلغ الواجب ايداعه في صندوق المحكمة جاز للخصم الاخر ان يقوم بايداع المبلغ دون الاخلال بحقه في الرجوع على خصمه به. ثانيا – اذا لم يقم الطرفان بالايداع، جاز للمحكمة اعتبارهما قد صرفا النظر عن المسالة المطلوب الاستعانة بالخبراء فيها. ثالثا – اذا رات المحكمة ان الاستعانة بالخبراء ضرورية للبت في الدعوى والوصول الى الحكم العادل فيها فلها ان تستعين بهم وتدفع اجورهم من صندوق المحكمة على ان يتحمل من خسر الدعوى هذه الاجور. | ||
| ||
اولا – للمحكمة ان تتخذ من تقرير الخبير سببا لحكمها. ثانيا – راي الخبير لا يقيد المحكمة، وعليها اذا قضت بخلاف رايه ان تضمن حكمها الاسباب التي اوجبت عدم الاخذ براي الخبير كلا او بعضا. | ||
المادة 141 | ||
اولا – تقدر المحكمة اتعاب الخبير ومصروفاته مراعية بذلك اهمية الدعوى والاعمال التي قام بها والزمن الذي استغرقه في اداء المهمة المكلف بها. ثانيا – يستوقى الخبير اجرته من المبلغ المودع في صندوق المحكمة، فاذا لم يكن كافيا، كلفت المحكمة الخصم الذي طلب الاستعانة بالخبير، او الخصم الذي كانت دعوة الخبير لمصلحته، بتسديد الباقي خلال موعد معين، فان امتنع عن تنفيذ ذلك، قررت المحكمة دفعه من صندوقها، على ان تستوفيه تنفيذا ممن خسر الدعوى. | ||
المادة 142 | ||
يباشر الخبير عمله ولو في غياب الخصوم الذين كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح، وتكون مباشرة العمل تحت اشراف المحكمة، الا اذا اقتضت طبيعة العمل انفراده به. | ||
المادة 143 | ||
اولا – يعد الخبير محضرا بمهمته، يتضمن دعوة الخصوم، واقوال وملاحظات من حضر منهم، وما قام به من اعمال، واقوال الاشخاص الذين اقتضت الحاجة الى سماعهم، على ان يكون ذلك دون حلف يمين. ثانيا – يوقع الخصوم على اقوالهم وملاحظاتهم، ويوقع الاشخاص الاخرون على ما يدلون به من اقوال، واذا امتنع احدهم عن التوقيع يثبت الخبير ذلك في المحضر. | ||
المادة 144 | ||
اولا – يعد الخبير تقريرا موقعا من قبله بالمهمة المكلف بها. ثانيا – يجب ان يشتمل التقرير، على كافة الامور التي توصل اليها، والاسباب التي بني عليها رايه. ثالثا – اذا تعددت الخبراء واختلفوا في الراي، فيجب ان يذكر في التقرير راي كل منهم مسببا. رابعا – يقدم الخبير تقريره ومحضر اعماله الى المحكمة، وتعطى صورة من التقرير لمن يطلبها من الخصوم. | ||
المادة 145 | ||
اولا – للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ان تقرر دعوة الخبير لحضور الجلسة اذا رات ان تقريره غير واف، او رات ان تستوضح منه عن امور معينة لازمة للفصل في الدعوى. ثانيا – للمحكمة ان توجه الى الخبير من الاسئلة ما تراه مفيدا للفصل في الدعوى، ولها اذا رات عدم كفاية الايضاحات ان تكلف الخبير بتلافي الخطا او النقص في عمله بتقرير اضافي او ان تعهد بذلك الى خبير اخر. | ||
المادة 146 | ||
للخصوم الطعن في تقرير الخبير من الناحيتين الموضوعية او الشخصية على ان يكون الطعن مسببا وللمحكمة ان تقرر ما تراه مناسبا بهذا الصدد، ويكون قرار المحكمة غير قابل للطعن الا تبعا للحكم الحاسم في الدعوى. | ||
الباب الثالث | ||
أحكام ختامية | ||
المادة 147 | ||
اولا – تلغى المادة 13 والباب السادس المتضمن المواد 444 – 505 من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951. ثانيا – تلغى المادتان 9 و81 والباب التاسع المتضمن المواد 98 – 140 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969. ثالثا – تلغى المواد 37 و38 و41 والمواد 103 – 107 والمادة 564 من قانون التجارة رقم 149 لسنة 1970. رابعا – يلغى كل نص يتعارض واحكام هذا القانون. | ||
المادة 148 | ||
تسري احكام هذا القانون على كافة الدعاوى التي لم يصدر بشانها حكم بات. | ||
المادة 149 | ||
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة | ||
الاسباب الموجبة | ||
تنفيذا لاحكام قانون اصلاح النظام القانوني رقم 35 لسنة 1977، الذي اوجب توحيد احكام الاثبات في المسائل المدنية والتجارية في قانون خاص، تقوم قواعده على تبسيط الشكليات، واقرار مبدا المساواة بين المتقاضين، فقد وضع هذا القانون الذي توخي فيه ان يقوم على اسس تهدف الى اشاعة العدل بين المواطنين وتحقيق المساواة بينهم في الحقوق والواجبات، واعطى للقضاء، باعتباره مرفقا من مرافق الدولة، دورا ايجابيا في تسيير الدعوى، وايصال الحقوق الى المواطنين بايسر السبل واسرعها، واقتصرت احكامه على مسائل الاثبات المدني دون الاثبات الجزائي، نظرا لما يتمتع به هذا الاخير من خصوصيات تقتضي فصله عن الاثبات المدني. واورد نصوصا تتعلق باجراءات الاثبات امام القضاء تخلص بها من كثير من الشكليات التي كانت تتسم بها الاجراءات في القوانين الاخرى، والتي كانت تعيق سرعة حسم الدعاوى. وفي صدد طرق الاثبات تخير القانون الاتجاه الوسط ما بين انظمة الاثبات المقيد والاثبات المطلق فعمد الى تحديد طرق الاثباب ولكنه جعل للقاضي دورا ايجابيا في تقدير الادلة وفي التحرك الذاتي الموصل الى الحكم العادل والى الحسم السريع واقام كل ذلك على ما ينبغي ان يتوافر للقاضي من ثقة يوليها به المشرع. وقد جاء القانون بقواعد مستحدثة تتناسب والاهداف التي رمى اليها واعطى السلطة التامة لقاضي الموضوع في تقدير حجية الشهادة من الناحيتين الموضوعية والشخصية كما اجاز للمحكمة الافادة من التقدم العلمي في استنباط القرائن والسماح لها برفض اليمين الحاسمة اذا كانت غير متعلقة بشخص من وجهت اليه واعطاءها سلطة تعديل هذه اليمين. لكل ما تقدم ومراعاة للتيسير على القضاة وعلى جميع المعنيين بشؤون القضاة وعلى المواطنين كافة في التعرف على قواعد الاثبات المدني كلها مجموعة في تقنين واحد، ومراعاة لما ينبغي ان تكون عليه تشريعات الثورة من تناسق في الاحكام وفي الصياغة القانونية. فقد شرع هذا القانون. |
description
توضيحالخميس يناير 06, 2011 11:38 am
سلام الله عليكم : التنظيم القانوني لمادة الأثبات وارد في مجلة الأحكام العدلية تحت باب (البينات)كماورد في القانون المدني تحت عنوان (باب أثبات الألتزامات ) كماورد أيضا" في قانون المرافعات ،المواد 88 _140 ،وقد ألغيت جميعها بعد صدور قانون أصلاح النظام القانوني الصادر عام 1977 ،شكرا"[b]
remove_circleمواضيع مماثلة
chat_bubbleالقانون العسكرى بجمهورية مصر العربية - قانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية - قانون رقم 25لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية
chat_bubbleأحدث أحكام محكمة النقض فى الأثبات 2
chat_bubbleأحدث أحكام محكمة النقض الجزائريه فى الأثبات
chat_bubbleإذا كان باب المرافعة مازال مفتوحا وتنازل دفاع المتهم عن سماع شهود الأثبات لا يحرمه من العدول عن هذا النزول والتمسك بسماعهم
chat_bubbleقانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدينة والتجارية
chat_bubbleأحدث أحكام محكمة النقض فى الأثبات 2
chat_bubbleأحدث أحكام محكمة النقض الجزائريه فى الأثبات
chat_bubbleإذا كان باب المرافعة مازال مفتوحا وتنازل دفاع المتهم عن سماع شهود الأثبات لا يحرمه من العدول عن هذا النزول والتمسك بسماعهم
chat_bubbleقانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدينة والتجارية
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى