اراضى الهيئة العامة للاستثمار

=================================

الطعن رقم 0263 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 829

بتاريخ 25-09-1989

الموضوع : قوانين الاستثمار

الموضوع الفرعي : اراضى الهيئة العامة للاستثمار

فقرة رقم : 3

مؤدى
نصوص المواد 30 ، 31 ، 32 ، 33 ، 34 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن
نظام إستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة المعدل بالقانون رقم
32 لسنة 1977 و المادة 53 من قرار وزير الإقتصاد رقم 37 لسنة 1977 بإصدار
اللائحة التنفيذية لذلك القانون .... إن العقارات المملوكة للدولة و التى
تخصصها الهيئة العامة لإستثمار المال العربى و الأجنبى طبقاً لأحكام
القانون 43 لسنة 1974 كمناطق حرة عامة أو خاصة تعتبر من الأموال العامة
بإعتبار أن تخصيصها لذلك يعتبر لمنفعة عامة هى تحقيق أهداف التنمية
الإقتصادية و الإجتماعية فى إطار السياسة العامة للدولة و خطتها القومية و
هو الهدف من إصدار ذلك القانون ، و من ثم لا يجوز التصرف فى تلك العقارات
إلا على سبيل الترخيص المؤقت و تكون العلاقة بين تلك الهيئة أو مجلس إدارة
المنطقة الحرة و المشروعات غير الخاضعة لأحكام القانون الخاص أو القواعد
التى تتضمنها قوانين إيجار الأماكن ، و لا يغير من هذا النظر ورود لفظى
عقود الإيجار و القيمة الإيجارية بنص المادة 53 من اللائحة التنفيذية
للقانون المذكور . و تعارض ذلك مع ما نص عليه القانون ذاته ، إذ أنه عند
التعارض بين نصين أحدهما وارد فى القانون و الآخر فى لائحته التنفيذية فإن
النص الأول يكون هو الواجب التطبيق بإعتباره أصلاً للائحة التى هى أداة
تشريعية أدنى من القانون 0






=================================

الطعن رقم 0263 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 829

بتاريخ 25-09-1989

الموضوع : قوانين الاستثمار

الموضوع الفرعي : اراضى الهيئة العامة للاستثمار

فقرة رقم : 4

مفاد
المادة 53 من اللائحة التنفيذية للقانون 43 لسنة 1974 بشأن نظام إستثمار
المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة المعدل أنه متى أبلغت إدارة
المنطقة الحرة مقدم الطلب الموافقة على إقامة المشروع تعين عليه التقدم
خلال شهر من تاريخ إبلاغه لحجز الموقع و تحديد المساحات الازمة لتنفيذ
المشروع و التوقيع على العقد بعد سداد القيمة المقررة 0






=================================