انه فى يوم ............. الموافق .............الساعة ............. بناء
على طلب السيد/ ............. و مهنته ............. المقيم برقم
............. شارع ............. قسم ............. محافظة .............
و محله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن .............
أنا ............. محضر محكمة ............. قد أنتقلت الى محل اقامة :
السيد/
.............و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع
............. قسم ............. محافظة .............مخاطبا .............
و أعلنته بالآتى
يمتلك
الطالب العقار رقم ............. الكائن ............. و الذى يحده من
الناحية ............. حديقة ملحقة بعقار المعلن اليه , و قد أقيم بناء
الطالب على الحد الفاصل ما بين عقاره و عقار المعلن اليه و فتحت به مطلات
على عقار الاخير عبارة عن ............. منذ اقامة البناء فى
............. و من ثم يكون الطالب قد اكتسب حق ارنفاق بالمطل بالمدة
الطويلة المكسبة لهذا الحق على عقار الجار المعلن اليه مما يحول دونه و
انكار هذا الحق .
و اذ بدأ المعلن اليه فى أعمال الحفر بالحديقة المشار
اليها بتاريخ ............. تمهيدا لاقامة بناء بها على الحد الفاصل ما
بين عقاره و عقار الطالب , و من شأن هذا العمل لو تم لأدى الى سد المظلات
التى أقيمت و تم اكتسابها بوضع اليد المدة الطويلة و قد تحرر عن ذلك
المحضر رقم ............. لسنه ............. ادارى ............. و من ثم
جاز للطالب رفع دعواه بوقف أعمال البناء فقد جرى نص المادة 962 من القانون
المدنى على أن من حاز عقارا و استمر حائزا له سنة كاملة و خشى لاسباب
معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته كان له أن يرفع الامر
الى القاضى طالبا وقف هذه الاعمال بشرط الا تكون قد تمت و لم ينقض عام على
البدء فى العمل الذى يكون من شأنه أن يحدث الضرر . مما مفاده أن للحائز
الذى استمرت حيازته للعقار مدة سنه كاملة ووجد فى الاعمال التى يقوم بها
جاره ما يخشى معه من حرمانه من حيازته للحق المراد حمايته و كانت هذه
الاعمال لم تصل بعد الى هذا الحد و من ثم لم يتحقق بها التعرض للحائز ,
وهو ما يحق معه للحائز اللجوء لدعوى وقف الاعمال الجديدة اذ لم ينقض عام
على البدء فيها حسبما ضمنه المحضر الادارى المشار اليه و المودعة صورة منه
حافظة مستندات الطالب و التى تضمنت كذلك صورة من سند ملكيته الثابت به أنه
يحوز العقار منذ............. .
لما كان ما تقدم و كان الطالب يجوز
عقاره منذ ............. و أن المعلن اليه قد بدأ بتاريخ ............. فى
أعمال من شأنها لو تمت لاعتبرت تعرضا للطالب فى حيازته للمطلات التى أقيمت
بعقاره و تم اكتسابه لها بوضع اليد المدة الطويلة و ان هذه الاعمال لم تصل
بعد الى حد هذا التعرض و لم ينقض عام على البدء فيها , و من ثم تكوى
الدعوى قد استوفت شرائطها القانونية .
بناء عليه
أنا المحضر سالف
الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و أعلنته بصورة من
هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة ............. الدائرة .............
بمقرها الكائن بشارع ............. و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم
............. الموافق ............. الساعة ............. لسماع الحكم
بوقف أعمال البناء بعقاره رقم ............. مع الزامه المصاريف و مقابل
أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق و لأجل العلم ..