مذكرة ختامية
مقدمة أمام محكمة إستئناف الإسكندرية
فى الإستئناف رقم 4405 لسنة 64 ق مساكن – بجلسة 21 / 2 / 2009


المرفوع من السيد / شعبان راضى أحمد الدخميسى مستأنف
ضد
السيدة / هدى على ذكى إبراهيم مستأنف ضدها


واقعــات الإسـتئناف
نحيل على ما جاء بالأوراق لعدم التكرار و الإطالة

الطــلـبات
أولاً : قبول الإستئناف شكلاً .
ثانياً : فى الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف – و القضاء فى الدعوى
المستأنفة مجدداً بعدم قبولها شكلاً لبطلان تكليف الوفاء بالأجرة لوروده
على أجرة مسددة . و فى موضوعها برفضها لخلوها من ثمة سند يؤيدها .


الـدفــوع
• عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم 5503 لسنة 2002 مساكن كلى الإسكندرية .
• عدم قبول الدعوى لبطلان تكليف الوفاء بالأجرة لوروده على أجرة مسددة .

شرح الدفوع و الطلبات فى ضوء المستقر عليه فى أحكام النقض
أولاً : فى طلب قبول الإستئناف شكلاً :
حيث أن النص فى الفقرتين الأولى و الثانية من الـمادة 213 مرافعات على أنه :
• يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير
ذلك . ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى
الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر
الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير ....... إلخ .

و حيث أن النص فى الـمادة 227 مرافـعــات جرى على أن :
• مـيعـاد الإســتـئـنـاف أربعـون يـومــاً مـــا لــم ينص الـقــانون عـلــى غــير ذلك .

و بتطبيق النصين سالفى البيان على واقعات الإستئناف الماثل نجد أن :
1. المستأنف لم يتصل علمه بالدعوى المستأنفة و لا بصدور الحكم فيها إلا فى
تاريخ 17 / 5 / 2008 أثناء شروع المستأنف ضدها فى تنفيذ الحكم المستأنف –
و لذلك قدم المستأنف بحافظة مستنداته المقدمة بجلسة 21 / 2 / 2009 ثلاثة
شهادات صادرة عن الهيئة القومية للبريد تفيد إرتداد المسجلات الخاصة
بإعلان صحيفة الدعوى المستأنفة و إعادة إعلانها لمصدرها [ المحكمة ] . و
ترتيباً على ذلك يكون تاريخ علمه اليقينى وهو 17 / 5 / 2008 هو التاريخ
المُجرى لميعاد الإستئناف فى حقه .
2. المستأنف قد أقام إستئنافه الماثل فى 25 / 5 / 2008 أى خلال الميعاد المنصوص عليه قانوناً .

فإذا كان الإستئناف قد أستوفى سائر شروطه الشكلية
فمن ثم يكـون الإسـتئناف جدير القضاء بقبوله شكلاً

ثانياً : فى طلب إلغاء الحكم المستأنف :
نحيل فى ذلك على ما جاء بصحيفة الإستئناف [ ص 5 و مابعدها ] لعدم التكرار و الإطالة
ثالثاً : فى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى :
تقدم المستأنف بحافظة مستندات بجلسة 23 / 11 / 2008 طويت على صورة رسمية
من صحيفة الدعوى رقم 5503 لسنة 2002 مساكن كلى الإسكندرية و الحكم الصادر
فيها بعدم قبولها لبطلان تكليف الوفاء بالأجرة و هى الدعوى التى سبق
للمستأنف ضدها إقامتها ضد المستأنف بذات طلباتها فى الدعوى المستأنفة
الماثلة و عن مدة تضمنتها تلك الدعوى المستأنفة الماثلة . كما قدم
المستأنف شهادة بعدم حصول إستئناف على الدعوى سالفة البيان من جانب
المستأنف ضدها .
رابعاً : فى الدفع بعدم قبول الدعوى لبطلان تكليف الوفاء بالأجرة :
نحيل على ما جاء فى هذا الصدد بصحيفة الإستئناف [ ص 7 و ما بعدها ] لعدم
التكرار و نكتفى بسرد ما تقدم به المستأنف من مستندات تؤيد صدق دفـاعه و
بيانها كالتالى :
1. حافظة بجلسة 25 / 6 / 2008 : إنذارات عرض أجرة من 30 / 6 / 2003 حتى 30 / 6 / 2008
2. حافظة بجلسة 23 / 11 / 2008 : إنذارات عرض أجرة من 1 / 1 / 2001 حتى 31 / 3 / 2003
3. حافظة بجلسة 27 / 1 / 2009 : إنذار عرض أجرة من 1 / 7 / 2008 حتى 31 /
12 / 2009 فضلاً عن المـدد المقدم عنها صور إنذارات عرض الأجرة .
أى أن المستأنف قد أثبت بالمستندات سداده الأجرة منذ بداية سنة 2001 و حتى
نهاية سنة 2009 و ذلك بطريق العرض و الإيداع و فى تواريخ متتالية قبل
إقامة المستأنف ضدها الدعوى المستأنفة – و هو عرضاً مُبرءاً للذمة و من ثم
يكون تكليف الوفاء بالأجرة قد صدر باطـلاً حابط الأثر لوروده على أجرة
مسددة فعلاً – و بات القضاء بعدم قبول الدعوى لهذا السبب موافقاً لصحيح
القانون .
خامساً : فى طلب رفض الدعوى المستأنفة :
إذا كانت المستأنف ضدها قد أقامت دعواها المستأنفة بغية إخلاء المستأنف من
الشقة عين التداعى و ركنت إثباتاً لدعواها إلى تقديم صورة من عقد الإيجار
المحرر بين المستأنف و زوج المستأنف ضدها و وصفت إيداعات المستأنف للأجرة
بالبطلان من 1 / 3 / 2001 ذلك لأن المستأنف يعرض الأجرة على المستأنف ضدها
و زوجها مالك العقار [ سابقاً ] و سبب ذلك – أن هذان الشخصان كل يوم هما
فى حال و يتلاعبان بالسكان شاغلى العقار – فما كان من المستأنف و على سبيل
الإحتياط الكلى أن يعرض الأجرة عليهما مجتمعين أو منفردين حتى لا يقع فى
شركهما – فيعرض الأجرة على المستأنف ضدها بوصفها قد أنذرته بحوالة الحق
بأنها أشتريت العقار من زوجها و لكن لم تسجل ملكيتها حتى تاريخه – و يعرض
الأجرة على زوجها بوصفه المالك للعقار و محرر عقد الإيجار له و حتى تاريخه
لم تنتقل الملكية لغيره .
و حيث أن محكمة النقض قد أستقر أحكامها على أن :
• الإثبات بمعناه القانونى هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التى حددها
القانون فهو قوام الحق الذى يتجرد من قيمته ما لم يقوم الدليل عليه .
الطعن رقم 20 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 345 بتاريخ 22- 5 - 1989

• على من يدعى خلاف الظاهر عبء إثبات إدعائه .
الطعن رقم 57 لسنة 21 مكتب فنى 5 صفحة رقم 819 بتاريخ 29-4-1954

• صاحب الدفع أو الدفاع هو المكلف بإثباته .
الطعن رقم 44 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 589 بتاريخ 8-3-1967

• الأصل براءة الذمة و إنشغالها عارض . ......................... ،
المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه و تقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه
0
الطعن رقم 1 لسنة 39 مكتب فنى 22 صفحة رقم 891 بتاريخ 10-11-1971

• النص فى المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه " على الدائن إثبات
الإلتزام و على المدين إثبات التخلص منه " يدل على أنه يكفى الدائن إثبات
نشأة الإلتزام فيثبت بذلك إنشغال ذمة المدين به و يكون عليه بعد ذلك إثبات
براءة ذمته منه .
الطعن رقم 150 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1099 بتاريخ 28-4-1983
و ترتيباً على ما سلف بيانه و تطبيقاً له نجد أن :
2. المستأنف ضدها لم تقدم أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الإستئناف
سند دعواها سواء سند ملكيتها للعقار أو أصل عقد الإيجار الخاص بعين
التداعى ، و قد أكتفت بصورة ضوئية لعقد الإيجار و التى يجحدها المستأنف .
3. المستأنف ضدها لم تقيم أمام محكمة أول درجة أو محكمة الإستئناف
لإثباتاً على دعواها أو أى سند لإدعائها بعدم سداد المستأنف للأجرة .
و من ثم باتت الدعوى المستأنفة جديرة بالرفض
و لهذه الأسباب
يتمسك المستأنف بدفوعه و دفاعه و ما قدمه من مستندات

وكيل المستأنف