محكمة
الدائرة المدنية
مذكرة بدفاع السيد / ........................
ضــــــــــــد
السيدة / .................................
فى الدعوى رقم.............. لسنة ............ مدنى
جلســــة / /
الوقائع :- حسبما يستبين من مطالعة صحيفة الدعوى يتبين ان المدعى كان قد
اقام الدعوى بموجب صحيفة دعوى موقعة من محام ومسدد عليها الرسم ومعلنة
قانونا للمدعى عليها نحيل إليها منعا من التكرار وقد اختتم طلباته بطلب
الحكم بإلزام المدعى عليها بأن ترد للمدعى المهر الحقيقى الموضح عددا
ووصفا بالصحيفة او تقوم بدفع قيمته نقدا والبالغة سبعة وعشرون الف جنية
وربعمائة وثمانين جنية مع إلزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك
استنادا الى ما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000م والتي
قررت حق الزوج في المطالبة بالمهر الحقيقي ولكن بعد الحكم في دعوى الخلع
حيث يقبل الزوج المهر الصوري ، حيث أنه من المقرر اذا كان عاجل الصداق -
المهر - مسمى في العقد ولكن الزوج أدعى أنه دفع أكثر منه ألزمت المحكمة
الزوجة برد القدر المسمى والثابت بوثيقة الزواج ، وانفتح الطريق للزوج أن
يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة (المذكرة الايضاحية
للقانون 1 لسنة 2000 ) ، وقدم سندا للدعوى حافظة مستندات طويت على :- 1-
صورة رسمية من محاضر جلسات دعوى الخلع 2- صورة وثيقة الزواج 3- صورة من
عقد مقاولة لاعمال نجارة عمولة و اقرارات النجار باستلام دفعات المبالغ 4-
صور فواتير شراء المصوغات الذهبية 5- صورة رسمية من محضر اقرار من الزوجة
باستلام المنقولات الزوجية والمصوغات الذهبية 6- المذكرة الايضاحية
للقانون 1 لسنة 2000 .

الدفاع

اولا: الدفع بصورية مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج صورية نسبية من حيث
الشروط والاركان حيث ان مقدم الصداق المدون بوثيقة الزواج هو خمسة جنيهات
وهو اقل بكثير من مقدم الصداق الحقيقى وهو ثلاثة وعشرين الف جنية وخمسمائة
جنية ولم يثبت هذا المهر علي حقيقته لتفادي سداد مبالغ توثيق مبالغ فيها ،
اذ ان رسم التوثيق رسم نسبى وحيث انة لم يكن الغرض من الصورية اخفاء تصرف
غير مشروع فان الكشف عنها لايترتب علية بطلان التصرف الحقيقى ما دام
مشروعا وانما يقتصر الجزاء على حرمان المتعاقد من تحقيق الغرض الذى قصد
الية بالصورية كان يتقاضى مكتب توثيق وثيقة الزواج رسوم التوثيق كاملة على
اساس المهر الحقيقى لا الصورى المعلن ، كما ان مقدم الصدق الحقيقى عبارة
عن منقولات وذهب بقيمة ثلاثة وعشرين الف وخمسمائة جنية ووثيقة الزواج غير
معدة لاثبات هذا النوع من المهور، و سواء اذا كان مقدم الصداق نقدى او
عينى فان الزوج لم يستطيع ان يطلب من زوجته او من وكيلها ورقة الضد التى
تثبيت المهر الحقيقى وذلك لوجود المانع الادبى اذا انه اذا طلب ذلك قد
يؤدى ذلك الى فسخ الخطبة وعدم اتمام الزواج ، كما ان ورقة الضد هذه ليست
فى مصلحة الزوجة فكيف توافق الزوجة او وكيلها على اعطاءها للزوج.

ثانيا: المدعى عليها ووكيلها بتاريخ ............ حصلوا على مبلغ 3890
جنية (عبارة عن 2000 جنية وغويشة ذهبية وزنها 13 جرام و 850 مللى عيار21
بقيمة 1890 جنية) من قيمه مؤاخر الصداق ، حيث انهم طالبوا المدعى بدفع
مؤاخر الصداق والبالغ 5000 جنية تحت الضغط والتهديد بعدم الاقرار بمحضر
شرطة رسمى باستلامها لقائمة المنقولات الزوجية والذهب بالرغم من استلامها
لجميع محتويات القائمة ونقلها الى منزل اهلها امام الشهود، مما اضطرالمدعى
الى دفع مبلغ 2000 جنية الذى استطاع الحصول علية وقتها واعطاهم الغويشة
الذهبية المذكورة سابقا، واستطاع الشهود اقناعهم باخذ هذا المبلغ بدلا من
5000 جنية حيث ان المدعى - الزوج - لم يستطيع الحصول على باقى مبلغ مؤاخر
الصداق ، وذلك بالرغم من اقامتها لدعوى الخلع وتنازلها عن مؤاخر الصداق
بالكامل، واستنادا الى نص المادة 181 والمادة 182 فان المدعى عليها وجب
عليها رد ما اخذت بغير حق
حيث نصت المادة 181 على : ا- كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له
وجب علية ردة . ب- على انة لا محل للرد اذا كان من قام بالوفاء كعلم انة
غير ملزم بما دفعة ، الا ان يكون ناقص الاهلية ، او يكون قد اكره على هذا
الوفاء . والمدعى كان تحت ضغط وتهديد اى انه اكره على ذلك ونصت المادة 182
على :- يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم
يتحقق سببة او لالتزام زال سببة بعد ان تحقق .
وحيث ان المدعى عليها حتى ذلك التاريخ ................ كانت لا تزال فى
عصمتة و مؤاخر الصداق لا يحل الا لأقرب الأجلين وهما الوفاة أو الطلاق ،
كما ان المدعى عليها اقامت دعوى خلع وتنازلت عن مؤاخر الصداق بالكامل ،
فكيف يكون لها الحق فيما اخذت ، لذلك فان المدعى عليها وجب عليها رد ما
اخذت بغير حق .

ثالثا: الاساس القانونى لطلب احالة الدعوة الى التحقيق والاثبات بشهادة
الشهود والقرائن وذلك استنادا الى نص المادة 63 والمادة 99 والمادة 100 من
قانون الاثبات حيث نصت المادة 63 على :- يجوز كذلك الاثبات بشهادة الشهود
فيما كان يجب اثباتة بدليل كتابى ا- اذا وجد مانع مادى او ادبى يحول دون
الحصول على دليل كتابى. ب- اذا فقد الدائن سندة الكتابى بسبب اجنبى لا يد
له فية. و نصت المادة 99 على :- القرينة القانونية تغنى من قررت لمصلحته
عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات ، على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل
العكسي ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك. و نصت المادة 100 على :-
يترك لتقدير القاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون ، ولا يجوز
الإثبات بهذه القرائن إلا فى الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة
الشهود .
حيث انه اذا وجد مبدا ثبوت بالكتابة يدل على الصورية او وجد مانع مادى او
ادبى حال دون الحصول على ورقة الضد او فقدت تلك الورقة بعد الحصول عليها
لسبب اجنبى جاز للمتعاقد ان يلجاء الى الشهادة او القرائن لاثبات صورية
العقد الظاهر ولو كان مكتوبا ولو كانت قيمتة تجاوز النصاب القانونى،
والزوج لم يستطيع ان يطلب من زوجته او من وكيلها ورقة الضد التى تثبيت
المهر الحقيقى وذلك لوجود المانع الادبى اذا انه اذا طلب ذلك قد يؤدى ذلك
الى فسخ الخطبة وعدم اتمام الزواج.

رابعا: الشهود والقرائن اولا: الشهود
اتفق الزوجين علي أن يقوم الزوج - المدعى - بدفع مهر وقدرة ثمانية وعشرون
الف وخمسمائة جنية ، واتفقا علي أن يكون مقدم المهرعبارة عن منقولات
الزوجية والذهب ومؤاخر الصداق عبارة عن خمسة الاف جنية ، وقد اشتري الزوج
- المدعى - للزوجة - المدعى عليها- بمقدم المهر منقولات زوجية ومشغولات
ذهبية وذلك بحضور وعلم وكيلها واخوتها ............. ومن اقارب الزوجة
حضرت زوجة خالها ......... وابن خالها ................. وابن خالها
.................. حيث حضر الاخير قبل نهاية مجلس الاتفاق بقليل ولكنه
علم بالاتفاق بالكامل من ولدته واخية ، وكان له سابقة شهادة بعد ذلك حيث
انة حدث خلاف بين المدعى ووكيل زوجتة على قيمة مؤاخر الصداق الذى تم
الاتفاق علية عند كتابة عقد الزواج حيث اصر وكيل زوجتة بان المدعى اتفق
على 10000 جنية مؤاخر ولكن حسن ابن خال الزوجة حسم الامر وشهد بان الاتفاق
كان 5000 جنية مؤاخر صداق بناءا على ما اخبروه اخية هشام وولدتة ، ومن
اقارب الزوج حضرالاب والام والاخت الكبرى و .... ........... ابن عم الزوج
و ................. زوج الاخت .

اما بالنسبة لموضوع حصول الزوجة ووكيلها على مبلغ 3890 جنية من قيمة مؤاخر
الصداق فقد تم ذلك فى حضور الكثير من الشهود منهم .......... ابن عم الزوج
و ........... زوج الاخت الكبرى للزوج حيث انهما هما من تفاوضا مع الزوجة
ووكيلها لانهاء موضوع قائمة المنقولات والذهب وايضا بعض الاصدقاء مثل
.......... و............ وبعض الجيران مثل ..........................
ثانيا: القرائن
1) وثيقة الزواج المدون بها مقدم الصداق على انة خمسة جنيهات اذا انة لا
يتفق مع العقل والمنطق ان يكون مقدم الصداق فى سنة 2008 خمسة جنيهات ولكن
جرى العرف على ذلك لتفادي سداد مبالغ توثيق مبالغ فيها.
2) عقد الاتفاق و اقرارات النجار باستلام دفعات المبالغ التى تم الاتفاق
عليها بين المدعى والنجار الذى قام بصنع وتركيب هذة المنقولات بشقة
الزوجية حيث ان هذة المنقولات تم عملها عمولة وذلك لصغر مساحة الشقة 60
مترا واحتياجها الى منقولات عمولة بمقاسات خاصة.
3) الفواتير الخاصة بشراء المصوغات الذهبية ، مع ملاحظة ان الفاتورة
الخاصة بشراء عدد 2 غويشة بقيمة 3470 جنية بتاريخ ................ اى قبل
الزواج بيومين فقط والسبب فى ذلك هو ان الزوج كان فى حالة اعسار بسبب
مصاريف الاعداد للزواج ولكنة اخذ هذا المبلغ من احد الاقارب حتى يفى بوعدة
وينفذ باقى الاتفاق الخاص بمقدم المهر وهو باقى الذهب المتبقى بعد شراء
الدبلة والخاتم والمحبس وذلك حتى يتم الزواج ، ويعد ذلك من المبررات التى
جعلت الزوج لا يستطيع كتابة قيمة المهر الحقيقى فى وثيقة الزواج لعدم
امتلكة لمبلغ رسوم التوثيق عند كتابة عقد الزواج حيث ان مبالغ رسوم
التوثيق رسوم مبالغ فيها .
4) محضر استلام الزوجة لمنقولات الزوجية والذهب بتاريخ .................
حيث ان للمهر صور شتي ( عيني – نقدي ) والمتصور خاصة في ظروف مجتمعنا ان
يكون مهر الزوجة تلك المنقولات التي يجهزها الزوج والذهب حيث ان الزوج قد
اعطاها المنقولات والذهب على اساس ان ذلك هو مقدم المهر الحقيقى وقد جرى
العرف على ذلك بان يقوم الزوج بشراء المنقولات والذهب ثم يكتب للزوجة
قائمة منقولات زوجية بها على اساس ان ذلك هو مقدم المهر الحقيقى الخاص بها
لاتمام الزواج والزوج لا يستطيع ان يطلب من زوجتة او وكيلها كتابة ورقة ضد
تثبت انة هو من قام بشراء المنقولات والذهب وذلك لان ورقة ضد كهذة ليست فى
مصلحة الزوجة ، كما ان هذة الورقة تجعل قائمة المنقولات بلا قيمة .

خامسا : الأساس الواقعي والشرعى للدعوى

الاساس الواقعى من المتعارف علية فى مجتمعنا انة من اراد ان يتزوج بغض
النظر عن وضع الشخص الاجتماعى او مركزه المالى سواء ان كان وزيرا او قاضيا
او رجل اعمال او طبيب او مهندس او موظف بسيط او خفيرا او رجل امى لايستطيع
القراءة اوالكتابة فانة يذهب الى اهل زوجته وبعد قبول الشخص يتم الاتفاق
على المهر ويتم ذلك فى مجلس عائلى ولا يتم اثبات هذا الاتفاق بمحرر رسمى ،
ولكن بحضور بعض الاقارب من الطرفين كشهود على الاتفاق حتى لايحدث خلاف بعد
ذلك بين اهل الزوج والزوجة بشان هذا الاتفاق ، ويتم الاتفاق على المهر
باحدى طريقتين وهما ام ان يقوم الزوج بدفع المهر نقدا ويطلب من اهل الزوجة
تجهيز منزل الزوجية بالكامل وشراء الذهب او ان يقوم الزوج بدفع المهر عينى
حيث انة يقوم بشراء المنقولات الزوجية والذهب ، وفى كلتا الحالتين يتم
اثبات مهر الزوجة بكتابة قائمة منقولات زوجية تضمن لها حقها والاصل فى ذلك
ان هذة المنقولات والذهب تم شرائها من مهرها وهو حقا خالص لها لا تلتزم
الزوجة بردة الى الزوج الا فى حالة واحدة فقط الا وهى الخلع .

ام من الناحية الشرعية المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 أنه للزوجين أن
يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها
بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية
والشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
فلماذا ذكر المشرع الجمله الذى اعطاه لها ولم يقل الذى دفعه لها بالرغم من
علم المشرع بان وثيقة الزواج لاتصلح لاثبات المهور العينية كما ان المشرع
لم يذكر ان المهر الذى تلتزم الزوجة بردة هو الثابت بوثيقة الزواج .
وطبقاً لصريح نص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000م فان الأحكام
تصدر في الدعاوى الشرعية ومنها دعوى التطليق خلعا طبقا للقانون رقم 1 لسنة
2000م ، وإذا خلا القانون المشار إلية من حكم ما ، وجب علي القاضي أن يرجع
إلى ارجح الأقوال في مذهب الأمام أبى حنيفة النعمان باعتباره حينئذ
القانون الواجب التطبيق بصريح النص ، والذي يعتد فيه بالمهر السري أو
الحقيقي دون المهر العلني أو الصوري .
روى فى السنة الشريفة ثلاث حالا للخلع هى
الحالة الأولى :- قصة امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه وعنها والقصة أخرجها
البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى
الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا
دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اقبل الحديقة, وطلِّقها تطليقة. وفي رواية له أنه عليه الصلاة والسلام قال
: فَتَرُدِّينَ عَليْهِ حَديقَتَهُ ؟ فقالَتْ : نَعَمْ . فَرُدَّتْ
عَليْهِ ، وأمَرَهُ ففارَقَها .
الحالة الثانية : - حبيبة بنت سهل، وكان مهرها حديقتين ردتهما إليه وطلقها
(شرح السنة للإمام البغوي جـ‏9‏ ص‏194 ) ومن الملاحظ فى الحالة الثانية ان
الرسول امرها برد الحديقتين ولم يامرها برد حديقة واحدة وهذا دليل على
التزام الزوجة برد كل ما اعطاها الزوج .
والحالة الثالثة:- قضية أخت أبي سعيد الخدري ‏(الصحابي الجليل‏)‏ التي شكت
من زوجها، وشكا منها زوجها إلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم- فأمرها
النبي -صلي الله عليه وسلم- أن ترد إليه حديقة كان قد دفعها إليها مهرًا
ويطلقها ‏(رواه البيهقي والدارقطني عن أبي سعيد الخدري وذكره القرطبي في
تفسيره جـ‏3‏ ص‏141‏ والمطيعي في تكملة المجموع جـ‏18‏. )

ومن ما سبق نستخلص الاتى وهو ان الزوج ليس لة الحق فى عدم الموافقة على
الخلع طالما ان الزوجة قامت برد المهر الحقيقى الية اذا فالشرط هو رد
المهر الحقيقى حتى يقع الطلاق حلالا شرعا ، اذا فالزوجة مطالبة برد المهر
الحقيقى . ولكن المحكمة اصدرت حكمها استنادا الى ما ورد في المذكرة
الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000م والتي قررت حق الزوج في المطالبة
بالمهر الحقيقي ولكن بعد الحكم في دعوى الخلع حيث يقبل الزوج المهر الصوري
( إذا كان الصداق - المهر - مسمى في العقد ولكن الزوج أدعى أنه دفع أكثر
منه ألزمت المحكمة الزوجة برد القدر المسمى والثابت بوثيقة الزواج ،
وانفتح الطريق للزوج أن يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة
المختصة ) .

بناء علية فان المدعى يلتمس من هيئه المحكمة الموقره :-
اصليا :- الحكم بإلزام المدعى عليها بأن ترد للمدعى المهر الحقيقى الموضح
عددا ووصفا بالصحيفة او تقوم بدفع قيمته نقدا والبالغة سبعة وعشرون الف
جنية وربعمائة وثمانين جنية مع إلزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
احتياطيا :- إحالة الدعوى إلى التحقيق لاثبات حقيقة المهر المقدم من الزوج .

وكيل المدعي
المحامى